Mas’ala 1122دليل الطالب لنيل المطالبHanbalivol. 1, p. 196vol. 1, p. 196 فإن زوج أحدهم أو خصصه بلا إذن البقية حرم عليه ولزمه أن يعطيهم حتى يستووا فإن مات قبل التسوية وليس التخصيص بمرض موته المخوف ثبت للآخذ وإن كان بمرض موته لم يثبت له شيء زائد عنهم إلا بإجازتهم ما لم يكن وقفا فيصح بالثلث كالأجنبي Read the whole chapterCopy with source On the map: GiftsCompare