فقه المذاهب الأربعة
ابحث عن مسألة في كتب المذاهب
Ctrl K
أبلغ عن خطأ في هذه الصفحة
خطأ في النص
حكم أو مصدر
رابط لا يعمل
غير ذلك
الكلمات المحددة:
B
I
U
•
1.
أرفق صورة
أو الصقها أو اسحبها إلى هنا
أرسل
البحث
البحث
أمثلة:
المسح على الخفين
بيع العينة
الجورب
مدة المسح
بيع الكلب
٨٤٧ نتيجة في مسائل الكتب، تظهر هنا أولها من كل مذهب (١٠٠)
النتائج في كل مذهب
الحنفية
٢٠
المالكية
٢٠
الشافعية
٢٠
الحنابلة
٢٠
الفقه المقارن
٢٠
الحنفية
٢٠
العناية شرح الهداية
فَصْلٌ)
المسألة ٢١٬٧٠٢
ج ٧ ص ٢٠
قَالَ (وَيَجُوزُ
بَيْعُ
الْفَلْسِ بِالْفَلْسَيْنِ بِأَعْيَانِهِمَا إلَخْ)
بَيْعُ
الْفَلْسِ بِجِنْسِهِ مُتَفَاضِلًا عَلَى أَوْجُهٍ أَرْبَعَةٍ:
بَيْعُ
فَلْسٍ بِغَيْرِ
عَيْنِهِ
بِفَلْسَيْنِ بِغَيْرِ أَعْيَانِهِمَا.
وَبَيْعُ
فَلْسٍ
بِعَيْنِهِ
بِفَلْسَيْنِ بِغَيْرِ أَعْيَانِهِمَا.
وَبَيْعُ
فَلْسٍ بِغَيْرِ
عَيْنِهِ
بِفَلْسَيْنِ بِأَعْيَانِهِمَا.
وَبَيْعُ
فَلْسٍ
بِعَيْنِهِ
بِفَلْسَيْنِ بِأَعْيَانِهِمَا. وَالْكُلُّ فَاسِدٌ سِوَى الْوَجْهِ الرَّابِعِ.
فتح القدير
كِتَابُ الْبُيُوعِ
المسألة ٤١٬٨٣٧
ج ٧ ص ٢١٣
وَقَالَ مُحَمَّدٌ رحمه الله : هَذَا
الْبَيْعُ
فِي قَلْبِي كَأَمْثَالِ الْجِبَالِ ذَمِيمٌ اخْتَرَعَهُ أَكَلَةُ الرِّبَا، وَقَدْ ذَمَّهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ «إذَا تَبَايَعْتُمْ
بِالْعِينَةِ
وَاتَّبَعْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ ذَلَلْتُمْ وَظَهَرَ عَلَيْكُمْ عَدُوُّكُمْ» أَيْ اشْتَغَلْتُمْ بِالْحَرْثِ عَنْ الْجِهَادِ وَفِي رِوَايَةٍ «سَلَّطَ عَلَيْكُمْ شِرَارَكُمْ فَيَدْعُو خِيَارُكُمْ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ» وَقِيلَ: إيَّاكَ
وَالْعِينَةَ
فَإِنَّهَا
لَعِينَةٌ.
فتح القدير
كِتَابُ الْبُيُوعِ
المسألة ٤١٬٨٣٩
ج ٧ ص ٢١٣
وَلَا شَكَّ أَنَّ
الْبَيْعَ
الْفَاسِدَ بِحُكْمِ الْغَصْبِ الْمُحَرَّمِ فَأَيْنَ هُوَ مِنْ
بَيْعِ
الْعِينَةِ
الصَّحِيحِ الْمُخْتَلَفِ فِي كَرَاهَتِهِ،
المبسوط
كِتَابُ الْحَجْرِ
المسألة ٥٨٬٩١٥
ج ٢٤ ص ١٧٥
فَإِنْ كَانَ الثَّمَنُ قَائِمًا
بِعَيْنِهِ،
وَالْبَيْعُ
بَيْعُ
رَغْبَةٍ، فَالنَّظَرُ فِي إجَازَتِهِ،
شرح الوقاية
كتاب الكفالة
المسألة ٧٬٠١٧
ج ٤ ص ٩٦
(كفيلٌ أمرَهُ أصيلُهُ بأن يتعيَّنَ عليه ثوباً ففعلَ، فهو له) : أي أمر الأصيلُ الكفيلَ بأن يشتري ثوباً بطريقِ
العِينةِ،
وبيعُ
العِينةِ:
أن يستقرضَ رجلٌ من تاجرٍ شيئاً،
فتح القدير
كِتَابُ الْبُيُوعِ
المسألة ٤١٬٠٩٧
ج ٧ ص ١٤٨
وَقِيلَ: إنَّمَا كَرِهَهُ لِأَنَّهُمَا بَاشَرَا الْحِيلَةَ لِسُقُوطِ الرِّبَا
كَبَيْعِ
الْعِينَةِ
فَإِنَّهُ مَكْرُوهٌ لِهَذَا. وَأُورِدَ لَوْ كَانَ مَكْرُوهًا كَانَ
الْبَيْعُ
فِي مَسْأَلَةِ الدِّرْهَمَيْنِ وَالدِّينَارِ بِدِرْهَمٍ وَدِينَارَيْنِ وَهِيَ الْمَسْأَلَةُ الْخِلَافِيَّةُ مَكْرُوهًا وَلَمْ يَذْكُرْهُ.
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع
فَصْلٌ فِي شَرَائِطُ الصِّحَّةِ فِي الْبُيُوع
المسألة ٢٨٬١٣٣
ج ٥ ص ١٧٥
وَلَوْ اسْتَثْنَى شَاةً مِنْهَا
بِعَيْنِهَا؛
فَالْبَيْعُ
جَائِزٌ، وَالْأَصْلُ فِي هَذَا أَنَّ مَنْ بَاعَ جُمْلَةً وَاسْتَثْنَى مِنْهَا شَيْئًا فَإِنْ اسْتَثْنَى مَا يَجُوزُ إفْرَادُهُ
بِالْبَيْعِ؛
فَالْبَيْعُ
فِي الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ جَائِزٌ،
العناية شرح الهداية
بَابُ السَّلَمِ
المسألة ٢٢٬٧٩٢
ج ٧ ص ١٤٨
وَإِنْ لَمْ تَبْلُغْ فَهُوَ جَائِزٌ مَعَ الْكَرَاهَةِ كَكَفٍّ مِنْ زَبِيبٍ أَوْ جَوْزَةٍ أَوْ بَيْضَةٍ. وَالْكَرَاهَةُ، إمَّا؛ لِأَنَّهُ احْتِيَالٌ لِسُقُوطِ الرِّبَا فَيَصِيرُ
كَبَيْعِ
الْعِينَةِ
فِي أَخْذِ الزِّيَادَةِ بِالْحِيلَةِ،
فتح القدير
كِتَابُ الْبُيُوعِ
المسألة ٤١٬٨٤٢
ج ٧ ص ٢١٣
فَإِنْ تَرَكَهُ بِمُجَرَّدِ رَغْبَةٍ عَنْهُ إلَى زِيَادَةِ الدُّنْيَا فَمَكْرُوهٌ أَوْ لِعَارِضٍ يُعْذَرُ بِهِ فَلَا، وَإِنَّمَا يُعْرَفُ ذَلِكَ فِي خُصُوصِيَّاتِ الْمَوَادِّ وَمَا لَمْ تَرْجِعْ إلَيْهِ الْعَيْنُ الَّتِي خَرَجَتْ مِنْهُ لَا يُسَمَّى
بَيْعَ
الْعِينَةِ؛
لِأَنَّهُ مِنْ الْعَيْنِ الْمُسْتَرْجَعَةِ لَا الْعَيْنِ مُطْلَقًا وَإِلَّا فَكُلُّ
بَيْعٍ
بَيْعُ
الْعِينَةِ.
المبسوط
بَابُ الصُّلْحِ فِي الْجِنَايَاتِ
المسألة ٤٨٬٥٦٥
ج ٢١ ص ١٢
وَلَوْ صَالَحَهُ مِنْ ذَلِكَ عَلَى عَرَضٍ بِغَيْرِ
عَيْنِهِ
لَمْ يَجُزْ؛ لِأَنَّ هَذَا الْعَرْضَ بِمُقَابَلَةِ الدِّيَةِ يَكُونُ
بَيْعًا
وَبَيْعُ
مَا لَيْسَ عِنْدَ الْإِنْسَانِ لَا يَجُوزُ،
فتح القدير
كِتَابُ الْبُيُوعِ
المسألة ٤١٬٨٣٨
ج ٧ ص ٢١٣
ثُمَّ ذَمُّوا الْبِيَاعَاتِ الْكَائِنَاتِ الْآنَ أَشَدَّ مِنْ
بَيْعِ
الْعِينَةِ،
حَتَّى قَالَ مَشَايِخُ بَلْخٍ مِنْهُمْ مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ بِبَلْخٍ لِلتُّجَّارِ: إنَّ
الْعِينَةَ
الَّتِي جَاءَتْ فِي الْحَدِيثِ خَيْرٌ مِنْ بِيَاعَاتِكُمْ، وَهُوَ صَحِيحٌ، فَكَثِيرٌ مِنْ الْبِيَاعَاتِ كَالزَّيْتِ وَالْعَسَلِ وَالشَّيْرَجُ وَغَيْرِ ذَلِكَ اسْتَقَرَّ الْحَالُ فِيهَا عَلَى وَزْنِهَا مَظْرُوفَةً ثُمَّ إسْقَاطُ مِقْدَارٍ مُعَيَّنٍ عَلَى الظَّرْفِ وَبِهِ يَصِيرُ
الْبَيْعُ
فَاسِدًا،
المبسوط
بَابُ الْبُيُوعِ إذَا كَانَ فِيهَا شَرْطٌ.
المسألة ٣٠٬٦٧٤
ج ١٣ ص ١٨
قَالَ: وَكُلُّ فَاسِدٍ رَدَّهُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ بِهِبَةٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ
بَيْعٍ
فَهُوَ مُتَارَكَةٌ
لِلْبَيْعِ
وَيَبْرَأُ الْمُشْتَرِي مِنْ ضَمَانِهِ؛ لِأَنَّ الرَّدَّ بِسَبَبِ فَسَادِ
الْبَيْعِ
مُسْتَحَقٌّ فِي هَذَا الْمَحِلِّ
بِعَيْنِهِ
شَرْعًا فَعَلَى أَيِّ وَجْهٍ أَتَى بِهِ يَقَعُ مِنْ الْوَجْهِ الْمُسْتَحَقِّ: كَرَدِّ الْمَغْصُوبِ وَالْوَدَائِعِ وَهَذَا؛
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع
فَصْلٌ فِي شَرَائِطُ الصِّحَّةِ فِي الْبُيُوع
المسألة ٢٨٬١٣٢
ج ٥ ص ١٧٥
وَلَوْ بَاعَ قَطِيعًا مِنْ الْغَنَمِ وَاسْتَثْنَى شَاةً مِنْهَا بِغَيْرِ
عَيْنِهَا؛
فَالْبَيْعُ
فَاسِدٌ،
الفتاوى الهندية
الْبَابُ الثَّامِنُ فِي تَوْكِيلِ الرَّجُلَيْنِ
المسألة ٢٩٬٤٦٤
ج ٣ ص ٦٣٥
رَجُلٌ وَكَّلَ رَجُلًا
بِبَيْعِ
عَبْدٍ
بِعَيْنِهِ
وَوَكَّلَ وَكِيلًا
بِبَيْعِ
هَذَا الْعَبْدِ فَبَاعَهُ أَحَدُهُمَا ثُمَّ بَاعَهُ الْوَكِيلُ
الفتاوى الهندية
الْبَابُ الثَّالِثُ فِي الْوَكَالَةِ بِالْبَيْعِ
المسألة ٢٩٬٠٣٨
ج ٣ ص ٦٠٠
أَمَرَهُ
بِبَيْعِ
مَصُوغِ فِضَّةٍ
بِعَيْنِهَا
فَبَاعَ غَيْرَهَا لَمْ يَجُزْ
بداية المبتدي
بَاب خِيَار الشَّرْط
المسألة ٢٬٨٨٥
ج ١ ص ١٣٢
وَمن بَاعَ عَبْدَيْنِ بِأَلف دِرْهَم على أَنه بِالْخِيَارِ فِي أَحدهمَا ثَلَاثَة أَيَّام
فَالْبيع
فَاسد وَإِن بَاعَ كل وَاحِد منهمابخمسمائة على أَنه بِالْخِيَارِ فِي أَحدهمَا
بِعَيْنِه
جَازَ
البيع
تنوير الأبصار
كِتَابُ الْكَفَالَةِ
المسألة ٢٬٦٥٤
ج ٥ ص ٣٢٥
وَنُدِبَ رَدُّهُ فِيمَا يَتَعَيَّنُ بِالتَّعْيِينِ أَمَرَ كَفِيلَهُ
بِبَيْعِ
الْعِينَةِ
فَفَعَلَ
فَالْمَبِيعُ
لِلْكَفِيلِ وَ الرِّبْحِ عَلَيْهِ لَا الْآمِرِ كَفَلَ بِمَا ذَابَ لَهُ أَوْ بِمَا قَضَى لَهُ عَلَيْهِ أَوْ بِمَا لَزِمَهُ لَهُ
فتح القدير
كِتَابُ الْبُيُوعِ
المسألة ٤١٬٨٣٣
ج ٧ ص ٢١٢
قَالُوا: وَهَذَا
الْبَيْعُ
مَكْرُوهٌ لِقَوْلِهِ ﷺ «إذَا تَبَايَعْتُمْ
بِالْعِينَةِ
وَتَبِعْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ ذَلَلْتُمْ وَظَهَرَ عَلَيْكُمْ عَدُوُّكُمْ» وَالْمُرَادُ بِاتِّبَاعِ أَذْنَابِ الْبَقَرِ الْحَرْثُ لِلزِّرَاعَةِ لِأَنَّهُمْ حِينَئِذٍ يَتْرُكُونَ الْجِهَادَ وَتَأْلَفُ النَّفْسُ الْجُبْنَ.
الفتاوى الهندية
الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي الْوَكَالَةِ فِي الصَّرْفِ
المسألة ٢٢٬٧٨١
ج ٣ ص ٢٤٥
وَلَوْ أَمَرَهُ
بِبَيْعِ
فِضَّةٍ
بِعَيْنِهَا
أَوْ ذَهَبٍ
بِعَيْنِهِ
فَبَاعَ غَيْرَ ذَلِكَ لَمْ يُجِزْ كَذَا فِي الْحَاوِي.
الفتاوى الهندية
الْبَابُ التَّاسِعُ فِيمَا يَخْرُجُ بِهِ الْوَكِيلُ عَنْ الْوَكَالَةِ
المسألة ٢٩٬٥٢٩
ج ٣ ص ٦٣٩
وَلَوْ أَمَرَهُ بِشِرَاءِ سَوِيقٍ
بِعَيْنِهِ
فَلُتَّ بِسَمْنٍ أَوْ زَيْتٍ أَوْ حُلِيٍّ بِعَسَلٍ أَوْ سُكَّرٍ لَمْ يَجُزْ شِرَاؤُهُ عَلَى الْآمِرِ
وَالْبَيْعُ
يَجُوزُ وَلَوْ أَمَرَهُ بِشِرَاءِ سِمْسِمٍ
بِعَيْنِهِ
فَرُبَّ بَعْدَ ذَلِكَ بِبَنَفْسَجٍ أَوْ خِيْرَى لَمْ يَجُزْ الشِّرَاءُ عَلَى الْآمِرِ
وَالْبَيْعُ
يَجُوزُ وَلَوْ أَمَرَهُ بِشِرَاءِ ثَوْبٍ أَبْيَضَ
بِعَيْنِهِ
فَصُبِغَ لَمْ يَجُزْ الشِّرَاءُ عَلَى الْآمِرِ
وَالْبَيْعُ
يَجُوزُ
الرئيسية
الخريطة
الكتب
أبواب الفقه
المزيد
الإعدادات
اللغة
العربية
English
مذهبي
ح
حنفي
م
مالكي
ش
شافعي
ب
حنبلي
–
لا أتبع
يظهر مذهبك أولًا في المقارنة والخريطة، ولا يتغيّر شيء من النصوص.
تفتح صفحات الكتب
في تطبيقنا
في الشاملة
كلاهما
طريق المذهب
عن المصادر
البحث
الإعدادات