وأجنبية
Its commentaries
(وَ) لَا لِظَهْرِ امْرَأَةٍ (أَجْنَبِيَّةٍ) أَيْ غَيْرِ مَحْرَمٍ
Adds nothing on this mas’ala.
Says nothing on this mas’ala.
(وَأَجْنَبِيَّةٍ، وَفِي الْمَحْرَمِ قَوْلَانِ) الْجَلَّابُ: وَلَا يَسْتَتِرُ الرَّجُلُ بِامْرَأَةٍ إلَّا أَنْ تَكُونَ مِنْ ذَوَاتِ مَحَارِمِهِ، وَلَا بَأْسَ بِالسُّتْرَةِ بِالصَّبِيِّ إذَا كَانَ غَيْرَ مُتَحَرِّكٍ يَثْبُتُ فِي مَكَانِهِ وَلَا يَنْصَرِفُ عَنْهُ. وَرَوَى عَلِيٌّ: لَا يَسْتَتِرُ بِنَائِمٍ وَلَا مُتَحَلِّقِينَ. اللَّخْمِيِّ: فَعَلَيْهِ يُمْنَعُ لِسُتْرَةٍ وَرَاءَهَا مُوَاجِهٌ. وَرَوَى الشَّيْخُ: لَا يَسْتَتِرُ بِالْوَادِي وَالْمَاءِ وَالنَّارِ. ابْنُ الْقَاسِمِ: لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ إلَى ظَهْرِ رَجُلٍ لَا جَنْبِهِ. وَرَوَى ابْنُ الْقَاسِمِ: مَنْ صَلَّى عَلَى مَوْضِعٍ مُشْرِفٍ فَإِنْ كَانَ يَغِيبُ عَنْهُ رُءُوسُ النَّاسِ، وَإِلَّا اسْتَتَرَ وَالسُّتْرَةُ أَحَبُّ إلَيَّ.
مَالِكٌ: وَلَا بَأْسَ أَنْ يَنْحَازَ الَّذِي يَقْضِي بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ إلَى مَا قَرُبَ مِنْهُ مِنْ الْأَسَاطِينِ بَيْنَ يَدَيْهِ وَعَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ، وَإِلَى خَلْفِهِ يُقَهْقِرُ قَلِيلًا لِيَسْتَتِرَ بِذَلِكَ إذَا كَانَ ذَلِكَ قَرِيبًا،
وَإِنْ بَعُدَ أَقَامَ وَدَرَأَ الْمَارَّ جُهْدَهُ، وَرَوَى ابْنُ نَافِعٍ بِالْمَعْرُوفِ. وَقَدْ دَرَأَ رَجُلٌ رَجُلًا فَكَسَرَ أَنْفَهُ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ: لَوْ تَرَكْتَهُ كَانَ أَهْوَنَ مِنْ هَذَا. ابْنُ شَعْبَانَ: وَالدِّيَةُ فِي مِثْلِ هَذَا عَلَى الْعَاقِلَةِ.
أَشْهَبُ: فَإِنْ بَعُدَ أَشَارَ إلَيْهِ. ابْنُ عَرَفَةَ: تَلَقِّيهِمْ. قَوْلُ أَشْهَبَ: هَذَا بِالْقَبُولِ يَرُدُّ قَوْلَ ابْنِ الْعَرَبِيِّ: إنَّمَا يَسْتَحِقُّ الْمُصَلِّي قَدْرَ رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ.
وَفِي الْمَجْمُوعَةِ: إذَا اسْتَتَرَ الْإِمَامُ بِرُمْحِهِ فَسَقَطَ فَلْيُقِمْهُ إنْ خَفَّ،
وَإِنْ شَغَلَهُ عَنْ صَلَاتِهِ فَلْيَدَعْهُ.
قَالَ مَالِكٌ: وَلَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي لَا حَائِضٌ وَلَا حِمَارٌ وَلَا كَلْبٌ أَسْوَدُ وَلَا غَيْرُ ذَلِكَ انْتَهَى وَانْظُرْ لَمْ يَذْكُرْ الْمُرُورَ بَيْنَ الصُّفُوفِ وَالْإِمَامُ يُصَلِّي قَالَ مَالِكٌ: ذَلِكَ جَائِزٌ؛ لِأَنَّ الْإِمَامَ سُتْرَةٌ لَهُمْ. وَانْظُرْ أَيْضًا: مِثْلُ الْمُرُورِ الْكَلَامُ وَالْمُنَاوَلَةُ قَالَ مَالِكٌ: إنْ كَانَ عَنْ يَمِينِ الْمُصَلِّي رَجُلٌ وَعَنْ يَسَارِهِ رَجُلٌ، فَأَرَادَ الَّذِي عَنْ يَمِينِهِ أَنْ يُنَاوِلَ ثَوْبًا لِلَّذِي عَنْ يَسَاره بَيْنَ يَدَيْهِ لَمْ يَصْلُحْ لَهُ ذَلِكَ.
ابْنُ الْقَاسِمِ: وَلَا يُكَلِّمُهُ.
Says nothing on this mas’ala.
Says nothing on this mas’ala.
(وَ) لَا لِظَهْرِ امْرَأَةٍ (أَجْنَبِيَّةٍ) أَيْ غَيْرِ مَحْرَمٍ.
Adds nothing on this mas’ala.
Says nothing on this mas’ala.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.