Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الشرح الكبيرal-Dardir

(لَا) وَقْتَ انْتِهَاءِ (صُعُودِهِ) عَلَى الْمِنْبَرِ فَلَا يُنْدَبُ بَلْ يُكْرَهُ وَلَا يَجِبُ رَدُّهُ كَمَا جَزَمَ بِهِ بَعْضُهُمْ

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الدسوقيal-Dasuqi · a gloss on الشرح الكبير

(قَوْلُهُ لَا وَقْتَ انْتِهَاءِ) أَيْ لَا تَأْخِيرَهُ لِوَقْتِ إلَخْ

(قَوْلُهُ وَلَا يَجِبُ رَدُّهُ) أَيْ لِأَنَّ الْمَعْدُومَ شَرْعًا كَالْمَعْدُومِ حِسًّا وَ

(قَوْلُهُ كَمَا جَزَمَ بِهِ بَعْضُهُمْ) أَيْ وَهُوَ الشَّيْخُ كَرِيمُ الدِّينِ الْبَرَمُونِيُّ خِلَافًا لِمَا اسْتَظْهَرَهُ الْبَدْرُ الْقَرَافِيُّ مِنْ وُجُوبِ الرَّدِّ

Adds nothing on this mas’ala.

مواهب الجليلal-Hattab

its words on this mas’ala come with mas’ala 1754 before it

التاج والإكليلal-Mawwaq

(لَا صُعُودِهِ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: لَا يُسَلِّمُ الْإِمَامُ عَلَى النَّاسِ إذَا رَقِيَ الْمِنْبَرَ ابْنُ يُونُسَ: وَهُوَ الصَّوَابُ وَسَوَاءٌ كَانَ كَمَا دَخَلَ، أَوْ كَانَ فِي الْمَسْجِدِ يَرْكَعُ مَعَ النَّاسِ وَلَا يَرْكَعُ خِلَافًا لِابْنِ حَبِيبٍ

Adds nothing on this mas’ala.

شرح الخرشيal-Khurashi

its words on this mas’ala come with mas’ala 1748 before it

حاشية العدويal-'Adawi · a gloss on شرح الخرشي

its words on this mas’ala come with mas’ala 1748 before it

منح الجليل'Illaysh

(لَا) يُنْدَبُ سَلَامُهُ عِنْدَ انْتِهَاءِ (صُعُودِهِ) أَيْ الْخَطِيبِ عَلَى الْمِنْبَرِ فَيُكْرَهُ،

1,549

وَلَا يَجِبُ رَدُّهُ؛ لِأَنَّهُ مَعْدُومٌ شَرْعًا، وَهُوَ كَالْمَعْدُومِ حِسًّا قَالَهُ الْبَرْمُونِيُّ. وَاسْتَظْهَرَ الْبَدْرُ وُجُوبَ رَدِّهِ

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرal-Majlisi

لا صعوده؛ يعني أنه لا يندب للخطيب تأخير السلام لانتهاء صعوده على المنبر، بل يكره ذلك،

10,455

ولا يجب رده لأنه لم يرد في شيء من الروايات الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو أمر محدث؛ وهو مذهب الإمام الشافعي، قاله الشارح. وما تقدم من أنه لا يجب الرد حيث سلم بعد انتهاء صعوده،

10,456

ولو كان المسلم شافعيا يقول به. قاله الشيخ عبد الباقي. والله سبحانه أعلم.

10,457

وقال أبو الحسن: يسلم الخطيب. والمؤذن الذي يناوله العصا، قال بعض: فيؤخذ منه أن يكون معه مؤذن يناوله العصا. قاله الخرشي. وجلوسه بالرفع، عطف على نائب فاعل ندب. أولا؛ يعني أنه يندب للخطيب الجلوس أولا؛ أي إثر صعوده لفراغ الأذان؛ وهي للاستراحة من صعوده. سند: ولذا سميت الدرجة التي يجلس عليها المستراح،

10,458

والراجح أنه سنة؛ وهو الذي جزم به ابن عرفة، وحكى ابن الحاجب وجوبه، وأنكر عليه وعلى ابن عبد السلام إقراره. وبينهما؛ يعني أنه يندب للخطيب الجلوس بين الخطبتين للفصل والاستراحة من تعب القيام قدر الجلوس بين السجدتين. ابن عات: قدر: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} ، وما ذكره في هذين منتقد،

10,459

والمعتمد سنية كل اتفاقا في الثاني، وعلى الراجح في الأول كما في ابن عرفة. قاله الشيخ عبد الباقي. وقوله: اتفاقا في الثاني، هذا الاتفاق نقله ابن عرفة عن الباجي، وعارضه بقول ابن العربي: إن الجلوس بينهما فرض. قاله الشيخ محمد بن الحسن.

10,460

وقال الإمام الحطاب: لم أر في الثاني قولا بالاستحباب، فضلا عن كونه المشهور،

10,461

ثم قال: والحاصل أن كلا من المسألتين سنة على المعروف. انتهى. وتقصيرهما؛ يعني أنه يندب للخطيب تقصير الخطبتين، بحيث لا يخرجهما تقصيره لهما عما تسميه العرب خطبة، لخبر: (طول صلاة الرجل وقصر خطبته [مئنة] (١) ، من فقهه، فأطيلوا الصلاة واقصروا الخطبة ). وقد مر أن التخفيف لكل إمام مجمع على استحبابه، فراجعه إن شئت؛ أي فيحمل قوله: فأطيلوا الصلاة على ما إذا لم يضر بمن خلفه على ما مر. والله سبحانه أعلم.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.