فقه المذاهب الأربعة
ابحث عن مسألة في كتب المذاهب
Ctrl K
أبلغ عن خطأ في هذه الصفحة
خطأ في النص
حكم أو مصدر
رابط لا يعمل
غير ذلك
الكلمات المحددة:
B
I
U
•
1.
أرفق صورة
أو الصقها أو اسحبها إلى هنا
أرسل
البحث
البحث
أمثلة:
المسح على الخفين
بيع العينة
الجورب
مدة المسح
بيع الكلب
٣٣٥ نتيجة في مسائل الكتب، تظهر هنا أولها من كل مذهب (٩٤)
النتائج في كل مذهب
الحنفية
٢٠
المالكية
٢٠
الشافعية
٢٠
الحنابلة
١٤
الفقه المقارن
٢٠
الحنفية
٢٠
تحفة الفقهاء
بَاب الْمسْح
المسألة ٧٦٣
ج ١ ص ٨٣
على
الْخُفَّيْنِ
والجبائر
الْمسْح
أَنْوَاع ثَلَاثَة
مسح
الرَّأْس
وَمسح
الْخُف
وَمسح
الجبائر
الفتاوى الهندية
الْفَصْلُ الثَّانِي فِي نَوَاقِضِ الْمَسْحِ
المسألة ٧١٥
ج ١ ص ٣٦
رَجُلٌ بِإِحْدَى رِجْلَيْهِ جِرَاحَةٌ
وَعَلَيْهَا
جَبِيرَةٌ فَتَوَضَّأَ
وَمَسَحَ
عَلَى
الْجَبِيرَةِ وَغَسَلَ الْأُخْرَى ثُمَّ لَبِسَ الْخُفَّ
عَلَى
الصَّحِيحِ لَا يَجُوزُ
الْمَسْحُ
عَلَى
الْخُفِّ وَلَوْ
مَسَحَ
عَلَى
الْجَبِيرَةِ وَلَبِسَ
الْخُفَّيْنِ
جَازَ لَهُ
الْمَسْحُ
عَلَى
الْخُفَّيْنِ.
كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.
الفتاوى الهندية
الْفَصْلُ الثَّانِي فِي نَوَاقِضِ الْمَسْحِ
المسألة ٦٩٢
ج ١ ص ٣٥
وَلَوْ تَوَضَّأَ وَرَبَطَ الْجَبِيرَةَ
وَمَسَحَ
عَلَيْهَا
وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ وَلَبِسَ
الْخُفَّيْنِ
ثُمَّ أَحْدَثَ يَتَوَضَّأُ
وَيَمْسَحُ
عَلَى
الْجَبَائِرِ
وَالْخُفَّيْنِ.
العناية شرح الهداية
بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ
المسألة ١٬٢٧٧
ج ١ ص ١٥٨
وَإِنْ
مَسَحَ
عَلَى
النِّصْفِ لَا يُجْزِيهِ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ
مِسْحِ
الرَّأْسِ
وَالْمَسْحِ
عَلَى
الْخُفَّيْنِ
حَيْثُ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِمَا الْأَكْثَرُ أَنَّ
مَسْحَ
الرَّأْسِ شُرِعَ بِالْكِتَابِ وَالْبَاءُ دَخَلَتْ الْمَحَلَّ فَأَوْجَبَتْ تَبْعِيضَهُ
عَلَى
الْخُفَّيْنِ،
وَالْمَسْحُ
عَلَى
الْخُفَّيْنِ
إنْ كَانَ بِالْكِتَابِ كَانَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْمَعْطُوفِ
عَلَيْهِ،
الفتاوى الهندية
الْفَصْلُ الثَّانِي فِي نَوَاقِضِ الْمَسْحِ
المسألة ٧٢٠
ج ١ ص ٣٦
الْمَرْأَةُ فِي
الْمَسْحِ
عَلَى
الْخُفَّيْنِ
بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ لِاسْتِوَائِهِمَا فِي الْمَعْنَى الْمُجَوِّزِ
لِلْمَسْحِ
كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
شرح الوقاية
باب المسح على الخفين
المسألة ٥٢٢
ج ٢ ص ٧١
فإن لَبِسَهُما بعدما أحدث،
ومسحَ
على
الخُفَّيْنِ
لا يجوز
المسحُ
على
الجُرْمُوقَيْن.
العناية شرح الهداية
بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ
المسألة ١٬١٠٩
ج ١ ص ١٤٣
إنَّمَا أَعْقَبَ
الْمَسْحَ
عَلَى
الْخُفَّيْنِ
التَّيَمُّمَ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا طَهَارَةُ
مَسْحٍ،
أَوْ؛ لِأَنَّهُمَا بَدَلَانِ عَنْ الْغُسْلِ، أَوْ مِنْ حَيْثُ إنَّهُمَا رُخْصَةٌ مُؤَقَّتَةٌ إلَى غَايَةٍ، وَكَانَ التَّيَمُّمُ بَدَلَ الْكُلِّ
وَالْمَسْحُ
عَلَى
الْخُفَّيْنِ
بَدَلُ الْبَعْضِ
(وَالْمَسْحُ
عَلَى
الْخُفَّيْنِ
جَائِزٌ بِالسُّنَّةِ) أَيْ بِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ وَفِعْلِهِ (وَالْأَخْبَارُ فِيهِ مُسْتَفِيضَةٌ) أَيْ كَثِيرَةٌ شَائِعَةٌ جِدًّا قَوْلًا وَفِعْلًا.
العناية شرح الهداية
بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ
المسألة ١٬٢٤٤
ج ١ ص ١٥٥
فَإِنَّ الشَّرْعَ وَرَدَ
بِالْمَسْحِ
عَلَى
الْخُفَّيْنِ
بَدَلًا عَنْ الرِّجْلَيْنِ لَا غَيْرُ، فَتَجْوِيزُ
الْمَسْحِ
عَلَى
المبسوط
بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ
المسألة ١٬١١٥
ج ١ ص ١٠٢
قَالَ (وَيَجُوزُ
الْمَسْحُ
عَلَى
الْجُرْمُوقَيْنِ فَوْقَ
الْخُفَّيْنِ)
عِنْدَنَا، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - إنْ لَبِسَ الْجُرْمُوقَيْنِ وَحْدَهُمَا
مَسَحَ
وَإِنْ لَبِسَهُمَا فَوْقَ الْخُفِّ لَمْ
يَمْسَحْ
عَلَيْهِمَا؛
لِأَنَّ مَا تَحْتَهُمَا مَمْسُوحٌ
وَالْمَسْحُ
لَا يَكُونُ بَدَلًا عَنْ
الْمَسْحِ.
تحفة الفقهاء
بَاب النَّجَاسَات
المسألة ٧٤٤
ج ١ ص ٧٩
فَإِن لم يسْتَقرّ
على
الأَرْض أَو فِي الْإِنَاء فَإِنَّهُ ذكر فِي ظَاهر الرِّوَايَة رجل نسي
مسح
الرَّأْس فَأخذ من لحيته مَاء
وَمسح
بِهِ رَأسه لَا يجوز وَإِن لم يُوجد الِاسْتِقْرَار
على
الأَرْض
وعَلى
قَول سُفْيَان الثَّوْريّ يجوز لِأَنَّهُ لم يسْتَقرّ
على
الأَرْض وَذكر فِي بَاب
الْمسْح
على
الْخُفَّيْنِ
أَن من
مسح
على
خفيه فَبَقيَ فِي كَفه بَلل
فَمسح
بِهِ رَأسه لَا يجوز وَعلل وَقَالَ لِأَنَّهُ
مسح
بِهِ مرّة وَإِن لم يسْتَقرّ
على
الأَرْض
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع
فَصَلِّ بَيَانُ مَا يَنْقُضُ الْمَسْحَ
المسألة ٣٤٤
ج ١ ص ١٤
بِخِلَافِ
مَسْحِ
الرَّأْسِ،
وَالْمَسْحُ
عَلَى
الْخُفَّيْنِ
أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِمَا الْأَكْثَرُ لِأَنَّ هُنَاكَ وَرَدَ الشَّرْعُ بِالتَّقْدِيرِ،
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع
فَصْلٌ الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ
المسألة ٢٦٠
ج ١ ص ١١
وَجْهُ قَوْلِهِمَا أَنَّ الشَّرْعَ وَرَدَ
بِالْمَسْحِ
عَلَى
الْخُفَّيْنِ،
فَمَا دَامَ اسْمُ الْخُفِّ لَهُ بَاقِيًا، يَجُوزُ
الْمَسْحُ
عَلَيْهِ.
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع
فَصْلٌ الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ
المسألة ٢٤٧
ج ١ ص ١١
فَإِنْ أَحْدَثَ ثُمَّ لَبِسَ الْجُرْمُوقَيْنِ، لَا يَجُوزُ
الْمَسْحُ
عَلَيْهِمَا،
سَوَاءٌ
مَسَحَ
عَلَى
الْخُفَّيْنِ
أَوْ لَا أَمَّا إذَا
مَسَحَ
فَلِأَنَّ حُكْمَ
الْمَسْحِ
اسْتَقَرَّ
عَلَى
الْخُفِّ،
الفتاوى الهندية
الْفَصْلُ الثَّانِي فِي نَوَاقِضِ الْمَسْحِ
المسألة ٦٨٧
ج ١ ص ٣٤
وَإِنْ نَزَعَ الْجُرْمُوقَيْنِ بَعْدَ مَا
مَسَحَهُمَا
يُعِيدُ
الْمَسْحَ
عَلَى
الْخُفَّيْنِ.
هَكَذَا فِي الْمُحِيطِ.
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع
فَصْلٌ الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ
المسألة ٢٨٦
ج ١ ص ١٢
وَلَا تُشْتَرَطُ النِّيَّةُ فِي
الْمَسْحِ
عَلَى
الْخُفَّيْنِ
كَمَا لَا تُشْتَرَطُ فِي
مَسْحِ
الرَّأْسِ.
فتح القدير
بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ
المسألة ١٬٥٤٣
ج ١ ص ١٥٦
وَلَوْ نَزَعَ أَحَدَ مُوقَيْهِ بَعْدَ
الْمَسْحِ
عَلَيْهِمَا
وَجَبَ
مَسْحُ
الْخُفِّ الْبَادِي وَإِعَادَةُ
الْمَسْحِ
عَلَى
الْمُوقِ لِانْتِقَاضِ وَظِيفَتِهِمَا كَنَزْعِ أَحَدِ
الْخُفَّيْنِ.
وَفِي بَعْضِ رِوَايَاتِ الْأَصْلِ: يُنْزَعُ الْآخَرُ
وَيَمْسَحُ
عَلَى
الْخُفَّيْنِ.
الفتاوى الهندية
الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي الْأُمُورِ الَّتِي لَا بُدَّ مِنْهَا فِي جَوَازِ الْمَسْحِ
المسألة ٦٥٠
ج ١ ص ٣٣
وَلَا تُشْتَرَطُ النِّيَّةُ
لِلْمَسْحِ
عَلَى
الْخُفَّيْنِ
وَهُوَ الصَّحِيحُ. هَكَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ.
العناية شرح الهداية
بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ
المسألة ١٬٢٥١
ج ١ ص ١٥٦
وَأَمَّا الْغَرَضُ فَإِنَّهُ وِقَايَةٌ لِلْخُفِّ كَمَا أَنَّ الْخُفَّ وِقَايَةٌ لِلرِّجْلِ فَصَارَ كَخُفٍّ ذِي طَاقَيْنِ. قِيلَ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَمَّا وَجَبَ
الْمَسْحُ
عَلَى
الْخُفَّيْنِ
عِنْدَ نَزْعِ الْجُرْمُوقَيْنِ كَمَا لَوْ
مَسَحَ
عَلَى
خُفٍّ ذِي طَاقَيْنِ ثُمَّ نَزَعَ أَحَدَ طَاقَيْهِ أَوْ كَانَ الْخُفُّ مُشْعِرًا
فَمَسَحَ
عَلَيْهِ
ثُمَّ حَلَقَ الشَّعْرَ فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ
عَلَيْهِ
إعَادَةُ
الْمَسْحِ.
العناية شرح الهداية
بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ
المسألة ١٬١١٤
ج ١ ص ١٤٤
بِالْمَسْحِ
حَتَّى جَاءَنِي مِثْلُ ضَوْءِ النَّهَارِ. وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: خَبَرُ
الْمَسْحِ
يَجُوزُ نَسْخُ الْكِتَابِ بِهِ لِشُهْرَتِهِ، وَعَنْ هَذَا قِيلَ: مَنْ لَمْ يَرَ
الْمَسْحَ
عَلَى
الْخُفَّيْنِ:
أَيْ لَمْ يَعْتَقِدْ جَوَازَهُ كَانَ مُبْتَدِعًا.
التجريد
مسألة ٧٠
ج ١ ص ٣٤٠
فإذا أدى به الصلاة لم يجب
عليه
الإعادة،
كمسح
الخفين
والتيمم.
الرئيسية
الخريطة
الكتب
أبواب الفقه
المزيد
الإعدادات
اللغة
العربية
English
مذهبي
ح
حنفي
م
مالكي
ش
شافعي
ب
حنبلي
–
لا أتبع
يظهر مذهبك أولًا في المقارنة والخريطة، ولا يتغيّر شيء من النصوص.
تفتح صفحات الكتب
في تطبيقنا
في الشاملة
كلاهما
طريق المذهب
عن المصادر
البحث
الإعدادات