وأجاز بالثانية بسبح أَوْ الْمُنَافِقُونَ
Its commentaries
(بِالثَّانِيَةِ بِسَبِّحْ أَوْ الْمُنَافِقُونَ) قِيَاسًا عَلَى {هَلْ أَتَاكَ}
Adds nothing on this mas’ala.
Says nothing on this mas’ala.
Says nothing on this mas’ala.
(وَأَجَازَ فِي الثَّانِيَةِ سَبِّحْ أَوْ الْمُنَافِقُونَ) الْبَاجِيُّ: لَا خِلَافَ أَنَّ الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ لَا تَخْتَصُّ بِالْغَاشِيَةِ.
وَقِيلَ لِمَالِكٍ: أَتَرَى أَنْ يَقْرَأَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ الْجُمُعَةِ؟
قَالَ: أَمَّا فِيمَا مَضَى وَأَدْرَكْنَا فَسَبِّحْ
وَأَمَّا الْيَوْمَ فَيَقْرَءُونَ بِالسُّورَةِ الَّتِي تَلِيهَا.
(وَأَجَازَ) الْإِمَامُ مَالِكٌ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - الْقِرَاءَةَ (بِ) الرَّكْعَةِ (الثَّانِيَةِ) أَيْ فِيهَا (بِسَبِّحْ) اسْمَ رَبِّك الْأَعْلَى (أَوْ الْمُنَافِقُونَ) فَيُخَيَّرُ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ هَذَا هُوَ الَّذِي حَمَلَ عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ قَوْلَ ابْنِ الْحَاجِبِ وَفِي الثَّانِيَةِ هَلْ أَتَاك أَوْ سَبِّحْ وَالْمُنَافِقُونَ. وَاحْتَجَّ لَهُ بِكَلَامِ ابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ وَالْبَاجِيِّ وَالْمَازِرِيِّ، وَلَمْ يُعَرِّجْ عَلَى قَوْلِ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ إنَّهَا أَقْوَالٌ.
وَقِيلَ الِاقْتِصَارُ عَلَى هَلْ أَتَاك مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ وَالتَّخْيِيرُ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ قَوْلُ الْكَافِي.
وأجاز بالثانية بسبح؛ يعني أن الإمام مالكا عليه رضوان السلام وجمعني وإياه في دار السلام، أجاز في تحصيل الندب قراءة سورة: {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} ، في الثانية: أو المنافقون؛ يعني أن الإمام أجاز أيضا في تحصيل الندب قراءة سورة المنافقون في الثانية، وتحقيق ما أشار إليه المصنف أنه مخير في الركعة الثانية من الجمعة بين قراءة هذه السور الثلاث: {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ} ، و {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} ، والمنافقون، فبأيتهن قرأ حصل المندوب.
والحاصل أن هنا قولين؛ أحدهما: أن المندوب قراءة: هل أتيك في الثانية؛ وهو قول المدونة، ثانيهما: التخيير في السور الثلاث، فبأيتهن قرأ في الركعة الثانية حصل المندوب،
قال الشبراخيتي: ولو قال المصنف، و: {هَلْ أَتَاكَ} بثانية، أو هي أو: {سَبِّحِ} ، أو المنافقون، لوفى بما ذكر؛ وهو أن المستحب في الثانية
إما الاقتصار على {هَلْ أَتَاكَ} ، أو الإتيان بها أو بـ {سَبِّحِ} ، أو المنافقون، والأول هو قول المدونة،
والثاني هو قول الكافة. انتهى. ولا يتوهم أن المصنف يحتمل أن {هَلْ أَتَاكَ} في الأولى، والجمعة في الثانية، مع ما علم، مما مر في كلامهم أن التنكيس مكروه أو خلاف الأولى، قال ابن قاسم الشافعي: والمصنفون يتركون أشياء اعتمادا على شهرتها فيما بينهم، ولا عيب عليهم في ذلك. انتهى. فكيف بما يفهم من سياق المصنفين أنفسهم؟ قاله الشيخ عبد الباقي. وبما قررت من أن معنى: "أجاز" ، أجاز في تحصيل الندب، اندفع ما يقال إن في قوله: "وأجاز" ، نظراً؛
إذ لا يختص الجواز بما ذكر؛ إذ يجوز في الثانية قراءة أي شيء من القرآن.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.