وَلَا يَسْتَنِدُ لِعِلْمِهِ
Its commentaries
(وَلَا يَسْتَنِدُ) فِي حُكْمِهِ (لِعِلْمِهِ) فِي الْحَادِثَةِ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ الْبَيِّنَةِ، أَوْ الْإِقْرَارِ
Adds nothing on this mas’ala.
(قَوْلُهُ: وَلَا يَسْتَنِدُ) أَيْ الْقَاضِي وَلَوْ مُجْتَهِدًا.
Adds nothing on this mas’ala.
Says nothing on this mas’ala.
(وَلَا يَسْتَنِدُ لِعِلْمِهِ) هَذَا تَوْطِئَةٌ لِمَا بَعْدَهُ إذَا تَقَدَّمَ قَوْلُهُ " أَوْ بِعِلْمٍ سَبَقَ مَجْلِسَهُ "
Adds nothing on this mas’ala.
(ص) وَلَا يَسْتَنِدُ لِعِلْمِهِ إلَّا فِي التَّعْدِيلِ وَالْجَرْحِ (ش) يَعْنِي أَنَّ الْقَاضِيَ لَا يَسْتَنِدُ لِعِلْمِهِ فِي شَيْءٍ مِنْ الْأَشْيَاءِ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ الْبَيِّنَةِ عَلَى الشَّيْءِ الْمَحْكُومِ بِهِ وَيَسْتَعْمِلُ الطُّرُقَ الشَّرْعِيَّةَ الْمُثْبِتَةَ لِلْحَقِّ سَوَاءٌ كَانَ الْقَاضِي مُجْتَهِدًا أَوْ مُقَلِّدًا إلَّا فِي التَّعْدِيلِ أَوْ الْجَرْحِ بِفَتْحِ الْجِيمِ بِمَعْنَى التَّجْرِيحِ وَلَوْ عَبَّرَ بِهِ لَكَانَ أَحْسَنَ لِتَحْسُنَ الْمُقَابَلَةُ بِالتَّعْدِيلِ وَلَوْ عَبَّرَ بِالْعَدَالَةِ لَكَانَ أَحْسَنَ فِي الْمُقَابَلَةِ لِلْجَرْحِ وَالْأَمْرُ سَهْلٌ فَإِذَا عَلِمَ الْحَاكِمُ مِنْ شَخْصٍ الْعَدَالَةَ أَوْ الْجُرْحَةَ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَسْتَنِدَ إلَى عِلْمِهِ فِي كُلٍّ وَيُعَدِّلَهُ أَوْ يُجَرِّحَهُ
Adds nothing on this mas’ala.
(قَوْلُهُ: إلَّا فِي التَّعْدِيلِ) وَلَوْ شَهِدَتْ بَيِّنَةٌ بِجَرْحِهِ؛ لِأَنَّ عِلْمَهُ أَقْوَى مِنْ الْبَيِّنَةِ إذْ لَوْ كَانَ مِثْلُهَا لَقُدِّمَتْ بَيِّنَةُ الْجَرْحِ عَلَى عِلْمِهِ بِعَدَالَتِهِ وَقَوْلُهُ: فَكَالْجَرْحِ فَيَسْتَنِدُ لِعِلْمِهِ بِهِ وَلَوْ شَهِدَتْ بَيِّنَةٌ بِالتَّعْدِيلِ عَلَى مَا صَدَرَ بِهِ الْمُتَيْطِيُّ إلَّا أَنْ يَطُولَ مَا بَيْنَ عِلْمِهِ بِجُرْحَتِهِ وَبَيْنَ الشَّهَادَةِ بِتَعْدِيلِهِ فَتَقَدَّمَ
وَالْحَاصِلُ أَنَّ عِلْمَهُ مُقَدَّمٌ عَلَى مَا شَهِدَتْ بِهِ الْبَيِّنَةُ مُطْلَقًا.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ عَبَّرَ بِهِ إلَخْ) فِيهِ شَيْءٌ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ إذَا قُرِئَ الْجَرْحُ بِفَتْحِ الْجِيمِ كَانَ مُقَابِلًا لِلتَّعْدِيلِ قَطْعًا وَيُجَابُ بِوَجْهَيْنِ: الْأَوَّلُ أَنَّ الْمُرَادَ الْمُقَابَلَةُ لَفْظًا وَمَعْنًى
بِخِلَافِ الْجَرْحِ بِالْفَتْحِ فَفِيهِ الْمُقَابَلَةُ مَعْنًى لَا لَفْظًا، الثَّانِي أَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ لَكَانَ أَحْسَنَ أَيْ لِتَحْصُلَ الْمُقَابَلَةُ أَيْ بِدُونِ مُعَانَاةٍ
بِخِلَافِ قِرَاءَتِهِ بِالْفَتْحِ فَالْمُقَابَلَةُ حَاصِلَةٌ لَكِنْ بِمُعَانَاةِ أَنَّ الْجَرْحَ يُقْرَأُ بِالْفَتْحِ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ قَابِلٌ لَأَنْ يُقْرَأَ بِالضَّمِّ
وَقَوْلُهُ: وَلَوْ عَبَّرَ بِالْعَدَالَةِ إلَخْ لَا حَاجَةَ لَهُ بَعْدَمَا تَقَدَّمَ وَإِنْ قُلْت إنَّ الْوَاوَ بِمَعْنَى أَوْ أَيْ وَيُقْرَأُ الْجُرْحُ عَلَيْهِ بِضَمِّ الْجِيمِ لَا بِالْفَتْحِ؛ لِأَنَّهُ لَا مُقَابَلَةَ أَصْلًا نَقُولُ أَيْضًا لَا دَاعِيَ لَهُ بَلْ حُصُولُ الْمُقَابَلَةِ فِي الْمُصَنِّفِ بِقِرَاءَتِهِ بِالْفَتْحِ.
(وَلَا يَسْتَنِدُ) الْقَاضِي فِي حُكْمِهِ (لِعِلْمِهِ) أَيْ الْقَاضِي السَّابِقِ عَلَى مَجْلِسِ قَضَائِهِ. إلَّا فِي التَّعْدِيلِ وَالْجَرْحِ: كَالشُّهْرَةِ بِذَلِكَ، أَوْ إقْرَارِ الْخَصْمِ بِالْعَدَالَةِ [منح الجليل] اللَّخْمِيُّ لَا يَقْضِي الْقَاضِي بِمَا كَانَ عِنْدَهُ مِنْ الْعِلْمِ قَبْلَ أَنْ يَلِيَ الْقَضَاءَ وَلَا بَعْدَ أَنْ وَلِيَهُ وَلَمْ يَكُنْ فِي مَجْلِسِ قَضَائِهِ، أَوْ كَانَ فِيهِ وَقَبْلَ تَحَاكُمِهِمَا إلَيْهِ
Adds nothing on this mas’ala.
ولا يستند لعلمه، يعني أن القاضي لا يجوز له أن يستند لعلمه في شيء من الأشياء مجتهدا أو مقلدا، بل لابد من بينة بالحق أو إقرار الخصم به.
Adds nothing on this mas’ala.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.