وَعَبْدٍ وَمُدَبَّرٍ أذن سيدهما
Its commentaries
(وَ) حُضُورُ (عَبْدٍ وَمُدَبَّرٍ أَذِنَ سَيِّدُهُمَا) كَمُبَعَّضٍ فِي يَوْمِ سَيِّدِهِ وَإِلَّا حَضَرَ بِدُونِ إذْنٍ
Adds nothing on this mas’ala.
(قَوْلُهُ أَذِنَ سَيِّدُهُمَا) وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يُنْدَبُ لِلسَّيِّدِ الْإِذْنُ لَهُمَا لِأَنَّهُ وَسِيلَةٌ لِلْمَنْدُوبِ. وَاعْلَمْ أَنَّ الْمُكَاتَبَ إذَا حَضَرَهَا لَزِمَتْهُ فِيمَا يَظْهَرُ لِئَلَّا يَطْعَنَ عَلَى الْإِمَامِ
بِخِلَافِ الْمُسَافِرِ وَالْأُنْثَى وَالْعَبْدِ فَلَا يَلْزَمُهُمْ إذَا حَضَرُوهَا الدُّخُولُ مَعَ الْإِمَامِ لَكِنْ إذَا دَخَلُوا مَعَ الْإِمَامِ أَجْزَأَتْهُمْ عَنْ الظُّهْرِ هَكَذَا اسْتَظْهَرَ عبق اللُّزُومَ فِي الْمُكَاتَبِ قَالَ طفى وَتَبِعَهُ بْن وَفِيهِ نَظَرٌ بَلْ الظَّاهِرُ عَدَمُ اللُّزُومِ وَأَيُّ فَرْقٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُسَافِرِ
وَأَمَّا إذَا حَضَرَ وَاحِدٌ مِنْ أَرْبَابِ الْأَعْذَارِ الْآتِيَةِ فَإِنَّهَا تَلْزَمُهُ لِزَوَالِ عُذْرِهِ بِحُضُورِهِ قَالَ عج:
مَنْ يَحْضُرُ الْجُمُعَةَ مِنْ ذِي الْعُذُرِ ... عَلَيْهِ أَنْ يَدْخُلَ مَعَهُمْ فَادْرِ وَمَا عَلَى أُنْثَى وَلَا أَهْلِ السَّفَرْ ... وَالْعَبْدِ فِعْلُهَا وَإِنْ لَهَا حَضَرْ كَذَا قَرَّرَ شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ
Says nothing on this mas’ala.
(وَمُدَبَّرٍ) الْجَلَّابُ: يُسْتَحَبُّ لِلْمُكَاتَبِ حُضُورُ الْجُمُعَةِ
بِخِلَافِ الْمُدَبَّرِ (أَذِنَ سَيِّدُهُمَا) الْمَازِرِيُّ: لِرَبِّ الْعَبْدِ مَنْعَهُ صَلَاةَ الْعِيدِ لَا صَلَاةَ الْجُمُعَةِ إلَّا أَنْ يَضُرَّ بِهِ فِي حَاجَةٍ.
(وَ) نُدِبَ حُضُورُ (عَبْدٍ) قِنٍّ (وَ) عَبْدٍ (مُدَبَّرٍ) بِضَمِّ الْمِيمِ وَفَتْحِ الدَّالِ الْمُهْمَلَةِ وَالْمُوَحَّدَةِ مُشَدَّدَةً أَيْ مُعَلَّقٌ عِتْقُهُ عَلَى مَوْتِ سَيِّدِهِ (أَذِنَ) لَهُمَا (سَيِّدُهُمَا) فِي حُضُورِ الْجُمُعَةِ كَمُبَعَّضٍ فِي يَوْمِ سَيِّدِهِ وَفِي يَوْمِهِ كَمُكَاتَبٍ،
وَيُنْدَبُ وَأَخَّرَ الظُّهْرَ: رَاجٍ زَوَالَ عُذْرِهِ، وَإِلَّا فَلَهُ التَّعْجِيلُ، وَغَيْرُ الْمَعْذُورِ إنْ صَلَّى الظُّهْرَ مُدْرِكًا لِرَكْعَةٍ: لَمْ يُجْزِهِ، [منح الجليل] لِلسَّيِّدِ الْإِذْنُ.
وعبد ومدبر؛ يعني أنه يندب للعبد القن والمدبر أن يحضرا الجمعة؛ أي يندب لهما أن يصلياها في المسجد بشرط أن يكونا قد أذن لهما في حضور الجمعة سيدهما؛ أي المالك لهما، ومثلهما المعتق لأجل،
وكذا المبعض إن كان يوم الجمعة لسيده، وإلا حضر بدون إذن سيده، وللخمي أن الجماعة الساقطة عنهم الجمعةُ أصناف، صنف تجب عليهم وتنعقد بهم إذا حضروها؛ وهم أصحاب الأعذار من المتوطنين الأحرار المذكور البالغين: وصنف لا تجب عليهم إذا حضروها ولا تنعقد بهم؛ وهم الصبيان: وصنف لا تجب عليهم، واختلف هل تنعقد بهم أم لا؟ وهم: النساء، والعبيد، والمسافرون. انتهى؛ يعني أنه اختلف في انعقادها بهم إذا حضروها،
وإن كان المشهور أنها لا تنعقد بهم، وكونها لا تجب عليهم إذا حضروها لا يعارض ما تقدم من قوله: وإلا لزمته؛ لأن ما تقدم فيما بعد الشروع في الإقامة، وهذا في حضور المسجد قبل الإقامة. قاله الشيخ محمد بن الحسن.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.