فإن تكرر ثلاثا فحيض تقضي ما وجب فيه
Its commentaries
(فإن تكرر) الدم (ثلاثا) أي في ثلاثة أشهر ولم يختلف (فـ) هو كله (حيض) وتثبت عادتها فتجلسه في الشهر الرابع، ولا تثبت بدون ثلاث، (وتقضي ما وجب فيه) أي ما صامت فيه من واجب
وكذا ما طافته أو اعتكفته فيه،
وإن ارتفع حيضها ولم يعد أو أيست قبل التكرار لم تقض،
يختلف . (فـ) هو كله (حيض) وثبتت عادتها لقوله عليه الصلاة والسلام «دعي الصلاة أيام أقرائك» ، وهي جمع وأقله ثلاث فلا تثبت العادة بدونها، لأن ما اعتبر له التكرار اعتبر فيه الثلاث كالأقراء والشهور في عدة الحرة.
كله (حيض) وثبتت عادتها فتجلسه في الشهر الرابع لأنه صار عادة لها.
اعتكفت فيه . وإن ارتفع حيضها ولم يعد أي ثم لم تحض ثلاثا لم تقض، يقال: رفعت الناقة لبنها إذا لم تدر.
ولم يعد أو أيست قبل التكرار لم تقض أي بلغت سن الإياس قبل التكرار ثلاثا لم تقض ما وجب فيه، لأنا لم نتحقق كونه حيضا والأصل براءتها.
Adds nothing on this mas’ala.
«فإِن تكرَّر ثلاثاً فحيضٌ»، كما في المثال السَّابق، فتكون عادتُها عشرةَ أيام، لكن ماذا تصنع بالنِّسبة لما بين اليوم والليلة إِلى اليوم العاشر؛ لأنها كانت تُصلِّي فيها وتصوم، وتبيَّن أنَّها أيَّامُ حيض؟
فيُقال: أمَّا بالنِّسبة للصَّلاة فإِنَّها وإِن لم تصحَّ منها؛ فإِنها لا تُقضى، لأنَّ الحائض لا تجب عليها الصَّلاةُ ولا تأثم بفعلها؛ لأنَّها فعلتها تعبُّداً لله واحتياطاً.
وتقضي الصَّوم، لأن تبينَّ أنَّها صامت في أيام الحيض، والصَّوم لا يصحُّ مع الحيض، لو فُرِضَ أنَّ هذا وَقَعَ في رمضان. «وتقضي ما وَجَبَ فيه»، أي: تُقضَى كلُّ عبادة واجبة على الحائض؛ لا تصحُّ منها حال الحيض، كما في المثال السَّابق. وهذه قاعدةٌ.
فإِن قُدِّرَ أن هذا الحيض لم يتكرَّر بعدده ثلاثاً، أي: جاءها أول شهر عشرةٌ، والشهرُ الثاني ثمانيةٌ،
والثالث ستةٌ، فالسِّتةُ هنا هي الحيض فقط، ففي الشَّهر الرَّابع إِن تكرَّرت الثمانية ثلاث مرَّات صارت عادتُها ثمانية،
وفي الشهر الخامس إِن تكرَّرت العشرة ثلاثاً صارت عادتها عشرة، فما تكرَّر ثلاثاً فهو حَيضٌ.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.