Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الروض المربعal-Buhuti

(وإذا قال لـ) زوجة (مدخول بها: أنت طالق، وكرره) مرتين أو ثلاثا (وقع العدد) أي: وقع الطلاق بعدد التكرار،

2,035

فإن كرره مرتين وقع ثنتان،

2,036

وإن كرره ثلاثا وقع ثلاثا؛ لأنه أتى بصريح الطلاق

حاشية الروض المربعIbn Qasim · a gloss on الروض المربع

ثلاثا، (وقع العدد) أي وقع الطلاق بعدد التكرار إن لم ينو بالتكرار تأكيدًا، أو إفهامًا.

الطلاق بعدد التكرار فإن كرره مرتين، وقع اثنتان قال الموفق: بلا خلاف.

Adds nothing on this mas’ala.

الشرح الممتع على زاد المستقنعIbn 'Uthaymin

«وإذا قال لمدخول بها: أنت طالق وكرره وقع العدد، إلا أن ينوي تأكيداً يصح أو إفهاماً» إذا قال الإنسان لمدخول بها، وهي التي تلزمها العدة سواء جامعها أو خلا بها،

19,111

فإذا قال لها: أنت طالق وكرره وقع العدد،

19,112

فإن كرره مرتين وقع طلقتين،

19,113

وإن كرره ثلاثاً فثلاث طلقات، واعلم أن هذه المسألة تارة يكرر الجملة كلها، وتارة يكرر الخبر وحده،

19,114

فإن كرر الجملة: أنت طالق، أنت طالق، يقع العدد،

19,115

وإن كرر الخبر فقط فقال: أنت طالق، طالق، طالق، فإنه واحدة، ما لم ينوِ أكثر حتى على المذهب، وكثيرٌ من طلبة العلم يغلطون في هذه المسألة، يظنون أن تكرار الخبر كتكرار الجملة، وليس كذلك،

19,116

فإذا قال: أنت طالق طالق طالق فإنه يقع على المذهب واحدة، ما لم ينوِ أكثر؛

19,117

فإن نوى أكثر فالأعمال بالنيات،

إذاً فالتكرار له وجهان:

الأول: أن يكون تكرار جملة، فيقع الطلاق بعدد التكرار.

الثاني: أن يكون تكرار خبر فقط، فيقع واحدة ما لم ينو أكثر،

19,118

فإن نوى أكثر وقع حسب التكرار.

19,119

فإذا قال: أنت طالق طالق ونوى أكثر يقع اثنتين،

19,120

وإذا قال: أنت طالق طالق طالق يقع ثلاثاً، وهذا إذا لم يكن هناك عطف،

19,121

فإن كان عطف وقع بحسب التكرار،

note

فلو قال: أنت طالق وأنت طالق وأنت طالق، أو أنت طالق وطالق وطالق يقع بعدده. وقوله:«وقع العدد إلا أن ينوي تأكيداً يصح أو إفهاماً». «توكيداً» أفصح من «تأكيداً» لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْقُضُوا الأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا﴾

19,122

ويجوز في اللغة العربية تأكيد.

19,123

فإذا نوى توكيداً يصح أو إفهاماً فإنه لا يقع بعدده، وانتبه لقوله:«توكيداً يصح» متى يصح التوكيد؟

يصح التوكيد بشرطين:

الأول: أن يكون بلفظ المؤكد ولو بالمعنى.

الثاني: وأن يكون متصلاً.

فإذا قال: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، يقع ثلاثاً، لكن لو قال: أردت التوكيد نقبل منه، ويقع واحدة؛ لأن التوكيد هنا يصح، فاللفظ واحد ومتصل.

19,124

فإن قال: أنت طالق أنت طالق أنت طالق،

19,125

وقال: أردت توكيد الأولى بالثالثة يقع ثلاثاً؛ لأنه هنا فصل بين الجملة الأولى والثالثة بالثانية فلم يصح.

note

ولو قال: أنت طالق، ثم كلمها بكلام آخر، ثم قال: أنت طالق ثم كلمها بكلام آخر، ثم قال: أنت طالق،

19,126

وقال: أردت التوكيد فلا يقبل؛ لوجود الفصل.

note

ولو قال: أنت طالق، أنت مفارقة، أنت مسرَّحة، وما أشبه ذلك، فيصح التوكيد؛ لأن المعنى واحد.

note

ولو قال: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق،

19,127

وقال: أردت توكيد الأولى بالثانية فيقع ثنتين؛ لأن التوكيد هنا صحيح، فلما أكد الأولى بالثانية صارت واحدة، ثم جاءت الثالثة فصارت ثانية. وقوله:«أو إفهاماً» يعني قال: ما كررتها إلا لأني خشيت أنها ما فهمت، فيقع واحدة؛ لأنه أراد أن يفهمها، كذلك لو فرض أنه قال: أنت طالق، وهي تسمع وسمعها جيد، ولكنها لاهية تشتغل فقال: أنت طالق، أنت طالق، فيقع واحدة ما دام أنه قصد الإفهام.

وظاهر كلام المؤلف وغيره: أنه لا فرق بين أن توجد قرينة تدل على أنها محتاجة إلى الإفهام، أو لا توجد،

19,128

وقيل: إذا لم يكن قرينة فإنه لا يقبل منه قصد الإفهام إلا تديناً، يعني يُديَّن،

19,129

أما في الحكم فلا.

ولكن على القول الراجح في هذه المسائل أنه لا يقع إلا طلقة واحدة، حتى لو قال: أردت الطلاق بالثانية وبالثالثة، قلنا: هذه إرادة فاسدة ولا تؤثر شيئاً.

19,130

وَإِنْ كَرَّرَهُ بِبَلْ، أَوْ بِثُمَّ، أَوْ بِالْفَاءِ، أَوْ قَالَ بَعْدَهَا، أَوْ قَبْلَهَا، أَوْ مَعَها طَلْقَةٌ وَقَعَ اثنْتَانِ،

19,131

وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا بَانَتْ بِالأُْولَى، وَلَمْ يَلْزَمْهُ مَا بَعْدَهَا، وَالمُعَلَّقُ كَالمُنَجَّزِ فِي هذَا.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.