Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 1434عمدة الفقهHanbalivol. 1, p. 132vol. 1, p. 132

فإن قلعها بأهدابها وجبت دية واحدة. وفي أصابع اليدين الدية وفي أصابع الرجلين الدية وفي كل أصبع عشرها وفي كل أنملة ثلث عقلها إلا الإبهام في كل أنملة نصف عقلها. وفي كل سن خمس من الإبل إذا لم تعد. وفي مارن الأنف وحلمة الثدي والكف والقدم وحشفة الذكر وما ظهر من السن وتسويدها دية العضو كله وفي بعض ذلك بالحساب من ديته.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet