Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الشرح الكبيرal-Dardir

(وَإِنْ جَلَسَ) أَيْ أَقَامَ بَعْدَ الْإِعْطَاءِ فِي بَلَدِ الْغُرْبَةِ (نُزِعَتْ مِنْهُ) إلَّا أَنْ يَكُونَ فَقِيرًا بِبَلَدِهِ

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الدسوقيal-Dasuqi · a gloss on الشرح الكبير

(قَوْلُهُ نُزِعَتْ مِنْهُ) أَيْ إنْ كَانَتْ بَاقِيَةً كَمَا يُشْعِرُ بِهِ تَعْبِيرُهُ بِنُزِعَتْ فَإِنْ ذَهَبَتْ لَمْ يُرْجَعْ عَلَيْهِ كَمَا هُوَ الْمَنْصُوصُ لِلَّخْمِيِّ وَغَيْرِهِ

(قَوْلُهُ إلَّا أَنْ يَكُونَ فَقِيرًا بِبَلَدِهِ) أَيْ فَيَسُوغُ لَهُ أَخْذُهَا لِفَقْرِهِ وَلَا تُنْزَعُ مِنْهُ

Adds nothing on this mas’ala.

مواهب الجليلal-Hattab

ص (وَإِنْ جَلَسَ نُزِعَتْ مِنْهُ)

9,865

ش: قَالَ اللَّخْمِيُّ: وَمَنْ أَخَذَ زَكَاةً لِفَقْرِهِ لَمْ يَرُدَّهَا إنْ اسْتَغْنَى قَبْلَ إنْفَاقِهَا،

note

ثُمَّ ذَكَرَ الْغَازِيَ وَابْنَ السَّبِيلِ كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ،

9,866

وَقَالَ فِيهِ: إلَّا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْقَدْرُ يَسُوغُ لَهُ لِفَقْرِهِ،

9,867

وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ابْنَ سَبِيلٍ،

9,868

قَالَ: وَفِي الْغَازِي - يَأْخُذُ مَا يَقْضِي بِهِ دَيْنَهُ ثُمَّ يَسْتَغْنِي قَبْلَ أَدَائِهِ - إشْكَالٌ،

9,869

وَلَوْ قِيلَ " يُنْزَعُ مِنْهُ " لَكَانَ وَجْهًا، انْتَهَى.

التاج والإكليلal-Mawwaq

(وَإِنْ جَلَسَ نُزِعَتْ مِنْهُ كَغَازٍ وَفِي غَارِمٍ يَسْتَغْنِي تَرَدُّدٌ) . اللَّخْمِيِّ: مَنْ أَخَذَ زَكَاةً لِفَقْرِهِ لَمْ يَرُدَّهَا إنْ اسْتَغْنَى قَبْلَ إتْلَافِهَا وَإِنْ أَخَذَهَا لِيَغْزُوَ بِهَا فَجَلَسَ اُنْتُزِعَتْ مِنْهُ لِأَنَّ الْغَزْوَ فِي مَعْنَى الْمُعَاوَضَةِ فَإِذَا لَمْ يُوَفِّ بِهِ رُدَّتْ مِنْهُ.

2,368

وَكَذَلِكَ ابْنُ السَّبِيلِ يَأْخُذُ مَا يَتَحَمَّلُ بِهِ إلَى بَلَدِهِ فَلَا يَفْعَلُ تُنْتَزَعُ مِنْهُ إلَّا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْقَدْرُ يَسُوغُ لَهُ لِفَقْرِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ابْنَ السَّبِيلِ.

2,369

وَفِي الْغَارِمِ يَأْخُذُ مَا يَقْضِي بِهِ دَيْنَهُ ثُمَّ يَسْتَغْنِي قَبْلَ أَدَائِهِ إشْكَالٌ.

2,370

وَلَوْ قِيلَ يُنْتَزَعُ مِنْهُ لَكَانَ وَجْهًا

شرح الخرشيal-Khurashi

(ص) وَإِنْ جَلَسَ نُزِعَتْ مِنْهُ كَغَازٍ (ش) يَعْنِي أَنَّ كُلًّا مِنْ ابْنِ السَّبِيلِ وَالْغَازِي إذَا أَخَذَ مِنْ الزَّكَاةِ لِيَغْزُوَ بِهِ أَوْ لِيُسَافِرَ إلَى بَلَدِهِ فَلَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ بَلْ جَلَسَ فَإِنَّهَا تُؤْخَذُ مِنْهُ وَتُرَدُّ إلَى مَحَلِّهَا إلَّا أَنْ يُسَوَّغَ لَهُ الْأَخْذُ مِنْ الزَّكَاةِ بِوَصْفِ الْفَقْرِ، أَوْ غَيْرِهِ فَلَا تُؤْخَذُ مِنْهُ،

2,352

وَأَمَّا الْمِدْيَانُ إذَا أَخَذَ مِنْ الزَّكَاةِ لِأَجْلِ مَا عَلَيْهِ مِنْ الدَّيْنِ فَاسْتَغْنَى عَنْ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَدْفَعَهُ لِلْغُرَمَاءِ فِي دَيْنِهِ فَهَلْ يُنْتَزَعُ مِنْهُ ذَلِكَ أَوْ لَا؛ لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِوَجْهٍ جَائِزٍ؟

حاشية العدويal-'Adawi · a gloss on شرح الخرشي

Says nothing on this mas’ala.

منح الجليل'Illaysh

(وَإِنْ جَلَسَ) أَيْ: أَقَامَ الْغَرِيبُ فِي بَلَدِ الْغُرْبَةِ بَعْدَ إعْطَائِهِ مِنْهَا مَا يُوَصِّلُهُ لِبَلَدِهِ (نُزِعَتْ) بِضَمٍّ فَكَسْرٍ أَيْ: الزَّكَاةُ (مِنْهُ) أَيْ: الْغَرِيبِ إلَّا أَنْ يَكُونَ فَقِيرًا بِبَلَدِهِ وَشَبَّهَ فِي النَّزْعِ إنْ جَلَسَ فَقَالَ

Adds nothing on this mas’ala.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرal-Majlisi

وإن جلس نزعت منه؛ يعني أن الغريب المحتاج لا يوصله لبلده إذا وهبت له الزكاة وجلس ولم يسافر، فإنها تنزع منه إن كانت باقية، كما يشعر به تعبيره به بنزعت،

15,433

فإن ذهبت لم يرجع عليه بها، ولكن مقتضى التعليل بأنه أخذها لشيء ولم يحصل اتباعه بها دينا عليه،

15,434

ويجري مثل ذلك في قوله: "كغاز" ، وفهم من قوله: "وإن جلس نزعت منه" ، أنه معه شيء ينفقه،

15,435

وأما إذا لم يكن معه شيء ينفقه فإنه فقير، فلا ينزع منه ما يستحقه بوصف الفقر. قاله اللخمي.

15,436

وقال أيضا: من أخذ زكاة لفقره لم يردها إن استغنى قبل إنفاقها.

15,437

قاله الخطاب وقوله: "وإن جلس نزعت منه" ، قال الشبراخيتي: إلا أن يسوغ له الأخذ من الزكاة لأجل الفقر،

15,438

وقال الأجهوري: وإن كان محتاجا لا ينفقه فإنه يعطى بوصف الفقر، وسيأتي عند قول المصنف "وتفرقتها بموضع الوجوب أو قربه" ، التصريح بأن ابن السبيل إذا كان فقيرا يعطى من الزكاة ويكون من فقراء البلد، وليس ذلك من نقل الزكاة، والسفر لأجل الزكاة سفر معصية على ما نص عليه العلماء، ولا تجزئ دافعها إن علم. نقله ابن عبد الصادق عن الأخضري الكبير. والله سبحانه أعلم. كغاز؛ يعني أن الغازي إذا دفعت له الزكاة، ثم إنه جلس ولم يغز فإنها تنزع منه.

الشبراخيتي: وتعبيره في ابن السبيل بنزعت يقتضي أنها باقية،

15,439

فلو ذهبت لم يرجع عليه بها، وهذا

15,440

بخلاف الغازي فإنها تنزع منه إذا كانت موجودة، وتكون عليه إن تلفت؛ لأن الغزو في معنى المعاوضة. انتهى. ونحوه للأجهوري،

15,441

وقوله: "وإن جلس نزعت منه كغاز" ، محل نزعها منهما ما لم يكن ذلك القدر الذي أخذا يسوغ لهما لفقرهما، وإلا فلا ينزع منهما كما في الخرشي.

15,442

وقال الخطاب: قال اللخمي: ومن أخذ زكاة لفقره لم يردها إن استغنى قبل إنفاقها،

note

ثم ذكر الغازي وابن السبيل كما قال المصنف،

15,443

وقال فيه: إلا أن يكون ذلك القدر يسوغ له لفقره،

15,444

وإن لم يكن ابن السبيل. انتهى. والظاهر أن الغازي كذلك. قاله جامعه والله أعلم.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.