فَالْعَائِلُ: السِّتَّةُ لِسَبْعَةٍ ولثمانية ولتسعة ولعشرة
Its commentaries
(فَالْعَائِلُ) مِنْهَا ثَلَاثَةٌ فَقَطْ الْأَوَّلُ (السِّتَّةُ) تَعُولُ أَرْبَعَةَ عَوْلَاتٍ عَلَى تَوَالِي الْأَعْدَادِ (لِسَبْعَةٍ) بِمِثْلِ سُدُسِهَا كَزَوْجٍ وَأُخْتَيْنِ شَقِيقَتَيْنِ أَوْ لِأَبٍ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةٌ وَلِلْأُخْتَيْنِ الثُّلُثَانِ أَرْبَعَةٌ (وَلِثَمَانِيَةٍ) بِمِثْلِ ثُلُثِهَا كَمَنْ ذُكِرَ مَعَ أُمٍّ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةٌ وَلِلْأُخْتَيْنِ أَرْبَعَةٌ وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ وَاحِدٌ (وَلِتِسْعَةٍ) بِمِثْلِ نِصْفِهَا كَمَنْ ذُكِرَ مَعَ أَخٍ لِأُمٍّ (وَلِعَشَرَةٍ) بِمِثْلِ ثُلُثَيْهَا كَمَنْ ذُكِرَ مَعَ إخْوَةٍ لِأُمٍّ وَكَأُمِّ الْفُرُوخِ بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ أُمٌّ وَزَوْجٌ، وَإِخْوَةٌ لِأُمٍّ وَأُخْتَانِ لِغَيْرِهَا سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِكَثْرَةِ عَوْلِهَا قَالَ الشَّارِحُ وَلَا يُمْكِنُ أَنْ تَعُولَ السِّتَّةُ لِثَمَانِيَةٍ فَأَكْثَرَ إلَّا وَالْمَيِّتُ امْرَأَةٌ أَيْ.
وَأَمَّا الْعَائِلَةُ لِسَبْعَةٍ فَقَدْ يَكُونُ الْمَيِّتُ ذَكَرًا كَأُمٍّ وَأُخْتَيْنِ شَقِيقَتَيْنِ، وَإِخْوَةٍ لِأُمٍّ
(قَوْلُهُ: كَمَنْ ذُكِرَ) أَيْ زَوْجٍ وَأُخْتَيْنِ شَقِيقَتَيْنِ أَوْ لِأَبٍ وَأُمٍّ مَعَ أَخٍ لِأُمٍّ فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةٌ، وَلِلْأُخْتَيْنِ الشَّقِيقَتَيْنِ أَوْ لِأَبٍ الثُّلُثَانِ أَرْبَعَةٌ، وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ وَاحِدٌ،
وَكَذَلِكَ الْأَخُ لِلْأُمِّ لَهُ السُّدُسُ وَاحِدٌ فَهَذِهِ تِسْعَةٌ أَسْهُمٍ.
(قَوْلُهُ: كَمَنْ ذُكِرَ) أَيْ زَوْجٍ وَأُخْتَيْنِ لِغَيْرِ أُمٍّ وَأُمٍّ مَعَ إخْوَةٍ لِأُمٍّ فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةٌ، وَلِلْأُخْتَيْنِ لِغَيْرِ الْأُمِّ الثُّلُثَانِ أَرْبَعَةٌ، وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ وَاحِدٌ، وَلِلْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ اثْنَانِ فَهَذِهِ عَشَرَةُ أَسْهُمٍ
(قَوْلُهُ: وَكَأُمِّ الْفُرُوخِ إلَخْ) الْمُسَمَّى بِهَذَا الِاسْمِ هُوَ الْفَرِيضَةُ الْعَائِلَةُ لِعَشَرَةٍ مُطْلَقًا لَا هَذَا الْمِثَالُ الَّذِي ذَكَرَهُ الشَّارِحُ فَقَطْ كَمَا يُوهِمُهُ لَفْظُهُ. اهـ. بْن
ثُمَّ إنَّ ظَاهِرَ قَوْلِهِ، وَكَأُمِّ الْفُرُوخِ أُمٌّ وَزَوْجٌ إلَخْ يُوهِمُ أَنَّ هَذَا مُغَايِرٌ لِمَا قَبْلَهُ، وَهُوَ قَوْلُهُ: كَمَنْ ذُكِرَ مَعَ إخْوَةٍ لِأُمٍّ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ هُوَ عَيْنُهُ فَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ بَعْدَ قَوْلِهِ، وَلِعَشَرَةٍ وَتُسَمَّى الْمَسْأَلَةُ حِينَئِذٍ أُمَّ الْفُرُوخِ كَمَنْ ذُكِرَ مَعَ إخْوَةٍ لِأُمٍّ
(قَوْلُهُ: فَقَدْ يَكُونُ الْمَيِّتُ ذَكَرًا) أَيْ وَيَكُونُ أُنْثَى كَالْمِثَالِ الَّذِي تَقَدَّمَ لِلشَّارِحِ
Says nothing on this mas’ala.
(فَالْعَائِلُ السِّتَّةُ لِسَبْعَةٍ وَثَمَانِيَةٍ وَتِسْعَةٍ وَعَشَرَةٍ) ابْنُ شَاسٍ: تَعُولُ السِّتَّةُ بِسُدُسِهَا إلَى السَّبْعَةِ كَأَخَوَاتِ الْأَبِ وَأَخَوَاتِ الْأُمِّ وَجَدَّةٍ، وَبِثُلُثِهَا إلَى ثَمَانِيَة كَزَوْجَيْنِ وَالسِّتِّينَ لِأَبٍ وَأُخْتٍ لِأُمٍّ، وَبِنِصْفِهَا إلَى تِسْعَةٍ كَزَوْجٍ وَأُخْتَيْنِ لِأَبٍ وَأُخْتَيْنِ لِأُمٍّ، وَبِثُلُثَيْنِ إلَى عَشَرَةٍ كَزَوْجٍ وَأُخْتَيْنِ لِأُمٍّ وَجَدَّةٍ.
Adds nothing on this mas’ala.
(وَالْعَائِلُ) مِنْ الْأُصُولِ السَّبْعَةِ ثَلَاثَةٌ (السِّتَّةُ) تَعُولُ بِوَاحِدٍ (لِسَبْعَةٍ) إذَا كَانَ فِيهَا وَلِثَمَانِيَةٍ، وَلِتِسْعَةٍ، وَلِعَشَرَةٍ، وَالِاثْنَا عَشَرَ لِثَلَاثَةَ عَشَرَ وَخَمْسَةَ عَشَرَ [منح الجليل] سُدُسٌ وَنِصْفَانِ كَزَوْجٍ وَشَقِيقَةٍ أَوْ لِأَبٍ وَأُمٍّ أَوْ جَدَّةٍ أَوْ أَخٍ لِأُمٍّ أَوْ سُدُسٌ وَثُلُثٌ وَثُلُثَانِ كَأُمٍّ أَوْ جَدَّةٍ وَوَلَدَيْهَا وَشَقِيقَتَانِ أَوْ لِأَبٍ أَوْ سُدُسَانِ وَثُلُثٌ وَنِصْفٌ كَجَدَّةٍ، أَوْ أُمٍّ وَوَلَدَيْهَا وَشَقِيقَةٍ وَأُخْتٍ لِأَبٍ أَوْ نِصْفٌ وَثُلُثَانِ كَزَوْجٍ وَشَقِيقَتَيْنِ أَوْ لِأَبٍ (وَ) تَعُولُ السِّتَّةُ بِاثْنَيْنِ إلَى (ثَمَانِيَةٍ) إذَا كَانَ فِيهَا سُدُسَانِ وَنِصْفَانِ كَجَدَّةٍ أَوْ أُمٍّ وَوَلَدِهَا وَزَوْجٍ وَشَقِيقَةٍ أَوْ لِأَبٍ أَوْ سُدُسٌ وَنِصْفٌ وَثُلُثَانِ كَأُمٍّ أَوْ جَدَّةٍ وَزَوْجٍ وَشَقِيقَتَيْنِ، أَوْ لِأَبٍ أَوْ ثُلُثٌ وَنِصْفَانِ كَزَوْجٍ وَشَقِيقَةٍ، أَوْ لِأَبٍ وَأَخَوَيْ أُمٍّ وَتُسَمَّى الْمُبَاهَلَةَ لِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - مِنْ بَاهَلَنِي بَاهَلْته. (وَ) تَعُولُ بِثَلَاثَةٍ إلَى (تِسْعَةٍ) إذَا كَانَ فِيهَا ثَلَاثَةُ أَسْدَاسٍ وَنِصْفَانِ كَجَدَّةٍ أَوْ أُمٍّ وَوَلَدِهَا وَشَقِيقَةٍ وَلِأَبٍ وَزَوْجٍ أَوْ سُدُسَانِ وَنِصْفٌ وَثُلُثَانِ كَأُمٍّ وَوَلَدِهَا وَزَوْجٍ وَشَقِيقَتَيْنِ أَوْ لِأَبٍ وَلُقِّبَتْ الْأُولَى بِالْغَرَّاءِ وَبِالْمَرْوَانِيَّةِ، أَوْ ثُلُثٌ وَسُدُسٌ وَنِصْفَانِ كَأُمٍّ أَوْ جَدَّةٍ وَوَلَدَيْهَا وَزَوْجٍ وَشَقِيقَةٍ أَوْ لِأَبٍ أَوْ ثُلُثٌ وَنِصْفٌ وَثُلُثَانِ كَزَوْجٍ وَشَقِيقَتَيْنِ أَوْ لِأَبٍ وَوَلَدَيْ أُمٍّ. (وَ) تَعُولُ السِّتَّةُ بِأَرْبَعَةٍ إلَى (عَشَرَةَ) إذَا كَانَ فِيهَا سُدُسٌ وَنِصْفٌ وَثُلُثٌ وَثُلُثَانِ كَأُمٍّ أَوْ جَدَّةٍ وَزَوْجٍ وَوَلَدَيْ أُمٍّ وَشَقِيقَتَيْنِ أَوْ لِأَبٍ وَسُمِّيَتْ أُمَّ الْفُرُوخِ بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَالسَّرِيجِيَّةَ أَوْ سُدُسَانِ وَثُلُثٌ وَنِصْفَانِ كَأُمٍّ أَوْ جَدَّةٍ وَوَلَدَيْ أُمٍّ وَزَوْجٍ وَشَقِيقَةٍ وَلِأَبٍ
Adds nothing on this mas’ala.
وأشار المص إلى أن الفرائض التي تعول ثلاث بقوله: فالعائل الستة يعني أن العائل من الأصول المتقدمة ثلاثة فقط: الستة والاثنا عشر والأربعة والعشرون، فالستة تعول لسبعة بمثل سدسها، كزوج وأختين لغير أم، وتعول أيضا لثمانية بمثل ثلثها كزوج وأختين لغير أم وأم للزوج ثلاثة وللأم واحد وللأختين لغير أم أربعة وتعول أيضا لتسعة بمثل نصفها كزوج وأختين لغير أم وأم وأخ لأم وأم للزوج ثلاثة وللأم واحد وللأخ للأم واحد ويعال للأخوات بثلاثة مضافة إلى واحد فلهن أربعة، وتعول أيضا لعشرة بمثل ثلثيها كزوج وأم وأختين لغير أم وأخوين فصاعدا لأم فللزوج ثلاثة وللأم واحد، وللإخوة للأم اثنان ويعال للأخوات بأربع، والعائلة لعشرة تسمي أم الفروخ بخاء معجمة لكثرة عولها، ففريضة الستة تعول أربع عولات ولا يمكن أن تعول الستة لثمانية إلا والميت فيها أنثى.
وأشار إلى الثانية من الثلاث بقوله: والاثنا عشر تعول ثلاث عولات، تعول لثلاثة عشر بمثل نصف سدسها كزوجة وأختين لغير أم وأم للزوجة ثلاثة وللأختين ثمانية يعال للأم بواحد مضافا لواحد، وتعول الاثنا عشر أيضا لخمسة عشر بمثل ربعها كزوجة وأختين لغير أم وأم وأخ لأم للزوجة ثلاثة وللأختين ثمانية وللأم واحد مضاف إلى واحد بالعول، ويعال للأخ بمقدار السدس اثنين فتلك خمسة عشر وتعول الاثنا عشر أيضا لسبعة عشر بمثل ربعها وسدسها ولا يمكن أن تعول لها إلا والميت ذكر.
ومن أمثلة سبعة عشر أم الأرامل، وتسمى: أم الفروج بجيم، ثلاث زوجات وجدتان وأربع أخوإت لأم وثمان أخوات لأب والتركة سبعة عشر دينارا، فلكل واحدة دينار: وهذه هي الدينارية الصغري، وألغز فيها بعضهم فقال: ألم تسمع وأنت بأرض مصر … بذكر فريضة في المسلمين بسبع ثم عشر من إناث … فخرت بهن عند الفارضين فأحرزن الوراثة قسم حق … سواء في حقوق الوارثين وتسمى: المنبرية، والسبع عشرية لأنها سبع عشرة امرأة ورثن سبعة عشر دينارا بالسوية،
وأما الديناريه الكبرى فزوجة وبنتان وأم واثنا عشر أخا وأخت واحدة، والمتروك ستمائة دينار من أربعة وعشرين للبنتين الثلثان ستة عشر وللأم السدس أربعة وللزوجة الثمن ثلاثة، ويفضل واحد على خمسة وعشرين رأسا عدد رؤوس الإخوة مع الأخت، فتضرب خمسة وعشرين في أربعة وعشرين بستمائة للبنتين أربعمائة لأن لهما ستة عشر مضروبة في خمسة وعشرين: وللأم مائة من ضرب أربعة في خمسة وعشرين وللاثنى عشر أخا، وللأخت خمسة وعشرون من ضرب واحدٍ في رؤوسهم، وللزوجة خمسة وسبعون من ضرب ثلاثة في خمسة وعشرين، جاءت الأخت إلى علي رضي الله عنه وقالت له: أخي مات وخلف ستمائة دينار فأعطيت منها دينارا واحدا، فقال لعل أخاك ترك زوجة وبنتين
وأما واثنى عشر أخا وأنت فقالت: نعم، فقال لها: حقك ما خصك. ونظمها بعضهم فقال: إذا امرأة جاءت إلى بيت عالم … فقالت أخي أودي فأعطيت درهما وخلف نصف الألف مالا وعشرها … ولم أعط منه غيره متفهما فقال لها أودى وخلف زوجة … وبنتين مع أم لها كان مكرما ومثل شهور العام في العد إخوة … وكنتِ لهم أختا فأعطيتِ درهما
وأشار إلى الثالثة بقوله: والأربعة والعشرون للسبعة والعشرين يعني أن الفريضة التي هي من أربعة وعشرين لا تعول إلا عولة واحدة، فتعول لسبعة وعشرين لا غير. واعلم أنه لا يمكن أن تعول الفريضة أربعة وعشرين إلا والميت ذكر لمكان الثمن. وبين حيث تعول الأربعة والعشرون للسبعة والعشرين بقوله: زوجت وأبوان وابنتان فللزوجة ثلاثة وللأبوين ثمانية لكل منهما أربعة بقيت ثلاثة عشر تأخذها البنات، ويعال لهن بثلاثة لتتم لهق ستة عشر مقدار الثلثين من أربعة وعشرين،
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.