Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الشرح الكبيرal-Dardir

(وَ) لَا قَطْعَ فِي سَرِقَةِ (أُضْحِيَّةٍ بَعْدَ ذَبْحِهَا) ؛ لِأَنَّهَا وَجَبَتْ بِذَبْحِهَا وَخَرَجَتْ لِلَّهِ لَا قَبْلَهُ فَيُقْطَعُ وَلَوْ نَذَرَهَا؛ لِأَنَّهَا لَا تَتَعَيَّنُ بِالنَّذْرِ وَالْفِدْيَةُ كَالْأُضْحِيَّةِ فِي الْوَجْهَيْنِ

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الدسوقيal-Dasuqi · a gloss on الشرح الكبير

(قَوْلُهُ: لَا قَبْلَهُ فَيُقْطَعُ) أَيْ إنْ سَاوَتْ نِصَابًا.

Adds nothing on this mas’ala.

مواهب الجليلal-Hattab

Says nothing on this mas’ala.

التاج والإكليلal-Mawwaq

(أَوْ جَارِحٍ أَوْ أُضْحِيَّةٍ بَعْدَ ذَبْحِهَا) أَصْبَغُ: إنْ سَرَقَ أُضْحِيَّةً قَبْلَ ذَبْحِهَا قُطِعَ،

13,016

وَإِنْ سَرَقَهَا بَعْدَ الذَّبْحِ لَمْ يُقْطَعْ لِأَنَّهَا لَا تُبَاعُ فِي فَلَسٍ وَلَا تَوَارُثٍ إنَّمَا تُورَثُ لِتُؤْكَلَ

شرح الخرشيal-Khurashi

its words on this mas’ala come with mas’ala 11475 before it

حاشية العدويal-'Adawi · a gloss on شرح الخرشي

its words on this mas’ala come with mas’ala 11475 before it

منح الجليل'Illaysh

(وَ) لَا يُقْطَعُ بِسَرِقَةِ نَحْوِ (أُضْحِيَّةٍ) وَهَدْيٍ وَفِدْيَةٍ وَجَزَاءِ صَيْدٍ (بَعْدَ ذَبْحِهَا) أَوْ نَحْرِهَا. وَمَفْهُومُ بَعْدَ ذَبْحِهَا أَنَّهُ إنْ سَرَقَهَا قَبْلَ ذَبْحِهَا فَإِنَّهُ يُقْطَعُ وَهُوَ كَذَلِكَ. أَصْبَغُ إنْ سَرَقَ أُضْحِيَّةً قَبْلَ ذَبْحِهَا قُطِعَ،

21,606

وَإِنْ سَرَقَهَا بَعْدَ ذَبْحِهَا فَلَا يُقْطَعُ لِأَنَّهَا لَا تُبَاعُ فِي فَلَسٍ وَلَا تُورَثُ إنَّمَا تُورَثُ لِتُؤْكَلَ.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرal-Majlisi

وأضحية بعد ذبحها يعني أنه لا قطع فيمن سرق الضحية بعد أن ذبحت لأنها لا تباع في فلس ولأنها وجبت بالذبح، ومفهوم قوله: "بعد ذبحها" أنها لو سرقت قبل أن تذبح لقطع سارقها حيث كانت نصابا ولو نذرت لأنها لا تتعين بالنذر، وحكم الفدية حكم الأضحية في الوجهين. قاله عبد الباقي.

70,861

وقال في الميسر: وأضحية بعد ذبحها إذ لا تباع حتى في فلس فلا قطع فيها عند ابن حبيب خلافا لأشهب،

70,862

وأما قبله فلا خلاف في قطع سارقها كما في التوضيح. انتهى.

70,863

وقال المواق: أصبغ: إن سرق أضحية قبل ذبحها قطع وإن سرقها بعد الذبح لم يقطع لأنها لا تباع في فلس ولا تورث إنما تورث لتوكل. انتهى.

70,864

وقال التتائي: ولا قطع في سرقة أضحية بعد ذبحها إذ لا تورث مالا لكن للأكل ولا تباع في فلس،

70,865

بخلاف قبله بعد تعيينها فيقطع اتفاقا وكذلك الفدية.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.