Mas’ala 752عمدة الفقهHanbalivol. 1, p. 73vol. 1, p. 73 وتصح بكل ما فيه نفع مباح ككلب الصيد والغنم وبما فيه نفع من النجاسات وبالمعدوم كالذي تحمل أمته أو شجرته. Read the whole chapterCopy with source On the map: BequestsCompare