وواجباته: الإحرام من الميقات "المعتبر له"
Its commentaries
(وواجباته) سبعة (الإحرام من الميقات المعتبر له) وقد تقدم،
Adds nothing on this mas’ala.
. (الإحرام من الميقات المعتبر له) وقد تقدم أي في المواقيت، لقوله صلى الله عليه وسلم «هن لهن، ولمن مرَّ عليهن من غير أهلهن» وفي لفظ: وقت لأهل كذا كذا
وكذا، فدل على وجوب الإحرام منه، ولا نزاع في ذلك.
«الإحرام من الميقات المعتبر له»، هذا هو الأول من واجبات الحج، الإحرام من الميقات المعتبر له،
أما أصل الإحرام فهو ركن.
ولو قال المؤلف: أن يكون الإحرام من الميقات لكان أوضح؛ لأنه إذا قال: الإحرام من الميقات، فقد يظن الظان أن الإحرام من الميقات ـ أيضاً ـ من الواجبات، وقد سبق أن المواقيت خمسة،
وأن من مر بها يريد النسك وجب عليه الإحرام،
ومن كان دونها فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة يحرمون من مكة إلا في العمرة، فيحرمون من أدنى الحل، وقد سبق بيان ما هو الميقات المعتبر، فالميقات المعتبر هي المواقيت الخمسة. والدليل على الوجوب قوله ﷺ :«يهل أهل المدينة .... »، وهذا خبر بمعنى الأمر، والدليل على أنه بمعنى الأمر قوله ﷺ فيما رواه ابن عمر رضي الله عنهما :«فرض رسول الله ﷺ لأهل المدينة ذا الحليفة».
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.