Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 96عمدة الفقهHanbalivol. 1, p. 22vol. 1, p. 22

ومن كبر للصلاة قبل خروج وقتها فقد أدركها والصلاة في أول الوقت أفضل إلا في العشاء الآخرة وفي شدة الحر في الظهر. الشرط الثالث: ستر العورة بما لا يصف البشرة وعورة الرجل والأمة ما بين السرة والركبة والحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها وأم الولد والمعتق بعضها كالأمة.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet