Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الروض المربعal-Buhuti

(وواجباتها: الحلاق) أو التقصير،

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الروض المربعIbn Qasim · a gloss on الروض المربع

الحلاق) أو التقصير (والإحرام من ميقاتها) لما تقدم يعني في صفة العمرة، وهو أنه يحرم بها من الميقات، إن كان مارا به، أو من الحل عندهم لمن بالحرم، وتقدم كلام الشيخ وتلميذه، وسننها الغسل، والذكر والدعاء،

4,096

والحاصل: أنه يجب للعمرة ما يجب للحج،

4,097

ويسن لها ما يسن له، وبالجملة فهي كالحج في الإحرام، والفرائض، والواجبات والسنن والمحرمات، والمكروهات، والمفسدات، والإحصار، وغير ذلك، إلا أنها تخالفه في أنه ليس لها وقت معين، ولا تفوت، ولا وقوف بعرفة، ولا نزول بمزدلفة وليس فيها رمي جمار، ولا خطبة، ولا طواف قدوم.

الشرح الممتع على زاد المستقنعIbn 'Uthaymin

«وواجباتها الحلاق، والإحرام من ميقاتها»، فصارت أركان العمرة ثلاثة، وواجباتها اثنين،

9,835

أما الطواف والسعي فلأن النبي ﷺ أمر عائشة رضي الله عنها أن تطوف وتسعى وقال:«طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك».

9,836

وأما الإحرام من الميقات فلأن النبي ﷺ وقّت المواقيت وقال:«هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة»،

9,837

وأما الحلق فلما تقدم.

ولم يذكر طواف الوداع، فظاهر كلامه أنه لا يجب لها طواف وداع؛ لأن عدم الذكر في سياق البيان يدل على أنه لا عبرة به، وعلى هذا فيكون طواف الوداع في العمرة ليس بواجب على المشهور من مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وهذه المسألة فيها قولان:

الأول: أنه واجب.

الثاني: أنه سنة.

9,838

والراجح عندي أنه واجب على المعتمر أن يطوف للوداع كما هو واجب على الحاج لما يلي:

أولاً: عموم قوله ﷺ: «لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت».

9,839

فإن قال قائل: هذا القول قاله النبي ﷺ في حجة الوداع في الحج ولم يقله في العمرة؟

قلنا: نعم نسلم ذلك، ولكن لأنه لم يوجبه الله إلا في ذلك الوقت وما قبل ذلك لم يجب أصلاً، والشرع كما نعلم يتجدد، فقد يجب في هذا الوقت ما لم يكن واجباً من قبل.

ثانياً: قوله ﷺ ليعلى بن أمية رضي الله عنه: «اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك».

وهذا العموم يفيد أن كل ما يفعل في الحج يفعل في العمرة إلا ما قام النص أو الإجماع على أنه مستثنى، كالوقوف بعرفة، والمبيت بالمزدلفة، أو بمنى، ورمي الجمار، فهذا مستثنى بالإجماع، وإلا فالأصل مشاركة العمرة الحج في أفعاله.

ثالثاً: أن النبي ﷺ سماها في حديث عمرو بن حزم الذي تلقته الأمة بالقبول الحج الأصغر فقال: «العمرة الحج الأصغر» فسماها حجاً،

9,840

وإذا سميت باسمه كان الأصل موافقتها له في الأحكام إلا ما استثني.

رابعاً: أنه لا فرق بين الحج والعمرة من حيث المعنى، بل لو قيل: إيجاب طواف الوداع في العمرة أولى من إيجابه في الحج؛ لأن أفعالها أقل وأخف.

خامساً: أن هذا الرجل دخل إلى البيت بطواف فليخرج منه بطواف.

9,841

فإن قيل: ما الجواب على من قال: إنه لم يثبت عن النبي ﷺ، أنه طاف للوداع في عُمَره؟

فالجواب: أما عمرة الجعرانة فهو قد طاف وسعى وخرج في ليلته ولهذا كثير من الصحابة لم يعلم بها، وهذا لا إشكال فيه،

9,842

وأما عمرة القضاء فيقال: إن أصل إيجاب طواف الوداع كان متأخراً؛ لأن النبي ﷺ لم يذكره إلا في حجة الوداع، نعم لو فرض أنه قاله قبل عمرة القضاء ثم اعتمر ولم يطف للوداع قلنا: العمرة لا طواف لها، لكن أصل الإيجاب لم يجب إلا متأخراً.

ولكن لو أن أحداً قدم مكة وطاف وسعى وقصر وانصرف وخرج،

9,843

فإن هذا يجزئه عن طواف الوداع، كما ذكر ذلك البخاري في صحيحه بأن المعتمر إذا طاف وسعى فإنه يكفيه عن طواف الوداع، واستدل بحديث عائشة رضي الله عنها لما اعتمرت من التنعيم، فلا يقال: إن هذا لم يجعل آخر عهده بالبيت، نقول في الجواب: لأن السعي تابع للطواف؛ ولهذا ذكر الفقهاء أنه لو أخر طواف الإفاضة فطافه عند الوداع وسعى فإنه يجزئه ولم يعتبروا السعي فاصلاً؛ لأنه يثبت في التابع ما لا يثبت في المستقل، ولأن النبي ﷺ طاف للوداع في حجة الوداع، وبعد أن طاف صلى الفجر ثم انصرف ، ولأن الفصل يسير،

9,844

وإن كانت فإن هذه الصلاة فيما يظهر ليست تابعة للطواف بمعنى أن الرسول ﷺ لم ينو كونها نائبة عن صلاة ركعتين بعد الطواف، وعلى كل حال إذا طاف الإنسان فإنه مثاب على القولين جميعاً، لكن إذا تركه فهل يأثم أو لا؟ ينبني على القول بالوجوب أو عدمه؟ إن قلنا بالوجوب فهو آثم وإلا فليس بآثم.

9,845

فَمَنْ تَرَكَ الإِحْرَامَ لَمْ يَنْعَقِدْ نُسُكُهُ وَمَنْ تَرَكَ رُكْناً غَيْرَهُ، أَوْ نِيَّتَه لَمْ يَتِمَّ نُسُكُهُ إِلاَّ بِهِ وَمَنْ تَرَكَ وَاجِباً فَعَلَيْهِ دَمٌ، أَوْ سُنَّةً فَلَا شَيْء عَلَيْهِ.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.