وَضَرُورِيُّهُ للصبح
Its commentaries
(وَضَرُورِيُّهُ) مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ (لِلصُّبْحِ) أَيْ لِتَمَامِهَا وَلَوْ لِلْمَأْمُومِ وَكُرِهَ تَأْخِيرُهُ لِوَقْتِ الضَّرُورَةِ بِلَا عُذْرٍ
Adds nothing on this mas’ala.
(قَوْلُهُ لِلصُّبْحِ) أَيْ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ أَيْ لِتَمَامِ صَلَاتِهِ بِالْفِعْلِ
وَالْحَاصِلُ أَنَّ مُرَادَ الْمُصَنِّفِ أَنَّ ضَرُورِيَّ الْوَتْرِ يَمْتَدُّ مِنْ الْفَجْرِ إلَى صَلَاةِ الصُّبْحِ مُطْلَقًا أَيْ بِالنِّسْبَةِ لِلْفَذِّ وَالْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ وَلَا يُقْضَى بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ اتِّفَاقًا كَمَا فِي ابْنِ عَرَفَةَ وَمَا قِيلَ مِنْ أَنَّهَا تُقْضَى بَعْدَ الصُّبْحِ لِطُلُوعِ الشَّمْسِ فَهُوَ قَوْلٌ خَارِجُ الْمَذْهَبِ لِطَاوُسٍ وَمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ مِنْ امْتِدَادِ ضَرُورِيِّهَا لِتَمَامِ صَلَاةِ الصُّبْحِ وَلَوْ لِلْإِمَامِ هُوَ الصَّوَابُ
وَأَمَّا قَوْلُ خش إنَّ ضَرُورِيَّهُ مِنْ الْفَجْرِ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ أَيْ لِلشُّرُوعِ فِيهَا بِالنِّسْبَةِ لِلْإِمَامِ عَلَى إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ وَلِانْقِضَائِهَا بِالنِّسْبَةِ لِلْفَذِّ وَالْمَأْمُومُ كَالْإِمَامِ عَلَى الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى فَهُوَ سَهْوٌ وَصَوَابُهُ لِلْفَرَاغِ مِنْهَا مُطْلَقًا لِأَنَّ الْإِمَامَ يَجُوزُ لَهُ الْقَطْعُ فِي كِلْتَا الرِّوَايَتَيْنِ وَإِنَّمَا الرِّوَايَتَانِ فِي النَّدْبِ وَعَدَمِهِ بَلْ الْإِمَامُ أَوْلَى بِأَنْ يَتَمَادَى ضَرُورِيُّ الْوَتْرِ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ إلَى انْقِضَاءِ الصُّبْحِ مِنْ الْمَأْمُومِ كَمَا يُفْهَمُ مِنْ كَلَامِ الْمُؤَلِّفِ اهـ بْن.
ص (وَضَرُورِيَّةٌ لِلصُّبْحِ) ش: ابْنُ عَرَفَةَ، فَلَا يَقْضِي بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ اتِّفَاقًا، وَقَالَهُ اللَّخْمِيُّ
Adds nothing on this mas’ala.
(وَضَرُورِيَّةٌ لِلصُّبْحِ) عِبَارَةُ الْبَاجِيِّ آخِرُ وَقْتِ صَلَاةِ اللَّيْلِ وَالْوِتْرِ فِي الضَّرُورَةِ مَا لَمْ يُصَلِّ الصُّبْحَ
Adds nothing on this mas’ala.
(وَضَرُورِيَّةٌ) أَيْ الْوِتْرُ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ (لِ) تَمَامِ صَلَاةِ (الصُّبْحِ)
وَيُكْرَهُ تَأْخِيرُهُ لَهُ بِلَا عُذْرٍ.
وضرورية للصبح؛ يعني أن ضروري الوتر بعد مختاره، فمبدؤه من طلوع الفجر وينتهي لصلاة الصبح. وصرح بعضهم بأن المراد بكونه ضروريا الكراهة، وبكونه اختياريا عدمها. قاله الشبراخيتي. الباجي: آخر وقت صلاة الليل، والوتر ما لم يصل الصبح. انتهى. وما لعبد الباقي هنا غير صحيح كما لبناني: وقوله: "للصبح" ؛ أي لانقضاء صلاة الصبح مطلقا، فذا أو إماما، أو مأموما. أشار له الشيخ محمد بن الحسن. ابن عرفة: لا يقضى الوتر بعد صلاة الصبح اتفاقا،
وقال طاووس: يقضى الوتر لطلوع الشمس،
وقيل: يقضى بعد طلوع الشمس ما لم تغرب الشمس فإذا غربت فلا يصلى ليلا يكون وتران في ليلة،
ولو صلى الصبح وذكر العشاء صلاها وأعاد الصبح.
سند: وكذا الوتر على الأرجح، وما ذكره سند مشكل، وقد يجاب بأن الصبح لما كانت مطلوبة الإعادة كان فعلها كالعدم.
وفي الحطاب: من سلم من الوتر
ثم ذكر أنه سلم من ثلاث في صلاة النهار، فإنه يعيد الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة للترتيب.
وفي إعادة الشفع والوتر قولان لسحنون، ويحيى بن عمر؛ سببهما تعارض عمومين: قوله صلى الله عليه وسلم: (اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا (٣) )، وقوله: (لا وتران في ليلة (٤) ).
ومن جلس في الوتر وذكر سجدة لا يدري من أي صلاة هي؟ أعاد الصلوات كلها،
وفي الحطاب بعد جلب نقول.
والحاصل أن ابن القاسم نص على أنه يعيد الوتر إذا أعاد العشاء لأجل الترتيب، ولم يذكروا له مخالفا إلا ما تقدم من كلام ابن قداح ومن معه،
ومثله من أعاد العشاء لصلاته إياها بنجاسة. والله أعلم.
وقال ابن القاسم: سمعت مالكا قال فيمن أوتر فظن أنه لم يوتر، فأوتر مرة أخرى ثم تبين له أنه قد أوتر مرتين، قال: أرى أن يشفع الوتر الأخير، يريد إذا كان بقرب ذلك، وتكون نافلة له؛ إذ يجوز لمن أحرم بوتر أن يجعله شفعا، كما يجوز لمن صلى من صلاة الفريضة ركعة ثم علم أنه قد كان قد صلاها، أنه يضيف إليها أخرى وتكون له نافلة،
ولا يجوز لمن صلى ركعة من شفع أن يجعلها وترا، ولا يبني عليها فرضا؛ لأن نية السنة أو الفرض مقتضية لنية النفل، ولا يقتضي نية النفل نية السنة ولا الفرض، وهذا كله بين. وبالله تعالى التوفيق. انتهى.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.