فقه المذاهب الأربعة
ابحث عن مسألة في كتب المذاهب
Ctrl K
أبلغ عن خطأ في هذه الصفحة
خطأ في النص
حكم أو مصدر
رابط لا يعمل
غير ذلك
الكلمات المحددة:
B
I
U
•
1.
أرفق صورة
أو الصقها أو اسحبها إلى هنا
أرسل
البحث
البحث
أمثلة:
المسح على الخفين
بيع العينة
الجورب
مدة المسح
بيع الكلب
١٢٨ نتيجة في مسائل الكتب، تظهر هنا أولها من كل مذهب (٩١)
النتائج في كل مذهب
الحنفية
٢٠
المالكية
١٨
الشافعية
١٣
الحنابلة
٢٠
الفقه المقارن
٢٠
الحنفية
٢٠
كنز الدقائق
مقدمة المؤلف
المسألة ١٢٨
ج ١ ص ١٤٧
والجورب
المجلّد والمنعّل والثّخين
الفتاوى الهندية
الْبَابُ الْعَاشِرُ فِي الْيَمِينِ فِي لُبْسِ الثِّيَابِ وَالْحُلِيِّ وَغَيْرِ ذَلِكَ
المسألة ١٣٬٢٠٩
ج ٢ ص ١٢٥
وَكَذَا الْجِلْدُ وَالْحَصِيرُ وَالْخُفُّ
وَالْجَوْرَبُ
هَكَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة.
المبسوط
بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ
المسألة ١٬١١١
ج ١ ص ١٠١
الْمَسْحُ عَلَى
الْجَوْرَبَيْنِ
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع
فَصْلٌ الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ
المسألة ٢٢٢
ج ١ ص ١٠
الْمَسْح عَلَى
الْجَوْرَب
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع
فَصْلٌ الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ
المسألة ٢٢٤
ج ١ ص ١٠
وَأَمَّا الْمَسْحُ عَلَى
الْجَوْرَبَيْنِ،
المبسوط
بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ
المسألة ١٬١١٣
ج ١ ص ١٠٢
ثَخِينَيْنِ مُنَعَّلَيْنِ يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَيْهِمَا) لِأَنَّ مُوَاظَبَةَ الْمَشْيِ سَفَرًا بِهِمَا مُمْكِنٌ وَإِنْ كَانَا رَقِيقَيْنِ لَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَيْهِمَا؛ لِأَنَّهُمَا بِمَنْزِلَةِ اللِّفَافَةِ وَإِنْ كَانَا ثَخِينَيْنِ غَيْرَ مُنَعَّلَيْنِ لَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَيْهِمَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -؛ لِأَنَّ مُوَاظَبَةَ الْمَشْيِ بِهِمَا سَفَرًا غَيْرُ مُمْكِنٍ فَكَانَا بِمَنْزِلَةِ
الْجَوْرَبِ
الرَّقِيقِ وَعَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَيْهِمَا وَحُكِيَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فِي مَرَضِهِ مَسَحَ عَلَى
جَوْرَبَيْهِ
ثُمَّ قَالَ لِعُوَّادِهِ فَعَلْت مَا كُنْت أَمْنَعُ النَّاسَ عَنْهُ فَاسْتَدَلُّوا بِهِ عَلَى رُجُوعِهِ وَحُجَّتُهُمَا حَدِيثُ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - وَأَرْضَاهُ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَسَحَ
جَوْرَبَيْهِ
وَقَدْ رُوِيَ الْمَسْحُ عَلَى
الْجَوْرَبِ
عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعَلِيٍّ وَأَنَسٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ - وَتَأْوِيلُهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - أَنَّهُ كَانَ مُنَعَّلًا أَوْ مُجَلَّدًا، وَالثَّخِينُ مِنْ
الْجَوْرَبِ
أَنْ يَسْتَمْسِكَ عَلَى السَّاقِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَشُدَّهُ بِشَيْءٍ.
التجريد
مسألة ٦٥
ج ١ ص ٣٢٧
قلنا: إنما المشقة غالبا، وهذا لا يكون مما يلبس غالبا،
والجورب
المنفرد لا يعتاد الناس لبسه،
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع
فَصْلٌ مَحْظُورَاتِ الْإِحْرَامِ
المسألة ١١٬٣٢٨
ج ٢ ص ١٨٧
أَوْ خُفَّيْنِ، أَوْ
جَوْرَبَيْنِ
مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ وَضَرُورَةٍ يَوْمًا كَامِلًا.
المبسوط
بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ
المسألة ١٬١١٢
ج ١ ص ١٠١
قَالَ (وَأَمَّا الْمَسْحُ عَلَى
الْجَوْرَبَيْنِ
فَإِنْ كَانَا
الفتاوى الهندية
الْبَابُ الْعَاشِرُ فِي الْيَمِينِ فِي لُبْسِ الثِّيَابِ وَالْحُلِيِّ وَغَيْرِ ذَلِكَ
المسألة ١٣٬٢٠٠
ج ٢ ص ١٢٥
وَكَذَا
الْجَوْرَبُ،
كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع
فَصْلٌ مَحْظُورَاتِ الْإِحْرَامِ
المسألة ١١٬٢٧٠
ج ٢ ص ١٨٤
وَلَا يَلْبَسُ
الْجَوْرَبَيْنِ؛
لِأَنَّهُمَا فِي مَعْنَى الْخُفَّيْنِ،
فتح القدير
بَابُ الْجِنَايَاتِ
المسألة ١٢٬٤٦٠
ج ٣ ص ٣٠
بِخِلَافِ
الْجَوْرَبِ
فَإِنَّهُ كَالْخُفِّ فَلُبْسُهُ يَوْمًا مُوجِبٌ لِلدَّمِ.
شرح الوقاية
باب المسح على الخفين
المسألة ٥٢٥
ج ٢ ص ٧٢
أو
جَوْرَبَيْه
الثَّخينين منعَّلَيْن، أو مُجَلَّدين ملبوسينِ على طُهْرٍ تامٍّ وقتَ الحدث
التجريد
مسألة ٦٥
المسألة ٧٠
ج ١ ص ٣٢٦
لا يجوز المسح على
الجورب
إلا أن يكون منعلا
مختصر القدوري
باب المسح على الخفين
المسألة ١١٧
ج ١ ص ١٧
ولا يجوز المسح على
الجوربين
عند أبي حنيفة رحمه الله
المختار للفتوى
بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ
المسألة ٥٥
ج ١ ص ٢٥
وَيَجُوزُ عَلَى
الْجَوْرَبَيْنِ
إِذَا كَانَا ثَخِينَيْنِ أَوْ مُجَلَّدَيْنِ أَوْ مُنَعَّلَيْنِ
المبسوط
بَابُ مَا يَلْبَسُهُ الْمُحْرِمُ مِنْ الثِّيَابِ
المسألة ٨٬٠٠١
ج ٤ ص ١٢٩
(قَالَ) : وَلَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ
الْجَوْرَبَيْنِ
كَمَا لَا يَلْبَسُ الْخُفَّيْنِ، وَقَدْ بَيَّنَّا هَذَا
التجريد
مسألة ٦٥
ج ١ ص ٣٢٦
قال أبو حنيفة: لا يجوز المسح على
الجورب
إلا أن يكون منعلا.
التجريد
مسألة ٦٥
ج ١ ص ٣٢٦
احتجوا: بما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مسح على
الجوربين.
فتح القدير
بَابُ الْحَيْضِ وَالِاسْتِحَاضَةِ
المسألة ١٬٦٨٧
ج ١ ص ١٦٩
وَلَوْ فَرَشَ نَعْلَيْهِ أَوْ
جَوْرَبَيْهِ
وَقَامَ عَلَيْهِمَا جَازَتْ، وَخِلَافًا لِمَنْ قَالَ الْمَكْرُوهُ مِنْ الْكِتَابَةِ لَا مَوْضِعَ الْبَيَاضِ،
المالكية
١٨
مختصر خليل
فصل في المسح على الخف
المسألة ٥٢٦
ج ١ ص ٢٣
مسح
جورب
جلد ظاهره وباطنه
المدونة
كِتَابُ الْحَجِّ الثَّانِي
المسألة ٦٬٧١٨
ج ١ ص ٤٦٤
لُبْسِ الْمُحْرِمِ
الْجَوْرَبَيْنِ
وَالنَّعْلَيْنِ وَالْخُفَّيْنِ
النوادر والزيادات
فى نفقة الزوجات، ومن عجز عن ذلك
المسألة ٢٧٬٨٠٦
ج ٤ ص ٥٩٨
وإن لم يكن فإزار، وخفان
وجوربان
لشتائها، وعليه دهن لرأسها، وليس
المدونة
كِتَابُ الْحَجِّ الثَّانِي
المسألة ٦٬٧٢٠
ج ١ ص ٤٦٤
قُلْت: هَلْ كَانَ مَالِكٌ يَكْرَهُ لِلْمُحْرِمِ لُبْسَ
الْجَوْرَبَيْنِ؟
شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني
فصل
المسألة ١٬١٩٥
ج ١ ص ١٩٣
وكذا يقال في
جورب
على
جورب
وفي الذي في إحدى رجليه خف والأخرى
جورب
إذ لا يشترط تساوي ما فيهما جنسًا ولا عددًا (بلا حائل) على ظاهره أو باطنه بالمعنى المراد المتقدم فلا يضر حائل بينه وبين رجله كلفها بلفائف أو قطن كما مر انظر
النوادر والزيادات
في المسح على الخفَّين
المسألة ١٬٠١٦
ج ١ ص ٩٥
قال مالك في المختصر: لا يَمْسَح على
جورب
فوق خُفٍّ،
شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني
فصل هل إزالة النجاسة عن ثوب مصل
المسألة ٤٧٦
ج ١ ص ٨٢
وحينئذ فيتعين في المصنف الكسر وقول ز هذا فيمن ليس من عادتهن لبس خف أو
جورب
الخ هذا القيد لم أر من ذكره غير أنه ربما يؤخذ من قول المصنف مطال للستر لكن القيد يقتضي أن التي من زيها ذلك لا يعفى عنها لبست الخف
والجورب
أم لا والمأخوذ من المصنف أخص من ذلك وكلام الباجي الذي في ح يفيد نحو ما أفاده المصنف اهـ.
شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني
فصل حرم بالإحرام
المسألة ٦٬٠٠٦
ج ٢ ص ٥١٤
ومثله جرموق
وجورب
(قطع) أو ثني فيما يظهر (أسفل من كعب) لهما قطعه هو أو غيره أو اشتراه كذلك
المدونة
كِتَابُ الْحَجِّ الثَّانِي
المسألة ٦٬٧١٩
ج ١ ص ٤٦٤
فِي لُبْسِ الْمُحْرِمِ
الْجَوْرَبَيْنِ
وَالنَّعْلَيْنِ وَالْخُفَّيْنِ وَحَمْلِهِ عَلَى رَأْسِهِ وَتَغْطِيَةِ رَأْسِهِ وَهُوَ نَائِمٌ.
جامع الأمهات
المسح على الخفين
المسألة ٢٤٠
ج ١ ص ٧١
ثُمَّ قَالَ: لا يَمْسَحُ عَلَيْهِ، وَاخْتَارَ ابْنُ الْقَاسِمِ: الأَوَّلُ، وَهُوَ
جَوْرَبٌ
مُجَلَّدٌ وَقِيلَ: خُفٌّ غَلِيظٌ ذَوَا سَاقَيْنِ،
جامع الأمهات
المسح على الخفين
المسألة ٢٣٩
ج ١ ص ٧١
فَلا يَمْسَحُ عَلَى
الْجَوْرَبِ
وَشِبْهِهِ وَلا عَلَى الْجُرْمُوقِ إِلا أَنْ يَكُونَ مِنْ فَوْقَهُ وَمِنْ تَحْتِهِ جِلْدٌ مَخْرُوزٌ،
النوادر والزيادات
في لباسه، وما فيه الفدية من اللباس
المسألة ١٢٬٣٣٣
ج ٢ ص ٣٤٥
ومن "كتاب" ابن الْمَوَّاز: وكره مالك للمحرم
الجوربين،
أو نعلاً له عقب معطوف، يجاوز من وراء رجليه.
المدونة
كِتَابُ الْوُضُوءِ [مَا جَاءَ فِي الْوُضُوءِ]
المسألة ٥٣٩
ج ١ ص ١٤٣
قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: كَانَ يَقُولُ مَالِكٌ فِي
الْجَوْرَبَيْنِ
يَكُونَانِ عَلَى الرِّجْلِ وَأَسْفَلُهُمَا جِلْدٌ مَخْرُوزٌ وَظَاهِرُهُمَا جِلْدٌ مَخْرُوزٌ أَنَّهُ يُمْسَحُ عَلَيْهِمَا. قَالَ:
النوادر والزيادات
في المسح على الخفَّين
المسألة ١٬٠٢١
ج ١ ص ٩٦
قال ابن عبدوس: رَوَى عليٌّ عن مالك، أنه لا يَمْسَح على
الجوربين
– لعلَّ ابن القاسم يريد لأن المُحْرِم مُتَعَدٍّ في لباس ما يبلغُ الكعبين، إلاَّ أن يكون من عِلَّة فلْيَمْسَحْ – إلاَّ أن يُخْرَزَ على موضع القدم جلدٌ، فلْيَمْسَحْ.
شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني
فصل
المسألة ١٬١٩٤
ج ١ ص ١٩٣
(وإن مستحاضة) فبالغ عليها لئلا يتوهم عدم الجمع بين رخصتين لأنها طاهرة حكمًا على قول وحقيقة على المشهور وللرد على الحنفية المفصلين في مسحها (بحضر أو سفر) الباء للظرفية متعلقة برخص أو بمسح وهذا أولى والمسح في السفر متفق عليه وفي الحضر مشهور وقدمه المصنف على السفر المتفق على إباحتها فيه اهتمامًا بأمر المختلف فيه نظير ما قيل في قوله تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ} من أنه إنما قدم الله الوصية اهتمامًا بأمرها لكونها كانت غير معهودة عندهم على الدين المعهود عندهم وعند كل أحد وهو آكد منها للاتفاق عليه (مسح
جورب)
نائب فاعل رخص بتضمينه أبيح أو أجيز وإلا فرخص إنما يتعدى بقي والمرخص له يتعدى باللام ويقال رخص لزيد في مسح
جورب
وهو ما كان على شكل الخف من قطن أو كتان أو غيره (جلد ظاهره) وهو ما يلي السماء (وباطنه) وهو ما يلي الأرض وليس ظاهره ما فوق القدم من داخله وباطنه ما بطن منه مما يلي داخل الرجل لإيهام ذلك أن
الجورب
المجلد أعلاه وأسفله ولكنه محشو قطنًا ونحوه من داخل لا يصح المسح عليه مع أنه يصح (وخف ولو على خف) لبسهما معًا على طهارة كاملة أو الأعلى قبل انتقاضها أو بعده وبعد المسح على الأسفل وقبل انتقاض طهارته فيمسح الأعلى بعد انتقاضها في هذه الصور الثلاث فإن لبسه بعد انتقاضها وقبل مسحه على الأسفل لم يمسح على الأعلى في هذه الرابعة بل ينزعه ويقتصر على مسح الأسفل أو ينزعهما ويأتي بطهارة كاملة
شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني
فصل هل إزالة النجاسة عن ثوب مصل
المسألة ٤٧٧
ج ١ ص ٨٢
وحاصله أن محل العفو إذا لم تلبس الخف
والجورب
كانا من زيها أم لا والله أعلم وقول ز شموله للحرة والأمة حاصله أن ابن عبد السلام يراعي تعليل الستر يكون الساق عورة فخصه بالحرة وغيره يراعي جواز الستر فعممه لأن الجواز للحرة والأمة (وخف ونعل من روث دواب وبولها) قول ز بموضع تكثر فيه الدواب الخ هذا القيد نقله في ضيح عن سحنون قال ح والظاهر اعتباره وفي كلام ابن الحاجب إشارة إليه لتعليله بالمشقة والمشقة إنما هي مع
شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني
فصل
المسألة ١٬٢٠٤
ج ١ ص ١٩٤
نقله طفى (بشرط جلد طاهر) هذان الشرطان غير محتاج إليهما أما الأول فلأن الخف لا يكون إلا من جلد
والجورب
قد تقدم اشتراطه فيه وقد يجاب بأن لفظ جلد هنا إنما ذكره توطئة لما بعده وأما الثاني فاعترضه طفى بأنه يؤخذ من فصل زوال النجاسة ولا يذكر هنا إلا ما هو خاص بالباب وبأن ذكره هنا يوهم بطلان المسح عند فقده عمدًا أو سهوًا أو عجزًا كما أن الشروط المذكورة كذلك وليس كذلك في شرط الطهارة لأن له حكم إزالة النجاسة من التفريق بين العمد والسهو والعجز كما تقدم والخلاف في الوجوب والسنية اهـ.
شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني
فصل هل إزالة النجاسة عن ثوب مصل
المسألة ٤٧٤
ج ١ ص ٨٢
أي نضحه وأما غبارها في هذين فمعفو عنه تحققت إصابته أو شك فيها خلافًا لقول الباجي لا يعفى عما تحققت إصابة الغبار لذيل المرأة أو رجل الرجل ثم العفو في مسألة المصنف لا يختص بأرواث الدواب وأبوالها كمسألة الخف خلافًا للتونسي وحملنا يطهران على الطهارة اللغوية واضح إذ لو كان المراد الشرعية لم يكن للعفو محل ولو قال ثم بطاهر بعده لكان أنسب وأظهر في إفادة المعنى قاله عج وإيضاحه مع زيادة أن يقال كلام المصنف مشكل تصورًا وحكمًا أما الأول فلأنه لا محل للعفو حيث كان الذيل والرجل يطهران بما بعده المنجس اليبس من الطاهر اليابس الثاني حكمه هنا بأنهما يطهران بطاهر يابس يخالف ما قدمه من أن الحدث وحكم الخبث يرفعان بالمطلق لا بمتغير لونًا الخ وجواب الأمرين إن المراد يطهران طهارة لغوية أي ينظفان لا شرعية لأنها لا تكون بغير المطلق وحينئذ فالعفو في محل النجاسة وفهم من قوله مطال للستر أن هذا فيمن ليس من عادتهن لبس خف أو
جورب
أو نحوهما كنساء البدو وللمرأة منهن أن تطيل ذيلها للستر قدر ذراع بذراع اليد وهو شبران حيث احتاجت في الستر لذلك وإلا لم تزد على ما تحتاج له ففي آخر الموطأ قال عليه الصلاة والسلام: ترخيه شبرًا فقالت أم سلمة إذن تنكشف قال قدر ذراع لا تزيد عليه وظاهر قوله مرأة شموله للحرة والأمة وهو ظاهر إطلاقاتهم أيضًا لأن الأمة لما كانت لا تمنع من الستر على الوجه المذكور ففعلها له جائز فإذا قصدت الستر عفي عنه خلافًا لابن عبد السلام (و) عفي عن مصاب (خف ونعل) وسائر ما يمشي به (من روث دواب) حمار وفرس وبغل (وبولها) بموضع تكثر فيه الدواب
الشافعية
١٣
الأم
بَابُ مَنْ لَهُ الْمَسْحُ
المسألة ٢٨٨
ج ١ ص ٤٩
وَإِنْ كَانَ فِي الْخُفِّ خَرْقٌ
وَجَوْرَبٌ
يُوَارِي الْقَدَمَ فَلَا نَرَى لَهُ الْمَسْحَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ الْخُفَّ لَيْسَ
بِجَوْرَبٍ؛
وَلِأَنَّهُ لَوْ تُرِكَ أَنْ يَلْبَسَ دُونَ الْخُفِّ
جَوْرَبًا
رُئِيَ بَعْضُ رِجْلَيْهِ.
الأم
بَابُ مَا يَنْقُضُ مَسْحَ الْخُفَّيْنِ
المسألة ٣٢٦
ج ١ ص ٥٢
وَكَذَلِكَ إنْ انْفَتَقَ الْخُفُّ وَعَلَيْهِ
جَوْرَبٌ
يُوَارِي الْقَدَمَ حَتَّى بَدَا مِنْ
الْجَوْرَبِ
مَا لَوْ كَانَتْ الْقَدَمُ بِلَا
جَوْرَبٍ
رُئِيَتْ فَهُوَ مِثْلُ رُؤْيَةِ الْقَدَمِ يُنْتَقَضُ بِهِ الْمَسْحُ.
الأم
بَابُ مَنْ لَهُ الْمَسْحُ
المسألة ٢٨٩
ج ١ ص ٤٩
(قَالَ) : وَإِنْ انْفَتَقَتْ ظِهَارَةُ الْخُفِّ وَبِطَانَتُهُ صَحِيحَةٌ لَا يُرَى مِنْهَا قَدَمٌ كَانَ لَهُ الْمَسْحُ؛ لِأَنَّ هَذَا كُلَّهُ خُفٌّ
وَالْجَوْرَبُ
لَيْسَ بِخُفٍّ
المهذب
باب المسح على الخفين
المسألة ٣٤٨
ج ١ ص ٤٩٩
وَإِنْ لَبِسَ
جَوْرَبًا
جَازَ الْمَسْحُ عَلَيْهِ بِشَرْطَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ صَفِيقًا لَا يَشِفُّ وَالثَّانِي أَنْ يَكُونَ مُنَعَّلًا
الأم
بَابُ مَنْ لَهُ الْمَسْحُ
المسألة ٢٩٨
ج ١ ص ٥٠
جَوْرَبَيْنِ
لَا يَقُومَانِ مَقَامَ خُفَّيْنِ ثُمَّ لَبِسَ فَوْقَهُمَا خُفَّيْنِ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ دُونَ الْقَدَمَيْنِ شَيْءٌ يَقُومُ مَقَامَ الْخُفَّيْنِ
الأم
بَابُ مَنْ لَهُ الْمَسْحُ
المسألة ٢٩٩
ج ١ ص ٥٠
وَكَذَلِكَ لَوْ جَعَلَ خَرْقًا وَلَفَائِفَ مُتَظَاهِرَةً عَلَى الْقَدَمَيْنِ ثُمَّ لَبِسَ فَوْقَهُمَا خُفَّيْنِ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَقَلَّمَا يُلْبَسُ الْخُفَّانِ إلَّا وَدُونُهُمَا وِقَايَةٌ مِنْ
جَوْرَبٍ
أَوْ شَيْءٍ يَقُومُ مَقَامَهُ يَقِي الْقَدَمَيْنِ مِنْ خَرَزِ الْخُفِّ وَحُرُوفِهِ.
مختصر المزني
بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ
المسألة ١٥٦
ج ١ ص ١٠٢
(قَالَ الشَّافِعِيُّ) : وَإِنْ تَخَرَّقَ مِنْ مُقَدَّمِ الْخُفِّ شَيْءٌ بَانَ مِنْهُ بَعْضُ الرِّجْلِ وَإِنْ قَلَّ لَمْ يُجْزِهِ أَنْ يَمْسَحَ عَلَى خُفٍّ غَيْرِ سَاتِرٍ لِجَمِيعِ الْقَدَمِ وَإِنْ كَانَ خَرْقُهُ مِنْ فَوْقِ الْكَعْبَيْنِ لَمْ يَضُرَّهُ ذَلِكَ وَلَا يَمْسَحُ عَلَى
الْجَوْرَبَيْنِ
إلَّا أَنْ يَكُونَ
الْجَوْرَبَانِ
مُجَلِّدِي الْقَدَمَيْنِ إلَى الْكَعْبَيْنِ حَتَّى يَقُومَا مَقَامَ الْخُفَّيْنِ وَمَا لَبِسَ مِنْ خُفِّ خَشَبٍ، أَوْ مَا قَامَ مَقَامَهُ أَجْزَأَهُ أَنْ يَمْسَحَ عَلَيْهِ وَلَا يَمْسَحُ عَلَى جُرْمُوقَيْنِ قَالَ فِي الْقَدِيمِ يَمْسَحُ عَلَيْهِمَا (قَالَ الْمُزَنِيّ) : قُلْت أَنَا وَلَا أَعْلَمُ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ فِي ذَلِكَ اخْتِلَافًا وَقَوْلُهُ مَعَهُمْ أَوْلَى بِهِ مِنْ انْفِرَادِهِ عَنْهُمْ وَزَعَمَ إنَّمَا أُرِيدَ بِالْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ الْمِرْفَقُ فَكَذَلِكَ الْجُرْمُوقَانِ مِرْفَقٌ وَهُوَ بِالْخُفِّ شَبِيهٌ.
أسنى المطالب في شرح روض الطالب
الشَّرْط الثَّانِي صَلَاحِيَّة الْخَفّ لِلْمَسْحِ
المسألة ١٬١٠١
ج ١ ص ٩٦
(فَإِنْ تَخَرَّقَتْ ظِهَارَةُ الْخُفِّ أَوْ بِطَانَتُهُ أَوْ هُمَا وَلَمْ يَتَحَاذَيَا) بِخَرْقَيْهِمَا (وَالْبَاقِي) فِي الثَّلَاثَةِ (صَفِيقٌ) أَيْ مَتِينٌ (أَجْزَأَهُ) وَإِنْ نَفَذَ الْمَاءُ مِنْهُ إلَى مَحَلِّ الْفَرْضِ لَوْ صَبَّ عَلَيْهِ فِي الثَّالِثَةِ (وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْبَاقِي صَفِيقًا أَوْ تَحَاذَى الْخَرْقَانِ فِي الثَّالِثَةِ (فَلَا يُجْزِئُهُ) وَلَوْ تَخَرَّقَ وَتَحْتَهُ
جَوْرَبٌ
يَسْتُرُ مَحَلَّ الْفَرْضِ لَمْ يَكْفِ
أسنى المطالب في شرح روض الطالب
الشَّرْط الثَّانِي صَلَاحِيَّة الْخَفّ لِلْمَسْحِ
المسألة ١٬١٠٤
ج ١ ص ٩٦
(وَإِنْ كَانَ مَنْسُوجًا فَلَوْ تَعَذَّرَ الْمَشْيُ فِيهِ لِضِيقٍ أَوْ سَعَةٍ أَوْ ثِقَلٍ) أَوْ لِضَعْفٍ كَلَفَائِفَ
وَجَوْرَبِ
صُوفِيَّةٍ بِشَرْطٍ قَدَّمْته (لَمْ يَجُزْ) لِأَنَّهَا خِلَافُ الْغَالِبِ مِنْ الْخِفَافِ الْمُنْصَرِفِ إلَيْهَا نُصُوصُ الْمَسْحِ وَالْمُرَادُ مِنْ الْمَاءِ مَاءُ الْغُسْلِ لَا مَاءُ الْمَسْحِ لِأَنَّهُ لَا يَنْفُذُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْإِمَامُ وَغَيْرُهُ وَبِتَقْدِيرِ نُفُوذِهِ فَالْعِبْرَةُ بِهِمَا مَعًا لَا بِمَاءِ الْمَسْحِ فَقَطْ كَمَا زَعَمَهُ بَعْضُهُمْ مَعَ أَنَّ الْأَوْلَى اعْتِبَارُ مَاءِ الْغُسْلِ لِأَنَّهُ الْمُخْتَلَفُ فِيهِ
الأم
بَابُ مَنْ لَهُ الْمَسْحُ
المسألة ٢٩٤
ج ١ ص ٤٩
فَإِذَا كَانَ الْخُفَّانِ مِنْ لُبُودٍ أَوْ ثِيَابٍ أَوْ طُفًى فَلَا يَكُونَانِ فِي مَعْنَى الْخُفِّ حَتَّى يُنَعَّلَا جِلْدًا أَوْ خَشَبًا أَوْ مَا يَبْقَى إذَا تُوبِعَ الْمَشْيُ عَلَيْهِ وَيَكُونُ كُلُّ مَا عَلَى مَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا صَفِيقًا لَا يَشِفُّ فَإِذَا كَانَ هَكَذَا مَسَحَ عَلَيْهِ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ هَكَذَا لَمْ يَمْسَحْ عَلَيْهِ وَذَلِكَ أَنْ يَكُونَ صَفِيقًا لَا يَشِفُّ وَغَيْرُ مُنَعَّلٍ فَهَذَا
جَوْرَبٌ
أَوْ يَكُونَ مُنَعَّلًا وَيَكُونَ يَشِفُّ فَلَا يَكُونُ هَذَا خُفًّا إنَّمَا الْخُفُّ مَا لَمْ يَشِفَّ.
أسنى المطالب في شرح روض الطالب
الشَّرْط الثَّانِي صَلَاحِيَّة الْخَفّ لِلْمَسْحِ
المسألة ١٬١٠٣
ج ١ ص ٩٦
بِخِلَافِ
الْجَوْرَبِ
نَقَلَهُ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الْقَاضِي أَبِي الطَّيِّبِ وَأَقَرَّهُ (وَبِأَنْ) يَكُونَ قَوِيًّا بِأَنْ (يُمْكِنَ التَّرَدُّدُ فِيهِ) لَا فَرْسَخًا وَلَا مَرْحَلَةً بَلْ قَدْرُ مَا يَحْتَاجُهُ الْمُسَافِرُ مِنْ ذَلِكَ (لِلْحَوَائِجِ) عِنْدَ الْحَطِّ وَالتِّرْحَالِ وَغَيْرِهِمَا مِمَّا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ وَلَوْ كَانَ لَابِسُهُ مُقْعَدًا وَالْأَقْرَبُ إلَى كَلَامِ الْأَكْثَرِينَ كَمَا قَالَهُ ابْنُ الْعِمَادِ أَنَّ الْمُرَادَ التَّرَدُّدُ فِيهِ لِحَوَائِجِ سَفَرِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لِلْمُقِيمِ وَسَفَرِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ بِلَيَالِيِهَا لِلْمُسَافِرِ لِأَنَّهُ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ يَجِبُ نَزْعُهُ فَقُوَّتُهُ تُعْتَبَرُ بِأَنْ يُمْكِنَ التَّرَدُّدُ فِيهِ لِذَلِكَ (وَ) بِأَنْ (يَمْنَعَ نُفُوذَ الْمَاءِ وَالْمَطَرِ) إلَى الرِّجْلِ مِنْ غَيْرِ مَحَلِّ الْفَرْضِ
الأم
بَابُ مَنْ لَهُ الْمَسْحُ
المسألة ٢٩٥
ج ١ ص ٤٩
(قَالَ الشَّافِعِيُّ) : وَإِنْ كَانَ مُنَعَّلًا وَمَا عَلَى مَوَاضِعِ الْوُضُوءِ صَفِيقًا لَا يَشِفَّ وَمَا فَوْقَ مَوَاضِعِ الْوُضُوءِ يَشِفُّ لَمْ يَضُرَّهُ؛ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ لَمْ يَضُرَّهُ وَإِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ مِمَّا عَلَى مَوَاضِعِ الْوُضُوءِ شَيْءٌ يَشِفُّ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَمْسَحَ عَلَيْهِ فَإِذَا كَانَ عَلَيْهِ
جَوْرَبَانِ
يَقُومَانِ مَقَامَ الْخُفَّيْنِ يَمْسَحُ عَلَيْهِمَا ثُمَّ لَبِسَ فَوْقَهُمَا خُفَّيْنِ أَوْ كَانَ عَلَيْهِ خُفَّانِ فَلَبِسَهُمَا أَوْ لَبِسَ عَلَيْهِمَا جُرْمُوقَيْنِ آخَرَيْنِ أَجْزَأَهُ الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ اللَّذَيْنِ يَلِيَانِ قَدَمَيْهِ وَلَمْ يُعِدْ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَوْقَهُمَا وَلَا عَلَى الْجُرْمُوقَيْنِ مَسْحًا.
أسنى المطالب في شرح روض الطالب
الشَّرْط الثَّانِي صَلَاحِيَّة الْخَفّ لِلْمَسْحِ
المسألة ١٬١٠٠
ج ١ ص ٩٦
(لَا مَخْرَقًا يَصِفُ الْبَشَرَةَ) بِأَنْ يَظْهَرَ مِنْهَا شَيْءٌ وَإِنْ قَلَّ فَلَا يَكْفِي لِظُهُورِ مَحَلِّ الْفَرْضِ كَمَا أَفَادَهُ أَيْضًا قَوْلُهُ: سَاتِرًا مَحَلَّ الْفَرْضِ وَإِنَّمَا لَمْ يُلْحِقُوهُ بِالصَّحِيحِ كَمَا فِي فِدْيَةِ الْمُحْرِمِ لِأَنَّ الْمَسْحَ نِيطَ بِالسِّتْرِ وَلَمْ يَحْصُلْ بِالْمَخْرَقِ وَالْفِدْيَةِ بِالتِّرْفَةِ وَهُوَ حَاصِلٌ بِهِ (وَلَا لَفَائِفَ) لِأَنَّهَا لَا تَمْنَعُ نُفُوذَ الْمَاءِ غَالِبًا وَلِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ الْمَشْيُ عَلَيْهَا مَعَ سُهُولَةِ نَزْعِهَا وَلُبْسِهَا (وَ) لَا (جِلْدًا) لَفَّهُ عَلَى رِجْلِهِ وَشَدَّهُ لِأَنَّهُ (لَا يُسَمَّى خُفًّا) وَلَا مَا فِي مَعْنَاهُ (وَ) لَا
(جَوْرَبُ
صُوفِيَّةٍ) وَهُوَ الَّذِي يُلْبَسُ مَعَ الْمُكَعَّبِ وَمِنْهُ خِفَافُ الْفُقَهَاءِ وَالْقُضَاةِ كَمَا ذَكَرَهُ الصَّيْمَرِيُّ وَمَحَلُّ ذَلِكَ بِقَرِينَةِ مَا يَأْتِي إذَا لَمْ يُمْكِنْ التَّرَدُّدُ فِيهَا لِلْحَوَائِجِ الْآتِي بَيَانُهَا أَوْ لَمْ يَمْنَعْ نُفُوذَ الْمَاءِ وَهَذِهِ وَاللَّتَانِ قَبْلَهَا ذَكَرَهَا الْأَصْلُ ثُمَّ وَهُوَ الْأَنْسَبُ
الحنابلة
٢٠
منتهى الإرادات
باب مسح الخفين
المسألة ٢٣١
ج ١ ص ٥٧
وَيَصِحُّ عَلَى خُفٍّ وَجُرْمُوقٍ خُفٌّ قَصِيرٌ
وَجَوْرَبٍ
صَفِيقِ
وَالْجَوْرَبُ
حَتَّى لِزَمِنٍ وَبِرِجْلٍ قُطِعَتْ أُخْرَاهَا مِنْ فَوْقِ فَرْضِ
مختصر الخرقي
باب المسح على الخفين
المسألة ٦٠
ج ١ ص ٣٩٧
وكذلك
الجورب
الصفيق، الذي لا يسقط إذا مشى فيه
غاية المنتهى
بَابٌ مَسْحُ الْخُفَّينِ
المسألة ٤٦٨
ج ١ ص ٧٨
وَعَلَى
جَوْرَبٍ
صَفِيقٍ مِنْ صُوفٍ أَوْ غَيرِهِ، حَتَّى لِزَمِنٍ وَذِي سَلَسٍ،
زاد المستقنع
باب مسح الخفين
المسألة ٩٩
ج ١ ص ٣٠
"على طاهر" , "مباح" ساتر للمفروض يثبت بنفسه من خف
وجورب
صفيق ونحوهما
الرعاية الصغرى
باب مسح الحوائل
المسألة ٣٨١
ج ١ ص ٢١٨
يجوز على ما ستر محل الفرض، وثبت بنفسه، كخف وجرموق
وجورب
صفيق.
الإقناع
فصل والمرأة إحرامها في وجهها
المسألة ٧٬٢٧٠
ج ١ ص ٣٦٧
وهما كل ما يعمل لليدين إلى الكوعين يدخلهما في لسترهما من الحر:
كالجورب
للرجلين كما يعمل للبزاة
الإقناع
فصل الرابع لبس الذكر المخيط
المسألة ٧٬٠٦٠
ج ١ ص ٣٥٧
وقال القاضي وغيره: ولو كان غير معتاد
كجورب
في كف وخف في رأس فعليه الفدية انتهى
الفروع
فصل: لبس المخيط في بدنه أو بعضه
المسألة ١١٬٥٨٦
ج ٧ ص ٤٢٠
وَقَالَ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ: وَلَوْ كَانَ غَيْرَ مُعْتَادٍ,
كَجَوْرَبٍ
فِي كَفٍّ وَخُفٍّ فِي رَأْسٍ, كَفَّرَ, وَفِي صَيْفٍ.
الفروع
باب مسح الحائل
المسألة ٦٠١
ج ١ ص ١٩٧
وَإِنْ كَانَ تَحْتَ مُخَرَّقٍ
جَوْرَبٌ
أَوْ خُفٌّ جَازَ الْمَسْحُ، لَا لِفَافَةٌ فِي الْمَنْصُوصِ فِيهِمَا،
التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع
باب مسح الخفين وما في معناهما
المسألة ١٥٢
ج ١ ص ٥٦
ويصح (على خف) ولو (جرموق) خف قصير
(وجورب)
صفيق من صوف أو غيره، حي لزمن،
المقنع
بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ
المسألة ١٠٠
ج ١ ص ١١٢
يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَأَرْجُلِكُمْ وَالْجُرْمُوقَيْنِ
وَالْجَوْرَبَيْنِ
وَالْعِمَامَةِ وَالْجَبَائِرِ وَفِي الْمَسْحِ عَلَى الْقَلَانِسِ وَخُمُرِ النِّسَاءِ الْمُدَارَةِ تَحْتَ حُلُوقِهِنَّ رِوَايَتَانِ
الفروع
باب مسح الحائل
المسألة ٦٠٢
ج ١ ص ١٩٧
وَعَنْهُ فِي الْأُولَى هُمَا كنعل مَعَ
جَوْرَبٍ.
وَفِي مُخَرَّقٍ عَلَى مُخَرَّقٍ يَسْتَتِرُ بِهِمَا الْقَدَمُ وَجْهَانِ "م ٣" .
الفروع
باب مسح الحائل
المسألة ٥٩٨
ج ١ ص ١٩٦
وَلَا يَضُرُّ عَدَمُهَا كَخُفِّ الْخَشَبِ،
وَجَوْرَبِ
صَفِيقٍ "م" كَمُجَلَّدٍ، وَمُنَعَّلٍ، وَنَحْوِهِ "وَ" فَإِنْ ثُبِّتَ بِنَعْلٍ فَقِيلَ: يَجِبُ مَسْحُهُمَا،
الرعاية الصغرى
باب مسح الحوائل
المسألة ٣٨٨
ج ١ ص ٢١٩
ولو مع مخرق أو نعل ولا
جورب
خرق- وفيه وجه- ولا ما يسقط من القدم أو يرى منه بعضه،
مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله
بَاب الْمسْح على الْخُفَّيْنِ
المسألة ١٢٩
ج ١ ص ٣٤
١٣٠ - سَأَلت أبي عَن الْمسْح على النَّعْلَيْنِ فَقَالَ إِذا كَانَ فِي الْقدَم
جوربين
قد ثبتا فِي الْقدَم فَلَا بَأْس بِالْمَسْحِ على النَّعْلَيْنِ
الكافي في فقه الإمام أحمد
فصل
المسألة ٣٥٧
ج ١ ص ٧٢
أخرجه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. قال الإمام أحمد: يذكر المسح على
الجوربين
عن سبعة أو ثمانية من أصحاب رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، ولأنه ملبوس ساتر للقدم يمكن متابعة المشي فيه، أشبه الخف.
الإقناع
باب مسح الخفين وسائر الحوائل
المسألة ٦٨٣
ج ١ ص ٣٢
ويصح على خف وجرموق خف قصير
وجورب
صفيق من صوف أو غيره وإن كان غير مجلد أو منعل أو كان من خرق حتى لزمن ومن له رجل واحدة لم يبق من فرض الأخرى شيء ولمستحاضة ونحوها
المقنع
بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ
المسألة ١٠٧
ج ١ ص ١٢١
وَلَا يَجُوزُ الْمَسْحُ إِلَّا عَلَى مَا يَسْتُرُ مَحَلَّ الْفَرْضِ وَيَثْبُتُ بِنَفْسِهِ فَإِنْ كَانَ فِيهِ خَرْقٌ يَبْدُو مِنْهُ بَعْضُ الْقَدَمِ، أَوْ كَانَ وَاسِعًا يُرَى مِنْهُ الْكَعْبُ، أَوِ
الْجَوْرَبُ
خَفِيفًا يَصِفُ الْقَدَمَ، أَوْ يَسْقُطُ مِنْهُ، أَوْ شَدَّ لَفَائِفَ لَمْ يَجُزِ الْمَسْحُ
الكافي في فقه الإمام أحمد
فصل
المسألة ٣٥٦
ج ١ ص ٧٢
فإن كان يسقط من القدم لسعته، أو ثقله لم يجز المسح عليه، لأن الذي تدعو الحاجة إليه هو الذي يمكن متابعة المشي فيه، وسواء في ذلك الجلود والخرق والجوارب لما روى المغيرة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - «أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: مسح على
الجوربين
والنعلين» .
مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله
بَاب الْمسْح على الْخُفَّيْنِ
المسألة ١٢٤
ج ١ ص ٣٣
١٢٥ - سَأَلت أبي عَن الْخُف بِلَا عقب قَالَ لَا يمسح عَلَيْهِ إِذا بدا من رجله شَيْء لم يمسح عَلَيْهِ إِلَّا أَن يكون عَلَيْهِ
جورب
من هَذِه الْغِلَاظ الَّتِي تلبس بالنعال وَتثبت فِي السَّاق قلت فَإِن كَانَ يسترخي لَا يثبت قَالَ لَا يمسح حَتَّى يكون مثل الْخُف
الفقه المقارن
٢٠
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي
الباب السادس: مسائل الإجماع في باب المسح على الخفين
المسألة ٣٬٥٥٧
ج ١ ص ٣٤٠
١ - أن
الجورب
الرقيق
كالجورب
المكشوف، فيجب خلعه وغسل القدم،
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي
الباب السادس: مسائل الإجماع في باب المسح على الخفين
المسألة ٣٬٥٦٣
ج ١ ص ٣٤٠
ولم يذكروا دليلًا، ويمكن أن يقال: إن
الجورب
وإن كان رقيقًا فهو يطلق عليه
جورب،
بداية المجتهد
الْمَسْأَلَةُ الأُولَى
المسألة ١٤٠
ج ١ ص ٢٦
وَلِتَرَدُّدِ
الْجَوْرَبَيْنِ
الْمُجَلَّدَيْنِ بَيْنَ الْخُفِّ
وَالْجَوْرَبِ
غَيْرِ الْمُجَلَّدِ عَنْ مَالِكٍ فِي الْمَسْحِ عَلَيْهِمَا رِوَايَتَانِ: إِحْدَاهُمَا بِالْمَنْعِ وَالْأُخْرَى بِالْجَوَازِ.
الفقه على المذاهب الأربعة
تعريف الخف الذي يصح المسح عليه
المسألة ١٬٨٩٢
ج ١ ص ١٢٦
جورب
وهو، الشراب - المعروف عند العامة،
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي
الباب السادس: مسائل الإجماع في باب المسح على الخفين
المسألة ٣٬٥٦٠
ج ١ ص ٣٤٠
فلا يعتبر
جوربا
يُمكن المسح عليه (٦) .
فقه السنة
المسح على الخفين
المسألة ٥٢٢
ج ١ ص ٦٢
وكما يجوز المسح على
الجوربين
يجوز المسح على كل ما يستر الرجلين كاللفائف ونحوها، وهي ما يلف على الرجل من البرد أو خوف الحفاء أؤ لجراح بهما ونحو ذلك، قال ابن تيمية: والصواب أنه يمسح على اللفائف، وهي بالمسح أولى من الخف
والجورب،
فقه السنة
المسح على الخفين
المسألة ٥٢٥
ج ١ ص ٦٢
فإذا جاز المسح على الخفين
والجوربين،
فعلى اللفائف بطريق الاولى،
فقه السنة
المسح على الخفين
المسألة ٥١٧
ج ١ ص ٦١
(٢) مشروعية المسح على
الجوربين:
يجوز المسح على
الجوربين،
وقد روي ذلك عن كثير من الصحابة.
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي
الباب السادس: مسائل الإجماع في باب المسح على الخفين
المسألة ٣٬٥٥١
ج ١ ص ٣٤٠
المسح على
الجوربين
الرقيقين لا يجوز]
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي
الباب السادس: مسائل الإجماع في باب المسح على الخفين
المسألة ٣٬٥٥٩
ج ١ ص ٣٤٠
٢ - أن
الجورب
الرقيق لا يستر العضو،
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)
* صفة المسح على العمامة والخمار:
المسألة ٢١١
ج ١ ص ٣٩
يجوز المسح على الخفين،
والجوربين،
والنعلين، والعمامة، وخمار المرأة في الحدث الأصغر، كالبول، والغائط، والنوم ونحوها،
بداية المجتهد
الْمَسْأَلَةُ الأُولَى
المسألة ١٣٦
ج ١ ص ٢٦
وَاخْتَلَفُوا فِي الْمَسْحِ عَلَى
الْجَوْرَبَيْنِ
فَأَجَازَ ذَلِكَ قَوْمٌ وَمَنَعَهُ قَوْمٌ.
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي
الباب السادس: مسائل الإجماع في باب المسح على الخفين
المسألة ٣٬٥٥٣
ج ١ ص ٣٤٠
• من نقل الإجماع: الكاساني (٥٨٧ هـ) حيث يقول عن
الجوربين:
فقه السنة
المسح على الخفين
المسألة ٥١٩
ج ١ ص ٦١
وممن أجاز المسح عليهما سفيان الثوري وابن المبارك وعطاء والحسن وسعيد بن المسيب، وقال أبو يوسف ومحمد: يجوز المسح عليهما إذا كانا ثخينين لا يشفان عما تحتهما، وكان أبو حنيفة لا يجوز المسح على
الجورب
الثخين ثم رجع إلى الجواز قبل موته بثلاثة أيام أو بسبعة، ومسح على
جوربيه
الثخينين في مرضه وقال لعواده: فعلت ما كنت
فقه السنة
المسح على الخفين
المسألة ٥٢١
ج ١ ص ٦٢
والمسح على
الجوربين
كان هو المقصود، وجاء المسح على النعلين تبعا.
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي
الباب السادس: مسائل الإجماع في باب المسح على الخفين
المسألة ٣٬٥٥٢
ج ١ ص ٣٤٠
الجورب
إذا كان رقيقًا، فإنه لا يجوز المسح عليه، وقد حكي الإجماع على ذلك.
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي
الباب السادس: مسائل الإجماع في باب المسح على الخفين
المسألة ٣٬٥٦١
ج ١ ص ٣٤٠
• الخلاف في المسألة: خالف الشافعية في وجه (٧) ، فقالوا: يجوز المسح على
الجورب
الرقيق.
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي
الباب السادس: مسائل الإجماع في باب المسح على الخفين
المسألة ٣٬٤٥٩
ج ١ ص ٣٣٣
ثم نقل قولًا بعده بأنه إنما يجوز على النعلين إذا لبسهما على
الجوربين،
ويمسح عليهما (٢) .
الفقه على المذاهب الأربعة
تعريف الخف الذي يصح المسح عليه
المسألة ١٬٨٩٥
ج ١ ص ١٢٦
ولا يعطى حكم الخف، فمتى تحققت في
الجورب
هذه الشروط كان خفاً، كالمصنوع من الجلد بلا فرق،
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي
الباب السادس: مسائل الإجماع في باب المسح على الخفين
المسألة ٣٬٤٥٧
ج ١ ص ٣٣٢
واحتج بحديث المغيرة بن شعبة أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- "توضأ ومسح على
الجوربين
والنعلين" (٨) .
الرئيسية
الخريطة
الكتب
أبواب الفقه
المزيد
الإعدادات
اللغة
العربية
English
مذهبي
ح
حنفي
م
مالكي
ش
شافعي
ب
حنبلي
–
لا أتبع
يظهر مذهبك أولًا في المقارنة والخريطة، ولا يتغيّر شيء من النصوص.
تفتح صفحات الكتب
في تطبيقنا
في الشاملة
كلاهما
طريق المذهب
عن المصادر
البحث
الإعدادات