Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الشرح الكبيرal-Dardir

(أَوْ) طَاعَ (بِقِيمَةٍ) كَعَرُوضٍ دَفَعَهَا عَنْ عَيْنٍ أَوْ حَرْثٍ أَوْ مَاشِيَةٍ (لَمْ تُجْزِ) جَوَابُ الشَّرْطِ فِي الْمَسَائِلِ السَّبْعِ

807

وَالْحَاصِل فِي إخْرَاج الْقِيمَة أَنْ أَخْرُج الْعَيْن عَنْ الْحَرْث وَالْمَاشِيَة يُجَزِّئ مَعَ الْكَرَاهَة،

808

وَأَمَّا إخْرَاج الْعَرْض عَنْهُمَا أَوْ عَنْ الْعَيْن لَمْ يَجُزْ كَإِخْرَاجِ الْحَرْث أَوْ الْمَاشِيَة عَنْ الْعَيْن أَوْ الْحَرْث عَنْ الْمَاشِيَة أَوْ عَكَسَهُ فَهَذِهِ تِسْعٌ الْمُجْزِي مِنْهَا اثْنَتَانِ

حاشية الدسوقيal-Dasuqi · a gloss on الشرح الكبير

(قَوْلُهُ وَأَطَاعَ بِقِيمَةٍ) أَيْ بِدَفْعِ قِيمَةٍ لَمْ تُجِزْ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ مِنْ عَدَمِ الْإِجْزَاءِ تَبِعَ فِيهِ ابْنَ الْحَاجِبِ وَابْنَ بَشِيرٍ وَقَدْ اعْتَرَضَهُ فِي التَّوْضِيحِ بِأَنَّهُ خِلَافُ مَا فِي الْمُدَوَّنَةِ وَنَصُّهُ الْمَشْهُورُ فِي إعْطَاءِ الْقِيمَةِ أَنَّهُ مَكْرُوهٌ لَا مُحَرَّمٌ

2,984

قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ وَلَا يُعْطَى عَمَّا لَزِمَهُ مِنْ زَكَاةِ الْعَيْنِ عَرَضًا أَوْ طَعَامًا

2,985

وَيُكْرَهُ لِلرَّجُلِ اشْتِرَاءُ صَدَقَتِهِ اهـ فَجَعَلَهُ مِنْ شِرَاءِ الصَّدَقَةِ وَأَنَّهُ مَكْرُوهٌ

2,986

وَمِثْلُهُ لِابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ قَالَ الْبَاجِيَّ ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ وَغَيْرِهَا أَنَّهُ مِنْ بَابِ شِرَاءِ الصَّدَقَةِ

2,987

وَالْمَشْهُورُ فِيهِ أَنَّهُ مَكْرُوهٌ لَا مُحَرَّمٌ فَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ أَوْ بِقِيمَةٍ لَمْ يُجِزْ خِلَافَ مَا اعْتَمَدَهُ فِي التَّوْضِيحِ قَالَ أَبُو عَلِيٍّ الْمِسْنَاوِيُّ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّ مَا فِي التَّوْضِيحِ وَابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ هُوَ الرَّاجِحُ وَيَدُلُّ لَهُ اخْتِيَارُ ابْنِ رُشْدٍ حَيْثُ قَالَ الْإِجْزَاءُ أَظْهَرُ الْأَقْوَالِ وَتَصْوِيبُ ابْنِ يُونُسَ لَهُ كَمَا نَقَلَهُ الشَّيْخُ أَحْمَدُ الزَّرْقَانِيُّ قَالَ أَبُو عَلِيٍّ الْمِسْنَاوِيُّ،

2,988

وَأَمَّا تَفْصِيلُ عج، وَهُوَ الَّذِي ذَكَرَهُ شَارِحُنَا لَمْ أَرَهُ لِأَحَدٍ اهـ بْن أَيْ بَلْ الْمَوْجُودُ فِي الْمَذْهَبِ الطَّرِيقَتَانِ السَّابِقَتَانِ عَدَمُ إجْزَاءِ الْقِيمَةِ مُطْلَقًا وَإِجْزَاؤُهَا مُطْلَقًا

مواهب الجليلal-Hattab

Says nothing on this mas’ala.

التاج والإكليلal-Mawwaq

Says nothing on this mas’ala.

شرح الخرشيal-Khurashi

its words on this mas’ala come with mas’ala 2595 before it

حاشية العدويal-'Adawi · a gloss on شرح الخرشي

its words on this mas’ala come with mas’ala 2595 before it

منح الجليل'Illaysh

(أَوْ) طَاعَ (بِ) دَفْعِ (قِيمَةٍ) أَيْ: مُقَوَّمٍ عَنْ الْوَاجِبِ عَلَيْهِ مِنْ عَيْنٍ أَوْ حَرْثٍ أَوْ مَاشِيَةٍ (لَمْ تُجْزِ) بِضَمٍّ فَسُكُونٍ أَيْ: الزَّكَاةُ الْمُزَكَّى فِي الْمَسَائِلِ السَّبْعِ وَتَبِعَ الْمُصَنِّفُ فِي عَدَمِ الْإِجْزَاءِ فِي دَفْعِ الْقِيمَةِ ابْنَ الْحَاجِبِ وَابْنَ بَشِيرٍ، وَقَدْ اعْتَرَضَهُ فِي التَّوْضِيحِ بِأَنَّهُ خِلَافُ مَا فِي الْمُدَوَّنَةِ وَنَصُّهُ الْمَشْهُورُ فِي إعْطَاءِ الْقِيمَةِ أَنَّهُ مَكْرُوهٌ لَا مُحَرَّمٌ.

2,295

قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ وَلَا يُعْطِي عَمَّا لَزِمَهُ مِنْ زَكَاةِ الْعَيْنِ عَرْضًا أَوْ طَعَامًا

2,296

وَيُكْرَهُ لِلرَّجُلِ اشْتِرَاءُ صَدَقَتِهِ اهـ. فَجَعَلَهُ مِنْ شِرَاءِ الصَّدَقَةِ وَإِنَّهُ مَكْرُوهٌ

2,297

وَمِثْلُهُ لِابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ. الْبَاجِيَّ ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ وَغَيْرُهَا أَنَّهُ مِنْ شِرَاءِ الصَّدَقَةِ

2,298

وَالْمَشْهُورُ فِيهِ أَنَّهُ مَكْرُوهٌ لَا مُحَرَّمٌ الْمِسْنَاوِيُّ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّ مَا فِي ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ وَالتَّوْضِيحِ هُوَ الرَّاجِحُ، وَيَدُلُّ لَهُ اخْتِيَارُ ابْنِ رُشْدٍ حَيْثُ قَالَ الْإِجْزَاءُ أَظْهَرُ الْأَقْوَالِ، وَتَصْوِيبُ ابْنِ يُونُسَ لَهُ،

2,299

وَأَمَّا تَفْصِيلُ عج فَلَمْ أَرَهُ لِأَحَدٍ وَالْمَوْجُودُ فِي الْمَذْهَبِ الطَّرِيقَتَانِ السَّابِقَتَانِ إجْزَاءُ الْقِيمَةِ مُطْلَقًا وَعَدَمُهُ مُطْلَقًا

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرal-Majlisi

أو بقيمة؛ يعني أن من دفع في الزكاة غير عينها؛ بأن دفع قيمتها من عين أو عرض طائعا،

15,694

فإن ذلك لا يجزئه، وظاهره أن ذلك لا يجزئ مطلقا، وفصل عبد الباقي تبعا للأجهوري، فقال: لا تجزئ العروض عن العين ولا عن الحرث، ولا عن الماشية،

15,695

وكذا لا يجزئ حرث أو أنعام عن عين، ولا حرث عن أنعام أو عكسه،

15,696

وأما دفع عين عن حرث أو ماشية فيجزئ مع الكراهة، فتأمل تلك الصور المتعلقة بقوله: "أو بقيمة" . انتهى. قال محمد بن الحسن: تأمل هذا التفصيل، وقد اعترض الشيخ أبو علي ما ذكره المصنف من عدم الإجزاء في القيمة طوعا؛ بأنه تبع ابن الحاجب وابن بشير، ومثلد قول ابن عرفة: إن أخرج العرض عن أحد النقدين لا يجزئ على المشهور. انتهى. مع أنه في التوضيح اعترضه بأنه خلاف المدونة، ونصه المشهور في إعطاء القيمة أنه مكروه لا محرم،

15,697

قال في المدونة: ولا يعطي فيما لزمه من زكاة العين عرضا أو طعاما،

15,698

ويكره للرجل شراء صدقته. انتهى. فجعله من شراء الصدقة، وأنه مكروه،

15,699

ومثله لابن عبد السلام، قال ابن ناجي: قال ابن عبد السلام: ظاهر المدونة وغيرها أنه من باب شراء الصدقة،

15,700

والمشهور فيه أنه مكروه لا محرم، ذكر هذا تعريضا بكلام ابن الحاجب. انتهى. فقول: "المصنف أو بقيمة" ، خلاف ما اعتمده في التوضيح. قال أبو علي: وظاهر كلامهم أن ما في التوضيح وابن عبد السلام هو الراجح، ويدل له اختيار ابن رشد أن الإجزاء هو أظهر الأقوال وتصويب ابن يونس له كما نقله الشيخ أحمد،

15,701

قال أبو علي: وأما تفصيل علي الأجهوري فلم أره لأحد. انتهى. ويشهد للقول الأصح الذي هو إجزاء القيمة ما في صحيح البخاري عن طاووس، قال: قال معاذ لأهل اليمن: ايتوني بعرض ثياب خميص، أو ليس في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة؟ رواه في التيسير، وقد تأول الخبر على أنه أخذ نفس الواجب وأبدله بما ذكر.

15,702

وفي الخطاب: لا يجوز إخراج العرض والطعام عن الورق والذهب؛ لأنه من باب إخراج القيمة،

15,703

ولا يجوز إخراجها ابتداء، فلو أخرج عرضا أو طعاما رجع به على الفقير، ودفع له ما وجب عليه،

15,704

فإن فات في يد الفقير لم يكن عليه شيء؛ لأنه سلطه على ذلك وذلك إذا أعلمه أنه من زكاته،

15,705

وإن لم يعلمه لم يرجع مطلقا فات أم لا؛ لأنه متطوع. قاله مالك. نقله في التوضيح وابن يونس.

15,706

وقال ابن عرفة: وفي إجزاء عرض عين كقيمته نقلا ابن حارث عن أشهب وابن القاسم. انتهى.

15,707

وقال الخطاب أيضا: وإذا وجب جزء ذهب أو فضة فأخرج أدنى أو أعلى بالقيمة، فقال ابن الحاجب: فيه قولان تبعا لابن شأس، وقبلهما ابن عبد السلام والشيخ في التوضيح،

15,708

وقال ابن عرفة: ونقل ابن الحاجب جواز إخراج أدنى أو أعلى بالقيمة لا أعرفه، بل قول محمد لا يخرج عن ردي قيمته من نوعه جيدا، بل قيمة ردى الذهب فضة أو عكسه أو منه. انتهى. وسئل ابن أبي زيد عمن وجبت عليه زكاة فاشترى بها ثيابا أو طعاما وتصدق به فقال: ابن القاسم يقول: لا يجزئه، وأشهب يقول: يجزئه،

15,709

قلت: أجراها على ما لو أخرج ذلك من عنده، واختار اللخمي فيما إذا كان ذلك خيرا للفقراء جوازه، بل هو محسن. انتهى. قاله الحطاب أيضا. وقوله: لم تجز بسكون الجيم وضم التاء وكسر الزاي، جواب الشرط؛

15,710

أعني قوله: "وإن قدم معشرا" ، فهو راجع للمسائل السبع،

15,711

وفي الخرشي أنه إذا أخرج عن العين أو الحرث أو الماشية عرضا أنه لا يجزئ عند ابن القاسم، ويجزئه عند أشهب. انتهى.

15,712

وقال الحطاب عند قول المصنف: "حقتان أو ثلاث بنات لبون الخيار للساعي" ، ما نصه: لو أخذ المصدق أفضل من الواجب وأعطى عن الفضل ثمنا، أو أخذ أنقص وأخذ عن النقص فلا يجوز،

15,713

وأما إن وقع فالمشهور الإجزاء،

15,714

وكذا أخذ القيمة لا يجوز إذا وقع ونزل فالمشهور الإجزاء. انتهى كلام الحطاب.

15,715

وقال عند قول المصنف: "والأصح إجزاء بعير" ، ما نصه: ولو أخرج عن الشاة بعيرا يفي بقيمتها ففي إجزائه قولا عبد المنعم والباجي مع ابن العربي، وتخريجه المازري على إخراج القيم في الزكاة بعيد؛ لأن القيمة بالعين. انتهى.

15,716

قلت: وفي قوله: بعيد نظر؛ لأنه ليس مراده حقيقة القيم، وإنما مراده أنه من هذا الباب، ألا ترى أنهم قالوا في باب مصرف الزكاة إنه لا يجوز إخراج القيم، وجعلوا منه إخراج المرض عن العين؟ انتهى.

15,717

وقال الشارح عند قوله: "أو بقيمة لم تجز" ، ما نصه: هو إشارة إلى المسألة السابعة؛ وهي إذا دفع القيمة عن الواجب لم تجزه، ونقل غيره في ذلك الإجزاء. ابن يونس: وهو الصواب،

15,718

وقيل: يكره ذلك، وشهره بعض الأشياخ. انتهى.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.