Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 1181عمدة الفقهHanbalivol. 1, p. 106vol. 1, p. 106

ولو كانت حاملا بتوأمين لم تنقض عدتها حتى تضع الثاني منهما والحمل الذي تنقضي به العدة وتصير به الأمة أم ولد يتبين فيه خلق الإنسان. الثاني: اللآتي توفي أزواجهن يتربصن أربعة أشهر وعشرا والإماء على النصف من ذلك وما قبل المسيس وما بعده سواء.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet