أو راجعة
Its commentaries
(أَوْ رَاجِعَةٍ) لِبَائِعِهَا
Adds nothing on this mas’ala.
(قَوْلُهُ أَوْ رَاجِعَةٌ بِإِقَالَةٍ) أَيْ سَوَاءٌ وَقَعَتْ الْإِقَالَةُ قَبْلَ قَبْضِ الثَّمَنِ أَوْ بَعْدَهُ
Adds nothing on this mas’ala.
Says nothing on this mas’ala.
(أَوْ رَاجِعَةٍ بِإِقَالَةٍ) اُنْظُرْ هَذَا فَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ خِلَافُ قَوْلِ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ. قَالَ ابْنُ رُشْدٍ: إذَا كَانَتْ لِلرَّجُلِ مَاشِيَةٌ وَرِثَهَا أَوْ وُهِبَتْ لَهُ وَلَمْ يَشْتَرِهَا فَبَاعَهَا بِدَنَانِيرَ ثُمَّ أَخَذَ بِهَا مِنْهُ مَاشِيَةً قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهَا أَوْ اشْتَرَى بِهَا بَعْدَ أَنْ قَبَضَهَا مَاشِيَةً أُخْرَى مِنْهُ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ مِنْ صِنْفِهَا، فَقِيلَ: إنَّهُ يَسْتَقْبِلُ بِالْغَنَمِ الثَّانِيَةِ حَوْلًا فِي الْوُجُوهِ كُلِّهَا وَهُوَ مَذْهَبُ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي الْمَوَّازِيَّةِ.
وَكَذَلِكَ لَوْ بَاعَ غَنَمَهُ ثُمَّ اسْتَقَالَ مِنْهَا وَرَدَّ الثَّمَنَ فَإِنَّهُ يَسْتَأْنِفُ بِهَا حَوْلًا وَسَوَاءٌ قَبَضَ ثَمَنَهَا أَوْ لَمْ يَقْبِضْهُ لِأَنَّ الْإِقَالَةَ بَيْعٌ حَادِثٌ.
وَقِيلَ: إنَّهُ يَسْتَقْبِلُ بِهَا حَوْلًا إنْ اشْتَرَى بِالثَّمَنِ مِنْ غَيْرِهِ وَيُزَكِّيهَا عَلَى حَوْلِ الْأُولَى إنْ أَخَذَهَا مِنْهُ فِي الثَّمَنِ أَوْ اشْتَرَاهَا مِنْهُ. وَهَذَا الْقَوْلُ حَكَاهُ ابْنُ حَبِيبٍ عَنْ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ حَاشَا ابْنِ الْقَاسِمِ.
(ص) أَوْ رَاجِعَةٍ بِإِقَالَةٍ (ش) قَالَ ق قَوْلُهُ: لَا مُخَالِفِهَا مُخَرَّجٌ مِنْ قَوْلِهِ: وَبَنَى لَكِنْ بِالنَّظَرِ لِقَوْلِهِ: أَوْ نَوْعِهَا وَقَوْلُهُ: أَوْ رَاجِعَةٍ بِإِقَالَةٍ مَعْطُوفٌ عَلَى الْمُخَرَّجِ لَكِنْ بِالنَّظَرِ لِقَوْلِهِ: بِعَيْبٍ فَهُوَ مِنْ بَابِ اللَّفِّ وَالنَّشْرِ الْمُشَوِّشِ وَالتَّقْدِيرُ: وَبَنَى فِي رَاجِعَةٍ بِعَيْبٍ لَا فِي رَاجِعَةٍ بِإِقَالَةٍ كَمُبَدِّلِهَا بِنَوْعِهَا
لَا إنْ أَبْدَلَهَا بِمُخَالِفِهَا وَالْمَعْنَى أَنَّ مَنْ رَجَعَتْ لَهُ مَاشِيَةٌ بَعْدَ أَنْ بَاعَهَا بِإِقَالَةٍ مِنْ مُبْتَاعِهَا فَلَا يَبْنِي، بَلْ يَسْتَقْبِلُ لِأَنَّهَا بَيْعٌ سَوَاءٌ وَقَعَتْ الْإِقَالَةُ بَعْدَ قَبْضِ الثَّمَنِ أَوْ قَبْلَهُ وَمِثْلُ الْإِقَالَةِ الْهِبَةُ وَالصَّدَقَةُ وَالْبَيْعُ
(قَوْلُهُ: وَالْبَيْعُ) الْأَنْسَبُ الشِّرَاءُ بَدَلَ الْبَيْعِ لِأَنَّ الْبَيْعَ إخْرَاجٌ وَالشِّرَاءَ إدْخَالٌ وَيَكُونُ الْمُرَادُ أَنَّهَا رَجَعَتْ بِمِلْكٍ مُسْتَأْنَفٍ
بِخِلَافِ مَا يُبْنَى فِيهِ فَإِنَّهَا رَجَعَتْ بِالْمِلْكِ السَّابِقِ
(أَوْ) مَاشِيَةٍ مَبِيعَةٍ (رَاجِعَةٍ) لِبَائِعِهَا (بِ) سَبَبِ (إقَالَةٍ) فَلَا يَبْنِي فِي زَكَاتِهَا عَلَى حَوْلِهَا الْأَصْلِيِّ وَيَسْتَقْبِلُ بِهَا حَوْلًا مِنْ يَوْمِ رُجُوعِهَا؛ لِأَنَّهَا بَيْعٌ وَأَوْلَى الرَّاجِعَةُ بِهِبَةٍ أَوْ صَدَقَةٍ
Adds nothing on this mas’ala.
أو راجعة بإقالة؛ يعني أن من باع ماشية كانت عنده، ثم رجعت إليه بإقالة لا يبني على حولها، بل يستقبل قاله ابن المواز، وهو خلاف قول مالك وأصحابه من أنه يبني على حول من يوم ملكها أو زكاها كالمردودة بعيب أو فساد أو فلس.
وقال ابن عرفة: ولو باع بعين ثم ابتاع بها من صنفها، أو أقال بعد قبض الثمن أو قبله فَفِي بنائه وَاسْتِقْبَالِه.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.