Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الشرح الكبيرal-Dardir

(وَ) يُوجِبُ (نِصْفَهُ عَلَى) (الْعَبْدِ) أَيْ الرَّقِيقِ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى إذَا قَذَفَ حُرًّا مُسْلِمًا فَيُجْلَدُ أَرْبَعِينَ،

4,966

وَإِنْ تَحَرَّرَ قَبْلَ إقَامَةِ الْجَلْدِ عَلَيْهِ.

note

ثُمَّ شَرَعَ فِي بَيَانِ صِيَغِ الْقَذْفِ وَهِيَ قِسْمَانِ تَعْرِيضٌ وَتَصْرِيحٌ وَذَكَرَ الْأَوَّلَ فَقَالَ

حاشية الدسوقيal-Dasuqi · a gloss on الشرح الكبير

(قَوْلُهُ: ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى) سَوَاءٌ كَانَ خَالِصَ الرِّقِّيَّةِ أَوْ كَانَ فِيهِ شَائِبَةُ حُرِّيَّةٍ، وَإِنْ قَلَّ رِقُّهُ.

(قَوْلُهُ: وَإِنْ تَحَرَّرَ قَبْلَ إقَامَةِ الْجَلْدِ عَلَيْهِ) أَيْ فَالْمَدَارُ فِي جَلْدِهِ أَرْبَعِينَ عَلَى رِقِّيَّتِهِ حِينَ الْقَذْفِ سَوَاءٌ اسْتَمَرَّ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى جُلِدَ أَوْ تَحَرَّرَ قَبْلَ إقَامَةِ الْجَلْدِ عَلَيْهِ فَتَحْرِيرُهُ لَا يَنْقُلُهُ لِحَدِّ الْحُرِّ كَمَا أَنَّ تَحْرِيرَ الْأَمَةِ بَعْدَ حُصُولِ مُوجِبِ عِدَّتِهَا لَا يَنْقُلُهَا لِعِدَّةِ الْحُرَّةِ

14,279

أَمَّا إنْ قَذَفَهُ وَهُوَ عَبْدٌ فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ حِينَ الْقَذْفِ كَانَ حُرًّا فَإِنَّهُ يُعْمَلُ بِمَا تَبَيَّنَ

مواهب الجليلal-Hattab

Says nothing on this mas’ala.

التاج والإكليلal-Mawwaq

(وَنِصْفُهَا عَلَى الْعَبْدِ) تَقَدَّمَ نَصُّ ابْنِ عَرَفَةَ: شَطْرُهَا عَلَى ذِي رِقٍّ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى

Adds nothing on this mas’ala.

شرح الخرشيal-Khurashi

its words on this mas’ala come with mas’ala 11411 before it

حاشية العدويal-'Adawi · a gloss on شرح الخرشي

its words on this mas’ala come with mas’ala 11411 before it

منح الجليل'Illaysh

(وَ) يُوجِبُ الْقَذْفُ (عَلَى) الْقَاذِفِ (الْعَبْدِ) أَوْ الْأَمَةِ (نِصْفَهُ) أَيْ الْقَدْرِ الْمَذْكُورِ وَهُوَ أَرْبَعُونَ عَلَى الْمَشْهُورِ. ابْنُ عَرَفَةَ وَقَدْرُ حَدِّهِ عَلَى الْحُرِّ ثَمَانُونَ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى وَشَطْرُهَا عَلَى ذِي الرِّقِّ، وَمَثَّلَ لِلتَّعْرِيضِ فَقَالَ (كَ) قَوْلِهِ فِي مُشَاتَمَةٍ (لَسْتُ) بِضَمِّ التَّاءِ

Adds nothing on this mas’ala.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرal-Majlisi

وَنِصْفهُ عَلَى الْعَبْدِ يعني أن العبد ذكرا أو أنثى إذا قذف شخصا فإنه يجلد نصف جلد الحر القاذف، فيجلد أربعين جلدة هذا هو المشهور المعول عليه، وأجْرِ الشروطَ السابقةَ يا فتى. قال الشبراخيتي: ويُوجِبُ نصْفَه أي الحد وهو أربعون على العبد، كان ينبغي له أن يقول على الرق أي القن الخالص أو من فيه شائبة حرية وإن قل ما فيه من الرق ذكرا كان أو أنثى ويعتبر كونه كذلك حين القذف،

70,236

وإن تحرر قبل إقامة الحد عليه كما هو النقل ونظيره ولا ينقل العتق لعدة الحرة،

70,237

وأما إذا قذفه وهو عبد فتبين أنه حين القذف حر أو عكسه فإنه يعمل على ما تبين. انتهى. ونحوه لعبد الباقي. تنبيهان: الأول: قال عبد الباقي: ونصفه على العبد أي الشخص العبد ذكرا أو أنثى القاذف لغيره ولو حرا. انتهى المراد منه. قال الرهوني: قال التاودي: الصواب إسقاط هذا الإغياء إذ لا محل له. انتهى. وهو واضح. واللَّه أعلم. انتهى. قال مقيد هذا الشرح عفا اللَّه تعالى عنه: الذي يظهر أن لها محلا وهو حيث كان المقذوف عبدا بل ولو حرا، والمراد العبد المقذوف بنفي نسب وأبواه حرانِ مسلمانِ كما قدمه الرهوني نفسه وغيره.

واللَّه تعالى أعلم. الثاني: قال الرهوني: ما اقتصر عليه المصنف اقتصر عليه ابن الحاجب،

70,238

قال في التوضيح: وفي كتاب ابن شعبان: على العبد ثمانون واختاره اللخمي. انتهى. ونص اللخمي: ويحد النصف من حد الحر،

70,239

وقال ابن شعبان: يحد ثمانين وهو أبين؛ لأن الحد مبني على حرمة المقذوف وهو حق لآدمي، فلا ينقص منه العبد إذا انتهك حرمة الحر. انتهى.

70,240

وفي نهاية المتيطي: وحد العبد في القذف على النصف من حد الحر وهذا قول مالك وفقهاء الأمصار وأكثر الفقهاء، وروي ذلك عن جماعة الخلفاء: أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وروي عن ابن مسعود: يجلد في القذف ثمانين، ثم قال: قال بعض الشيوخ: ولعمري إن من أوجب على العبد في القذف ثمانين جلدة كما تجب على الحر لهو أشبه بالقياس، إلا أن جل أهل العلم على أن للعبد في القذف أربعين قياسا على حد الزنى وهو قول الراشدين المهديين، وقد قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ) .

انتهى. ثم شرع في بيان الصيغ التي توجب الحد وهي على قسمين: تعريض وتصريح، وبدأ بالأول فقال: كلست بزان بضم التاء أو فتحها؛ يعني أنه إذا قال لشخص أنا لست بزان أو أنت لست بزان فإن ذلك تعريض مُفْهِمٌ يوجب الحد على القائل ذلك لأنه قذف، قال الشبراخيتي: كلست بزان بضم التاء إذا قاله لغيره في مشاتمة. انتهى.

70,241

وقال عبد الباقي: كلستُ بضم الفوقية وفتحها. انتهى.

70,242

وقال التتائي: كلست بزان أو زنى فرجك أو يدك أو رجلك ونحوه في المدونة. وزاد اللخمي: أو زنت عينك،

70,243

وقال أشهب: لا حد عليه،

70,244

وقال المواق: ابن شأس: لو قال زنى فرجك فهو فاذف

70,245

وكذلك لو قال زنت عينك أو يدك فإنه يحد عند ابن القاسم، ورآه من التعريض. انتهى.

70,246

وقال التتائي: وذهب أشهب لعدم الحد واختاره جماعة لإضافته صلى اللَّه عليه وسلم الزنى إلى هذه الأعضاء، ثم قال: والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، فأخبر أن زنى هذه الأعضاء كلا زنى. انتهى المراد منه.

70,247

وقال عبد الباقي: أو زنت عينك أي العضو المخصوص أو يدك أو رجلك،

70,248

فإن أراد بالعين الذات فمن التصريح كزنى فرجك. انتهى. واستحسن اللخمي قول ابن القاسم الذي مر عليه المصنف: قال: إلا أن يقوله بعد نظره محرما أو مسه له أو سعيه فيه وادعى أنه أراد ذلك، فإنه يحلف ولا يحد. ووقع في شرح عبد الباقي: أو زنت عينك أي العضو المخصوص أو يدك أو رجلك،

70,249

ولو قاله له عقب نظره محرما أو مسه أو مشيه له. انتهى. المراد منه.

70,250

قوله: ولو قاله له عقب نظره محرما الخ، قال البناني: فيه نظر،

70,251

فإن هذا خلاف تقييد اللخمي الذي اعتمده في التوضيح على قول ابن الحاجب،

70,252

وفي مثل زنت عينك أو رجلك قولان لابن القاسم وأشهب، ونصه: فقول ابن القاسم في المدونة وجوب الحد والخلاف مبني [على أنه] هل هو من التعريض أم لا؟ واستحسن اللخمي قول ابن القاسم، قال: إلا أن يكون بأثر ما تكلم بباطل أو بطش بذلك، أو سعى فيه وادعى أنه إنما أراد ذلك فإنه يحلف ولا يحد. انتهى.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.