Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الشرح الكبيرal-Dardir

(إلَّا لِكَبِيرِ نَفَقَةٍ) حَيْثُ لَمْ يَعْمَلْ بِنَفْسِهِ (أَوْ) كَبِيرِ (عَمَلٍ) بِنَفْسِهِ أَوْ عَبِيدِهِ (فِي تَخْلِيصِهِ) أَيْ إخْرَاجِهِ مِنْ الْأَرْضِ وَفِي نُسْخَةٍ تَحْصِيلُهُ وَهُوَ أَظْهَرُ (فَقَطْ) رَاجِعٌ لِلتَّخْلِيصِ احْتِرَازًا عَنْ نَفَقَةِ السَّفَرِ فَإِنَّهَا لَا تُخْرِجُهُ عَنْ الرِّكَازِ فَيُخَمَّسُ

777

وَالرَّاجِحُ أَنَّهَا تُخْرِجُهُ أَيْضًا فَيُزَكَّى (فَالزَّكَاة) رُبْعُ الْعُشْرِ دُونَ الْخُمُسِ وَالِاسْتِثْنَاءُ رَاجِعٌ لِلرِّكَازِ وَالنَّدْرَةِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ

حاشية الدسوقيal-Dasuqi · a gloss on الشرح الكبير

(قَوْلُهُ أَيْ إخْرَاجُهُ مِنْ الْأَرْضِ) أَيْ بِالْحَفْرِ عَلَيْهِ

(قَوْلُهُ وَهُوَ أَظْهَرُ) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ تَخْلِيصُهُ لِأَنَّ الْمُتَبَادِرَ تَخْلِيصُهُ بِالتَّصْفِيَةِ وَلَا مَعْنَى لَهَا فِي الرِّكَازِ لِعَدَمِ احْتِيَاجِهِ لَهَا

(قَوْلُهُ فَالزَّكَاةُ) أَيْ فَالْوَاجِبُ الْقَدْرُ الْمُخْرَجُ فِي الزَّكَاةِ وَهُوَ رُبْعُ الْعُشْرِ مِنْ غَيْرِ اشْتِرَاطِ بُلُوغِ النِّصَابِ وَلَا غَيْرِهِ مِنْ شُرُوطِ الزَّكَاةِ كَمَا قَالَهُ ابْنُ عَاشِرٍ وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ وُجُوبِ الزَّكَاةِ إذَا تَوَقَّفَ تَخْلِيصُهُ عَلَى كَبِيرِ نَفَقَةٍ أَوْ عَمَلٍ هُوَ تَأْوِيلُ اللَّخْمِيِّ وَتَأْوِيلُ ابْنِ يُونُسَ الْمُدَوَّنَةِ عَلَى وُجُوبِ الْخُمُسِ مُطْلَقًا وَلَوْ تَوَقَّفَ إخْرَاجُهُ مِنْ الْأَرْضِ عَلَى كَبِيرِ نَفَقَةٍ أَوْ عَمَلٍ اُنْظُرْ بْن

(قَوْلُهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ) أَيْ كَمَا قَالَ طفى وَأَيَّدَ ذَلِكَ بِالنُّقُولِ خِلَافًا لِمَا قَالَهُ بَعْضُ الشُّرَّاحِ مِنْ أَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ رَاجِعٌ لِلرِّكَازِ فَقَطْ فَعَلَيْهِ يَكُونُ فِي النَّدْرَةِ الْخُمُسُ مُطْلَقًا كَمَا أَنَّ الْمَعْدِنَ فِيهِ الزَّكَاةُ مُطْلَقًا وَالرِّكَازُ فِيهِ الْخُمُسُ إلَّا فِي هَاتَيْنِ الْحَالَتَيْنِ وَهُمَا مَا إذَا تَوَقَّفَ إخْرَاجُهُ مِنْ الْأَرْضِ عَلَى كَبِيرِ نَفَقَةٍ أَوْ عَمَلٍ

2,930

وَأَمَّا فِيهِمَا فَالْوَاجِبُ إخْرَاجُ رُبْعِ الْعُشْرِ

مواهب الجليلal-Hattab

ص (إلَّا لِكَبِيرِ نَفَقَةٍ أَوْ عَمِلَ فِي تَخْلِيصِهِ فَقَطْ فَالزَّكَاةُ) ش: فِي بَعْضِ النُّسَخِ فِي تَحْصِيلِهِ، وَهُوَ الْمُرَادُ بِالتَّخْلِيصِ أَيْ تَخْلِيصِهِ مِنْ الْأَرْضِ، وَقَوْلُهُ " فَقَطْ " أَيْ كَبِيرُ الْعَمَلِ أَوْ النَّفَقَةِ يُعْتَبَرُ فِي تَحْصِيلِهِ وَإِخْرَاجِهِ فَقَطْ لَا فِي تَصْفِيَتِهِ، إذْ الْفَرْضُ أَنَّهُ رِكَازٌ، وَالتَّصْفِيَةُ إنَّمَا هِيَ فِي الْمَعْدِنِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ

9,696

[فَرْعٌ مَا كَانَ فِي جِدَارٍ مِنْ ذَهَبَ أَوْ فِضَّةٍ] (فَرْعٌ)

9,697

قَالَ فِي النَّوَادِرِ: وَمَا كَانَ فِي جِدَارٍ مِنْ ذَهَبَ أَوْ فِضَّةٍ لَوْ تَكَلَّفَ إخْرَاجَهُ أَخْرَجَ مِنْهُ بَعْدَ أُجْرَةِ مَنْ يُعْمِلُهُ شَيْئًا فَلْيُزَكِّهِ،

9,698

وَإِنْ لَمْ يُخْرِجْ مِنْهُ إلَّا قَدْرَ عَمَلِهِ فَلَا شَيْءَ فِيهِ، انْتَهَى.

التاج والإكليلal-Mawwaq

(إلَّا لِكَبِيرِ نَفَقَةٍ أَوْ عَمَلٍ فِي تَخْلِيصِهِ فَقَطْ فَالزَّكَاةُ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ أَوَّلًا: فِي دَفْنِ الْجَاهِلِيَّةِ يُخَمَّسُ سَوَاءٌ نِيلَ بِعَمَلٍ أَمْ لَا. ثُمَّ قَالَ آخِرًا مِثْلَ مَا فِي الْمُوَطَّأِ قَالَ: سَمِعْت أَهْلَ الْعِلْمِ يَقُولُونَ: إنَّمَا الرِّكَازُ دَفْنُ الْجَاهِلِيَّةِ مَا لَمْ يُطْلَبْ بِمَالٍ وَلَا كَبِيرِ عَمَلٍ، وَمَا طُلِبَ بِمَالٍ وَكَبِيرِ عَمَلٍ أُصِيبَ مَرَّةً دُونَ مَرَّةٍ فَغَيْرُ رِكَازٍ.

قَالَ عِيَاضٌ: وَقَدْ قِيلَ فِي هَذَيْنِ الْقَوْلَيْنِ إنَّهُمَا خِلَافٌ،

2,321

وَقِيلَ هُمَا وِفَاقُ هَذَا فِي الْمَعْدِنِ وَالْأَوَّلُ فِي الدَّفِينِ.

شرح الخرشيal-Khurashi

(ص) إلَّا لِكَبِيرَةِ نَفَقَةٍ، أَوْ عَمَلٍ فِي تَخْلِيصِهِ فَقَطْ فَالزَّكَاةُ (ش) يَعْنِي أَنَّ مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ الرِّكَازَ الْخُمُسُ مَحِلُّهُ إذَا لَمْ يَحْتَجْ لِكَبِيرِ نَفَقَةٍ فِي تَخْلِيصِهِ حَيْثُ لَمْ يَعْمَلْ بِنَفْسِهِ، أَوْ لِكَبِيرِ عَمَلٍ بِنَفْسِهِ، أَوْ عَبِيدِهِ فِي تَخْلِيصِهِ مِنْ الْأَرْضِ بِالْحَفْرِ فَإِنْ احْتَاجَ إلَى ذَلِكَ فَفِيهِ حِينَئِذٍ الزَّكَاةُ بِشُرُوطِهَا وَبَطَلَ حُكْمُ الرِّكَازِ عَنْهُ

2,303

وَأَمَّا كَبِيرُ نَفَقَةٍ، أَوْ عَمَلٍ فِي السَّفَرِ فَلَا يُخْرِجُهُ عَنْ الرِّكَازِ، بَلْ فِيهِ الْخُمُسُ وَهَذَا مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ فَقَطْ.

حاشية العدويal-'Adawi · a gloss on شرح الخرشي

(قَوْلُهُ: فِي تَخْلِيصِهِ) أَيْ إخْرَاجِهِ مِنْ الْأَرْضِ لَا تَصْفِيَتِهِ فَلَا يُشْتَرَطُ فِي الزَّكَاةِ.

(قَوْلُهُ: يَعْنِي أَنَّ مَا تَقَدَّمَ. . . إلَخْ)

3,811

وَأَمَّا النَّدْرَةُ فَفِيهَا الْخُمُسُ لِخِفَّةِ الْحَفْرِ عَلَيْهَا عَادَةً دُونَ الرِّكَازِ فَلِذَا فِيهِ الْخُمُسُ إلَّا فِي الْحَالَتَيْنِ الْمَذْكُورَتَيْنِ

3,812

وَالْحَاصِلُ أَنَّ النُّدْرَةَ فِيهَا الْخُمُسُ مُطْلَقًا وَالْمَعْدِنُ فِيهِ الزَّكَاةُ مُطْلَقًا وَالرِّكَازُ فِيهِ الْخُمُسُ إلَّا فِي هَاتَيْنِ الْحَالَتَيْنِ هَذَا مَا ذَكَرُوا

note

ثُمَّ إنَّ مُحَشِّي تت رَدَّ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْمَدَارَ عَلَى كَبِيرِ نَفَقَةٍ، أَوْ عَمَلٍ بِدُونِ التَّقْيِيدِ بِقَوْلِهِ: فِي تَخْلِيصِهِ هَذَا هُوَ الْمُوَافِقُ لِلْمَنْقُولِ وَأَنَّ الْمُنَاسِبَ تَرْجِيعُهُ لِلنُّدْرَةِ وَالْمُرَادُ بِالتَّخْلِيصِ التَّصْفِيَةُ وَلَيْسَتْ النَّدْرَةُ خَاصَّةً بِالْقِطْعَةِ مِنْ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ لِأَنَّهُ،

3,813

وَإِنْ فَسَّرَهَا عِيَاضٌ وَغَيْرُهُ بِذَلِكَ فَقَدْ فَسَّرَهَا أَبُو عِمْرَانَ الْفَاسِيُّ بِالتُّرَابِ الْكَثِيرِ الذَّهَبِ السَّهْلِ التَّصْفِيَةِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمْ اخْتِلَافٌ فِي ذَلِكَ وَلَا بَعْضِهِمْ يَرُدُّ تَفْسِيرَ بَعْضٍ بَلْ يُسْتَفَادُ مِنْ جَمِيعِ مَا قَالُوا، وَهُوَ ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ أَنَّ جَمِيعَ مَا نِيلَ مِنْ الْمَعْدِنِ بِسُهُولَةٍ فَفِيهِ الْخُمُسُ وَبِتَكْلِيفٍ الزَّكَاةُ وَعَلَى هَذَا فَقَوْلُ الشَّارِحِ،

3,814

وَأَمَّا كَبِيرُ نَفَقَةٍ، أَوْ عَمَلٍ فِي السَّفَرِ لَا يُعَوَّلُ عَلَيْهِ.

منح الجليل'Illaysh

(إلَّا لِكَبِيرِ نَفَقَةٍ) حَيْثُ لَمْ يَعْمَلْ بِنَفْسِهِ. (أَوْ كَبِيرِ عَمَلٍ) بِنَفْسِهِ أَوْ رَقِيقُهُ (فِي تَخْلِيصِهِ) أَيْ: إخْرَاجِهِ مِنْ الْأَرْضِ.

2,219

وَفِي فَقَطْ، فَالزَّكَاةُ.

وَكُرِهَ حَفْرُ قَبْرِهِ، وَالطَّلَبُ فِيهِ وَبَاقِيهِ لِمَالِك الْأَرْضِ،

2,220

وَلَوْ جَيْشًا، وَإِلَّا فَلِوَاجِدِهِ، وَإِلَّا دِفْنَ الْمُصَالِحِينَ؛ فَلَهُمْ: إلَّا أَنْ يَجِدَهُ رَبُّ دَارٍ بِهَا فَلَهُ.

[منح الجليل] نُسْخَةٍ تَحْصِيلِهِ وَهُوَ أَظْهَرُ (فَقَطْ) رَاجِعٌ لِلتَّخْلِيصِ اُحْتُرِزَ بِهِ عَنْ نَفَقَةِ سَفَرِهِ فَيُخَمَّسُ مَعَهَا

2,221

وَالرَّاجِحُ زَكَاتُهُ مَعَهَا أَيْضًا (فَالزَّكَاةُ) رُبْعُ الْعُشْرِ دُونَ الْخُمْسِ، وَالِاسْتِثْنَاءُ رَاجِعٌ لِلنَّدْرَةِ وَالرِّكَازِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ قَالَهُ الرَّمَاصِيُّ، وَأَيَّدَهُ بِالنُّقُولِ لَكِنْ لَا يُشْتَرَطُ بُلُوغُ نِصَابٍ وَلَا غَيْرِهِ مِنْ شُرُوطِ الزَّكَاةِ، هَذَا تَأْوِيلُ اللَّخْمِيِّ وَتَأْوِيلُ ابْنِ يُونُسَ الْمُدَوَّنَةَ عَلَى وُجُوبِ الْخُمْسِ مُطْلَقًا.

2,222

وَلَوْ تَوَقَّفَ إخْرَاجُهُ مِنْ الْأَرْضِ عَلَى كَبِيرِ نَفَقَةٍ أَوْ عَمَلٍ.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرal-Majlisi

إلَّا لكبير نفقة ط؛ يعني أن الواجب في الركاز الخمس ما لم يحصل فيه كبير نفقة،

14,977

وأما ما طلب بكبير نفقة بأن استأجر شخص بمال على حفره واستخراجه، فإنه تجب فيه الزكاة أي القدر الواجب وهو ربع العشر من غير اشتراط بلوغ النصاب، ولا غيره من شروط الزكاة. قاله ابن عاشر. قاله محمد بن الحسن. أو عمل؛ يعني أن الواجب في الركاز الخمس ما لم يحتج في استخراجه إلى كبير عمل،

14,978

وأما إن عمل فيه كبير عمل بنفسه أو بعبيده فإن الواجب فيه هو القدر الواجب في الزكاة، وهو ربع العشر من غير اشتراط بلوغ النصاب، ولا غيره من شروط الزكاة. قاله ابن عاشر.

14,979

وقال الخرشي: "إلَّا لكبير نفقة أو عمل" : فالزكاة بشروطها. في تخليصه؛ أي إنما يكون في الركاز الخمس حيث لم يحتج لكبير نفقة في تخليصه ولا لكبير عمل فيه،

14,980

وأما إن احتاج لكبير عمل أو كبير نفقة في تخليصه أي في إخراجه من أرضه بالحفر، فالزكاة كما قررت، فالمراد بالتخليص إخراجه من الأرض بالحفر لا تصفيته، فلا تشترط في الزكاة،

14,981

وفي بعض النسخ: تحصيله، وهي أمثل. قاله غير واحد. وقوله: "في تخليصه" ، الظاهر أنه حال من قوله: "كبير نفقة أو عمل" ، أو صفة له والله سبحانه أعلم. فقط، راجع لما بعد إلَّا؛ أي إنما يخرج من التخميس إلى الزكاة بسبب كبير نفقة أو كبير عمل في إخراجه من أرضه بالحفر، واحترز بذلك عن كبير نفقة في السفر لوضع الركاز أو تكلف عمل في السفر إليه،

14,982

فإن ذلك لا يخرجه عن التخميس.

14,983

وقال الأمير: كبير النفقة أو العمل وإن في السفر إلى موضعه يخرجه عن حكم الركاز، ويكون فيه ربع العشر، قال على المعول عليه كما في الرماصي خلافا لقول الأصل وشراحه في تخليصه فقط. وبما قررت علم أن قوله: فالزكاة راجع للأمرين بعد الاستثناء، وهما قوله: "إلَّا لكبير نفقة" ؛ أي حيث لم يعمل بنفسه أو كبير عمل بنفسه أو بعبيده. وما اقتصر عليه المصنف هو أحد تأويلين، وذلك أن ما حصل من الركاز بمال أو عمل في تخميسه وتزكيته تأويلان: الأول لابن يونس،

14,984

والثاني للخمي، وعليه اقتصر المصنف، والمتبادر من قول المصنف في تخليصه التصفية وليس ذلك بمراد، وقد شرحته تبعا للحطاب وغيره بما هو صحيح، ويدفع الاعتراض، قال محمد بن الحسن: والمناسب للاختصار حذفه؛ يعني قوله: "في تخليصه" ، كما قاله مصطفى. انتهى. واعلم أن التأويلين هما في قول المدونة: إن في دفن الجاهلية الخمس، وقولها في موضع آخر: سمعت أهل العلم يقولون: إنما الركاز دفن الجاهلية ما لم يطلب بمال وكبير عمل أصيب مرّة وأخطئ أخرى فليس بركاز.

انتهى. ومثله في الموطإ، ثم اختلف الشيوخ ففهمها ابن يونس على الوفاق، وأنه أراد بما طلب بمال وكبير عمل المعدن لا دفن الجاهلية، أراد أن يبين صورة الركاز وصورة المعدن،

14,985

ومثله للباجي، قال أبو الحسن: وعليه فيجب في الركاز الخمس مطلقًا وليس في المدونة خلاف، وفهمها اللخمي على الخلاف،

14,986

وأن قولها: فليس بركاز؛ أي حكما،

14,987

وأما تسمية الركاز فباقية عليه. انتهى. قاله محمد بن الحسن.

14,988

وقال الخرشي: فإن قلت: النقل يفيد أن ما طلب بنفقة وإن قلت فيه الزكاة، والمصنف اعتبر كثرة النفقة، قلت يجاب عنه بأن شأن النفقة التي تصرف في تحصيل الركاز أن تكون كثيرة. انتهى.

14,989

وفي النوادر: وما كان في جدار من ذهب أو فضة لو تكلف إخراجه أخرج منه شيء بعد أجر من يعمله فليزكه،

14,990

وإن لم يخرج منه إلَّا قدر أجر عمله فلا شيء فيه. قاله الحطاب.

14,991

وأما الندرة ففيها الخمس لخفة الحفر عليها دون الركاز، فلذا كان في الركاز الخمس إلَّا في الحالتين المذكورتين.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.