Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 244عمدة الفقهHanbalivol. 1, p. 33vol. 1, p. 33

وإن كفن في قميص وإزار ولفافة فلا بأس والمرأة تكفن في خمسة أثواب في درع ومقنعة وإزار ولفافتين. وأحق الناس بغسله والصلاة عليه ودفنه وصيه في ذلك ثم الأب ثم الجد ثم الأقرب فالأقرب من العصبات وأولى الناس بغسل المرأة الأم ثم الجدة ثم الأقرب فالأقرب من نسائها إلا أن الأمير يقدم في الصلاة على الأب

Its commentaries

No commentary tied to this book yet