Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الروض المربعal-Buhuti

(وكذا الوصية) فلا تصح على من لا يصح الوقف عليه،

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الروض المربعIbn Qasim · a gloss on الروض المربع

Says nothing on this mas’ala.

الشرح الممتع على زاد المستقنعIbn 'Uthaymin

«وكذا الوصية»، يعني أن الوصية لا تصح على جهة عامة إلا أن تكون على بر،

15,388

أما إذا كانت على جهة معينة كشخص معين، فلا بأس ألا تكون على بر، لكن لا يجوز أن تكون على إثم.

والفرق بين الوصية والوقف:

أولاً: أن الوقف عقد ناجز،

15,389

فإذا قال الرجل: وقفت بيتي، أو وقفت سيارتي، أو وقفت كتبي، فيكون وقفاً في الحال.

والوصية تكون بعد الموت، فيقول مثلاً: أوصيت بداري للفقراء.

ثانياً: أن الوقف ينفذ من جميع المال،

15,390

فلو وقف جميع ماله نفذ، إلا أن يكون في مرض موته المخوف.

والوصية لا تكون إلا من الثلث فأقل، ولغير وارث، وما زاد على ذلك، أو كان لوارث، فلا بد من موافقة الورثة على هذه الوصية.

note

فلو قال: أوصيت ببيتي لفلان، ثم توفي، وحصرنا تركته بعد موته فوجدنا أن هذا البيت أكثر من الثلث، فالذي ينفذ من البيت ما يقابل الثلث فقط،

15,391

فإذا كان هذا البيت النصف فإنه ينفذ منه ثلثاه؛ لأن ثلثي النصف بالنسبة للكل ثلث.

لكن لو أجاز الورثة وقالوا: ليس عندنا مانع،

15,392

فإن ذلك لا بأس به، وهذه هي قاعدة المذهب، وسيأتي ـ إن شاء الله ـ الكلام عليها، وتحريرها.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.