Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الشرح الكبيرal-Dardir

(لَا لِأَقَلَّ) مِنْ نِصَابٍ فَلَا تُضَمُّ الْفَائِدَةُ لَهُ نِصَابًا كَانَتْ أَوْ أَقَلَّ وَيَسْتَقْبِلُ بِهَا حَوْلًا وَتُضَمُّ الْأُولَى لِلثَّانِيَةِ وَحَوْلُهُمَا مِنْ الثَّانِيَةِ إلَّا النِّتَاجَ كَمَا تَقَدَّمَ، وَهَذَا

699

بِخِلَافِ فَائِدَةِ الْعَيْنِ فَإِنَّهَا لَا تُضَمُّ لِنِصَابٍ قَبْلَهَا بَلْ يَسْتَقْبِلُ بِهَا وَيَبْقَى كُلُّ مَالٍ عَلَى حَوْلِهِ، وَالْفَرْقُ أَنَّ زَكَاةَ الْمَاشِيَةِ مَوْكُولَةٌ لِلسَّاعِي

700

فَلَوْ لَمْ تُضَمَّ الثَّانِيَةُ لِلنِّصَابِ الْأَوَّلِ لَأَدَّى ذَلِكَ لِخُرُوجِهِ مَرَّتَيْنِ وَفِيهِ مَشَقَّةٌ وَاضِحَةٌ

701

بِخِلَافِ الْعَيْنِ فَإِنَّهَا مَوْكُولَةٌ لِأَرْبَابِهَا

702

وَأَمَّا إذَا كَانَتْ الْمَاشِيَةُ الْأُولَى دُونَ النِّصَابِ وَقُلْنَا يَسْتَقْبِلُ فَلَا مَشَقَّةَ.

note

وَلَمَّا تَكَلَّمَ عَلَى وُجُوبِ زَكَاةِ النَّعَمِ إجْمَالًا شَرَعَ فِي الْكَلَامِ عَلَى كُلِّ نَوْعٍ مِنْهَا مُفَصَّلًا فَقَالَ (الْإِبِلُ) يَجِبُ

حاشية الدسوقيal-Dasuqi · a gloss on الشرح الكبير

(قَوْلُهُ لَا لِأَقَلَّ مِنْ نِصَابٍ) فَلَا تُضَمُّ الْفَائِدَةُ لَهُ وَلَوْ صَارَتْ أَقَلَّ قَبْلَ الْحَوْلِ بِيَوْمٍ أَوْ بَعْدَهُ وَقَبْلَ مَجِيءِ السَّاعِي فَفِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ حَذْفٌ مِنْ الْآخِرِ لِدَلَالَةِ الْأَوَّلِ.

(قَوْلُهُ وَهَذَا إلَخْ) هَذَا مُقَابِلٌ لِقَوْلِهِ وَضُمِنَتْ الْفَائِدَةُ مِنْ النَّعَمِ لَهُ

(قَوْلُهُ فَإِنَّهَا مَوْكُولَةٌ لِأَرْبَابِهَا) أَيْ وَلَا مَشَقَّةَ عَلَيْهِمْ فِي إخْرَاجِ زَكَاةِ كُلِّ مَالٍ عِنْدَ حَوْلِهِ وَهَذَا الْفَرْقُ اعْتَرَضَهُ اللَّخْمِيُّ وَغَيْرُهُ بِأَنَّ فِي الْعُتْبِيَّةِ أَنَّ هَذَا الْحُكْمَ جَارٍ فِيمَنْ لَا سُعَاةَ لَهُمْ أَبُو إِسْحَاقَ وَلَعَلَّهُ لَمَّا كَانَ الْحُكْمُ هَكَذَا فِي السُّعَاةِ صَارَ أَصْلًا مُطَّرِدًا اهـ طفى.

[زَكَاةِ النَّعَمِ]

Adds nothing on this mas’ala.

مواهب الجليلal-Hattab

its words on this mas’ala come with mas’ala 2225 before it

التاج والإكليلal-Mawwaq

Says nothing on this mas’ala.

شرح الخرشيal-Khurashi

its words on this mas’ala come with mas’ala 2225 before it

حاشية العدويal-'Adawi · a gloss on شرح الخرشي

its words on this mas’ala come with mas’ala 2225 before it

منح الجليل'Illaysh

(لَا) تُضَمُّ فَائِدَةُ النَّعَمِ (لِأَقَلَّ) مِنْ نِصَابٍ سَوَاءٌ كَانَتْ الْفَائِدَةُ نِصَابًا أَوْ أَقَلَّ وَتُضَمُّ الْأُولَى لِلثَّانِيَةِ الْمُتَمِّمَةُ لِلنِّصَابِ وَيَسْتَقْبِلُ بِهِمَا حَوْلًا مِنْ يَوْمِ الثَّانِيَةِ إلَّا النِّتَاجَ فَيُضَمُّ لِأَصْلِهِ النَّاقِصِ عَنْ النِّصَابِ وَيُزَكَّى مَجْمُوعُهُمَا عَلَى حَوْلِ أَصْلِهِ إنْ اجْتَمَعَ مِنْهُمَا نِصَابٌ.

وَسَيَأْتِي أَنَّ فَائِدَةَ الْعَيْنِ يَسْتَقْبِلُ بِهَا حَوْلًا مِنْ يَوْمِ قَبْضِهَا وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ زَكَاةَ الْمَاشِيَةِ مَوْكُولَةٌ لِلسَّاعِي

1,954

فَلَوْ لَمْ تُضَمَّ الْفَائِدَةُ لِلنِّصَابِ لَزِمَ خُرُوجُهُ مَرَّتَيْنِ وَفِيهِ مَشَقَّةٌ ظَاهِرَةٌ وَزَكَاةُ الْعَيْنِ مَوْكُولَةٌ لِأَرْبَابِهَا وَلَا مَشَقَّةَ عَلَيْهِمْ فِي زَكَاةِ كُلِّ

1,955

فَائِدَةٍ عِنْدَ تَمَامِ حَوْلِهَا وَإِنْ كَانَتْ الْمَاشِيَةُ الْأُولَى دُونَ نِصَابٍ وَضُمَّتْ لِلْفَائِدَةِ فَلَا يَلْزَمُ ذَلِكَ وَاعْتَرَضَهُ اللَّخْمِيُّ وَغَيْرُهُ بِأَنَّ هَذَا الْحُكْمَ فِيمَنْ لَا سَاعِيَ لَهُمْ أَيْضًا كَمَا فِي الْعُتْبِيَّةِ.

وَأَجَابَ عَنْهُ أَبُو إِسْحَاقَ بِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ الْغَالِبُ أَنَّهَا لَهَا سَاعٍ حُمِلَ النَّادِرُ عَلَى الْغَالِبِ طَرْدًا لِلْبَابِ عَلَى وَتِيرَةٍ وَاحِدَةٍ. (الْإِبِلُ) يَجِبُ

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرal-Majlisi

لا لأقل، بإعادة الجار وهذا مفهوم قوله: للنصاب السابق؛ يعني أنه إذا كانت الماشية الأولى أقل من النصاب فإنه لا تضم الثانية للأولى ليزكى الجميع عاجلا عند تمام حول ما هو أقل من النصاب، بل تضم الأولى للثانية، ويستقبل بالجميع حولا من يوم أفاد الثانية، وسواء كانت الثانية نصابا أم لا، وقوله: "وضمت الفائدة له" ؛ أي للنصاب السابق حيث دام نصابا إلى تمام الحول،

12,744

فلو استفاد ماشية قبل الحول وعنده نصاب من جنسها فنقص قبل الحول فلا تضم الثانية للباقي، بل يستقبل بالجميع، وقوله: "وضمت الفائدة له" الخ، هذا في الفائدة الحاصلة بغير ولادة،

12,745

وأما الحاصلة بولادة فإنها تضم إلى أمهاتها وتزكى على حول الأمهات،

12,746

وإن كانت الأمهات أقل من نصاب وتمت بالأولاد

12,747

فلو ماتت الأمهات كلها زكى النتاج على حول الأمهات إذا كان في النتاج نصاب،

12,748

ومن أفراد قوله: "وضمت الفائدة له" ، مسألة الطراز؛ وهي من قبض دية وجبت له قبل مجيء الساعي وعنده خمس من الإبل حال حولها فإنه يضم الدية إليها ويزكي الجميع. انتهى. وقوله: "لا لأقل" ، عطف على الضمير المجرور، وأعاد الخافض للزوم ذلك عند البصريين، قال الإمام محمد بن مالك: وعود خافض لدى عطف على … ضمير خفض لازما قد جعلا وليس عندي لازما إذ قد أتى … في النظم والنثر الصحيح مثبتا وفي المدونة:

12,749

ومن أفاد غنما إلى غنمه أو بقرا إلى بقره أو إبلا إلى إبله بإرث أو هبة أو شراء، زكى الجميع لحول الأولى إذا كانت الأولى نصابا تجب فيها الزكاة، وسواء ملك الثانية قبل حول الأولى بيوم أو قبل قدوم الساعي،

12,750

وإن كانت الأولى أقل من نصاب استقبل بالجميع حولا من يوم أفاد الثانية، إلا أن تكون الثانية من ولادتها فيزكي الجميع لحول الأولى. انتهى. والفرق بين ضم الفائدة هنا للنصاب السابق واستقباله بالفائدة في العين -كما يأتي إن شاء الله- أن زكاة الماشية موكولة إلى الساعي،

12,751

فلو لم تضم الثانية للأولى إذا كانت نصابا أدى ذلك إلى خروجه مرتين في العام، وفيه مشقة واضحة

12,752

بخلاف زكاة العين فإنها موكولة إلى ربها. قاله عبد الحق. واعترضه اللخمي وغيره، بأن هذا الحكم جار فيمن لا سعاة لهم. أبو إسحاق: ولعله لما كان الحكم هكذا في السعاة جعل أصلا مطردا. قال مؤلفه عفا الله عنه: وبهذا تعلم أن ما يأتي عن الأجهوري من أن حكم

12,753

فائدة الماشية في البلد الذي لا ساعي له كفائدة الذهب غير صحيح. والله سبحانه أعلم. وبدأ المصنف رحمه الله بزكاة الإبل كما في كتاب أبي بكر رضي الله عنه، ولأنها أشرف أموال العرب، فقال: الإبل

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.