Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 1133عمدة الفقهHanbalivol. 1, p. 103vol. 1, p. 103

ولا طلاق المدخول بها في حيضها أو في طهر أصابها فيه لما روى ابن عمر أنه طلق امرأة له وهي حائض فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فإن بدا له أن يطلقها فليقطلقها قبل أن يمسها" .

Its commentaries

No commentary tied to this book yet