فقه المذاهب الأربعة
ابحث عن مسألة في كتب المذاهب
Ctrl K
أبلغ عن خطأ في هذه الصفحة
خطأ في النص
حكم أو مصدر
رابط لا يعمل
غير ذلك
الكلمات المحددة:
B
I
U
•
1.
أرفق صورة
أو الصقها أو اسحبها إلى هنا
أرسل
البحث
البحث
أمثلة:
المسح على الخفين
بيع العينة
الجورب
مدة المسح
بيع الكلب
٥٧٣ نتيجة في مسائل الكتب، تظهر هنا أولها من كل مذهب (١٠٠)
النتائج في كل مذهب
الحنفية
٢٠
المالكية
٢٠
الشافعية
٢٠
الحنابلة
٢٠
الفقه المقارن
٢٠
المالكية
٢٠
شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني
فصل
المسألة ١٣٬٨٠٢
ج ٥ ص ١٩٨
فائدة: صرح في ضيح في باب الإجارة بأن المشهور من المذهب منع الجمع في عقد واحد بين بيع البت
والخيار
(إنما
الخيار
بشرط) قول ز ترويًا أو نقيصة الخ في إدخاله
خيار
النقيصة في كلام المصنف هنا نظر والظاهر قصره على
خيار
التروي وأن
خيار
النقيصة سيأتي وقول ز وهو قول الفقهاء السبعة أي عدم العمل
بخيار
المجلس
هو قول الفقهاء السبعة وهم المجموعون في قول بعضهم:
النوادر والزيادات
في قضاء المملكة والمخيرة في المجلس أو بعده والمناكرة في ذلك وكيف إن قالت قبلت أو حتى أنظر وشبه ذلك
المسألة ٣١٬١٩٨
ج ٥ ص ٢١٦
ولو خيرها فدعت بطعام فأكلت أو امتشطت أو اختضبت في
مجلسها
فليس بقطع
لخيارها
إلا أن يكون في ذلك كلام [غير
الخيار
تستدل به على ترك ما] جعل لها مع طول
المجلس
والخروج مما كانا فيه، وإنما للزوج المناكرة في التمليك مادام في
المجلس،
وما قلنا إن ذلك بيدها ما لم توقف أو توطأ،
النوادر والزيادات
في اختلاف ألفاط التمليك والتخيير من الزوج واختلاف الجواب من المرأة في القضاء فيهما
المسألة ٣١٬٢٤١
ج ٥ ص ٢١٩
وأما في
الخيار
فتسأل في
المجلس،
المدونة
كِتَابُ الظِّهَارِ
المسألة ١٤٬٥٧٠
ج ٢ ص ٣١٠
وَقَالَ أَيْضًا مَا دَامَا فِي
الْمَجْلِسِ
فَكَذَلِكَ الظِّهَارُ إنَّمَا
الْخِيَارُ
لَهَا مَا دَامَتْ فِي
الْمَجْلِسِ.
المدونة
كِتَابُ كِرَاءِ الرَّوَاحِلِ وَالدَّوَابِّ
المسألة ٢٦٬٧٢٤
ج ٣ ص ٤٧٣
قَالَ: لَا يَصْلُحُ ذَلِكَ فِي قَوْلِ مَالِكٍ أَنْ يُنْقَدَ إذَا كُنْتُ
بِالْخِيَارِ
فِي كِرَاءٍ أَوْ بَيْعٍ إلَّا أَنْ تَشْتَرِطَا
الْخِيَارَ
مَا دُمْتُمَا فِي
مَجْلِسِكُمَا
قَبْلَ أَنْ تَتَفَرَّقَا.
شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني
فصل
المسألة ١٣٬٧٩٩
ج ٥ ص ١٩٨
بوقف وخرج به ذو
الخيار
الحكمي أي
خيار
النقيصة فإن بته لم يوقف أولًا على إمضاء يتوقع فالحد
لخيار
التروي قال الشافعي ونحوه لابن عبد السلام لولا الخبر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما جاز
الخيار
أصلًا لا في ثلاث ولا في غيرها أي لأنه غرر فهو مستثنى من بيع الغرر (إنما
الخيار)
ترويًا أو نقيصة (بشرط) حقيقة في الأول وحكمًا في الثاني حيث جرت عادة فيما ظهر به من عيب إذ هي كالشرط بل حيث جرت بالتروي عمل بها أيضًا فيه لكونها كالشرط وخرج بقوله بشرط
خيار
المجلس
فإنه غير معمول به عندنا وعند أبي حنيفة وهو قول الفقهاء السبعة قيل إلا ابن المسيب وقيل له قولان واشتراطه في العقد يفسده لأنه مجهول فيدخل في قول المصنف أو بمجهول ولما ذكر في الموطأ حديث
خيار
المجلس
قال عقبة والعمل عندنا على خلافه أي وعمل المدينة كالمتواتر وهو يقدم على خبر الآحاد وذكره في موطئه لئلا يتوهم أنه لم يبلغه وهذه أي مسألة عدم لعمل
بخيار
المجلس
إحدى المسائل الثلاث التي حلف عبد الحميد الصائغ بالمشي لمكة لا يفتي فيها بقول مالك الثانية التدمية البيضاء الثالثة جنسية القمح والشعير ويبحث فيه بأنه إن لم يكن علم بأن عمل أهل المدينة على نفي
خيار
المجلس
فهو قصور وإن كان علم به فإن قال يقول مالك عملها مقدم على خبر الآحاد فلا وجه لحلفه وإن لم يقل به لزمه أن يخالف الإمام في كل ما قدم فيه عملها على خبر الآحاد وإن أنكر أن عملهم في هذه على خلاف الخبر المذكور فيه فهو مكابرة لتصريح مالك بذلك وتلقي الناس له بالقبول ومثل هذا يتوجه على ابن حبيب القائل
بخيار
المجلس
وإن كان توجهه على الحالف أقوى قاله عج
المدونة
كِتَابُ التَّخْيِيرِ وَالتَّمْلِيكِ
المسألة ١٣٬٨٩٦
ج ٢ ص ٢٧٣
أَنَّهُ لَيْسَ لَهَا أَنْ تَخْتَارَ إذَا مَضَى ذَلِكَ الْيَوْمُ كُلُّهُ؛ لِأَنَّ مَالِكًا قَالَ فِي قَوْلِهِ الْأَوَّلِ إنْ خَيَّرَهَا فَلَمْ تَخْتَرْ حَتَّى تَفَرَّقَا مِنْ
مَجْلِسِهِمَا
فَلَا
خِيَارَ
لَهَا، فَكَذَلِكَ مَسْأَلَتُكَ إذَا مَضَى الْوَقْتُ الَّذِي جَعَلَ لَهَا
الْخِيَارَ
إلَيْهِ فَلَا
خِيَارَ
لَهَا،
النوادر والزيادات
في قضاء المملكة والمخيرة في المجلس أو بعده والمناكرة في ذلك وكيف إن قالت قبلت أو حتى أنظر وشبه ذلك
المسألة ٣١٬٢٢٢
ج ٥ ص ٢١٨
وإن لم يقل في
مجلسها
قبل النكاح: قد قبلت ولها
الخيار
بعد النكاح، وفي
مجلس
النكاح، وفيما قرب منه، ويبطل ما بعد.
شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني
فصل
المسألة ١٣٬٨٠٠
ج ٥ ص ١٩٨
الغرر وحجر المبيع خلاف وفي ثبوت
الخيار
مدة
المجلس
دون شرطه قولًا ابن حبيب والمشهور اهـ.
المدونة
كِتَابُ الْأَيْمَانِ بِالطَّلَاقِ
المسألة ١٠٬٨١٤
ج ٢ ص ٨٥
قُلْتُ: أَرَأَيْتَ الْأَمَةَ تَكُونُ تَحْتَ الْعَبْدِ فَأُعْتِقَتْ فَلَمْ يُبْلِغْهَا إلَّا بَعْدَ زَمَانٍ، وَقَدْ كَانَ الْعَبْدُ يَطَؤُهَا بَعْدَ الْعِتْقِ وَلَمْ تَعْلَمْ بِالْعِتْقِ أَيَكُونُ لَهَا
الْخِيَارُ
فِي قَوْلِ مَالِكٍ قَالَ: نَعَمْ، كَذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ، قُلْتُ:
وَالْخِيَارُ
لَهَا إنَّمَا هُوَ فِي
مَجْلِسِهَا
الَّذِي عَلِمَتْ فِيهِ بِالْعِتْقِ فِي قَوْلِ مَالِكٍ؟
شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني
فصل
المسألة ١٣٬٨٠٨
ج ٥ ص ١٩٩
ولما ذكر أبو الحسن الحديث قال حمل الشافعي الافتراق في الحديث على الافتراق بالأبدان ومذهب الإِمام مالك أنه محمول على الافتراق باللفظ وقال ابن الجلاب
خيار
المجلس
باطل ونقل ابن يونس عن أشهب أن الحديث منسوخ وقول ز للقطع بصحة مآلهما الخ القطع بصحته لا ينافي كونه خبر آحاد وأن عمل أهل المدينة مقدم عليه فلا وجه لهذا الانتصار (كشهر في دار) قول ز يشمل ما إذا كان
الخيار
لاختبار المبيع الخ هذا القول هو ظاهر كلام أهل المذهب والثاني نقله ابن عرفة عن التونسي والثالث قاله اللخمي وهو كونه في الثاني بحسب قدر الثمن انظر ح (ولا يسكن) يتحصل من كلام ز أنه إن سكن بأجر جاز مطلقًا في صورها الثمان بشرط وبغيره في الكثير واليسير للاختبار ولغيره وإن سكن بغير أجر منع في الكثير في صوره الأربع وفي اليسير في صورتي غير الاختبار وجاز في صورتي الاختبار والله أعلم (وكجمعة في رقيق) قول ز فإن بيعت به دار وكل
بالخيار
الخ ما ذكره من أنه يعتبر في الدار أمد
خيارها
وفي العبد أمد
خياره
ظاهر فإن بقاء
الخيار
لمشتري الدار فيها بعد انقضاء أمد
خيار
العبد يوجب بقاء
خياره
في عبده الذي باعها له فيكون له ملكه وله غلته وخراجه فالظاهر أن
الخيار
إن قصد به كل منهما اعتبر أمد الأبعد منهما وإن قصد به أحدهما
شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني
باب في البيع الشامل للصرف والمراطلة لذكره لهما فيه
المسألة ١٢٬٦٦٩
ج ٥ ص ١١
باختصار فانظره وقول ز وانظر هل من القرينة الخ مقابلة القول بالتفصيل فيما تقدم لقول المدونة تدل على أن هذا ليس من القرينة تأمله وقول ز فإن أجابه في
المجلس
الخ هذا الكلام ليس مرتبًا على خصوص ما قبله فلا يحسن تنزيله عليه بل هو فرع مستقل كما في ضيح وح ونص ح التنبيه التاسع لم يذكر المصنف حكم تراخي القبول عن الإيجاب وقد انجر الكلام إليه ثم قال: بعد نقول والذي يتحصل أنه إن أجابه في
المجلس
إلى آخر ما ذكره والمعنى فإن أجاب الثاني من بائع أو مشتر الأول في جميع ما تقدم وغيره من بيع المساومة فلا يخلو إما أن يجيبه في
المجلس
أم لا الخ وقول ز فإن أعرض البادئ لم يلزمه في الأربعة الخ ظاهره مع التعبير بالماضي وهو غير صحيح لما قدمه عن ابن رشد قريبًا قبل هذا قول ز وقد جرى العرف بمكة الخ بهذا جرى العرف عندنا بالمغرب وأما ما جرى به العرف بمكة أيضًا من أن من رجع بعد الزيادة لم يلزمه شيء ما دام
بالمجلس
فمبني على
خيار
المجلس
وهو مذهب الشافعي رحمه الله تعالى.
شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني
باب في البيع الشامل للصرف والمراطلة لذكره لهما فيه
المسألة ١٣٬٠٠٦
ج ٥ ص ٦٨
جنسه كما يأتي في التولية وقيد جواز بيع غير الموصوف بما إذا بيع (على) شرط
(خياره)
أي
خيار
المشتري لا
الخيار
المبوب له فلا يشترط (بالرؤية) للمبيع ليخف غرره لا على اللزوم أو السكت فيفسد في غير التولية وأما هي فإن السكوت فيا لا يضر لأنها معروف فهذا قيد في المبالغ عليه لا لما قبله أيضًا إذا ما بيع بوصف لا يشترط في هذا الشرط ويدل له قوله أو وصفه غير بائعه فلو حذف ولو كان أحسن ولا يعلم من كلامه هل للمبتاع
الخيار
قبل الرؤية أم لا بل ربما يتوهم منه الثاني مع أن له
الخيار
قبلها أيضًا كما في النقل فالبيع منحل من جهة المشتري قبل الرؤية وبعدها ولازم من جهة البائع عند ابن محرز خلافًا لقول عبد الحق نحل من جهته أيضًا (أو) بيع بالصفة باللزوم غائب ولو (على يوم) ذهابًا فقط فيجوز لا فيما على الصفة
بالخيار
ولا فيما على
خياره
بالرؤية ولا فيما على رؤية متقدمة فلا يشترط كون ذلك على يوم وإنما أتى بهذا في حيز المبالغة ردًّا على قول ابن شعبان ما على يوم فدون كالحاضر لسهولة احضاره واعترض ح المصنف باقتضائه أنه لا بد من إحضار حاضر البلد مع أن الذي يفيده النقل إن حاضر
مجلس
العقد لا بد من رؤيته إلا ما في فتحه ضرر أو فساد كما مر وغير حاضر
مجلس
العقد يجوز بيعه بالصفة ولو بالبلد على المشهور وإن لم يكن في إحضاره مشقة عليه قال الشارح ويؤخذ ذلك من المدونة من خمس مواضع اهـ.
النوادر والزيادات
في اختلاف ألفاط التمليك والتخيير من الزوج واختلاف الجواب من المرأة في القضاء فيهما
المسألة ٣١٬٢٣٥
ج ٥ ص ٢١٨
ولا قول لها في دون ذلك إن بنى بها ويقبل ذلك من التي لم يبن بها، لأن الواحدة تبتها ولا نكرة للزوج بعد
المجلس
فيما له فيه المناكرة قال: وقولها قبلت نفسي، وهو البتات في
الخيار
والتمليك، لا يقبل منها أنها أرادت أقل من ذلك،
شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني
باب في الفلس
المسألة ١٥٬٥٠١
ج ٥ ص ٤٨٠
ذكر ذلك عند قول ابن الحاجب ويباع بحضرة المفلس
بالخيار
الخ وقوله فهل يحلف المحجور عليه أو وصيه الخ هذا قول واحد وبه تعلم ما في كلام ز فتأمله (وقبل إقراره
بالمجلس)
ابن عرفة قال ابن ميسر إقراره بعد القيام عليه جائز إن كانت ديون القائمين عليه بغير بينة أو ببينة وهي لا تستغرق ما بيده أو تستغرقه وعلم تقدم معاملته من أقر له وتقاضيه وأشبه ما أقر له به مداينته له اهـ.
شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني
باب في البيع الشامل للصرف والمراطلة لذكره لهما فيه
المسألة ١٢٬٩٩٤
ج ٥ ص ٦٥
بخلاف الأبكم الاسم فتجوز معاملته وانظر هل يصح شراء الأعمى ما لا يصح شراء البصير له في ليل ولو مقمرًا لأنه يعتمد في شرائه على الوصف الذي علمه بالسمع أم لا واعلم أن البيع للأعمى على الصفة والبيع على البرنامج وبيع الساج المدرج وقلال الخل مطينة تستثنى مما يأتي من أن شرط المبيع على الصفة أن لا يكون حاضر
المجلس
ولا بالبلد (و) جاز البيع (برؤية) متقدمة شأن المبيع أنه (لا يتغير بعدها) إلى يوم العقد ولو حاضرًا
مجلس
العقد أو البلد فإن كان يتغير بعدها لم يجز على البت ويجوز على
خياره
بالرؤية (وحلف) بائع (مدع) أن ما في العدل موافق للبرنامج (لبيع) أي في مسألة بيع (برنامج) وقد تلف أو
شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني
باب النكاح
المسألة ٨٬٨٤٠
ج ٣ ص ٣٣٦
بخلاف نكاح المتعة لدخوله هنا على دوام النكاح بيده إلى الممات، وتنصيف الزمن لا تأثير له بعد الدخول لإلغائه كما مر وإنما قال المصنف وجوبًا: لئلا يتوهم أن هذا النكاح لما كان يمضي بعد الدخول يكون الفسخ فيه استحبابًا فدفع ذلك التوهم (أو) وقع عقد النكاح
(بخيار)
أي عليه يومًا أو أكثر (لأحدهما) أو لهما (أو غير)
الأخيار
المجلس
فيجوز اتفاقًا كما في التوضيح ويثبت في مسألة المصنف هذه بعد البناء بالمسمى إن كان وهو حلال وإلا فبصداق المثل
شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني
باب في البيع الشامل للصرف والمراطلة لذكره لهما فيه
المسألة ١٢٬٦٦٣
ج ٥ ص ١٠
وكذا عندنا بمصر عدم اللزوم وهو واضح أن بعد ولم تكن السلعة بيد المبتاع فإن كانت بيده فالأقرب اللزوم كبيع
الخيار
بعد زمنه يلزم فيه البيع من المبيع بيده وعلى كلام المازري لو لم تكن عادة فالأقرب أن للبائع إلزام من زاد بعد التفرق ما لم يسترد السلعة ويشتغل ببيع أخرى أو يمسكها حتى ينقضي
مجلس
النداء.
شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني
باب في القضاء
المسألة ١٩٬٨٦٢
ج ٧ ص ٢٤٢
ابن عرفة ظاهر أقوال أهل المذهب وروايته جواز شرائه وبيعه في غير
مجلس
قضائه وما ذكره ابن شاس لا أعرفه لغيره وذكره المازري عن الشافعي لا عن ابن عبد الحكم ولا عن أحد من أهل المذهب وما تقدم للمتيطي عن أشهب إن من بايعه في ولايته عليه له
الخيار
بعد عزله هو نحو من نقل ابن شاس عن ابن عبد الحكم اهـ.
شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني
فصل التفويض في الطلاق
المسألة ١١٬٠٤١
ج ٤ ص ٢٣٩
فطلقت نفسها إن دخل على ضرتها فلها ذلك ولا توقف لعدم البقاء على عصمة مشكوك فيها رضي الزوج أم لا ولما اختلف قول مالك في سقوط التخيير والتمليك بانقضاء
المجلس
وبقائهما بعده أشار إلى القولين بقوله (ورجع مالك) عن قوله الأول يبقى التخيير والتمليك المطلقان بيدها في
المجلس
بقدر ما يرى الناس أنها تختار في مثله فإن تفرقا عنه أو خرجا عما كانا فيه وإن لم يتفرقا عنه فلا
خيار
لها ويبطل ما بيدها ولو رجعت لاختيارها المفارقة قبل مضي ما يرى الناس أنها تقضي في مثله فرجع عن ذلك القول بتفصيله (إلى بقائهما بيدها في) التخيير أو التمليك (المطلق) العاري عن التقييد بالزمان والمكان (ما لم توقف) من الحاكم (أو توطأ) أو تمكن منه أو من الاستمتاع عالمة طائعة وإن انقضى
المجلس
قالت به قبلت أو لم تقل ثم شبه في المرجوع إليه من غير خلاف فيه قوله: (كمتى شئت) بكسر الفوقية فأمرك بيدك فهو بيدها ما لم توقف أو توطأ أو تمكن كما تقدم (وأخذ ابن القاسم) في المسألة الأولى (بالسقوط) بانقضاء
المجلس
أو الخروج عنه لكلام غيره الذي هو القول المرجوع عنه المتيطي وبه القضاء وعليه جمهور أصحاب مالك ورجع له الإِمام ثانيًا وبقي عليه إلى أن مات وهو الراجح فلو اقتصر عليه المصنف لكان أحسن وكلامه يقتضي عدم رجوعه لقوله الأول وأن الراجح هو المرجوع إليه وليس
الرئيسية
الخريطة
الكتب
أبواب الفقه
المزيد
الإعدادات
اللغة
العربية
English
مذهبي
ح
حنفي
م
مالكي
ش
شافعي
ب
حنبلي
–
لا أتبع
يظهر مذهبك أولًا في المقارنة والخريطة، ولا يتغيّر شيء من النصوص.
تفتح صفحات الكتب
في تطبيقنا
في الشاملة
كلاهما
طريق المذهب
عن المصادر
البحث
الإعدادات