Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الروض المربعal-Buhuti

(وهذه القسمة) وهي قسمة الإجبار (إفراز) لحق أحد الشريكين من الآخر، (لا بيع) لأنها تخالفه في الأحكام، فيصح قسم لحم هدي وأضاحي وثمر يخرص خرصا وما يكال وزنا وعكسه، وموقوف ولو على جهة، ولا يحنث بها من حلف لا يبيع،

2,432

ومتى ظهر فيها غبن فاحش بطلت.

حاشية الروض المربعIbn Qasim · a gloss on الروض المربع

في الأحكام . فيصح قسم لحم هدي وأضاحي مع أنه لا يصح بيع شيء منها، لكن لا يصح لحم مشوي بنيء ليحصل الربا المحرم.

فيصح قسم لحم هدي وأضاحي وثمر يخرص خرصا أي

6,918

ويصح قسم ثمر يخرص، من تمر وزبيب، وعنب ورطب، خرصا. ويخبر أحدهما الآخر، أو يستهموا كما يأتي. لأن الحق لا يعدوهم.

الشرح الممتع على زاد المستقنعIbn 'Uthaymin

«وهذه القسمة إفراز لا بيع» الإشارة تعود إلى أقرب مذكور، وهو قسمة الإجبار.

فقوله:«إفراز» يعني تمييز لحق كل شريك من حق شريكه.

وقوله:«لا بيع» ولهذا لم نشترط فيها التراضي، ولا يثبت لها أحكام البيع، فليس فيها خيار مجلس، وتجوز بعد أذان الجمعة الثاني؛ لأنها ليست ببيع ما دامت لا تشغله، وتجوز في المسجد مثل لو كان بيني وبينك كيس من الرز، وقسمناه في المسجد فلا مانع؛ لأن هذه ليست بيعاً، وإنما إفراز نصيب كل واحد من الآخر،

24,323

ويجوز قسم لحم الأضاحي والهدايا مع أن بيع لحم الأضاحي والهدايا لا يجوز، لكن هنا تجوز القسمة؛ لأن هذه ليست بيعاً.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.