فإن خالعها بعد اليمين بيوم وقدم بعد شهر ويومين صح الخلع وبطل الطلاق المعلق
Its commentaries
(فإن خالعها بعد اليمين بيوم) مثلا (وقدم) زيد (بعد شهر ويومين) مثلا (صح الخلع) لأنها كانت زوجة حينه (وبطل الطلاق المعلق) لأنها وقت وقوعه بائن فلا يلحقها
Adds nothing on this mas’ala.
(وقدم) زيد (بعد شهر ويومين) مثلا (صح الخلع) إن لم يكن حيلة.
Adds nothing on this mas’ala.
«فإن خالعها بعد اليمين بيوم، وقدم بعد شهر ويومين صح الخلع وبطل الطلاق» قال: أنت طالق ثلاثاً قبل قدوم زيد بشهر،
وفي اليوم الثاني خالعها فقدم زيد بعد شهر ويومين يصح الخلع؛ لأنه لم يتبين أنها طلقت إلى الآن،
ولا يصح الطلاق؛ لأنه تبين أن الطلاق وقع بعد المخالعة، فيصادف وقوع الطلاق عليها وهي بائن بالخلع،
وإذا كانت بائناً لا يقع عليها الطلاق، ولهذا يقول رحمه الله :«صح الخلع وبطل الطلاق». وَعَكْسُهَا بَعْدَ شَهْرٍ وَسَاعَةٍ،
وَإِنْ قَالَ: طَالِقٌ قَبْلَ مَوْتِي طَلَقَتْ في الحَالِ، وَعَكْسُهُ مَعَهُ، أَوْ بَعْدَهُ. «وعكسها بعد شهر وساعة» مثلاً قال: يوم السبت أنت طالق ثلاثاً قبل قدوم زيد بشهر،
وفي يوم الأحد خالعها، ثم قدم زيد بعد قوله:«أنت طالق» بشهر وساعة يصح الطلاق،
ولا يصح الخلع؛ لأنه تبين أن الخلع وقع على امرأة بائن، وهذا هو السر في أنه قال:«إذا قال: أنت طالق ثلاثاً» لأجل أن يقع الخلع على امرأة بائن فلا يصح.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.