فقه المذاهب الأربعة
ابحث عن مسألة في كتب المذاهب
Ctrl K
أبلغ عن خطأ في هذه الصفحة
خطأ في النص
حكم أو مصدر
رابط لا يعمل
غير ذلك
الكلمات المحددة:
B
I
U
•
1.
أرفق صورة
أو الصقها أو اسحبها إلى هنا
أرسل
البحث
البحث
أمثلة:
المسح على الخفين
بيع العينة
الجورب
مدة المسح
بيع الكلب
٣٣٥ نتيجة في مسائل الكتب، تظهر هنا أولها من كل مذهب (٩٤)
النتائج في كل مذهب
الحنفية
٢٠
المالكية
٢٠
الشافعية
٢٠
الحنابلة
١٤
الفقه المقارن
٢٠
المالكية
٢٠
المدونة
كِتَابُ الْوُضُوءِ [مَا جَاءَ فِي الْوُضُوءِ]
المسألة ٥٣٦
ج ١ ص ١٤٣
فَإِذَا لَبِسَ
خُفَّيْنِ
عَلَى
خُفَّيْنِ
وَقَدْ
مَسَحَ
عَلَى
الدَّاخِلَيْنِ فَهُوَ قِيَاسُ الْقَدَمَيْنِ
وَالْخُفَّيْنِ.
المدونة
كِتَابُ الْوُضُوءِ [مَا جَاءَ فِي الْوُضُوءِ]
المسألة ٥٢١
ج ١ ص ١٤٢
مَا جَاءَ فِي هَيْئَةِ
الْمَسْحِ
عَلَى
الْخُفَّيْنِ
قَالَ: وَقَالَ مَالِكٌ:
يَمْسَحُ
عَلَى
ظُهُورِ
الْخُفَّيْنِ
وَبُطُونِهِمَا وَلَا يَتْبَعُ غُضُونَهُمَا وَالْغُضُونُ الْكَسْرُ الَّذِي يَكُونُ فِي
الْخُفَّيْنِ
عَلَى
ظُهُورِ الْقَدَمَيْنِ،
وَمَسْحُهُمَا
إلَى مَوْضِعِ الْكَعْبَيْنِ مِنْ أَسْفَلُ وَفَوْقُ.
جامع الأمهات
المسح على الخفين
المسألة ٢٣٥
ج ١ ص ٧١
الْمَسْحُ
عَلَى
الْخُفَّيْنِ
المدونة
كِتَابُ الْوُضُوءِ [مَا جَاءَ فِي الْوُضُوءِ]
المسألة ٥٢٠
ج ١ ص ١٤٢
هَيْئَةِ
الْمَسْحِ
عَلَى
الْخُفَّيْنِ
المدونة
كِتَابُ الْوُضُوءِ [مَا جَاءَ فِي الْوُضُوءِ]
المسألة ٥٤٨
ج ١ ص ١٤٤
قَالَ: وَقَالَ مَالِكٌ: وَالْمَرْأَةُ فِي
الْمَسْحِ
عَلَى
الْخُفَّيْنِ
وَالرَّأْسِ بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ سَوَاءٌ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ إلَّا أَنَّهَا إذَا
مَسَحَتْ
عَلَى
رَأْسِهَا لَا تَنْقُضُ شَعْرَهَا.
المدونة
كِتَابُ الْوُضُوءِ [مَا جَاءَ فِي الْوُضُوءِ]
المسألة ٥٣٤
ج ١ ص ١٤٣
قَالَ: وَقَالَ مَالِكٌ فِي رَجُلٍ لَبِسَ خُفَّيْهِ
عَلَى
طُهْرٍ ثُمَّ أَحْدَثَ
فَمَسَحَ
عَلَى
خُفَّيْهِ ثُمَّ لَبِسَ
خُفَّيْنِ
آخَرَيْنِ فَوْقَ خُفَّيْهِ أَيْضًا فَأَحْدَثَ؟
المدونة
كِتَابُ الْوُضُوءِ [مَا جَاءَ فِي الْوُضُوءِ]
المسألة ٥٤٦
ج ١ ص ١٤٣
قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: وَإِنْ نَزَعَ
الْخُفَّيْنِ
الْأَعْلَيَيْنِ
اللَّذَيْنِ
مَسَحَ
عَلَيْهِمَا
ثُمَّ
مَسَحَ
عَلَى
الْأَسْفَلِ مَكَانَهُ أَجْزَأَهُ ذَلِكَ وَكَانَ
عَلَى
وُضُوئِهِ،
المدونة
كِتَابُ الْوُضُوءِ [مَا جَاءَ فِي الْوُضُوءِ]
المسألة ٥٤٩
ج ١ ص ١٤٤
قُلْتُ: أَرَأَيْتَ مَنْ تَوَضَّأَ فَلَبِسَ خُفَّيْهِ ثُمَّ أَحْدَثَ
فَمَسَحَ
عَلَيْهِمَا
ثُمَّ لَبِسَ
خُفَّيْنِ
آخَرَيْنِ فَوْقَ خُفَّيْهِ هَلْ تَحْفَظُ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ
يَمْسَحُ
عَلَى
هَذَيْنِ الظَّاهِرَيْنِ أَيْضًا؟
النوادر والزيادات
كتاب العتق الأول
المسألة ٧٥٬٠٠١
ج ١٢ ص ٣٣٢
لا يقاس
على
المسح
على
الخفين.
وقاله المغيرة لا يقاس
على
العتق (١) بالسهم وييعمل به فيما جاء,
شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني
فصل
المسألة ١٬١٩١
ج ١ ص ١٩٢
قلت بل قاله الفاكهاني ونصه اختلف العلماء هل
المسح
على
الخفين
أفضل أم غسل الرجلين ومذهب الجمهور الغسل لأنه الأصل اهـ.
شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني
فصل
المسألة ١٬١٨٨
ج ١ ص ١٩٢
لم يحد ابن عرفة
المسح
ويؤخذ من كلامه حده بأنه إمرار اليد المبلولة في الوضوء
على
خفين
ملبوسين
على
طهارة مائية تحل بها الصلاة بدلًا عن غسل الرجلين اهـ.
شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني
فصل
المسألة ١٬٢٤٣
ج ١ ص ٢٠٠
لأن ما في الوسط أدخل أكثر رجله في نفس الخف وما في الطراز في ساق الخف لا فيه تأمل (وإذا نزعهما) أي
الخفين
(أو
أعلييه)
لم يقل أو
أعلييهما
لئلا يلزم توالي تثنيتين في غير أفعال القلوب وذلك لا يجوز قاله د (أو أحدهما) أي أحد
الأعليين
وأما أحد
الخفين
المنفردين فقد تقدم أنه يبطل
المسح
بنزع أكثر رجل لساق خفه وإذا بطل
المسح
فلا بد من نزع الثانية والغسل وليس له أن يغسل المنزوع منها الخف
ويمسح
الأخرى قاله د أي لئلا يجتمع غسل
ومسح
كما قد يتوهم من عود ضمير أحدهما
للخفين
كما في الشارح في الصغير ويفهم النزع المذكور أيضًا من قوله وإن نزع رجلًا الخ (بادر للأسفل) وهو غسل الرجلين في المسألة الأولى لأنهما كعضو واحد
ومسح
الأسفلين في الثانية
ومسح
أحد الأسفلين في الثالثة
فيمسح
على
الأسفل المنزوع منه مع
الأعلى
في الرجل الثانية (كالموالاة) فيبني بنية إن نسي مطلقًا وإن عجز ما لم يطل بجفاف أي بتقدير إن كان مغسولًا لجف (وإن) لبسه بشروطه ثم (نزع رجلًا وعسرت الأخرى) أي عسر نزع رجله الأخرى من الفردة الأخرى وضاق (الوقت) الذي هو فيه (ففي تيممه) مطلقًا ولا يمزقه ولو قلت قيمته والفرق بني هذا وبين قوله فيما يأتي ولم يضر غسله وإلا ففرضه التيمم حيث لم يجعل له الانتقال مع القدرة
على
الغسل حفظ المال في مسألة الخف (أو
مسحه
عليه)
أي
على
ما عسر وغسل الرجل الأخرى قياسًا
على
الجبيرة بجامع تعذر
المسح
على
ما تحت الحائل (أو إن كثرت قيمته)
مسح
كالجبيرة (وإلا تكثر مزق) ولو كان لغيره وغرم قيمته وينبغي أن تعتبر الكثرة والقلة بالنظر لحال الخف لا للابسه وقال الشيخ سالم ينبغي اعتبار لابسه ويحتمل تحديدها أي القلة بما يلزمه شراء الماء به في التيمم ولم أر من تعرض له اهـ.
الرسالة
باب في المسح على الخفين.
المسألة ١١٦
ج ١ ص ٨١
وله أن
يمسح
على
الخفين
في الحضر والسفر ما لم ينزعهما وذلك إذا أدخل فيهما رجليه بعد أن غسلهما في وضوء تحل به الصلاة فهذا الذي إذا أحدث وتوضأ
مسح
عليهما
وإلا فلا وصفة
المسح
أن يجعل يده اليمنى من فوق الخف من طرف الأصابع ويده اليسرى من تحت ذلك ثم يذهب بيده إلى حد
النوادر والزيادات
في مسح الرأس والأذنين، وفي المضمضة، والاستنشاق، وفِي مَنْ نسي بعض مسنون الوضوء أو مفروضه، أو بعض غَسْلِه
المسألة ٣٤٨
ج ١ ص ٤٣
قال: وذهب محمد بن عبد الله بن عبد الحكم إلى أن تبعيضه في العمي والسهو سواء لا يُبْطِلُهُ،
على
ما روي عن ابن عمر في تأخير
مَسْحِ
الخُفَّيْن.
المدونة
كِتَابُ الْوُضُوءِ [مَا جَاءَ فِي الْوُضُوءِ]
المسألة ٥٢٩
ج ١ ص ١٤٣
قَالَ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ رُعَيْنٍ عَنْ أَشْيَاخٍ لَهُمْ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ وَعُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ «أَنَّهُمَا رَأَيَا رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ -
مَسَحَ
أَسْفَلَ
الْخُفَّيْنِ
وَأَعْلَاهُمَا» .
شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني
فصل
المسألة ١٬٢٢٣
ج ١ ص ١٩٨
بخلاف المحرم وكلاهما عاص فجوابه أن الغاصب ما دون له في الصلاة
بالمسح
على
الخفين
في الجملة وإنما أدركه التحريم من جهة الغصب فأشبه المتوضئ بماء مغصوب والذابح بسكين مغصوبة وكلب صيد ودار صلاة وثوب ستره ومال حج فيأثمون وتصح أفعالهم
الرسالة
باب جمل من الفرائض والسنن الواجبة والرغائب.
المسألة ١٬٣٢٦
ج ١ ص ٦٥٠
فإن ذلك سنة والسواك مستحب مرغب فيه
والمسح
على
الخفين
رخصة وتخفيف والغسل من الجنابة ودم الحيض والنفاس فريضة وغسل الجمعة سنة وغسل العيدين مستحب والغسل
على
من أسلم فريضة لأنه جنب وغسل الميت سنة والصلوات الخمس فريضة وتكبيرة الإحرام فريضة وباقي التكبير سنة والدخول في الصلاة بنية الفرض فريضة ورفع اليدين سنة والقراءة بأم القرآن في الصلاة فريضة وما زاد
عليها
المدونة
كِتَابُ الْوُضُوءِ [مَا جَاءَ فِي الْوُضُوءِ]
المسألة ٥٢٢
ج ١ ص ١٤٢
قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَلَمْ يَحُدَّ لَنَا فِي ذَلِكَ حَدًّا قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: أَرَانَا مَالِكٌ
الْمَسْحَ
عَلَى
الْخُفَّيْنِ
فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى
عَلَى
أَطْرَافِ أَصَابِعِهِ مِنْ ظَاهِرِ قَدَمِهِ وَوَضَعَ الْيُسْرَى مِنْ تَحْتِ أَطْرَافِ أَصَابِعِهِ مِنْ بَاطِنِ خُفِّهِ فَأَمَرَّهُمَا وَبَلَغَ الْيُسْرَى حَتَّى بَلَغَ بِهِمَا إلَى عَقِبَيْهِ فَأَمَرَّهُمَا إلَى مَوْضِعِ الْوُضُوءِ وَذَلِكَ أَصْلُ السَّاقِ حَذْوَ الْكَعْبَيْنِ.
النوادر والزيادات
في المسح على الخفَّين
المسألة ٩٩٦
ج ١ ص ٩٤
قال ابن حبيب: أراني مُطَرِّف، وابن المَاجِشُون صفة
المسح
على
الخُفَّيْنِ،
وكلاهما وضعَ يَدَه اليسرى تحت أطراف أصابعه من باطن قدمه اليمنى، ووضع يده اليمنى
على
أطراف أصابعه من ظاهر قدمه اليمنى، فأمرَّهُما حتى جمعهما عند الكعبين، وفعل بالقدم اليسرى مثل ذلك، غير أنه جعل يده اليمنى تحت القدم اليسرى، واليد اليسرى من فوقها.
شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني
فصل
المسألة ١٬٣٠٤
ج ١ ص ٢١٠
وأما غير المشتركتين فمعلوم أنه لا يتنفل بعد خروج الوقت في قول من الأقوال لكراهته بعد الفجر وحرمته عند الطلوع والغروب وقول ز فإنه ليس فيه في مقدماته الخ جوابه في خش إن ابن رشد ذكره في
المسح
على
الخفين
فصح ما نقلوه عنه (ولو مشتركة) قول ز لا يقال لما نوى فرضين الخ هذا البحث وجوابه كلاهما لابن عبد السلام انظر غ وقول ز وعطف
على
فرض آخر الخ لا يخفى ما فيه من الركاكة والصواب أنه معطوف
على
بتيمم
الرئيسية
الخريطة
الكتب
أبواب الفقه
المزيد
الإعدادات
اللغة
العربية
English
مذهبي
ح
حنفي
م
مالكي
ش
شافعي
ب
حنبلي
–
لا أتبع
يظهر مذهبك أولًا في المقارنة والخريطة، ولا يتغيّر شيء من النصوص.
تفتح صفحات الكتب
في تطبيقنا
في الشاملة
كلاهما
طريق المذهب
عن المصادر
البحث
الإعدادات