ومائة وعشرين كمائتي الإبل
Its commentaries
(وَمِائَةٍ وَعِشْرِينَ) مِنْ الْبَقَرِ يُخَيَّرُ السَّاعِي فِي أَخْذِ ثَلَاثِ مُسِنَّاتٍ أَوْ أَرْبَعَةِ أَتْبِعَةٍ (كَ) تَخْيِيرِهِ فِي (مِائَتَيْ الْإِبِلِ) الْمَعْلُومِ مِنْ الضَّابِطِ الْمُتَقَدِّمِ فِي أَرْبَعِ حِقَاقٍ أَوْ خَمْسِ بَنَاتِ لَبُونٍ.
Adds nothing on this mas’ala.
(قَوْلُهُ يُخَيَّرُ السَّاعِي إلَخْ) أَيْ إذَا وُجِدَ الصِّنْفَانِ أَوْ عُدِمَا وَتَعَيَّنَ أَحَدُهُمَا إذَا وُجِدَ مُنْفَرِدًا
(قَوْلُهُ كَمِائَتَيْ الْإِبِلِ) تَشْبِيهٌ فِي مُطْلَقِ التَّخْيِيرِ وَشَبَّهَ بِمِائَتَيْ الْإِبِلِ وَإِنْ لَمْ يَتَقَدَّمْ لَهُ ذِكْرُ التَّخْيِيرِ فِيهَا الْأَخْذُ ذَلِكَ مِنْ ضَابِطِهِ الْمُتَقَدِّمِ فِي قَوْلِهِ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ فَلَيْسَ فِيهِ إحَالَةٌ عَلَى مَجْهُولٍ.
Adds nothing on this mas’ala.
ص (وَمِائَةٍ وَعِشْرِينَ كَمِائَتَيْ الْإِبِلِ) ش لَمْ يَذْكُرْ حُكْمَ مِائَتَيْ الْإِبِلِ وَفِيهَا أَرْبَعَةُ أَقْوَالٍ: مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ،
وَإِنَّهُ إنْ وُجِدَ الصِّنْفَانِ أَوْ فُقِدَا خُيِّرَ السَّاعِي فَإِنْ وُجِدَ أَحَدُهُمَا تَعَيَّنَ قَالَ فِيهَا: فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْنِ كَانَ السَّاعِي مُخَيَّرًا إنْ شَاءَ أَخَذَ أَرْبَعَ حِقَاقٍ أَوْ خَمْسَ بَنَاتِ لَبُونٍ كَانَ السِّنَانُ فِي الْإِبِلِ أَمْ لَا، وَيُجْبَرُ رَبُّ الْمَالِ عَلَى أَنْ يَأْتِيَ بِمَا اخْتَارَهُ السَّاعِي؛ لِأَنَّ الْخِيَارَ لَهُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ عَلَى أَنْ يَأْتِيَهُ بِمَا شَاءَ إلَّا أَنْ يَكُونَ فِي الْمَالِ سِنٌّ وَاحِدٌ فَلَيْسَ لِلسَّاعِي غَيْرُهَا، انْتَهَى.
وَقَالَ فِي التَّوْضِيحِ: الْمَشْهُورُ أَنَّ السَّاعِيَ يُخَيَّرُ إنْ وُجِدَا أَوْ فُقِدَا،
وَإِنْ وَجَدَ أَحَدَهُمَا وَفَقَدَ الْآخَرَ يُخَيَّرُ رَبُّ الْمَالِ وَهُوَ قَرِيبٌ مِمَّا فِي الْمُدَوَّنَةِ
قُلْت: وَتَقَدَّمَ كَلَامُ ابْنِ عَرَفَةَ فِي ذَلِكَ وَتَقَدَّمَتْ الْفُرُوعُ الَّتِي ذَكَرَهَا فِي الطِّرَازِ فَإِنْ بَلَغَتْ أَرْبَعَمِائَةٍ فَالسَّاعِي مُخَيَّرٌ فِي ثَمَانِ حِقَاقٍ أَوْ عَشْرِ بَنَاتِ لَبُونٍ أَوْ أَرْبَعِ حِقَاقٍ وَخَمْسِ بَنَاتِ لَبُونٍ خِلَافًا لِبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ، انْتَهَى. وَتَقَدَّمَ نَحْوُهُ فِي كَلَامِ الذَّخِيرَةِ
(وَمِائَةٍ وَعِشْرِينَ كَمِائَتَيْنِ مِنْ الْإِبِلِ)
ابْنُ بَشِيرٍ: فَإِذَا بَلَغَتْ الْبَقَرُ سِتِّينَ فَفِيهَا جَذَعَانِ ثُمَّ لَا زِيَادَةَ حَتَّى تَبْلُغَ سَبْعِينَ فَيَسْتَمِرُّ الْحِسَابُ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ وَفِي كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ وَيَكُونُ الْحُكْمُ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ فِي الْإِبِلِ سَوَاءً وَكَمَا قَرَّبْنَاهُ فِي الْحِسَابِ.
فَإِذَا بَلَغَتْ عِشْرِينَ وَمِائَةً فَهَاهُنَا يَتَّفِقُ الْعَدَدُ فَإِنْ عَدَدْت بِالْأَرْبَعِينَاتِ كَانَ فِيهَا ثَلَاثُ مُسِنَّاتٍ،
وَإِنْ عَدَدْت بِالثَّلَاثِينَاتِ فِيهَا أَرْبَعُ تَوَابِعَ.
وَقَالَ ابْنُ الْمَوَّازِ: فَالسَّاعِي مُخَيَّرٌ فِي ثَلَاثِ مُسِنَّاتٍ وَأَرْبَعِ تَوَابِعَ كَإِنَاءٍ فِي الْبَقَرِ أَوْ لَمْ يَكُونَا،
فَإِنْ كَانَ فِيهَا أَحَدُ السِّنِينَ لَمْ يَكُنْ لَهُ غَيْرُهُ كَالْمِائَتَيْنِ مِنْ الْإِبِلِ.
[زَكَاة الْغَنَم]
Says nothing on this mas’ala.
Says nothing on this mas’ala.
(وَمِائَةٌ وَعِشْرُونَ) مِنْ الْبَقَرِ (كَمِائَتَيْ) مَثْنَى مِائَةٍ بِلَا نُونٍ لِإِضَافَتِهِ إلَى (الْإِبِلِ) فِي تَخْيِيرِ السَّاعِي بَيْنَ ثَلَاثَةِ مُسِنَّاتٍ وَأَرْبَعَةِ أَتْبِعَةٍ كَتَخْيِيرِهِ فِي مِائَتَيْ الْإِبِلِ بَيْنَ أَرْبَعِ حِقَاقٍ وَخَمْسِ بَنَاتِ لَبُونٍ.
الْمَعْلُومُ مِمَّا تَقَدَّمَ وَإِنْ لَمْ يُصَرِّحْ بِهِ الْمُصَنِّفُ وَالضَّابِطُ لِمَعْرِفَةِ عَدَدِ الْأَتْبِعَةِ وَالْمُسِنَّاتِ الْوَاجِبَةِ فِي هَذَا وَمَا زَادَ عَلَيْهِ قَسْمُ عَدَدِ عَشَرَاتِ الْبَقَرِ الَّذِي أُرِيدَ تَزْكِيَتُهُ عَلَى ثَلَاثَةٍ عِدَّةُ عَشَرَاتِ الثَّلَاثِينَ نِصَابُ التَّبِيعِ وَأَرْبَعَةٌ عِدَّةُ عَشَرَاتِ الْأَرْبَعِينَ نِصَابُ الْمُسِنَّةِ فَإِنْ انْقَسَمَ عَلَى الثَّلَاثَةِ فَقَطْ فَالْوَاجِبُ عَدَدُ الْخَارِجِ أَتْبِعَةً وَإِنْ انْقَسَمَ عَلَى الْأَرْبَعَةِ فَهُوَ عَدَدُهُ مُسِنَّاتٍ وَإِنْ انْقَسَمَ عَلَيْهِمَا فَالْخِيَارُ بَيْنَ أَتْبِعَةٍ بِعِدَّةٍ خَارِجَ الْقِسْمَةِ عَلَى ثَلَاثَةٍ وَمُسِنَّاتٍ بِعَدَدِ الْخَارِجِ عَلَى أَرْبَعَةٍ وَإِنْ انْكَسَرَ عَلَيْهِمَا فَلَا يُقْسَمُ عَلَى الْأَرْبَعَةِ وَيُقْسَمُ عَلَى الثَّلَاثَةِ وَالْخَارِجُ الصَّحِيحُ عَدَدُ الْأَتْبِعَةِ
ثُمَّ إنْ بَقِيَ وَاحِدٌ بُدِّلَ تَبِيعٌ مِنْهَا بِمُسِنَّةٍ وَإِنْ بَقِيَ اثْنَانِ أُبْدِلَ تَبِيعَانِ بِمُسِنَّتَيْنِ. الْغَنَمُ فِي أَرْبَعِينَ شَاةً: جَذَعٌ أَوْ جَذَعَةٌ ذُو سَنَةٍ وَلَوْ مَعْزًا،
وَفِي مِائَةٍ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ: شَاتَانِ وَفِي مِائَتَيْنِ وَشَاةٍ: ثَلَاثٌ،
وَفِي أَرْبَعِمِائَةٍ: أَرْبَعٌ؛ ثُمَّ لِكُلِّ مِائَةٍ: شَاةٌ وَلَزِمَ الْوَسَطُ،
وَلَوْ انْفَرَدَ الْخِيَارُ أَوْ الشِّرَارُ؛ إلَّا أَنْ يَرَى السَّاعِي أَخْذَ الْمَعِيبَةِ [منح الجليل] الْغَنَمُ)
كمائتي الإبل؛ يعني أنه إذا حصل عند المالك عدد من البقر يجرى فيه كل من الصنفين؛ أعني الأتبعة والمسنات على سبيل البدلية،
فإن الخيار للساعي في أخذ أيهما شاء -كما مر في الإبل- وذلك كمائة وعشرين من البقر، ففيها أربعة أتبعة أو ثلاث مسنات فيخير الساعي في أخذ أي النوعين شاء، كما أن الإبل إذا بلغت مائتين فيها أربع حقات أو خمس بنات لبون الخيار للساعي كما مر، وتعين أحدهما منفردا
وكذلك هنا. وفي الحطاب: ولم يذكر المصنف حكم مائتي الإبل، وفيهما أربعة أقوال: مذهب المدونة أنه إن وجد الصنفان أو فقدا خير الساعي،
فإن وجد أحدهما تعين. انتهى. وقد مر قول ابن عرفة وفي كون الخيار للساعي أو لربها، ثالثها إن وجدا. انتهى المازري: إن وجد ربها أحد السنين تعين، وعلى المشهور لو لم يوجدا فأحضر ربها أحد السنين، ففي بقاء خيار الساعي ولزوم أخذه كما لو كان فيها قولا أصبغ وابن القاسم. انتهى.
ونص المدونة: فإذا بلغت مائتين كان الساعي مخيرا، إن شاء أخذ أربع حقاق، أو خمس بنات لبون، كان السنان في الإبل أم لا، ويجبر رب المال على أن يأتيه بما شاء إلا أن يكون في المال سن واحد، فليس له غيرها. انتهى.
وقال الشبراخيتي: وشبه المصنف بمائتي الإبل ولو لم يتقدم له التخيير فيها؛ لأنه يؤخذ من الضابط الذي ذكره، وهو في كل أربعين بنت لبون،
وفي كل خمسين حقة لأنه يلزم منه أن الساعي يخير في جعلها حقاقا، فيأخذ أربعا أو بنات لبون، فيأخذ خمسات فليس فيه إحالة على مجهول. انتهى. وبما قررت علم أن ما دون الثلاثين من البقر لا زكاة فيه،
ولما أنهى الكلام على زكاة الإبل والبقر،
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.