Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الروض المربعal-Buhuti

(ولا) للأب (خلع ابنته بشيء من مالها) لأنه لا حظ لها في ذلك وهو بذل للمال في غير مقابلة عوض مالي فهو كالتبرع،

2,003

وإن بذل العوض من ماله صح كالأجنبي.

2,004

ويحرم خلع الحيلة ولا يصح

حاشية الروض المربعIbn Qasim · a gloss on الروض المربع

من مالها) . لأنه لاحظ لها في ذلك بل فيه إسقاط حقهن الواجب لهن، والأب وغيره في ذلك سواء.

للمال في غير مقابلة عوض مالي، فهو كالتبرع أي من مالها، هذا المذهب،

6,057

وقال ابن القيم: منع الأب من خلع ابنته الصغيرة بشيء من مالها، ليست مسألة وفاق،

6,058

وإذا قلنا: إن الذي بيده عقدة النكاح هو الأب،

6,059

وأن له أن يعفو عن صداق ابنته قبل الدخول - وهو الصحيح لبضعة عشر دليلا - فخلعها بشيء من مالها أولى، لأنه إذا ملك إسقاط مالها مجانا، فلأن يملك إسقاطه ليخلصها من رق زوج، ليزوجها خيرًا لها منه، أولى وأحرى، وهذه رواية عن أحمد، اختارها شيخنا. اهـ. وتقدم عنه نحوه.

الشرح الممتع على زاد المستقنعIbn 'Uthaymin

«ولا خلع ابنته بشيء من مالها» أي: ليس للأب أن يخلع ابنته من زوجها بشيء من مالها، والمراد بالبنت هنا غير العاقلة،

18,632

أما إذا كانت البنت عاقلة رشيدة، وطلبت من أبيها أن يخالعها من زوجها،

18,633

وأن تبذل من مالها، فالأمر واضح أنه يجوز، لكن إذا كانت غير رشيدة فليس له أن يخالعها بشيء من مالها؛ لأنه لا يجوز للأب أن يتبرع بشيء من مال مَنْ هو ولي عليه، لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أْحْسَنُ﴾ ، والخلع بالمال يتضمن التبرع؛ لأنه لا يقابله مال، وإنما هو فكاك من الزوجية.

مثال ذلك: رجل له ابنة لم تبلغ، زَوَّجها بشخص ـ وهذا بناءً على قولنا إنه يصح تزويج الأب من لم تبلغ ـ ثم إنه رأى أن حالها مع زوجها لا تستقيم، فأراد أن يخالعها من زوجها، نقول: إن بذلت المال من عندك فهو جائز؛ لأنه سبق أن الخلع يصح بذله من الزوجة،

18,634

ومن وليها، ومن الأجنبي وهذا ولي،

18,635

وإن بَذَلْتَهُ من مالها فليس بجائز؛ لأن الخلع تبرع وليس للأب أن يتبرع بشيء من مال مَنْ هو ولي عليه، وهذا الذي ذكره المؤلف هو المذهب.

القول الثاني: أنه يجوز للأب أن يخلع ابنته بشيء من مالها، إذا كان ذلك لمصلحتها، وهذا القول هو الصحيح؛ لأن قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أْحْسَنُ﴾ يشمل ما كان أحسن له في ماله، أو في دينه، أو في بدنه، أو في أي شيء،

18,636

فإذا كان يجوز أن يشتري لابنته ثوباً من مالها،

18,637

ويجوز أن يداويها من المرض بشيء من مالها،

18,638

فإن هذا من باب أولى، بشرط أن يرى في ذلك مصلحة.

وَلَا يُسْقِطُ الخُلعُ غَيْرَهُ مِنَ الحُقُوقِ، .........

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.