Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الشرح الكبيرal-Dardir

(وَ) أَثِمَ (مُصَلٍّ تَعَرَّضَ) بِصَلَاتِهِ بِلَا سُتْرَةٍ بِمَحِلٍّ يُظَنُّ بِهِ الْمُرُورُ وَمَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ أَحَدٌ فَقَدْ يَأْثَمَانِ وَقَدْ لَا يَأْثَمَانِ وَقَدْ يَأْثَمُ أَحَدُهُمَا.

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الدسوقيal-Dasuqi · a gloss on الشرح الكبير

(قَوْلُهُ: وَأَثِمَ مُصَلٍّ تَعَرَّضَ) اسْتَشْكَلَهُ بَعْضُهُمْ بِأَنَّ الْمُرُورَ لَيْسَ مِنْ فِعْلِ الْمُصَلِّي وَالْمُصَلِّي لَمْ يَتْرُكْ وَاجِبًا فَكَيْفَ يَكُونُ آثِمًا بِفِعْلِ غَيْرِهِ وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْمُرُورَ وَإِنْ كَانَ فِعْلَ غَيْرِهِ لَكِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ سَدُّ طَرِيقِ الْإِثْمِ فَأَثِمَ لِعَدَمِ سَدِّهَا.

(قَوْلُهُ: فَقَدْ يَأْثَمَانِ) وَذَلِكَ إذَا تَعَرَّضَ الْمُصَلِّي بِلَا سُتْرَةٍ وَكَانَ لِلْمَارِّ مَنْدُوحَةٌ

(قَوْلُهُ: وَقَدْ لَا يَأْثَمَانِ) كَمَا لَوْ صَلَّى لِسُتْرَةٍ وَلَمْ تَكُنْ لِلْمَارِّ مَنْدُوحَةٌ فِي تَرْكِ الْمُرُورِ

(قَوْلُهُ: وَقَدْ يَأْثَمُ أَحَدُهُمَا) ، أَيْ فَإِذَا تَعَرَّضَ الْمُصَلِّي وَلَا مَنْدُوحَةَ لِلْمَارِّ أَثِمَ الْمُصَلِّي دُونَ الْمَارِّ وَإِذَا صَلَّى لِسُتْرَةٍ وَكَانَ لِلْمَارِّ مَنْدُوحَةٌ أَثِمَ الْمَارُّ دُونَ الْمُصَلِّي.

Adds nothing on this mas’ala.

مواهب الجليلal-Hattab

Says nothing on this mas’ala.

التاج والإكليلal-Mawwaq

its words on this mas’ala come with mas’ala 1019 before it

شرح الخرشيal-Khurashi

its words on this mas’ala come with mas’ala 1019 before it

حاشية العدويal-'Adawi · a gloss on شرح الخرشي

(قَوْلُهُ صَلَّى لِسُتْرَةٍ) أَيْ بِأَنْ كَانَ بِمَوْضِعٍ يَظُنُّ فِيهِ الْمُرُورَ وَصَلَّى لِسُتْرَةٍ وَقَوْلُهُ أَوَّلًا أَيْ أَوْ لَمْ يُصَلِّ لِسُتْرَةٍ أَيْ بِأَنْ كَانَ لَمْ يُطَالَبْ بِهَا أَوْ قَصَّرَ فِيهَا.

Adds nothing on this mas’ala.

منح الجليل'Illaysh

(وَ) أَثِمَ مُصَلٍّ (تَعَرَّضَ) بِفَتَحَاتٍ مُثَقَّلًا آخِرُهُ ضَادٌ مُعْجَمَةٌ، أَيْ جَعَلَ نَفْسَهُ عُرْضَةً لِلْمُرُورِ بَيْنَ يَدَيْهِ بِصَلَاتِهِ فِي مَحَلٍّ خَشِيَ الْمُرُورَ فِيهِ بَيْنَ يَدَيْهِ بِلَا سُتْرَةٍ وَيَحُثُّ فِيهِ بِأَنَّ الْمُرُورَ فِعْلُ الْمَارِّ فَكَيْفَ يَأْثَمُ الْمُصَلِّي بِهِ وَلَمْ يَتْرُكْ وَاجِبًا وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ وَجَبَ عَلَيْهِ سَدُّ طَرِيقِ الْإِثْمِ فَتَرَكَهُ فَمِنْ هَذَا خَرَّجَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وُجُوبَ الِاسْتِتَارِ وَبَحَثَ الْبُنَانِيُّ فِيهِ بِأَنَّ سَدَّ طَرِيقِ الْإِثْمِ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى الِاسْتِتَارِ لِحُصُولِهِ بِالْعُدُولِ إلَى مَوْضِعٍ لَا يَخْشَى الْمُرُورَ بِهِ، وَأَيْضًا لَوْ وَجَبَ لَأَثِمَ بِتَرْكِهِ وَلَوْ لَمْ يَحْصُلْ مُرُورٌ بَيْنَ يَدَيْهِ وَمَفْهُومُ تَعَرَّضَ أَنَّهُ إنْ لَمْ يَتَعَرَّضْ لَا يَأْثَمُ وَهُوَ كَذَلِكَ فَقَدْ يَأْثَمَانِ وَقَدْ لَا يَأْثَمَانِ وَقَدْ يَأْثَمُ أَحَدُهُمَا دُونَ الْآخَرِ.

Adds nothing on this mas’ala.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرal-Majlisi

ومصل تعرض يعني أن المصلي يأثم بتعرضه للمرور؛ يعني ومر شيء بين يديه بالفعل،

6,253

وأما إن لم يمر شيء بين يديه فإنه لا يأثم، وهذا إذا صلى لغير سترة. وقوله: ومصل تعرض؛ بأن صلى لغير سترة بمحل يخشى فيه المرور وهو قادر عليها وحصل المرور، سواء حصل ممن له مندوحة أم لا. وبما قررت علم أنه لا يأثم بمجرد التعرض حيث لم يحصل مرور،

6,254

فلو خاطر وسلم منه فلا إثم عليه. كما مر. وعلم مما قررت أيضًا أن الصور أربع؛ لأن المار لا يخلو من أن يكون له مندوحة أم لا، وعلى كلّ

6,255

إما أن يتعرض المصلي أم لا، فعلم أنهما يأثمان ولا يأثمان، ويأثم أحدهما دون الآخر ويدفع المصلي المار بعد أن يشير له دفعا خفيفا لا يشغله،

6,256

فإن كثر أبطل، ولو دفعه فسقط منه دينار أو تخرق ثوبه، ضمن،

6,257

ولو دفعا مأذونا فيه، ولو مات كانت ديته على العاقلة عند أهل المذهب،

6,258

ولو مر به كالهر رده برجله، أو لصق بالسترة حتى يرده من خلفه.

6,259

وفي الحطاب: أن فاعل المرور عمدا آثم،

6,260

ومن أكثر من ذلك واستخف به كانت فيه جرحة واعلم أن من تناول شيئا بغير إذن صاحبه كآنية أو سيف أو قدر، وقلبه فسقط منه فانكسر ضمنه،

6,261

وكذا الدابة يركبها ليستخبرها فتموت تحته، والفرس وما أشبه ذلك، فإنه يضمن إن أخذ ذلك بغير إذنه،

6,262

وإن كان بإذنه فلا ضمان. قاله الشيخ ميارة في شرح التحفة.

6,263

وقال فيه: فإن رفع القارورة وصاحبها ساكت ينظر لم يأمره ولم ينهه فانكسرت، ففي ضمانه قولان مبنيان على أن السكوت على الشيء إذن فيه أولا، وفيه أنه إن أذن له في التقليب يضمن ما وقعت عليه دونها هي. والله سبحانه أعلم.

6,264

فإن قلت كون المصلي يأثم، مناف لما تقدم من أن السترة مندوبة؛ إذ لا إثم إلَّا في الوجوب، فالجواب أن ما تعلق به الإثم غير ما هو مندوب، إذ الندب متعلق بفعل السترة والإثم بالتعرض وهما متغايران.

6,265

وفي الحديث (أنه عليه الصلاة والسلام لم يزل يدرأ بهيمة أرادت أن تمر بين يديه حتى لصق بطنه بالجدار ((٢) ) وجاء (أنه حبس هرا برجله أراد أن يمر بين يديه) )،

6,266

وفي المدونة: ولا يناول من على يمينه من على يساره، وروى ابن القاسم: ولا يكلمه. قاله الحطاب.

6,267

وفي مسائل ابن قداح: إذا تشوس المصلي من شيء أمامه فمنعه من السجود، أزاله،

6,268

فإن كان عن يمينه أبعده، ولا يرده عن يساره؛ لأنه كالمار بين يديه. قاله الحطاب. وفيه: قال مالك: لا أكره المرور بين الصفوف والإمام يصلي. قاله ابن فرحون. وهو في المدونة. ابن عرفة: وفيها: لا بأس بالمرور بين الصفوف. انتهى. وقد مر شيء من هذا،

6,269

ومن صلى في المسجد الحرام إلى غير سترة فلا يدرأ من يمر بين يديه

6,270

بخلاف المصلي في غير المسجد الحرام إلى غير سترة، والإثم عليه في ذلك دون المارين

6,271

بخلاف صلاته إلى الطائفين. والفرق بين الطائفين وغيرهم من المارين بين يديه في إجازة الصلاة إليهم، أن الطائفين يصلون؛ لأن الطواف بالبيت صلاة وإن جاز فيه الكلام، ألا ترى أنه لا يكون إلَّا على طهارة؟

6,272

وإن صلى بالمسجد الحرام إلى سترة فلا يجوز لأحد أن يمر بينه وبينها من غير الطائفين -كما مر-، وله حينئذ أن يدرأ من يمر بينه وبينها،

6,273

ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه يجوز أن يصلي في المسجد الحرام إلى غير سترة،

6,274

وإن مر الناس بين يديه في الطواف وغيره، ولا إثم في ذلك عليه ولا عليهم،

6,275

وأن مكة مخصوصة بجواز المرور فيها بين يدي المصلي بدليل ما روي عن المطلب بن أبي وداعة أنه قال: (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي مما يلي باب بني سهم والناس يمرون بين يديه ليس بينه وبين القبلة شيء (١) )،

6,276

وقال بعض الرواة: ليس بينه وبين الطواف سترة،

6,277

فمن طريق المعنى أن الذي يصلي محاذيا إلى الكعبة يستقبل في صلاته وجوه بعض المصلين إليها،

6,278

ولا يجوز ذلك في غيرها،

6,279

فإذا جاز له أن يستقبل وجوههم. جاز له أن يمروا بين يديه؛ لأنه لا يستقبل بذلك إلَّا خدودهم، فهو أخف. والله سبحانه أعلم. قاله الإمام الحطاب، عن ابن رشد. وقد مر أن المصلي ينبغي له أن يدنو من السترة، واختلف في قدر الدنو منها، فقيل: يكون بينه وبينها قدر شبر،

6,280

فإذا ركع تأخر، وقيل: قدر ثلاثة أذرع، وروى ابن القاسم: ليس من الصواب قدر الصفين،

6,281

وفي الزاهي: ويصلي المصلي بينه وبين سترته قدر ممر الشاة.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.