Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الشرح الكبيرal-Dardir

(لَا) شَرِكَةِ (أَبٍ) عَاقِلٍ أَوْ أُمٍّ أَوْ جَدٍّ لِرَبِّ الْمَالِ فَلَا قَطْعَ عَلَى شَرِيكِهِ لِدُخُولِهِ مَعَ ذِي شُبْهَةٍ قَوِيَّةٍ

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الدسوقيal-Dasuqi · a gloss on الشرح الكبير

(قَوْلُهُ: فَلَا قَطْعَ عَلَى شَرِيكِهِ) أَيْ وَلَا عَلَيْهِ وَلَوْ سَرَقَا مِنْ مَحَلٍّ حَجَرَهُ الْفَرْعُ عَنْ أَصْلِهِ لِأَنَّ الْحَجْرَ الْمَذْكُورَ لَا يَقْطَعُ شُبْهَةَ الْأَصْلِ فِي مَالِ فَرْعِهِ

Adds nothing on this mas’ala.

مواهب الجليلal-Hattab

Says nothing on this mas’ala.

التاج والإكليلal-Mawwaq

its words on this mas’ala come with mas’ala 11466 before it

شرح الخرشيal-Khurashi

its words on this mas’ala come with mas’ala 11460 before it

حاشية العدويal-'Adawi · a gloss on شرح الخرشي

its words on this mas’ala come with mas’ala 11460 before it

منح الجليل'Illaysh

(لَا) يُقْطَعُ الْمُكَلَّفُ إنْ أَخْرَجَ النِّصَابَ مِنْ حِرْزِهِ بِشَرِكَةِ (أَبٍ) عَاقِلٍ أَوْ أُمٍّ كَذَلِكَ لِصَاحِبِ الْمَسْرُوقِ لِدُخُولِهِ مَعَ مَنْ لَهُ شُبْهَةٌ قَوِيَّةٌ فِي الْمَسْرُوقِ. فِيهَا إنْ سَرَقَ رَجُلٌ مَعَ صَبِيٍّ أَوْ مَجْنُونٍ مَا قِيمَتُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ قُطِعَ،

21,590

وَإِنْ سَرَقَ مَعَ أَبِي الْوَلَدِ مِنْ مَالِهِ مَا قِيمَتُهُ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ فَلَا يُقْطَعُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا ابْنُ عَرَفَةَ لِأَنَّ الصَّبِيَّ وَالْمَجْنُونَ كَالْعَدَمِ فَشَرْطُ السَّرِقَةِ مَوْجُودٌ وَهُوَ الْخُفْيَةُ وَالْأَبُ لِكَوْنِهِ كَابْنِهِ يَمْنَعُ الْخُفْيَةَ.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرal-Majlisi

لا أب يعني أن الأب إذا اشترك معه في سرقة مال ولده أجنبي فإنه لا قطع على الأجنبي لاشتراكه مع ذي الشبهة، بشرط أن يكون الأب عاقلا. قال عبد الباقي: لا شركة أب أي عاقل،

70,753

وكذا أم وجد وإن علا ولو لأم لشبهته القوية في المال فلا قطع [على شريكه] لدخوله مع ذي شبهة قوية ولا عليه،

70,754

ولو سرق من محل حجره الفرع عن أصله كما هو ظاهر كلامه ككلامهم وهو واضح؛ لأن الحجر المذكور لا يقطع شبهته في مال فرعه

70,755

وظاهره أيضا عدم قطع شريكه ولو نابه نصاب أو أكثر،

70,756

وإذا كان لا قطع على شريك أب رب المال فأولى شريك رب المال نفسه فيما لم يحجب عنه كما يأتي كما لو سرق مع عبد رب المال من موضع أذن له سيده في دخوله،

70,757

وأما من موضع لم يؤذن للعبد في دخوله فيقطع المكلف دون العبد؛ لأن درء الحد عن العبد لم يكن للشبهة في المال بل لأنه ماله،

70,758

فإذا قطع كان زيادة مصيبة على السيد. انتهى.

70,759

وقال المواق من المدونة: إن سرق رجل مع صبي أو مجنون ما قيمته ثلاثة دراهم قطع،

70,760

وإن سرق مع أبي الولد من مال الولد ما قيمته ثلاثة دراهم لم يقطع واحد منهما. انتهى.

70,761

وقال في الميسر: لا أب

70,762

وكذا عبده وأجيره للخدمة؛ يعني والسرقة من محل مأذون فيه للعبد أو الأجير، بدليل قوله: وفيها إن سرق منك رجل أجنبي مع عبدك أو مع أجيرك الذي ائتمنته على دخول بيتك لم يقطع واحد منهما. انتهى.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.