فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

البحث

١٢٨ نتيجة في مسائل الكتب، تظهر هنا أولها من كل مذهب (٩١)

النتائج في كل مذهب
الحنفية٢٠
المالكية١٨
الشافعية١٣
الحنابلة٢٠
الفقه المقارن٢٠

الحنفية٢٠

كنز الدقائقمقدمة المؤلفالمسألة ١٢٨ج ١ ص ١٤٧والجورب المجلّد والمنعّل والثّخينالفتاوى الهنديةالْبَابُ الْعَاشِرُ فِي الْيَمِينِ فِي لُبْسِ الثِّيَابِ وَالْحُلِيِّ وَغَيْرِ ذَلِكَالمسألة ١٣٬٢٠٩ج ٢ ص ١٢٥وَكَذَا الْجِلْدُ وَالْحَصِيرُ وَالْخُفُّ وَالْجَوْرَبُ هَكَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة.المبسوطبَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِالمسألة ١٬١١١ج ١ ص ١٠١الْمَسْحُ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِبدائع الصنائع في ترتيب الشرائعفَصْلٌ الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِالمسألة ٢٢٢ج ١ ص ١٠الْمَسْح عَلَى الْجَوْرَببدائع الصنائع في ترتيب الشرائعفَصْلٌ الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِالمسألة ٢٢٤ج ١ ص ١٠وَأَمَّا الْمَسْحُ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ،المبسوطبَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِالمسألة ١٬١١٣ج ١ ص ١٠٢ثَخِينَيْنِ مُنَعَّلَيْنِ يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَيْهِمَا) لِأَنَّ مُوَاظَبَةَ الْمَشْيِ سَفَرًا بِهِمَا مُمْكِنٌ وَإِنْ كَانَا رَقِيقَيْنِ لَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَيْهِمَا؛ لِأَنَّهُمَا بِمَنْزِلَةِ اللِّفَافَةِ وَإِنْ كَانَا ثَخِينَيْنِ غَيْرَ مُنَعَّلَيْنِ لَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَيْهِمَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -؛ لِأَنَّ مُوَاظَبَةَ الْمَشْيِ بِهِمَا سَفَرًا غَيْرُ مُمْكِنٍ فَكَانَا بِمَنْزِلَةِ الْجَوْرَبِ الرَّقِيقِ وَعَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَيْهِمَا وَحُكِيَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فِي مَرَضِهِ مَسَحَ عَلَى جَوْرَبَيْهِ ثُمَّ قَالَ لِعُوَّادِهِ فَعَلْت مَا كُنْت أَمْنَعُ النَّاسَ عَنْهُ فَاسْتَدَلُّوا بِهِ عَلَى رُجُوعِهِ وَحُجَّتُهُمَا حَدِيثُ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - وَأَرْضَاهُ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَسَحَ جَوْرَبَيْهِ وَقَدْ رُوِيَ الْمَسْحُ عَلَى الْجَوْرَبِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعَلِيٍّ وَأَنَسٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ - وَتَأْوِيلُهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - أَنَّهُ كَانَ مُنَعَّلًا أَوْ مُجَلَّدًا، وَالثَّخِينُ مِنْ الْجَوْرَبِ أَنْ يَسْتَمْسِكَ عَلَى السَّاقِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَشُدَّهُ بِشَيْءٍ.التجريدمسألة ٦٥ج ١ ص ٣٢٧قلنا: إنما المشقة غالبا، وهذا لا يكون مما يلبس غالبا، والجورب المنفرد لا يعتاد الناس لبسه،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعفَصْلٌ مَحْظُورَاتِ الْإِحْرَامِالمسألة ١١٬٣٢٨ج ٢ ص ١٨٧أَوْ خُفَّيْنِ، أَوْ جَوْرَبَيْنِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ وَضَرُورَةٍ يَوْمًا كَامِلًا.المبسوطبَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِالمسألة ١٬١١٢ج ١ ص ١٠١قَالَ (وَأَمَّا الْمَسْحُ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ فَإِنْ كَانَاالفتاوى الهنديةالْبَابُ الْعَاشِرُ فِي الْيَمِينِ فِي لُبْسِ الثِّيَابِ وَالْحُلِيِّ وَغَيْرِ ذَلِكَالمسألة ١٣٬٢٠٠ج ٢ ص ١٢٥وَكَذَا الْجَوْرَبُ، كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعفَصْلٌ مَحْظُورَاتِ الْإِحْرَامِالمسألة ١١٬٢٧٠ج ٢ ص ١٨٤وَلَا يَلْبَسُ الْجَوْرَبَيْنِ؛ لِأَنَّهُمَا فِي مَعْنَى الْخُفَّيْنِ،فتح القديربَابُ الْجِنَايَاتِالمسألة ١٢٬٤٦٠ج ٣ ص ٣٠بِخِلَافِ الْجَوْرَبِ فَإِنَّهُ كَالْخُفِّ فَلُبْسُهُ يَوْمًا مُوجِبٌ لِلدَّمِ.شرح الوقايةباب المسح على الخفينالمسألة ٥٢٥ج ٢ ص ٧٢أو جَوْرَبَيْه الثَّخينين منعَّلَيْن، أو مُجَلَّدين ملبوسينِ على طُهْرٍ تامٍّ وقتَ الحدثالتجريدمسألة ٦٥المسألة ٧٠ج ١ ص ٣٢٦لا يجوز المسح على الجورب إلا أن يكون منعلامختصر القدوريباب المسح على الخفينالمسألة ١١٧ج ١ ص ١٧ولا يجوز المسح على الجوربين عند أبي حنيفة رحمه اللهالمختار للفتوىبَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِالمسألة ٥٥ج ١ ص ٢٥وَيَجُوزُ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ إِذَا كَانَا ثَخِينَيْنِ أَوْ مُجَلَّدَيْنِ أَوْ مُنَعَّلَيْنِالمبسوطبَابُ مَا يَلْبَسُهُ الْمُحْرِمُ مِنْ الثِّيَابِالمسألة ٨٬٠٠١ج ٤ ص ١٢٩(قَالَ) : وَلَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ الْجَوْرَبَيْنِ كَمَا لَا يَلْبَسُ الْخُفَّيْنِ، وَقَدْ بَيَّنَّا هَذَاالتجريدمسألة ٦٥ج ١ ص ٣٢٦قال أبو حنيفة: لا يجوز المسح على الجورب إلا أن يكون منعلا.التجريدمسألة ٦٥ج ١ ص ٣٢٦احتجوا: بما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مسح على الجوربين.فتح القديربَابُ الْحَيْضِ وَالِاسْتِحَاضَةِالمسألة ١٬٦٨٧ج ١ ص ١٦٩وَلَوْ فَرَشَ نَعْلَيْهِ أَوْ جَوْرَبَيْهِ وَقَامَ عَلَيْهِمَا جَازَتْ، وَخِلَافًا لِمَنْ قَالَ الْمَكْرُوهُ مِنْ الْكِتَابَةِ لَا مَوْضِعَ الْبَيَاضِ،

المالكية١٨

مختصر خليلفصل في المسح على الخفالمسألة ٥٢٦ج ١ ص ٢٣مسح جورب جلد ظاهره وباطنهالمدونةكِتَابُ الْحَجِّ الثَّانِيالمسألة ٦٬٧١٨ج ١ ص ٤٦٤لُبْسِ الْمُحْرِمِ الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ وَالْخُفَّيْنِالنوادر والزياداتفى نفقة الزوجات، ومن عجز عن ذلكالمسألة ٢٧٬٨٠٦ج ٤ ص ٥٩٨وإن لم يكن فإزار، وخفان وجوربان لشتائها، وعليه دهن لرأسها، وليسالمدونةكِتَابُ الْحَجِّ الثَّانِيالمسألة ٦٬٧٢٠ج ١ ص ٤٦٤قُلْت: هَلْ كَانَ مَالِكٌ يَكْرَهُ لِلْمُحْرِمِ لُبْسَ الْجَوْرَبَيْنِ؟شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البنانيفصلالمسألة ١٬١٩٥ج ١ ص ١٩٣وكذا يقال في جورب على جورب وفي الذي في إحدى رجليه خف والأخرى جورب إذ لا يشترط تساوي ما فيهما جنسًا ولا عددًا (بلا حائل) على ظاهره أو باطنه بالمعنى المراد المتقدم فلا يضر حائل بينه وبين رجله كلفها بلفائف أو قطن كما مر انظرالنوادر والزياداتفي المسح على الخفَّينالمسألة ١٬٠١٦ج ١ ص ٩٥قال مالك في المختصر: لا يَمْسَح على جورب فوق خُفٍّ،شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البنانيفصل هل إزالة النجاسة عن ثوب مصلالمسألة ٤٧٦ج ١ ص ٨٢وحينئذ فيتعين في المصنف الكسر وقول ز هذا فيمن ليس من عادتهن لبس خف أو جورب الخ هذا القيد لم أر من ذكره غير أنه ربما يؤخذ من قول المصنف مطال للستر لكن القيد يقتضي أن التي من زيها ذلك لا يعفى عنها لبست الخف والجورب أم لا والمأخوذ من المصنف أخص من ذلك وكلام الباجي الذي في ح يفيد نحو ما أفاده المصنف اهـ.شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البنانيفصل حرم بالإحرامالمسألة ٦٬٠٠٦ج ٢ ص ٥١٤ومثله جرموق وجورب (قطع) أو ثني فيما يظهر (أسفل من كعب) لهما قطعه هو أو غيره أو اشتراه كذلكالمدونةكِتَابُ الْحَجِّ الثَّانِيالمسألة ٦٬٧١٩ج ١ ص ٤٦٤فِي لُبْسِ الْمُحْرِمِ الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ وَالْخُفَّيْنِ وَحَمْلِهِ عَلَى رَأْسِهِ وَتَغْطِيَةِ رَأْسِهِ وَهُوَ نَائِمٌ.جامع الأمهاتالمسح على الخفينالمسألة ٢٤٠ج ١ ص ٧١ثُمَّ قَالَ: لا يَمْسَحُ عَلَيْهِ، وَاخْتَارَ ابْنُ الْقَاسِمِ: الأَوَّلُ، وَهُوَ جَوْرَبٌ مُجَلَّدٌ وَقِيلَ: خُفٌّ غَلِيظٌ ذَوَا سَاقَيْنِ،جامع الأمهاتالمسح على الخفينالمسألة ٢٣٩ج ١ ص ٧١فَلا يَمْسَحُ عَلَى الْجَوْرَبِ وَشِبْهِهِ وَلا عَلَى الْجُرْمُوقِ إِلا أَنْ يَكُونَ مِنْ فَوْقَهُ وَمِنْ تَحْتِهِ جِلْدٌ مَخْرُوزٌ،النوادر والزياداتفي لباسه، وما فيه الفدية من اللباسالمسألة ١٢٬٣٣٣ج ٢ ص ٣٤٥ومن "كتاب" ابن الْمَوَّاز: وكره مالك للمحرم الجوربين، أو نعلاً له عقب معطوف، يجاوز من وراء رجليه.المدونةكِتَابُ الْوُضُوءِ [مَا جَاءَ فِي الْوُضُوءِ]المسألة ٥٣٩ج ١ ص ١٤٣قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: كَانَ يَقُولُ مَالِكٌ فِي الْجَوْرَبَيْنِ يَكُونَانِ عَلَى الرِّجْلِ وَأَسْفَلُهُمَا جِلْدٌ مَخْرُوزٌ وَظَاهِرُهُمَا جِلْدٌ مَخْرُوزٌ أَنَّهُ يُمْسَحُ عَلَيْهِمَا. قَالَ:النوادر والزياداتفي المسح على الخفَّينالمسألة ١٬٠٢١ج ١ ص ٩٦قال ابن عبدوس: رَوَى عليٌّ عن مالك، أنه لا يَمْسَح على الجوربين – لعلَّ ابن القاسم يريد لأن المُحْرِم مُتَعَدٍّ في لباس ما يبلغُ الكعبين، إلاَّ أن يكون من عِلَّة فلْيَمْسَحْ – إلاَّ أن يُخْرَزَ على موضع القدم جلدٌ، فلْيَمْسَحْ.شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البنانيفصلالمسألة ١٬١٩٤ج ١ ص ١٩٣(وإن مستحاضة) فبالغ عليها لئلا يتوهم عدم الجمع بين رخصتين لأنها طاهرة حكمًا على قول وحقيقة على المشهور وللرد على الحنفية المفصلين في مسحها (بحضر أو سفر) الباء للظرفية متعلقة برخص أو بمسح وهذا أولى والمسح في السفر متفق عليه وفي الحضر مشهور وقدمه المصنف على السفر المتفق على إباحتها فيه اهتمامًا بأمر المختلف فيه نظير ما قيل في قوله تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ} من أنه إنما قدم الله الوصية اهتمامًا بأمرها لكونها كانت غير معهودة عندهم على الدين المعهود عندهم وعند كل أحد وهو آكد منها للاتفاق عليه (مسح جورب) نائب فاعل رخص بتضمينه أبيح أو أجيز وإلا فرخص إنما يتعدى بقي والمرخص له يتعدى باللام ويقال رخص لزيد في مسح جورب وهو ما كان على شكل الخف من قطن أو كتان أو غيره (جلد ظاهره) وهو ما يلي السماء (وباطنه) وهو ما يلي الأرض وليس ظاهره ما فوق القدم من داخله وباطنه ما بطن منه مما يلي داخل الرجل لإيهام ذلك أن الجورب المجلد أعلاه وأسفله ولكنه محشو قطنًا ونحوه من داخل لا يصح المسح عليه مع أنه يصح (وخف ولو على خف) لبسهما معًا على طهارة كاملة أو الأعلى قبل انتقاضها أو بعده وبعد المسح على الأسفل وقبل انتقاض طهارته فيمسح الأعلى بعد انتقاضها في هذه الصور الثلاث فإن لبسه بعد انتقاضها وقبل مسحه على الأسفل لم يمسح على الأعلى في هذه الرابعة بل ينزعه ويقتصر على مسح الأسفل أو ينزعهما ويأتي بطهارة كاملةشرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البنانيفصل هل إزالة النجاسة عن ثوب مصلالمسألة ٤٧٧ج ١ ص ٨٢وحاصله أن محل العفو إذا لم تلبس الخف والجورب كانا من زيها أم لا والله أعلم وقول ز شموله للحرة والأمة حاصله أن ابن عبد السلام يراعي تعليل الستر يكون الساق عورة فخصه بالحرة وغيره يراعي جواز الستر فعممه لأن الجواز للحرة والأمة (وخف ونعل من روث دواب وبولها) قول ز بموضع تكثر فيه الدواب الخ هذا القيد نقله في ضيح عن سحنون قال ح والظاهر اعتباره وفي كلام ابن الحاجب إشارة إليه لتعليله بالمشقة والمشقة إنما هي معشرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البنانيفصلالمسألة ١٬٢٠٤ج ١ ص ١٩٤نقله طفى (بشرط جلد طاهر) هذان الشرطان غير محتاج إليهما أما الأول فلأن الخف لا يكون إلا من جلد والجورب قد تقدم اشتراطه فيه وقد يجاب بأن لفظ جلد هنا إنما ذكره توطئة لما بعده وأما الثاني فاعترضه طفى بأنه يؤخذ من فصل زوال النجاسة ولا يذكر هنا إلا ما هو خاص بالباب وبأن ذكره هنا يوهم بطلان المسح عند فقده عمدًا أو سهوًا أو عجزًا كما أن الشروط المذكورة كذلك وليس كذلك في شرط الطهارة لأن له حكم إزالة النجاسة من التفريق بين العمد والسهو والعجز كما تقدم والخلاف في الوجوب والسنية اهـ.شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البنانيفصل هل إزالة النجاسة عن ثوب مصلالمسألة ٤٧٤ج ١ ص ٨٢أي نضحه وأما غبارها في هذين فمعفو عنه تحققت إصابته أو شك فيها خلافًا لقول الباجي لا يعفى عما تحققت إصابة الغبار لذيل المرأة أو رجل الرجل ثم العفو في مسألة المصنف لا يختص بأرواث الدواب وأبوالها كمسألة الخف خلافًا للتونسي وحملنا يطهران على الطهارة اللغوية واضح إذ لو كان المراد الشرعية لم يكن للعفو محل ولو قال ثم بطاهر بعده لكان أنسب وأظهر في إفادة المعنى قاله عج وإيضاحه مع زيادة أن يقال كلام المصنف مشكل تصورًا وحكمًا أما الأول فلأنه لا محل للعفو حيث كان الذيل والرجل يطهران بما بعده المنجس اليبس من الطاهر اليابس الثاني حكمه هنا بأنهما يطهران بطاهر يابس يخالف ما قدمه من أن الحدث وحكم الخبث يرفعان بالمطلق لا بمتغير لونًا الخ وجواب الأمرين إن المراد يطهران طهارة لغوية أي ينظفان لا شرعية لأنها لا تكون بغير المطلق وحينئذ فالعفو في محل النجاسة وفهم من قوله مطال للستر أن هذا فيمن ليس من عادتهن لبس خف أو جورب أو نحوهما كنساء البدو وللمرأة منهن أن تطيل ذيلها للستر قدر ذراع بذراع اليد وهو شبران حيث احتاجت في الستر لذلك وإلا لم تزد على ما تحتاج له ففي آخر الموطأ قال عليه الصلاة والسلام: ترخيه شبرًا فقالت أم سلمة إذن تنكشف قال قدر ذراع لا تزيد عليه وظاهر قوله مرأة شموله للحرة والأمة وهو ظاهر إطلاقاتهم أيضًا لأن الأمة لما كانت لا تمنع من الستر على الوجه المذكور ففعلها له جائز فإذا قصدت الستر عفي عنه خلافًا لابن عبد السلام (و) عفي عن مصاب (خف ونعل) وسائر ما يمشي به (من روث دواب) حمار وفرس وبغل (وبولها) بموضع تكثر فيه الدواب

الشافعية١٣

الأمبَابُ مَنْ لَهُ الْمَسْحُالمسألة ٢٨٨ج ١ ص ٤٩وَإِنْ كَانَ فِي الْخُفِّ خَرْقٌ وَجَوْرَبٌ يُوَارِي الْقَدَمَ فَلَا نَرَى لَهُ الْمَسْحَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ الْخُفَّ لَيْسَ بِجَوْرَبٍ؛ وَلِأَنَّهُ لَوْ تُرِكَ أَنْ يَلْبَسَ دُونَ الْخُفِّ جَوْرَبًا رُئِيَ بَعْضُ رِجْلَيْهِ.الأمبَابُ مَا يَنْقُضُ مَسْحَ الْخُفَّيْنِالمسألة ٣٢٦ج ١ ص ٥٢وَكَذَلِكَ إنْ انْفَتَقَ الْخُفُّ وَعَلَيْهِ جَوْرَبٌ يُوَارِي الْقَدَمَ حَتَّى بَدَا مِنْ الْجَوْرَبِ مَا لَوْ كَانَتْ الْقَدَمُ بِلَا جَوْرَبٍ رُئِيَتْ فَهُوَ مِثْلُ رُؤْيَةِ الْقَدَمِ يُنْتَقَضُ بِهِ الْمَسْحُ.الأمبَابُ مَنْ لَهُ الْمَسْحُالمسألة ٢٨٩ج ١ ص ٤٩(قَالَ) : وَإِنْ انْفَتَقَتْ ظِهَارَةُ الْخُفِّ وَبِطَانَتُهُ صَحِيحَةٌ لَا يُرَى مِنْهَا قَدَمٌ كَانَ لَهُ الْمَسْحُ؛ لِأَنَّ هَذَا كُلَّهُ خُفٌّ وَالْجَوْرَبُ لَيْسَ بِخُفٍّالمهذبباب المسح على الخفينالمسألة ٣٤٨ج ١ ص ٤٩٩وَإِنْ لَبِسَ جَوْرَبًا جَازَ الْمَسْحُ عَلَيْهِ بِشَرْطَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ صَفِيقًا لَا يَشِفُّ وَالثَّانِي أَنْ يَكُونَ مُنَعَّلًاالأمبَابُ مَنْ لَهُ الْمَسْحُالمسألة ٢٩٨ج ١ ص ٥٠جَوْرَبَيْنِ لَا يَقُومَانِ مَقَامَ خُفَّيْنِ ثُمَّ لَبِسَ فَوْقَهُمَا خُفَّيْنِ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ دُونَ الْقَدَمَيْنِ شَيْءٌ يَقُومُ مَقَامَ الْخُفَّيْنِالأمبَابُ مَنْ لَهُ الْمَسْحُالمسألة ٢٩٩ج ١ ص ٥٠وَكَذَلِكَ لَوْ جَعَلَ خَرْقًا وَلَفَائِفَ مُتَظَاهِرَةً عَلَى الْقَدَمَيْنِ ثُمَّ لَبِسَ فَوْقَهُمَا خُفَّيْنِ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَقَلَّمَا يُلْبَسُ الْخُفَّانِ إلَّا وَدُونُهُمَا وِقَايَةٌ مِنْ جَوْرَبٍ أَوْ شَيْءٍ يَقُومُ مَقَامَهُ يَقِي الْقَدَمَيْنِ مِنْ خَرَزِ الْخُفِّ وَحُرُوفِهِ.مختصر المزنيبَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِالمسألة ١٥٦ج ١ ص ١٠٢(قَالَ الشَّافِعِيُّ) : وَإِنْ تَخَرَّقَ مِنْ مُقَدَّمِ الْخُفِّ شَيْءٌ بَانَ مِنْهُ بَعْضُ الرِّجْلِ وَإِنْ قَلَّ لَمْ يُجْزِهِ أَنْ يَمْسَحَ عَلَى خُفٍّ غَيْرِ سَاتِرٍ لِجَمِيعِ الْقَدَمِ وَإِنْ كَانَ خَرْقُهُ مِنْ فَوْقِ الْكَعْبَيْنِ لَمْ يَضُرَّهُ ذَلِكَ وَلَا يَمْسَحُ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْجَوْرَبَانِ مُجَلِّدِي الْقَدَمَيْنِ إلَى الْكَعْبَيْنِ حَتَّى يَقُومَا مَقَامَ الْخُفَّيْنِ وَمَا لَبِسَ مِنْ خُفِّ خَشَبٍ، أَوْ مَا قَامَ مَقَامَهُ أَجْزَأَهُ أَنْ يَمْسَحَ عَلَيْهِ وَلَا يَمْسَحُ عَلَى جُرْمُوقَيْنِ قَالَ فِي الْقَدِيمِ يَمْسَحُ عَلَيْهِمَا (قَالَ الْمُزَنِيّ) : قُلْت أَنَا وَلَا أَعْلَمُ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ فِي ذَلِكَ اخْتِلَافًا وَقَوْلُهُ مَعَهُمْ أَوْلَى بِهِ مِنْ انْفِرَادِهِ عَنْهُمْ وَزَعَمَ إنَّمَا أُرِيدَ بِالْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ الْمِرْفَقُ فَكَذَلِكَ الْجُرْمُوقَانِ مِرْفَقٌ وَهُوَ بِالْخُفِّ شَبِيهٌ.أسنى المطالب في شرح روض الطالبالشَّرْط الثَّانِي صَلَاحِيَّة الْخَفّ لِلْمَسْحِالمسألة ١٬١٠١ج ١ ص ٩٦(فَإِنْ تَخَرَّقَتْ ظِهَارَةُ الْخُفِّ أَوْ بِطَانَتُهُ أَوْ هُمَا وَلَمْ يَتَحَاذَيَا) بِخَرْقَيْهِمَا (وَالْبَاقِي) فِي الثَّلَاثَةِ (صَفِيقٌ) أَيْ مَتِينٌ (أَجْزَأَهُ) وَإِنْ نَفَذَ الْمَاءُ مِنْهُ إلَى مَحَلِّ الْفَرْضِ لَوْ صَبَّ عَلَيْهِ فِي الثَّالِثَةِ (وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْبَاقِي صَفِيقًا أَوْ تَحَاذَى الْخَرْقَانِ فِي الثَّالِثَةِ (فَلَا يُجْزِئُهُ) وَلَوْ تَخَرَّقَ وَتَحْتَهُ جَوْرَبٌ يَسْتُرُ مَحَلَّ الْفَرْضِ لَمْ يَكْفِأسنى المطالب في شرح روض الطالبالشَّرْط الثَّانِي صَلَاحِيَّة الْخَفّ لِلْمَسْحِالمسألة ١٬١٠٤ج ١ ص ٩٦(وَإِنْ كَانَ مَنْسُوجًا فَلَوْ تَعَذَّرَ الْمَشْيُ فِيهِ لِضِيقٍ أَوْ سَعَةٍ أَوْ ثِقَلٍ) أَوْ لِضَعْفٍ كَلَفَائِفَ وَجَوْرَبِ صُوفِيَّةٍ بِشَرْطٍ قَدَّمْته (لَمْ يَجُزْ) لِأَنَّهَا خِلَافُ الْغَالِبِ مِنْ الْخِفَافِ الْمُنْصَرِفِ إلَيْهَا نُصُوصُ الْمَسْحِ وَالْمُرَادُ مِنْ الْمَاءِ مَاءُ الْغُسْلِ لَا مَاءُ الْمَسْحِ لِأَنَّهُ لَا يَنْفُذُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْإِمَامُ وَغَيْرُهُ وَبِتَقْدِيرِ نُفُوذِهِ فَالْعِبْرَةُ بِهِمَا مَعًا لَا بِمَاءِ الْمَسْحِ فَقَطْ كَمَا زَعَمَهُ بَعْضُهُمْ مَعَ أَنَّ الْأَوْلَى اعْتِبَارُ مَاءِ الْغُسْلِ لِأَنَّهُ الْمُخْتَلَفُ فِيهِالأمبَابُ مَنْ لَهُ الْمَسْحُالمسألة ٢٩٤ج ١ ص ٤٩فَإِذَا كَانَ الْخُفَّانِ مِنْ لُبُودٍ أَوْ ثِيَابٍ أَوْ طُفًى فَلَا يَكُونَانِ فِي مَعْنَى الْخُفِّ حَتَّى يُنَعَّلَا جِلْدًا أَوْ خَشَبًا أَوْ مَا يَبْقَى إذَا تُوبِعَ الْمَشْيُ عَلَيْهِ وَيَكُونُ كُلُّ مَا عَلَى مَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا صَفِيقًا لَا يَشِفُّ فَإِذَا كَانَ هَكَذَا مَسَحَ عَلَيْهِ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ هَكَذَا لَمْ يَمْسَحْ عَلَيْهِ وَذَلِكَ أَنْ يَكُونَ صَفِيقًا لَا يَشِفُّ وَغَيْرُ مُنَعَّلٍ فَهَذَا جَوْرَبٌ أَوْ يَكُونَ مُنَعَّلًا وَيَكُونَ يَشِفُّ فَلَا يَكُونُ هَذَا خُفًّا إنَّمَا الْخُفُّ مَا لَمْ يَشِفَّ.أسنى المطالب في شرح روض الطالبالشَّرْط الثَّانِي صَلَاحِيَّة الْخَفّ لِلْمَسْحِالمسألة ١٬١٠٣ج ١ ص ٩٦بِخِلَافِ الْجَوْرَبِ نَقَلَهُ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الْقَاضِي أَبِي الطَّيِّبِ وَأَقَرَّهُ (وَبِأَنْ) يَكُونَ قَوِيًّا بِأَنْ (يُمْكِنَ التَّرَدُّدُ فِيهِ) لَا فَرْسَخًا وَلَا مَرْحَلَةً بَلْ قَدْرُ مَا يَحْتَاجُهُ الْمُسَافِرُ مِنْ ذَلِكَ (لِلْحَوَائِجِ) عِنْدَ الْحَطِّ وَالتِّرْحَالِ وَغَيْرِهِمَا مِمَّا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ وَلَوْ كَانَ لَابِسُهُ مُقْعَدًا وَالْأَقْرَبُ إلَى كَلَامِ الْأَكْثَرِينَ كَمَا قَالَهُ ابْنُ الْعِمَادِ أَنَّ الْمُرَادَ التَّرَدُّدُ فِيهِ لِحَوَائِجِ سَفَرِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لِلْمُقِيمِ وَسَفَرِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ بِلَيَالِيِهَا لِلْمُسَافِرِ لِأَنَّهُ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ يَجِبُ نَزْعُهُ فَقُوَّتُهُ تُعْتَبَرُ بِأَنْ يُمْكِنَ التَّرَدُّدُ فِيهِ لِذَلِكَ (وَ) بِأَنْ (يَمْنَعَ نُفُوذَ الْمَاءِ وَالْمَطَرِ) إلَى الرِّجْلِ مِنْ غَيْرِ مَحَلِّ الْفَرْضِالأمبَابُ مَنْ لَهُ الْمَسْحُالمسألة ٢٩٥ج ١ ص ٤٩(قَالَ الشَّافِعِيُّ) : وَإِنْ كَانَ مُنَعَّلًا وَمَا عَلَى مَوَاضِعِ الْوُضُوءِ صَفِيقًا لَا يَشِفَّ وَمَا فَوْقَ مَوَاضِعِ الْوُضُوءِ يَشِفُّ لَمْ يَضُرَّهُ؛ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ لَمْ يَضُرَّهُ وَإِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ مِمَّا عَلَى مَوَاضِعِ الْوُضُوءِ شَيْءٌ يَشِفُّ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَمْسَحَ عَلَيْهِ فَإِذَا كَانَ عَلَيْهِ جَوْرَبَانِ يَقُومَانِ مَقَامَ الْخُفَّيْنِ يَمْسَحُ عَلَيْهِمَا ثُمَّ لَبِسَ فَوْقَهُمَا خُفَّيْنِ أَوْ كَانَ عَلَيْهِ خُفَّانِ فَلَبِسَهُمَا أَوْ لَبِسَ عَلَيْهِمَا جُرْمُوقَيْنِ آخَرَيْنِ أَجْزَأَهُ الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ اللَّذَيْنِ يَلِيَانِ قَدَمَيْهِ وَلَمْ يُعِدْ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَوْقَهُمَا وَلَا عَلَى الْجُرْمُوقَيْنِ مَسْحًا.أسنى المطالب في شرح روض الطالبالشَّرْط الثَّانِي صَلَاحِيَّة الْخَفّ لِلْمَسْحِالمسألة ١٬١٠٠ج ١ ص ٩٦(لَا مَخْرَقًا يَصِفُ الْبَشَرَةَ) بِأَنْ يَظْهَرَ مِنْهَا شَيْءٌ وَإِنْ قَلَّ فَلَا يَكْفِي لِظُهُورِ مَحَلِّ الْفَرْضِ كَمَا أَفَادَهُ أَيْضًا قَوْلُهُ: سَاتِرًا مَحَلَّ الْفَرْضِ وَإِنَّمَا لَمْ يُلْحِقُوهُ بِالصَّحِيحِ كَمَا فِي فِدْيَةِ الْمُحْرِمِ لِأَنَّ الْمَسْحَ نِيطَ بِالسِّتْرِ وَلَمْ يَحْصُلْ بِالْمَخْرَقِ وَالْفِدْيَةِ بِالتِّرْفَةِ وَهُوَ حَاصِلٌ بِهِ (وَلَا لَفَائِفَ) لِأَنَّهَا لَا تَمْنَعُ نُفُوذَ الْمَاءِ غَالِبًا وَلِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ الْمَشْيُ عَلَيْهَا مَعَ سُهُولَةِ نَزْعِهَا وَلُبْسِهَا (وَ) لَا (جِلْدًا) لَفَّهُ عَلَى رِجْلِهِ وَشَدَّهُ لِأَنَّهُ (لَا يُسَمَّى خُفًّا) وَلَا مَا فِي مَعْنَاهُ (وَ) لَا (جَوْرَبُ صُوفِيَّةٍ) وَهُوَ الَّذِي يُلْبَسُ مَعَ الْمُكَعَّبِ وَمِنْهُ خِفَافُ الْفُقَهَاءِ وَالْقُضَاةِ كَمَا ذَكَرَهُ الصَّيْمَرِيُّ وَمَحَلُّ ذَلِكَ بِقَرِينَةِ مَا يَأْتِي إذَا لَمْ يُمْكِنْ التَّرَدُّدُ فِيهَا لِلْحَوَائِجِ الْآتِي بَيَانُهَا أَوْ لَمْ يَمْنَعْ نُفُوذَ الْمَاءِ وَهَذِهِ وَاللَّتَانِ قَبْلَهَا ذَكَرَهَا الْأَصْلُ ثُمَّ وَهُوَ الْأَنْسَبُ

الحنابلة٢٠

منتهى الإراداتباب مسح الخفينالمسألة ٢٣١ج ١ ص ٥٧وَيَصِحُّ عَلَى خُفٍّ وَجُرْمُوقٍ خُفٌّ قَصِيرٌ وَجَوْرَبٍ صَفِيقِ وَالْجَوْرَبُ حَتَّى لِزَمِنٍ وَبِرِجْلٍ قُطِعَتْ أُخْرَاهَا مِنْ فَوْقِ فَرْضِمختصر الخرقيباب المسح على الخفينالمسألة ٦٠ج ١ ص ٣٩٧وكذلك الجورب الصفيق، الذي لا يسقط إذا مشى فيهغاية المنتهىبَابٌ مَسْحُ الْخُفَّينِالمسألة ٤٦٨ج ١ ص ٧٨وَعَلَى جَوْرَبٍ صَفِيقٍ مِنْ صُوفٍ أَوْ غَيرِهِ، حَتَّى لِزَمِنٍ وَذِي سَلَسٍ،زاد المستقنعباب مسح الخفينالمسألة ٩٩ج ١ ص ٣٠"على طاهر" , "مباح" ساتر للمفروض يثبت بنفسه من خف وجورب صفيق ونحوهماالرعاية الصغرىباب مسح الحوائلالمسألة ٣٨١ج ١ ص ٢١٨يجوز على ما ستر محل الفرض، وثبت بنفسه، كخف وجرموق وجورب صفيق.الإقناعفصل والمرأة إحرامها في وجههاالمسألة ٧٬٢٧٠ج ١ ص ٣٦٧وهما كل ما يعمل لليدين إلى الكوعين يدخلهما في لسترهما من الحر: كالجورب للرجلين كما يعمل للبزاةالإقناعفصل الرابع لبس الذكر المخيطالمسألة ٧٬٠٦٠ج ١ ص ٣٥٧وقال القاضي وغيره: ولو كان غير معتاد كجورب في كف وخف في رأس فعليه الفدية انتهىالفروعفصل: لبس المخيط في بدنه أو بعضهالمسألة ١١٬٥٨٦ج ٧ ص ٤٢٠وَقَالَ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ: وَلَوْ كَانَ غَيْرَ مُعْتَادٍ, كَجَوْرَبٍ فِي كَفٍّ وَخُفٍّ فِي رَأْسٍ, كَفَّرَ, وَفِي صَيْفٍ.الفروعباب مسح الحائلالمسألة ٦٠١ج ١ ص ١٩٧وَإِنْ كَانَ تَحْتَ مُخَرَّقٍ جَوْرَبٌ أَوْ خُفٌّ جَازَ الْمَسْحُ، لَا لِفَافَةٌ فِي الْمَنْصُوصِ فِيهِمَا،التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنعباب مسح الخفين وما في معناهماالمسألة ١٥٢ج ١ ص ٥٦ويصح (على خف) ولو (جرموق) خف قصير (وجورب) صفيق من صوف أو غيره، حي لزمن،المقنعبَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِالمسألة ١٠٠ج ١ ص ١١٢يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَأَرْجُلِكُمْ وَالْجُرْمُوقَيْنِ وَالْجَوْرَبَيْنِ وَالْعِمَامَةِ وَالْجَبَائِرِ وَفِي الْمَسْحِ عَلَى الْقَلَانِسِ وَخُمُرِ النِّسَاءِ الْمُدَارَةِ تَحْتَ حُلُوقِهِنَّ رِوَايَتَانِالفروعباب مسح الحائلالمسألة ٦٠٢ج ١ ص ١٩٧وَعَنْهُ فِي الْأُولَى هُمَا كنعل مَعَ جَوْرَبٍ. وَفِي مُخَرَّقٍ عَلَى مُخَرَّقٍ يَسْتَتِرُ بِهِمَا الْقَدَمُ وَجْهَانِ "م ٣" .الفروعباب مسح الحائلالمسألة ٥٩٨ج ١ ص ١٩٦وَلَا يَضُرُّ عَدَمُهَا كَخُفِّ الْخَشَبِ، وَجَوْرَبِ صَفِيقٍ "م" كَمُجَلَّدٍ، وَمُنَعَّلٍ، وَنَحْوِهِ "وَ" فَإِنْ ثُبِّتَ بِنَعْلٍ فَقِيلَ: يَجِبُ مَسْحُهُمَا،الرعاية الصغرىباب مسح الحوائلالمسألة ٣٨٨ج ١ ص ٢١٩ولو مع مخرق أو نعل ولا جورب خرق- وفيه وجه- ولا ما يسقط من القدم أو يرى منه بعضه،مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد اللهبَاب الْمسْح على الْخُفَّيْنِالمسألة ١٢٩ج ١ ص ٣٤١٣٠ - سَأَلت أبي عَن الْمسْح على النَّعْلَيْنِ فَقَالَ إِذا كَانَ فِي الْقدَم جوربين قد ثبتا فِي الْقدَم فَلَا بَأْس بِالْمَسْحِ على النَّعْلَيْنِالكافي في فقه الإمام أحمدفصلالمسألة ٣٥٧ج ١ ص ٧٢أخرجه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. قال الإمام أحمد: يذكر المسح على الجوربين عن سبعة أو ثمانية من أصحاب رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، ولأنه ملبوس ساتر للقدم يمكن متابعة المشي فيه، أشبه الخف.الإقناعباب مسح الخفين وسائر الحوائلالمسألة ٦٨٣ج ١ ص ٣٢ويصح على خف وجرموق خف قصير وجورب صفيق من صوف أو غيره وإن كان غير مجلد أو منعل أو كان من خرق حتى لزمن ومن له رجل واحدة لم يبق من فرض الأخرى شيء ولمستحاضة ونحوهاالمقنعبَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِالمسألة ١٠٧ج ١ ص ١٢١وَلَا يَجُوزُ الْمَسْحُ إِلَّا عَلَى مَا يَسْتُرُ مَحَلَّ الْفَرْضِ وَيَثْبُتُ بِنَفْسِهِ فَإِنْ كَانَ فِيهِ خَرْقٌ يَبْدُو مِنْهُ بَعْضُ الْقَدَمِ، أَوْ كَانَ وَاسِعًا يُرَى مِنْهُ الْكَعْبُ، أَوِ الْجَوْرَبُ خَفِيفًا يَصِفُ الْقَدَمَ، أَوْ يَسْقُطُ مِنْهُ، أَوْ شَدَّ لَفَائِفَ لَمْ يَجُزِ الْمَسْحُالكافي في فقه الإمام أحمدفصلالمسألة ٣٥٦ج ١ ص ٧٢فإن كان يسقط من القدم لسعته، أو ثقله لم يجز المسح عليه، لأن الذي تدعو الحاجة إليه هو الذي يمكن متابعة المشي فيه، وسواء في ذلك الجلود والخرق والجوارب لما روى المغيرة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - «أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: مسح على الجوربين والنعلين» .مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد اللهبَاب الْمسْح على الْخُفَّيْنِالمسألة ١٢٤ج ١ ص ٣٣١٢٥ - سَأَلت أبي عَن الْخُف بِلَا عقب قَالَ لَا يمسح عَلَيْهِ إِذا بدا من رجله شَيْء لم يمسح عَلَيْهِ إِلَّا أَن يكون عَلَيْهِ جورب من هَذِه الْغِلَاظ الَّتِي تلبس بالنعال وَتثبت فِي السَّاق قلت فَإِن كَانَ يسترخي لَا يثبت قَالَ لَا يمسح حَتَّى يكون مثل الْخُف

الفقه المقارن٢٠

موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالباب السادس: مسائل الإجماع في باب المسح على الخفينالمسألة ٣٬٥٥٧ج ١ ص ٣٤٠١ - أن الجورب الرقيق كالجورب المكشوف، فيجب خلعه وغسل القدم،موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالباب السادس: مسائل الإجماع في باب المسح على الخفينالمسألة ٣٬٥٦٣ج ١ ص ٣٤٠ولم يذكروا دليلًا، ويمكن أن يقال: إن الجورب وإن كان رقيقًا فهو يطلق عليه جورب،بداية المجتهدالْمَسْأَلَةُ الأُولَىالمسألة ١٤٠ج ١ ص ٢٦وَلِتَرَدُّدِ الْجَوْرَبَيْنِ الْمُجَلَّدَيْنِ بَيْنَ الْخُفِّ وَالْجَوْرَبِ غَيْرِ الْمُجَلَّدِ عَنْ مَالِكٍ فِي الْمَسْحِ عَلَيْهِمَا رِوَايَتَانِ: إِحْدَاهُمَا بِالْمَنْعِ وَالْأُخْرَى بِالْجَوَازِ.الفقه على المذاهب الأربعةتعريف الخف الذي يصح المسح عليهالمسألة ١٬٨٩٢ج ١ ص ١٢٦جورب وهو، الشراب - المعروف عند العامة،موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالباب السادس: مسائل الإجماع في باب المسح على الخفينالمسألة ٣٬٥٦٠ج ١ ص ٣٤٠فلا يعتبر جوربا يُمكن المسح عليه (٦) .فقه السنةالمسح على الخفينالمسألة ٥٢٢ج ١ ص ٦٢وكما يجوز المسح على الجوربين يجوز المسح على كل ما يستر الرجلين كاللفائف ونحوها، وهي ما يلف على الرجل من البرد أو خوف الحفاء أؤ لجراح بهما ونحو ذلك، قال ابن تيمية: والصواب أنه يمسح على اللفائف، وهي بالمسح أولى من الخف والجورب،فقه السنةالمسح على الخفينالمسألة ٥٢٥ج ١ ص ٦٢فإذا جاز المسح على الخفين والجوربين، فعلى اللفائف بطريق الاولى،فقه السنةالمسح على الخفينالمسألة ٥١٧ج ١ ص ٦١(٢) مشروعية المسح على الجوربين: يجوز المسح على الجوربين، وقد روي ذلك عن كثير من الصحابة.موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالباب السادس: مسائل الإجماع في باب المسح على الخفينالمسألة ٣٬٥٥١ج ١ ص ٣٤٠المسح على الجوربين الرقيقين لا يجوز]موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالباب السادس: مسائل الإجماع في باب المسح على الخفينالمسألة ٣٬٥٥٩ج ١ ص ٣٤٠٢ - أن الجورب الرقيق لا يستر العضو،الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)* صفة المسح على العمامة والخمار:المسألة ٢١١ج ١ ص ٣٩يجوز المسح على الخفين، والجوربين، والنعلين، والعمامة، وخمار المرأة في الحدث الأصغر، كالبول، والغائط، والنوم ونحوها،بداية المجتهدالْمَسْأَلَةُ الأُولَىالمسألة ١٣٦ج ١ ص ٢٦وَاخْتَلَفُوا فِي الْمَسْحِ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ فَأَجَازَ ذَلِكَ قَوْمٌ وَمَنَعَهُ قَوْمٌ.موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالباب السادس: مسائل الإجماع في باب المسح على الخفينالمسألة ٣٬٥٥٣ج ١ ص ٣٤٠• من نقل الإجماع: الكاساني (٥٨٧ هـ) حيث يقول عن الجوربين:فقه السنةالمسح على الخفينالمسألة ٥١٩ج ١ ص ٦١وممن أجاز المسح عليهما سفيان الثوري وابن المبارك وعطاء والحسن وسعيد بن المسيب، وقال أبو يوسف ومحمد: يجوز المسح عليهما إذا كانا ثخينين لا يشفان عما تحتهما، وكان أبو حنيفة لا يجوز المسح على الجورب الثخين ثم رجع إلى الجواز قبل موته بثلاثة أيام أو بسبعة، ومسح على جوربيه الثخينين في مرضه وقال لعواده: فعلت ما كنتفقه السنةالمسح على الخفينالمسألة ٥٢١ج ١ ص ٦٢والمسح على الجوربين كان هو المقصود، وجاء المسح على النعلين تبعا.موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالباب السادس: مسائل الإجماع في باب المسح على الخفينالمسألة ٣٬٥٥٢ج ١ ص ٣٤٠الجورب إذا كان رقيقًا، فإنه لا يجوز المسح عليه، وقد حكي الإجماع على ذلك.موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالباب السادس: مسائل الإجماع في باب المسح على الخفينالمسألة ٣٬٥٦١ج ١ ص ٣٤٠• الخلاف في المسألة: خالف الشافعية في وجه (٧) ، فقالوا: يجوز المسح على الجورب الرقيق.موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالباب السادس: مسائل الإجماع في باب المسح على الخفينالمسألة ٣٬٤٥٩ج ١ ص ٣٣٣ثم نقل قولًا بعده بأنه إنما يجوز على النعلين إذا لبسهما على الجوربين، ويمسح عليهما (٢) .الفقه على المذاهب الأربعةتعريف الخف الذي يصح المسح عليهالمسألة ١٬٨٩٥ج ١ ص ١٢٦ولا يعطى حكم الخف، فمتى تحققت في الجورب هذه الشروط كان خفاً، كالمصنوع من الجلد بلا فرق،موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالباب السادس: مسائل الإجماع في باب المسح على الخفينالمسألة ٣٬٤٥٧ج ١ ص ٣٣٢واحتج بحديث المغيرة بن شعبة أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- "توضأ ومسح على الجوربين والنعلين" (٨) .