فان عدم عصبة النسب ورث المعتق ثم عصبته.
Its commentaries
(فإن عدم عصبة النسب ورث المعتق) ولو أنثى لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «الولاء لمن أعتق» متفق عليه، (ثم عصبته) الأقرب فالأقرب كنسب ثم مولى المعتق ثم عصبته كذلك، ثم الرد ثم ذوو الأرحام. [فصل يرث الابن مع البنت مثليها] ،
Adds nothing on this mas’ala.
عصبته) الأَقرب فالأَقرب كنسب . ثم مولي المعتق أي مولي المولي، لأنه ولي نعمتهم، وبسببه عتقوا، ولأن الفرع يتبع أصله.
كنسب . ثم مولي المعتق ثم عصبته كذلك أي ثم عصبة مولي المعتق، ثم مولي مولي مولي المعتق، ثم عصبته.
كذلك ثم الرد، ثم ذوو الأَرحام . فصل أي في بيان أحكام العصبة بالغير، وسقوط العصبة إذا استغرقت الفروض حتى في الحماريه.
الأَرحام . فصل (يرث الابن) مع البنت مثليها فالابن فأكثر يعصب البنت فأكثر، للذكر مثل حظ الأنثيين بالإجماع.
Adds nothing on this mas’ala.
«فإن عدم عصبة النسب ورث المعتِق ثم عَصَبَتُهُ»، لقول النبي ﷺ :«الولاء لُحْمَةٌ كلُحمة النسب».
«لُحمة» يعني التحاماً كالتحام النسب،
وإذا لم يوجد معتِق، فعصبته، لكن عصبته المتعصبون بأنفسهم، وعلى هذا
فلو مات العبد عن ابن سيده وبنت سيده فالعاصب ابن السيد، وبنت السيد ما لها شيء؛ لأن الولاء لا يرث فيه إلا العصبة المتعصبون بأنفسهم.
فإذا قال قائل: كيف لا يكون لبنت السيد شيء مع أخيها؟! نقول: كما أنه ليس لبنت الأخ شيء مع أخيها، فهذا ليس غريباً. فَصْلٌ يَرِثُ الابْنُ وَابْنُهُ، وَالأَخُ لأَبَوَيْنِ أوْ لأَِبٍ مَعَ أُخْتِهِ مِثْلَيْهَا، وَكُلُّ عَصَبَةٍ غَيْرُهُمْ لَا تَرِثُ أُخْتُهُ مَعَهُ شَيْئَاً، وابْنَا عَمٍّ أَحَدُهُمَا أَخٌ لأُِمٍّ أَوْ زَوْجٌ لَهُ فَرْضُهُ والبَاقِي لَهُمَا، ......
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.