وغربلة القمح إلا الغلث
Its commentaries
(وَ) نُدِبَ (غَرْبَلَةُ الْقَمْحِ) وَغَيْرِهِ (إلَّا الْغَلَثَ) فَيَجِبُ غَرْبَلَتُهُ إنْ زَادَ الْغَلَثُ عَلَى الثُّلُثِ
وَقِيلَ بَلْ وَلَوْ كَانَ الثُّلُثَ أَوْ مَا قَارَبَهُ بِيَسِيرٍ، وَهُوَ الْأَظْهَرُ
(قَوْلُهُ فَيَجِبُ غَرْبَلَتُهُ إنْ زَادَ الْغَلَثُ عَلَى الثُّلُثِ) هَذَا قَوْلُ ابْنِ رُشْدٍ وَعَلَيْهِ إذَا كَانَ الْغَلَثُ الثُّلُثَ أَوْ دُونَهُ بِيَسِيرٍ كَالرُّبْعِ فَتُسْتَحَبُّ الْغَرْبَلَةُ
(قَوْلُهُ وَقِيلَ بَلْ إلَخْ) أَيْ
وَقِيلَ بَلْ تَجِبُ الْغَرْبَلَةُ وَلَوْ كَانَ الْغَلَثُ الثُّلُثَ أَوْ مَا قَارَبَهُ كَالرُّبُعِ وَقَوْلُهُ، وَهُوَ الْأَظْهَرُ أَيْ كَمَا قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ
ص (إلَّا الْغَلَثَ) ش: بِالثَّاءِ الْمُثَلَّثَةِ أَيْ فَتَجِبُ غَرْبَلَتُهُ، قَالَ الْقَرَافِيُّ: وَلَا يُجْزِئُ الْمُسَوَّسُ الْفَارِغُ
بِخِلَافِ الْقَدِيمِ الْمُتَغَيِّرِ الطَّعْمِ عِنْدَنَا، وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، انْتَهَى.
(وَغَرْبَلَةُ الْقَمْحِ إلَّا الْغَلِثَ) الْغَلْثُ الْخَلْطُ غَلَثْت الْبُرَّ بِالشَّعِيرِ. مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: لَيْسَ غَرْبَلَةُ الْقَمْحِ بِوَاجِبٍ.
Adds nothing on this mas’ala.
(ص) وَغَرْبَلَةُ الْقَمْحِ إلَّا الْغَلَثَ (ش) أَيْ: وَنُدِبَ غَرْبَلَةُ الْقَمْحِ الَّذِي يُخْرِجُهُ زَكَاةً عَنْ الْفِطْرِ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْقَمْحُ غَلَثًا فَتَجِبُ غَرْبَلَتُهُ حَيْثُ كَانَ غَلَثُهُ يَزِيدُ عَلَى الثُّلُثِ،
وَيُسْتَحَبُّ حَيْثُ كَانَ غَلَثُهُ الثُّلُثَ فَمَا قَارَبَهُ بِيَسِيرٍ كَمَا فِي بَابِ الْقِسْمَةِ كَمَا يُفِيدُهُ النَّقْلُ، ثُمَّ إنَّهُ لَا مَفْهُومَ لِلْقَمْحِ بَلْ كُلُّ مُخْرَجٍ كَذَلِكَ قَالَ الْقَرَافِيُّ: وَلَا يُجْزِئُ الْمُسَوَّسُ الْفَارِغُ
بِخِلَافِ الْقَدِيمِ الْمُتَغَيِّرِ الطَّعْمُ عِنْدَنَا وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ
(قَوْلُهُ: فَمَا قَارَبَهُ بِيَسِيرٍ) لَمْ يُبَيِّنْ قَدْرَهُ وَقَوْلُهُ: كَمَا فِي بَابِ الْقِسْمَةِ أَيْ: أُرِيدَ أَنْ يُقَسَّمَ شَيْءٌ مِنْ الْقَمْحِ فِيهِ غَلَثٌ فَيَجْرِي فِيهِ مَا هُنَا
(قَوْلُهُ: كَمَا يُفِيدُهُ النَّقْلُ) أَيْ: فَالْحَامِلُ عَلَى هَذَا التَّقْرِيرِ أَنَّهُ مُوَافِقٌ لِلنَّقْلِ وَإِلَّا فَقَدْ قَرَّرَ الْمُصَنِّفُ بِتَقْرِيرٍ آخَرَ وَنَصُّهُ أَيْ: وَنُدِبَ غَرْبَلَةُ الْقَمْحِ الَّذِي يُخْرِجُهُ زَكَاةً عَنْ الْفِطْرِ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْقَمْحُ غَلَثًا فَيَجِبُ غَرْبَلَتُهُ حَيْثُ كَانَ غَلَثُهُ يَنْقُصُهُ مِنْ النِّصَابِ، وَلَا يَتَقَيَّدُ ذَلِكَ بِالثُّلُثِ وَلَا بِغَيْرِهِ اهـ.
Adds nothing on this mas’ala.
(وَ) نُدِبَ (غَرْبَلَةُ الْقَمْحِ) وَشَبَهِهِ (إلَّا الْغَلِثَ) بِكَسْرِ اللَّامِ أَيْ: كَثِيرَ الْغَلِثِ فَتَجِبُ غَرْبَلَتُهُ إنْ زَادَ غَلِثُهُ عَلَى ثُلُثِهِ قَالَهُ ابْنُ رُشْدٍ.
فَإِنْ كَانَ ثُلُثًا نُدِبَتْ، وَقِيلَ: تَجِبُ إنْ كَانَ ثُلُثًا أَوْ قَرِيبًا مِنْهُ وَاسْتَظْهَرَهُ ابْنُ عَرَفَةَ
وغربلة القمح؛ يعني أنه تندب غربلة القمح الذي يخرج في زكاة الفطر؛ أي إزالة ما فيه من تراب ونخالة ونحو ذلك، ولا خصوصية للقمح بندبية الغربلة، بل مثله في ذلك كل ما يخرج من الفطرة،
فلو قال: وغربلة لكان أشمل. إلا الغلث؛ يعني أن محل ندب الغربلة في المخرج في الفطر إنما هو حيث لم يكن غلثا،
وأما الغلث بالمثلثة وهو ما كثر من إضافة غيره إليه من تراب ونحوه، فإنه تجب غربلته حيث زاد غلثه على الثلث، فمحل ندب الغربلة حيث لم يزد الغلث على الثلث، بأن كان الثلث فدون. هذا هو الذي ذكره ابن رشد، وعلى ما استظهره ابن عرفة تجب غربلته حيث كان الثلث وما قاربه بيسير، وهذا الذي قررته به هو الذي يفيده النقل. قاله علي الأجهوري. قال: وقرر -يعني المصنف- على أنه تجب غربلته حيث كان غلثه ينقصه عن النصاب، ولا يتقيد ذلك بالثلث ولا بغيره.
انتهى. والغربلة مصدر غربله، والغلث بفتح اللام وسكونها خلط الجيد بالردي، قال الجوهري: يقال: غلثت القمح بالشعير إذا خلطته به. القرافي: ولا يجزئ المسوس الفارغ
بخلاف القديم المتغير الطعم عندنا، وعند الشافعي.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.