Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 736عمدة الفقهHanbalivol. 1, p. 70vol. 1, p. 70

ومن وقع الطاعون ببلده إذا اتصل بهم الموت حكمها حكم وصيته في ستة أحكام: أحدها: إنها لا تجوز لأجنبي بزيادة على الثلث ولا لوارث بشيء إلا بإجازة الورثة لما روي أن رجلا أعتق ستة مملوكين عند موته لم يكن له مال غيرهم فدعا بهم النبي صلى الله عليه وسلم فجزأهم أثلاثا فأعتق اثنين وارق أربعة.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet