Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الشرح الكبيرal-Dardir

(وَ) جَازَ دَفْعُهَا لِصَحِيحٍ (قَادِرٍ عَلَى الْكَسْبِ) وَلَوْ تَرَكَهُ اخْتِيَارًا

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الدسوقيal-Dasuqi · a gloss on الشرح الكبير

(قَوْلُهُ وَمَالِكِ نِصَابٍ) أَيْ وَجَازَ دَفْعُهَا لِمَالِكِ نِصَابٍ أَوْ أَكْثَرَ وَلَوْ كَانَ لَهُ الْخَادِمُ وَالدَّارُ الَّتِي تُنَاسِبُهُ حَيْثُ كَانَ لَا يَكْفِيهِ مَا عِنْدَهُ لِعَامِهِ لِكَثْرَةِ عِيَالِهِ فَيُعْطَى مِنْهَا مَا يُكْمِلُ بِهِ الْعَامَ وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ خِلَافًا لِمَا رَوَاهُ الْمُغِيرَةُ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهَا لَا تُعْطَى لِمَالِكِ النِّصَابِ

Adds nothing on this mas’ala.

مواهب الجليلal-Hattab

ص (وَقَادِرٌ عَلَى الْكَسْبِ) ش: هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ، وَمُقَابِلُهُ لِيَحْيَى بْنِ عُمَرَ وَمَحِلُّ الْخِلَافِ فِي الْقَادِرِ عَلَى الْكَسْبِ الَّذِي لَهُ صَنْعَةٌ غَيْرُ كَاسِدَةٍ،

9,783

وَأَمَّا الْعَاجِزُ وَمَنْ لَا صَنْعَةَ لَهُ، أَوْ لَهُ صَنْعَةٌ وَكَسَدَتْ فَهُوَ خَارِجٌ عَنْ الْقَوْلَيْنِ، كَمَا قَالَهُ اللَّخْمِيُّ وَنَقَلَهُ فِي التَّوْضِيحِ

التاج والإكليلal-Mawwaq

(وَقَادِرٍ عَلَى الْكَسْبِ) تَقَدَّمَ عِنْدَ قَوْلِهِ: " أَوْ صَنْعَةٍ "

Adds nothing on this mas’ala.

شرح الخرشيal-Khurashi

(ص) وَقَادِرٍ عَلَى الْكَسْبِ (ش) أَيْ وَجَازَ دَفْعُ الزَّكَاةِ لِقَادِرٍ عَلَى كَسْبِ مَا يَكْفِيهِ بِصَنْعَةٍ أَوْ بِغَيْرِهَا لَوْ تَكَلَّفَهُ لِوُجُودِ مَا يَحْتَرِفُ بِهِ بِالْمَوْضِعِ مَعَ الرَّوَاجِ، لَكِنَّ الْأَوْلَى خِلَافُهُ

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية العدويal-'Adawi · a gloss on شرح الخرشي

(قَوْلُهُ: قَادِرٍ عَلَى الْكَسْبِ) أَيْ: وَلَمْ يَكْتَسِبْ يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ لَوْ تَكَلَّفَهُ أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ فِي فِعْلِهَا كُلْفَةٌ وَهُوَ ظَاهِرُ الْمَوَّاقِ وَظَاهِرُ الْحَطَّابِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ فِي فِعْلِهَا كُلْفَةٌ وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ: إنَّ الشَّأْنَ فِي ذَلِكَ الْكُلْفَةُ فَلَا خَوْفَ

(قَوْلُهُ: الْأَوْلَى خِلَافُهُ) أَيْ: الْأَوْلَى أَنْ لَا يُعْطَى لِذَلِكَ

Adds nothing on this mas’ala.

منح الجليل'Illaysh

(وَ) جَازَ دَفْعُهَا لِصَحِيحٍ (قَادِرٍ عَلَى الْكَسْبِ) تَارِكٍ لَهُ وَلَوْ اخْتِيَارًا عَلَى الْمَشْهُورِ.

2,238

وَقَالَ يَحْيَى بْنُ عُمَرَ لَا يَجُوزُ دَفْعُهَا لَهُ

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرal-Majlisi

وقادر على الكسب؛ يعني أنه يجوز إعطاء الزكاة للقادر على الكسب بصنعته، ونقل المواق عن اللخمي أن للصحيح ثلاثة أحوال: أحدها أن تكون له صنعة يقوم بها عيشه، فهذا إن كانت تكفيه وعياله لم يُعْطَ،

15,184

وإن لم تكفه أعطي تمام كفايته، وإلى هذه الحال أشار بقوله: "أو صنعة" ، الثانية أن لا تكون له صنعة أو تكون وكسدت ولم يجد ما يحترف به فهذا يعطى، الثالثة أن يجد ما يحترف به لو تكلف ذلك وهذه هي محل الخلاف فتعطى له على المشهور، وهو قول المصنف: "وقادر على الكسب" ، ومقابله: لا تعطى له.

15,185

وفي الحطاب أن مقابل المشهور ليحيى بن عمر، وعلم من هذا أن محل الخلاف في القادر على الكسب الذي له صنعة غير كاسدة،

15,186

وأما العاجز ومن لا صنعة له أو كسدت فيعطاها باتفاق،

15,187

وقال الأمير: ومصرفها فقير ومسكين وإن قدرا على الكفاية بصنعة لم يشتغلا بها؛ وهو قول الأصل: "وقادر على الكسب" ،

15,188

وقال الشيخ إبراهيم عند قول المصنف "وقادر على الكسب" : بصنعة أو غيرها مع تركها اختيارا، كما يدل عليه كلام الحطاب، وهذ! حيث كان التارك لها اختيارا عليه في فعلها كلفة كما يفيده كلام المواق. انتهى.

15,189

ابن الحاجب: وفي اشتراط عجز التكسب قولان،

15,190

قال في التوضيح: المشهور أنه لا يشترط، واشترطه يحيى بن عمر وهو أظهر، لقوله عليه الصلاة والسلام: (لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مِرَّةٍ سَوِيٍّ (١) ). انتهى.

15,191

والحاصل: أن الصحيح على خمسة أقسام: أحدها أن يكون له قدرة على الكسب بصنعة مثلا واستعملها وفيها كفاية له ولعياله، فهذا هو ومن عنده ما يكفيه من المال سواء في الحكم فلا تعطى لهما الزكاة، ثانيها أن يستعمل صنعته ولم يكن فيها ما يكفيه فيعطى لتمام كفايته، ثالثها أن تكسد صنعته فهو كالزمن، رابعها أن لا تكون له صنعة فإنه يعطى كالذي قبله، خامسها أن تكون له قدرة على التكسب بصنعة مثلا وترك ذلك اختيارا مع أنه يجد ما يَحْتَرِفُ لو تكلف، وهذه هي محل الخلاف،

15,192

والمشهور أنه يعطى كما علمت.

15,193

وقال يحيى بن عمر: لا يعطى، قال اللخمي: يجوز الأخذ بالقرآن ويمنع بالسنة.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.