Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الروض المربعal-Buhuti

(وإن تلف) المبيع بكيل ونحوه أو بعضه قبل قبضه فمن ضمان البائع)

1,197

وكذا لو تعيب قبل قبضه،

حاشية الروض المربعIbn Qasim · a gloss on الروض المربع

. أو بعضه (قبل) قبضه (فمن ضمان البائع) أي أوتلف بعض المبيع بكيل ونحوه قبل قبضه فمن ضمان بائع،

4,559

وأما نماؤه فللمشتري فإنه ملكه.

(فمن ضمان البائع) وكذا لو تعيب قبل قبضه أي قبل قبض المشتري للمبيع بكيل ونحوه،

4,560

فمن ضمان البائع، وينتقل الضمان إلى المشتري بتمكنه من القبض.

الشرح الممتع على زاد المستقنعIbn 'Uthaymin

«وإن تلف قبل قبضه فمن ضمان البائع» الضمير يعود على المكيل ونحوه مما بيع جزافاً أو بتقدير فقط. وهذا هو الحكم الرابع.

فالمذهب أنه إذا كان بتقدير يعني بيع المكيل كيلاً، والموزون وزناً، والمعدود عدّاً، والمذروع ذرعاً، فهذا إذا تلف قبل القبض فمن ضمان البائع، وبعد القبض يكون من ضمان المشتري.

مثال ذلك: بعت عليك هذا الكيس من الحنطة، كل صاع بعشرة دراهم، وقبل أن نكيله تلف

11,598

إما بسرقة أو بأمطار حملته، أو ما أشبه ذلك، فالضمان على البائع؛ لأنه لم يستوف حتى الآن، وقد قال النبي ﷺ :«الخراج بالضمان»، فكما أن الشارع منعني من بيعه والكسب فيه،

11,599

فإن ضمانه على من هو في ملكه أولاً، وهذا قد يشكل عليك من جهة أن الملك انتقل بالعقد إلى المشتري. لكن هذا لما كان يحتاج إلى حق توفية منع الشارع من التصرف فيه، وجعل ضمانه على البائع.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.