Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الروض المربعal-Buhuti

باب ديات الأعضاء ومنافعها] . أي منافع الأعضاء (من أتلف ما في الإنسان منه شيء واحد كالأنف) ولو من أخشم أو مع عوجه، (واللسان والذكر) ولو من صغير (ففيه دية) تلك (النفس) التي قطع منها على التفصيل السابق؛ لحديث عمرو بن حزم مرفوعا «وفي الذكر دية وفي أنف إذا أوعب جذعا الدية وفي اللسان الدية» رواه أحمد والنسائي واللفظ له،

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الروض المربعIbn Qasim · a gloss on الروض المربع

. [باب ديات الأعضاء ومنافعها] أي منافع الأعضاء التالفة بالجناية عليها، والمنافع جمع منفعة، اسم مصدر، من نفعني كذا نفعا، ضد الضر، قال ابن العماد: في الآدمي خمسة وأربعون عضوا، منها ما يذكر ومنها ما يؤنث، ومنها ما يجوز فيه التأنيث والتذكير.

أتلف ما في الإنسان منه شيء واحد كالأنف) ففيه دية نفسه كاملة،

6,486

فإن كان من حر مسلم، ففيه ديته،

6,487

وإن كان من حرة مسلمة، ففيه ديتها، وهكذا على التفصيل السابق.

لحديث عمرو بن حزم مرفوعا وفي الذكر الدية وإن قطع نصفه بالطول، ففيه الدية كاملة، لأنه ذهب بمنفعة الجماع، وصوبه في الإنصاف وعن أحمد في ذكر العنين كمال ديته وصوبه أيضا.

الذكر الدية وفي الأنف إذا أوعب جدعا الدية أي إذا أوعب قطعا، وحكاه الوزير إجماعا،

6,488

وإن قطع المارن وشيء من القصبة فعليه دية واحدة، ويندرج ما قطع من القصبة في دية الأنف، كما لو قطع اليدين مما فوق الكوع. إذا أتلفهما الدية، عند جماهير العلماء،

6,489

وقال الموفق: لا نعلم فيهما مخالفا.

الشرح الممتع على زاد المستقنعIbn 'Uthaymin

بَابُ دِيَاتِ الأَعْضَاءِ وَمَنَافِعِهَا مَنْ أَتْلَفَ مَا فِي الإِنْسَانِ مِنْهُ شَيءٌ وَاحِدٌ، كَالأَْنْفِ، وَاللِّسَانِ، وَالذَّكَرِ، فَفِيهِ دِيَةُ النَّفْسِ ....

الأعضاء جمع عضو، وهو الجزء المستقل من الإنسان، مثل: اليد، والرجل، والأصبع، والعين، والأنف، وما أشبه ذلك.

واعلم أن هاهنا قاعدتين:

الأولى: كل عضو أشل فليس فيه دية، بل فيه حكومة، إلا عضوين وهما الأذن والأنف.

الثانية: كل من جنى على عضو فأشلَّه فعليه دية ذلك العضو، إلاّ الأنف والأذن؛ لأن الأنف والأذن جمالهما باقٍ ولو شُلاَّ. «من أتلف ما في الإنسان منه شيء واحد كالأنف، واللسان، والذكر، ففيه دية النفس»«من» شرطية، وجواب الشرط جملة «ففيه دية النفس» ووجب اقترانها بالفاء؛ لأنها جملة اسمية.

وقوله:«ففيه دية النفس» أي: فإنَّ عليه دية النفس، إن كانت أنثى فخمسون بعيراً،

21,547

وإن كان ذكراً فمائة بعير.

مسألة: لو أن هذا الرجل الذي أُذهب أنفه أجرى عملية وركَّب أنفاً، ونجحت العملية، فهل تجب الدية؟

ظاهر كلام العلماء أنّ الدية تجب، وقد ذكروا أنَّ من أتلف شعراً ثم نبت فإنه تسقط ديته، فهل نقول: إن هذا مثل الشعر لما أعاده بعملية فلا شيء له؟

الجواب: إن أعاد نفس الأنف وبقي فهذا ديته تسقط بلا شك،

21,548

وأما إذا أعاد أنفاً غيره فهذا محل نظر وتأمل.

وقوله:«كالأنف» لو كان الأنف من إنسان أخشم، أي: لا يشم، أو أشل ففيه دية.

وقوله:«واللسان» أيضاً فيه دية النفس، إن كان من امرأة ففيه دية امرأة،

21,549

وإن كان من رجل ففيه دية رجل، مع أنه إذا قطع لسانه سوف يفوِّت عليه منفعتين: منفعة الكلام، ومنفعة الذوق، ولكن لا عبرة بالمنافع إذا كان المتلف عضواً، كما أن الإنسان لو أتلف رَجُلاً سيتلف منافع متعددة.

وقوله:«والذكر» أي: فيه دية النفس؛ لأنه ليس في الإنسان منه إلاّ شيء واحد.

والدليل قوله ﷺ في حديث:«وفي الذَّكَر الدية، وفي الأنف إذا أُوْعب جَدْعُه الدية، وفي اللسان الدية».

وَمَا فِيهِ مِنْهُ شَيْئَانِ، كَالْعَيْنَيْنِ، وَالأُْذُنَيْنِ، وَالشَّفَتَيْنِ، وَاللَّحْيَيْنِ، وَثَدْيَيِ الْمَرْأَةِ، وَثَنْدُؤَتَيِ الرَّجُلِ، وَاليَدَيْنِ، وَالرِّجْلَيْنِ، وَالأَلْيَتَيْنِ، وَالأُْنْثَيَيْنِ، وَإِسْكَتَيِ المَرْأَةِ فَفِيهِمَا الدِّيَةُ،

21,550

وَفِي أَحَدِهِمَا نِصْفُهَا، …

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.