فقه المذاهب الأربعة
ابحث عن مسألة في كتب المذاهب
Ctrl K
أبلغ عن خطأ في هذه الصفحة
خطأ في النص
حكم أو مصدر
رابط لا يعمل
غير ذلك
الكلمات المحددة:
B
I
U
•
1.
أرفق صورة
أو الصقها أو اسحبها إلى هنا
أرسل
البحث
البحث
أمثلة:
المسح على الخفين
بيع العينة
الجورب
مدة المسح
بيع الكلب
٥٧٣ نتيجة في مسائل الكتب، تظهر هنا أولها من كل مذهب (١٠٠)
النتائج في كل مذهب
الحنفية
٢٠
المالكية
٢٠
الشافعية
٢٠
الحنابلة
٢٠
الفقه المقارن
٢٠
الشافعية
٢٠
المهذب
كتاب البيوع
المسألة ٥٬٣٣٣
ج ٩ ص ٣٠٢
ولا يمكنه أن يوكل في
الخيار
لانه
خيار
ثبت بالشرع فلا تجوز الاستنابة فيه
كخيار
المجلس
روضة الطالبين وعمدة المفتين
فَصْلٌ
المسألة ٩٬٨٣٥
ج ٢ ص ٣٠٥
وَإِنْ صَادَفَ وَقْتُ الْوُجُوبِ
خِيَارَ
الْمَجْلِسِ،
فَهُوَ
كَخِيَارِ
الشَّرْطِ.
المهذب
كتاب البيوع
المسألة ٥٬٣١٩
ج ٩ ص ٢٨٨
وإن وجده على ما وصف أو أعلي ففيه وجهان (أحدهما) لا
خيار
له لانه وجده على ما وصف فلم يكن له
خيار
كالمسلم فيه (والثانى) ان له
الخيار
لانه يعرف ببيع
خيار
الرؤية فلا يجوز ان يخلو من
الخيار
* وهل يكون له
الخيار
على الفور ام لا فيه وجهان (قال) ابن ابى هريرة هو علي الفور لانه
خيار
تعلق بالرؤية فكان على الفور
كخيار
الرد بالعيب (وقال) ابو اسحق يتقدر
الخيار
بالمجلس
لان العقد انما يتم بالرؤية فيصير كأنه عقد عند الرؤية فيثبت له
خيار
كخيار
المجلس
روضة الطالبين وعمدة المفتين
فَصْلٌ
المسألة ١٧٬٢٠١
ج ٣ ص ٤٤١
وَكَذَا الْوَكِيلُ بِالشِّرَاءِ إِذَا مَاتَ فِي
الْمَجْلِسِ،
هَلْ لِلْمُوَكِّلِ
الْخِيَارُ؟
فِيهِ الْخِلَافُ كَالْمُكَاتَبِ. هَذَا إِذَا فَرَّغْنَا عَلَى الصَّحِيحِ أَنَّ الِاعْتِبَارَ
بِمَجْلِسِ
التَّوْكِيلِ. وَفِي وَجْهٍ: يُعْتَبَرُ
مَجْلِسُ
الْمُوَكِّلِ، وَهُوَ شَاذٌّ.
روضة الطالبين وعمدة المفتين
فَصْلٌ
المسألة ١٧٬٢١٢
ج ٣ ص ٤٤٢
فَعَلَى هَذَا يَكُونُ
خِيَارُ
الْوَارِثِ فِي
الْمَجْلِسِ
الَّذِي يُشَاهِدُ فِيهِ الْمَبِيعَ. وَالثَّانِي: يَتَأَخَّرُ
خِيَارُهُ
إِلَى أَنْ يَجْتَمِعَ هُوَ وَالْوَارِثُ فِي
مَجْلِسٍ،
فَحِينَئِذٍ يَثْبُتُ
الْخِيَارُ
لِلْوَارِثِ.
أسنى المطالب في شرح روض الطالب
بَابُ خِيَارِ الْمَجْلِسِ وَالشَّرْطِ
المسألة ٧٬٣٣٧
ج ٢ ص ٤٦
الْخِيَارُ
ضَرْبَانِ
خِيَارُ
نَقْصٍ وَسَيَأْتِي
وَخِيَارُ
تَرَوٍّ وَهُوَ مَا يَتَعَلَّقُ بِمُجَرَّدِ التَّشَهِّي وَلَهُ سَبَبَانِ
الْمَجْلِسُ
وَالشَّرْطُ كَمَا عَبَّرَ بِهِمَا الْأَصْلُ لَا
خِيَارَ
لَهُمَا وَإِنْ عَبَّرَ بِهِمَا الْمُصَنِّفُ حَيْثُ قَالَ
(خِيَارُ
التَّرَوِّي يَتَعَلَّقُ بِسَبَبَيْنِ الْأَوَّلِ) مِنْهُمَا
(خِيَارِ
الْمَجْلِسِ)
بِدَأْبِهِ لِثُبُوتِهِ بِالشَّرْعِ بِلَا شَرْطٍ (فَيَثْبُتُ فِي كُلِّ عَقْدِ مُعَاوَضَةٍ مَحْضَةٍ) وَهِيَ الَّتِي تَفْسُدُ
روضة الطالبين وعمدة المفتين
فَصْلٌ
المسألة ١٦٬٣٢٠
ج ٣ ص ٣٧٧
ثُمَّ
خِيَارُ
الرُّؤْيَةِ حَيْثُ ثَبَتَ، هَلْ هُوَ عَلَى الْفَوْرِ، أَمْ يَمْتَدُّ امْتِدَادَ
مَجْلِسِ
الرُّؤْيَةِ؟ وَجْهَانِ. أَصَحُّهُمَا: يَمْتَدُّ. قَالَ الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ: الْوَجْهَانِ بِنَاءً عَلَى وَجْهَيْنِ فِي أَنَّهُ هَلْ يَثْبُتُ
خِيَارُ
الْمَجْلِسِ
مَعَ
خِيَارِ
الرُّؤْيَةِ كَشِرَاءِ الْعَيْنِ الْحَاضِرَةِ، أَمْ لَا يَثْبُتُ لِلِاسْتِغْنَاءِ
بِخِيَارِ
الرُّؤْيَةِ؟
روضة الطالبين وعمدة المفتين
فَصْلٌ
المسألة ١٧٬٢٨٦
ج ٣ ص ٤٤٧
وَلَوْ أَسْقَطَا
الْخِيَارَ
قَبْلَ التَّفَرُّقِ، بَطَلَ
خِيَارُ
الْمَجْلِسِ،
روضة الطالبين وعمدة المفتين
فَصْلٌ
المسألة ١٧٬٢١٧
ج ٣ ص ٤٤٢
وَإِنْ كَانُوا غَائِبَيْنِ عَنِ
الْمَجْلِسِ،
قَالَ فِي «التَّتِمَّةِ» : إِنْ قُلْنَا فِي الْوَارِثِ الْوَاحِدِ: يَثْبُتُ
الْخِيَارُ
فِي
مَجْلِسِ
مُشَاهَدَةِ الْمَبِيعِ، فَلَهُمُ
الْخِيَارُ
إِذَا اجْتَمَعُوا فِي
مَجْلِسٍ
وَاحِدٍ.
روضة الطالبين وعمدة المفتين
فَصْلٌ
المسألة ١٧٬٢١٣
ج ٣ ص ٤٤٢
قُلْتُ: حَاصِلُ الْخِلَافِ فِي
خِيَارِ
الْمَجْلِسِ
لِلْوَارِثِ الْغَائِبِ، أَرْبَعَةُ أَوْجُهٍ. مِنْهَا ثَلَاثَةٌ جَمَعَهَا الْقَاضِي حُسَيْنٌ. أَصَحُّهَا: يَمْتَدُّ
الْخِيَارُ
حَتَّى يُفَارِقَ
مَجْلِسَ
الْخَبَرِ. وَالثَّانِي: حَتَّى يَجْتَمِعَا. وَالثَّالِثُ: عَلَى الْفَوْرِ. وَالرَّابِعُ: يَثْبُتُ لَهُ
الْخِيَارُ
إِذَا أَبْصَرَ الْمَبِيعَ،
أسنى المطالب في شرح روض الطالب
فَصْلٌ يُشْتَرَطُ
المسألة ٩٬٥٩٧
ج ٢ ص ٢٧٧
بِخِلَافِ
خِيَارِ
الْعَيْبِ لَا رَدَّ لِلْوَكِيلِ إذَا رَضِيَ بِهِ الْمُوَكِّلُ؛ لِأَنَّهُ لِدَفْعِ الضَّرَرِ عَنْ الْمَالِكِ وَلَيْسَ مَنُوطًا بِاسْمِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ كَمَا نِيطَ بِهِ فِي الْفَسْخِ
بِخِيَارِ
الْمَجْلِسِ
بِخَبَرِ «الْبَيِّعَانِ
بِالْخِيَارِ
مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا»
وَبِخِيَارِ
الشَّرْطِ بِالْقِيَاسِ عَلَى
خِيَارِ
الْمَجْلِسِ،
وَشُمُولُ كَلَامِهِ لَهُ مِنْ زِيَادَتِهِ (وَإِنْ اشْتَرَى الْوَكِيلُ وَالثَّمَنُ فِي يَدِهِ طُولِبَ) بِهِ سَوَاءٌ اشْتَرَى بِعَيْنِهِ أَمْ فِي الذِّمَّةِ؛
روضة الطالبين وعمدة المفتين
فَصْلٌ
المسألة ١٧٬١٢٥
ج ٣ ص ٤٣٧
فَلَا
خِيَارَ
لَهُ، وَفِي وَجْهٍ ضَعِيفٍ: لَهُ
الْخِيَارُ،
مَا دَامَ فِي
الْمَجْلِسِ.
روضة الطالبين وعمدة المفتين
فَصْلٌ
المسألة ١٧٬٢٧٩
ج ٣ ص ٤٤٦
فَإِذَا قُلْنَا: ابْتِدَاءُ
الْخِيَارِ
مِنَ الْعَقْدِ، فَانْقَضَتِ الْمُدَّةُ وَهُمَا مُصْطَحِبَانِ بَعْدُ، انْقَطَعَ
خِيَارُ
الشَّرْطِ وَبَقِيَ
خِيَارُ
الْمَجْلِسِ.
أسنى المطالب في شرح روض الطالب
فَصْلٌ الْمِلْكُ
المسألة ٧٬٣٧٩
ج ٢ ص ٥٣
فِي الْمَبِيعِ فِي زَمَنِ
الْخِيَارِ
(لِمَنْ انْفَرَدَ
بِالْخِيَارِ)
مِنْ بَائِعٍ وَمُشْتَرٍ لِنُفُوذِ تَصَرُّفِهِ فِيهِ وَانْفِرَادِهِ
بِخِيَارِ
الْمَجْلِسِ
بِأَنْ يَخْتَارَ الْآخَرُ لُزُومَ الْعَقْدِ (وَلَا) بِأَنْ كَانَ
الْخِيَارُ
لَهُمَا (فَمَوْقُوفٌ) أَيْ الْمِلْكُ فَإِنْ تَمَّ الْبَيْعُ بَانَ أَنَّ الْمِلْكَ لِلْمُشْتَرِي مِنْ حِينِ الْعَقْدِ وَإِلَّا فَلِلْبَائِعِ لِأَنَّ الْبَيْعَ سَبَبُ زَوَالِهِ إلَّا أَنَّ شَرْطَ
الْخِيَارِ
يُشْعِرُ بِأَنَّهُ لَمْ يَرْضَ بَعْدُ بِالزَّوَالِ جَزْمًا فَوَجَبَ انْتِظَارُ الْآخَرِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَقَضِيَّةُ التَّعْلِيلِ تَخْصِيصُ ذَلِكَ
بِخِيَارِ
الشَّرْطِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ
خِيَارُ
الْمَجْلِسِ
كَذَلِكَ أَيْ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الرَّافِعِيُّ نَفْسُهُ كَغَيْرِهِ وَظَاهِرٌ أَنَّهُمَا لَوْ شَرَطَاهُ لِأَجْنَبِيٍّ مُطْلَقًا أَوْ عَنْهُمَا كَانَ الْمِلْكُ مَوْقُوفًا أَوْ عَنْ أَحَدِهِمَا كَانَ لِذَلِكَ الْأَحَدِ وَلَا يَخْفَى مَا فِي قَوْلِهِ الْمِلْكُ لِمَنْ انْفَرَدَ
بِالْخِيَارِ
مِنْ الْإِبْهَامِ لِأَنَّ مَنْ يَنْفَرِدُ بِهِ قَدْ يَكُونُ أَحَدَ الْعَاقِدَيْنِ وَقَدْ يَكُونُ غَيْرَهُمَا وَإِذَا كَانَ أَحَدَهُمَا فَقَدْ يَعْقِدُ لِنَفْسِهِ وَقَدْ يَعْقِدُ لِغَيْرِهِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ الْكُلَّ كَمَا لَا يَخْفَى (وَالثَّمَنُ) أَيْ الْمَالِكُ فِيهِ (لِلْآخَرِ) إنْ انْفَرَدَ صَاحِبُهُ
بِالْخِيَارِ
(أَوْ مَوْقُوفٌ) إنْ كَانَ
الْخِيَارُ
لَهُمَا وَلَوْ اجْتَمَعَ
خِيَارُ
الْمَجْلِسِ
وَخِيَارُ
الشَّرْطِ لِأَحَدِهِمَا فَهَلْ يَغْلِبُ الْأَوَّلُ فَيَكُونُ الْمِلْكُ مَوْقُوفًا أَوْ الثَّانِي فَيَكُونُ لِذَلِكَ الْأَحَدِ الظَّاهِرُ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمْ الْأَوَّلُ لِأَنَّ
خِيَارَ
الْمَجْلِسِ
كَمَا قَالَ الشَّيْخَانِ أَسْرَعُ وَأَوْلَى ثُبُوتًا مِنْ
خِيَارِ
الشَّرْطِ لِأَنَّهُ أَقْصَرُ غَالِبًا وَقَوْلُ الزَّرْكَشِيُّ الظَّاهِرُ الثَّانِي لِثُبُوتِ
خِيَارِ
الشَّرْطِ بِالْإِجْمَاعِ بَعِيدٌ كَمَا لَا يَخْفَى (فَلَوْ حَصَلَتْ زَوَائِدُ) مُنْفَصِلَةٌ فِي زَمَنِ
الْخِيَارِ
كَلَبَنٍ وَبَيْضٍ وَثَمَرٍ وَمُهْرٍ وَكَسْبٍ (فَهِيَ لِمَنْ لَهُ الْمِلْكُ) وَهُوَ مَنْ انْفَرَدَ
بِالْخِيَارِ
(وَإِلَّا فَمَوْقُوفَةٌ) كَالْبَيْعِ فِيهِمَا أَمَّا الْمُتَّصِلَةُ فَتَابِعَةٌ لِلْأَصْلِ (وَالْحَمْلُ الْمَوْجُودُ) عِنْدَ الْبَيْعِ (كَالْأُمِّ) فِي أَنَّهُ مَبِيعٌ لِمُقَابَلَتِهِ بِقِسْطٍ مِنْ الثَّمَنِ كَمَا لَوْ بِيعَ مَعَهَا بَعْدَ الِانْفِصَالِ (لَا كَالزَّوَائِدِ) الْحَاصِلَةِ فِي زَمَنِ
الْخِيَارِ
فَهُوَ مَعَ أُمِّهِ كَعَيْنَيْنِ بِيعَتَا مَعًا فَإِنْ فُسِخَ الْبَيْعُ فَهُمَا لِلْبَائِعِ وَإِلَّا فَلِلْمُشْتَرِي
روضة الطالبين وعمدة المفتين
الْقِسْمُ الْأَوَّلُ: الْمُسْتَأْجِرُ، وَالْإِجَارَةُ نَوْعَانِ.
المسألة ٢١٬٢٩٨
ج ٤ ص ١٥٣
فَإِنْ أَثْبَتْنَا
خِيَارَ
الْمَجْلِسِ
فِيهَا، اسْتُغْنِيَ عَنْ هَذَا
الْخِيَارِ،
وَإِلَّا، فَهِيَ كَإِجَارَةِ الْعَيْنِ.
روضة الطالبين وعمدة المفتين
فَصْلٌ
المسألة ١٦٬٧٦٩
ج ٣ ص ٤١٠
وَلَوْ بَاعَ بِشَرْطِ نَفْيِ
خِيَارِ
الْمَجْلِسِ،
أَوْ
خِيَارِ
الرُّؤْيَةِ، فَفِيهِ خِلَافٌ نَذْكُرُهُ فِي بَابِ
الْخِيَارِ
إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
أسنى المطالب في شرح روض الطالب
فَصْلٌ لَوْ حَذَفَا
المسألة ٧٬٢٨١
ج ٢ ص ٣٧
أَيْ الْعَاقِدَانِ (الْمُفْسِدَ لِلْعَقْدِ) وَلَوْ (فِي
مَجْلِسِ
الْخِيَارِ
لَمْ يَنْقَلِبْ صَحِيحًا) إذْ لَا عِبْرَةَ بِالْفَاسِدِ (وَلَوْ زَادَا أَوْ نَقَصَا فِي الثَّمَنِ أَوْ الْمُثَمَّنِ) وَلَوْ فِي السَّلَمِ (أَوْ أَحْدَثَا أَجَلًا أَوْ
خِيَارًا)
ابْتِدَاءً أَوْ زِيَادَةً (أَوْ شَرْطًا فَاسِدًا أَوْ صَحِيحًا فِي مُدَّةِ
الْخِيَارِ)
أَيْ
خِيَارِ
الْمَجْلِسِ
أَوْ
خِيَارِ
الشَّرْطِ (اُلْتُحِقَ) كُلٌّ مِنْهَا (بِالْعَقْدِ) أَيْ بِالْمُقْتَرِنِ بِهِ
روضة الطالبين وعمدة المفتين
فَصْلٌ
المسألة ٢٣٬٦٣٣
ج ٤ ص ٣٢٧
وَكَذَا تَسْلِيمُ رَأْسِ الْمَالِ فِي السَّلَمِ وَالتَّقَابُضِ حَيْثُ يُشْتَرَطُ، يُعْتَبَرَانِ قَبْلَ مُفَارَقَةِ الْوَكِيلِ. وَالْفَسْخُ
بِخِيَارِ
الْمَجْلِسِ
وَخِيَارِ
الرُّؤْيَةِ، إِنْ أَثْبَتْنَاهُ يَثْبُتُ لِلْوَكِيلِ دُونَ الْمُوَكِّلِ، حَتَّى لَوْ أَرَادَ الْمُوَكِّلُ الْإِجَازَةَ، كَانَ لِلْوَكِيلِ الْفَسْخُ، ذَكَرَهُ فِي «التَّتِمَّةِ» .
روضة الطالبين وعمدة المفتين
بَابُ مَا يَصِحُّ بِهِ الْبَيْعُ
المسألة ١٥٬٨٠١
ج ٣ ص ٣٤١
وَإِذَا قَبِلَ الْمَكْتُوبُ إِلَيْهِ، ثَبَتَ لَهُ
خِيَارُ
الْمَجْلِسِ،
مَا دَامَ فِي
مَجْلِسِ
الْقَبُولِ، وَيَتَمَادَى
خِيَارُ
الْكَاتِبِ أَيْضًا إِلَى أَنْ يَنْقَطِعَ
خِيَارُ
الْمَكْتُوبِ إِلَيْهِ، حَتَّى لَوْ عَلِمَ أَنَّهُ رَجَعَ عَنِ الْإِيجَابِ قَبْلَ مُفَارَقَةِ الْمَكْتُوبِ إِلَيْهِ
مَجْلِسَهُ،
صَحَّ رُجُوعُهُ، وَلَمْ يَنْعَقِدِ الْبَيْعُ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
روضة الطالبين وعمدة المفتين
فَصْلٌ
المسألة ١٧٬١٩٦
ج ٣ ص ٤٤١
لَوْ مَاتَ أَحَدُهُمَا فِي
الْمَجْلِسِ،
نَصَّ أَنِ
الْخِيَارَ
لِوَارِثِهِ، وَقَالَ فِي الْمُكَاتَبِ: إِذَا بَاعَ وَمَاتَ فِي
الْمَجْلِسِ
وَجَبَ الْبَيْعُ. وَلِلْأَصْحَابِ ثَلَاثُ طُرُقٍ أَصَحُّهَا فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ قَوْلَانِ، أَظْهَرُهُمَا: يَثْبُتُ
الْخِيَارُ
لِلْوَارِثِ وَالسَّيِّدِ،
كَخِيَارِ
الشَّرْطِ وَالْعَيْبِ. وَالثَّانِي: يَلْزَمُ؛ لِأَنَّهُ أَبْلَغُ مِنَ الْمُفَارَقَةِ بِالْبَدَنِ.
الرئيسية
الخريطة
الكتب
أبواب الفقه
المزيد
الإعدادات
اللغة
العربية
English
مذهبي
ح
حنفي
م
مالكي
ش
شافعي
ب
حنبلي
–
لا أتبع
يظهر مذهبك أولًا في المقارنة والخريطة، ولا يتغيّر شيء من النصوص.
تفتح صفحات الكتب
في تطبيقنا
في الشاملة
كلاهما
طريق المذهب
عن المصادر
البحث
الإعدادات