Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الروض المربعal-Buhuti

(و) يكره (كلامه فيه) ولو برد سلام،

48

وإن عطس حمد بقلبه. ويجب عليه تحذير ضرير وغافل عن هلكة. وجزم صاحب " النظم " بتحريم القراءة في الحش وسطحه وهو متوجه على حاجته

حاشية الروض المربعIbn Qasim · a gloss on الروض المربع

ولو برد سلام . وإن عطس حمد بقلبه أي المتخلي وأجاب المؤذن بقلبه،

190

ويكره بلفظه، وعنه لا يكره لحديث: (كان يذكر الله على كل أحيانه) قال الشيخ: يجيب المؤذن في الخلاء كأذكار المخافتة.

بقلبه ويجب عليه تحذير ضرير وغافل عن هلكة بأن يحذره عن بئر أو حية أو نحوهما، لأنه موضع ضرورة، فاستثني مما تقدم، ولأن حفظ المعصوم أهم.

الشرح الممتع على زاد المستقنعIbn 'Uthaymin

«وكَلامُهُ فيه»، يعني: يُكره كلامُ قاضي الحاجة في الخلاء، والدَّليل: أن رجلاً مرَّ بالنبيِّ ﷺ وهو يبول؛ فسلَّم عليه فلم يردَّ عليه السَّلام .

قالوا: ولو كان الكلام جائزاً لردَّ عليه السَّلام؛ لأن ردَّ السَّلام واجب .

لكن مقتضى هذا الاستدلال أنه يحرم أن يتكلَّم وهو على قضاء حاجته، ولهذا ذكر صاحب «النُّكت» ابن مفلح رحمه الله هذه المسألة وقال: وظاهر استدلالهم يقتضي التَّحريم، وهو أحد القولين في المسألة .

لكن اعتذروا عن القول بالتَّحريم بعذرين :

الأول: أن هذا المُسَلِّم لا يستحقُّ رَدًّا، لأنه لا ينبغي السَّلام على قاضي الحاجة،

335

ومن سلَّم في حالٍ لا ينبغي أن يُسَلِّم فيها لم يستحقَّ رَدًّا. وهذا ضعيف؛ لأن الرَّسول ﷺ لم يعلِّلْ عدم رَدِّ السَّلام بأنَّه سَلَّم في حالٍ لا يستحقُّ الردَّ فيها.

الثاني: أن النبيَّ ﷺ لم يترك الواجب؛ لأنَّه بعد أن انتهى من بوله رَدَّ عليه واعتذر منه . وهذا صحيح؛ لأن تأجيلَ الردِّ لا يستلزم القول بالتَّحريم.

336

أما إِذا كان قاضِيَا الحاجة اثنين، ينظر أحدهما إِلى عورة الآخر ويتحدَّثان فهو حرام بلا شَكٍّ، بل إِن ظاهر الحديث الوارد فيه ـ لولا ما فيه من المقال ـ أنه من كبائر الذُّنوب؛ لأن الرَّسول ﷺ أخبر أن الرَّجُلين إِذا فَعَلا ذلك فإِن الله يمقت عليه . والمَقْت أشدُّ البغض،

337

وأما إذا لم ينظر أحدهما إلى عورة الآخر؛ فأقلُّ أحواله أن يكون مكروهاً.

والإِمام أحمد نصَّ على أنه يُكره الكلام حال قضاء الحاجة،

338

وفي رواية عنه قال:«لا ينبغي».

والمعروف عند أصحابه أنه إذا قال:«أكره»، أو «لا ينبغي» أنه للتَّحريم.

فالحاصل: أنه لا ينبغي أن يتكلَّم حال قضاء الحاجة، إلا لحاجة كما قال الفقهاء رحمهم الله، كأن يُرشِدَ أحداً، أو كلَّمه أحد لا بدَّ أن يردَّ عليه، أو كان له حاجة في شخص وخاف أن ينصرف، أو طلب ماء ليستنجي، فلا بأس .

وبَوْلُهُ في شَقٍّ، ونحوِهِ، ...........

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.