Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الشرح الكبيرal-Dardir

(وَاسْتِنْجَاءٌ) أَيْ إزَالَةُ مَا فِي الْمَحَلِّ بِمَاءٍ أَوْ حَجَرٍ (بِيَدٍ) أَعْنِي (يُسْرَيَيْنِ) فَهُوَ نَعْتٌ مَقْطُوعٌ

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الدسوقيal-Dasuqi · a gloss on الشرح الكبير

(قَوْلُهُ: أَيْ إزَالَةُ مَا فِي الْمَحَلِّ بِمَاءٍ أَوْ حَجَرٍ) تَفْسِيرُ الِاسْتِنْجَاءِ بِذَلِكَ هُوَ مَا ذَكَرَهُ ابْنُ الْأَثِيرِ فِي النِّهَايَةِ وَعَلَيْهِ فَالِاسْتِنْجَاءُ أَعَمُّ مِنْ الِاسْتِجْمَارِ؛ لِأَنَّهُ إزَالَةُ مَا فِي الْمَحَلِّ بِالْأَحْجَارِ

(قَوْلُهُ: أَعْنِي) أَيْ بِالرِّجْلِ الَّتِي يَعْتَمِدُ عَلَيْهَا وَالْيَدِ الَّتِي يَسْتَنْجِي بِهَا

(قَوْلُهُ: فَهُوَ نَعْتٌ مَقْطُوعٌ) أَيْ؛ لِأَنَّ الْمَعْمُولَيْنِ لِعَامِلَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ لَا يَجُوزُ إتْبَاعُ نَعْتِهِمَا وَالنَّدْبُ مُنَصَّبٌ عَلَى قَوْلِهِ يُسْرَيَيْنِ

Adds nothing on this mas’ala.

مواهب الجليلal-Hattab

its words on this mas’ala come with mas’ala 327 before it

التاج والإكليلal-Mawwaq

its words on this mas’ala come with mas’ala 326 before it

شرح الخرشيal-Khurashi

its words on this mas’ala come with mas’ala 327 before it

حاشية العدويal-'Adawi · a gloss on شرح الخرشي

its words on this mas’ala come with mas’ala 327 before it

منح الجليل'Illaysh

(وَ) نُدِبَ (اسْتِنْجَاءٌ) أَيْ إزَالَةُ مَاءٍ عَلَى الْمَخْرَجِ بِمَاءٍ أَوْ جَامِدٍ (بِيَدٍ) وَمَصَبُّ النَّدْبِ قَوْلُهُ أَعْنِي (يُسْرَيَيْنِ) فَهُوَ نَعْتٌ مَقْطُوعٌ وَفِيهِ أَنَّ نَعْتَ النَّكِرَةِ لَا يَجُوزُ قَطْعُهُ لِافْتِقَارِهَا إلَيْهِ لِعَدَمِ تَعَيُّنِهَا بِدُونِهِ إلَّا وَبَلُّهَا قَبْلَ لُقِيِّ الْأَذَى وَغَسْلُهَا بِكَتُرَابٍ بَعْدَهُ.

وَسَتْرٌ إلَى مَحَلِّهِ.

وَإِعْدَادُ مُزِيلِهِ. وَوِتْرُهُ.

وَتَقْدِيمُ قُبُلِهِ.

وَتَفْرِيجُ فَخْذَيْهِ. وَاسْتِرْخَاؤُهُ.

وَتَغْطِيَةُ رَأْسِهِ.

[منح الجليل] أَنْ يَدَّعِيَ تَعَيُّنَهَا فَيَكْفِي فِي صِحَّةِ الْقَطْعِ.

Adds nothing on this mas’ala.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرal-Majlisi

واسْتِنجاءٌ بيَد يعني أنه يستحب الاستنجاء باليد اليسرى، والاستنجاء إزالة ما في المحل بماء أو حجر؛

2,286

فإن الاستنجاء يطلق على إزالة ما في المحل بغسل أو مسح كما نص عليه غير واحد. وبما قررت علم أن قوله: يسريين صفة لرِجلٍ ويدٍ تابعة للفظ. واستشكل بعدم التبعية لاختلاف الجارين وقد قال ابن مالك: ونعتَ معمولي وحيدي معنى … وعمل أتبع بغير استثنا فإن مفهومه امتناع الإتباع فيما إذا اختلف العاملان كما هنا. وأجيب بأن المسألة ذات خلاف، فما هنا مبني على أحد القولين؛ وأجيب أيضا بأنه نعت مقطوع عن التبعية منصوب بفعل تقديره: أعني واعترض بأن المنعوت هنا نكرة، وأجيب بأن محل المنع إنما هو في القطع الاختياري، لا في القطع الحاجي الذي لا مندوحة عنه كما هنا.

والله سبحانه أعلم. انظر حاشية الشيخ بناني. وحيث كان الاستجمار باليد اليسرى فأمر الغائط واضح،

2,287

وكذا حدث المرأة من قبلها،

2,288

وأما الرجل فيمسك الحجر ونحوه بيمينه، وذكره بيسراه، ويحرك الذكر بيسراه إلى الحجر الذي هو ممسك له بيمينه، وإمساك الحجر بيمينه بمنزلة صب الماء في الاستنجاء، فلا يرد أنه إنما حصل بهما. قاله الشيخ عبد الباقي.

2,289

وفي شرح الشيخ ميارة عن المازري: يأخذ المستجمر ذكره بشماله يمسح به الحجر. عياض: إن لم يمكنه أمسك الحجر بيمينه، وحرك بشماله ذكره إليه. انتهى.

2,290

وفي التتائي ويجعل الحجر في اليمنى، ويمسح ذكره بيده اليسرى حتى يجف.

2,291

وقيل يجعل الحجر بين رجليه، ويضع ذكره عليه وقتا بعد وقت حتى يجف. وسيأتي صفة المسح عند قوله: "ووتره" وقوله: "واستنجاء بيد" لخ هو واضح إن كانت اليد تصل للمحل،

2,292

فإن لم تصل كما لو كانت المرأة من السمن بحيث لا تصل إلى موضع النجاسة منها، فلا يجوز لها أن تترك غيرها يغسل لها ذلك من جارية أو غيرها ولا يجوز أن يكشف عليها غير زوجها،

2,293

فإن أمكن زوجها أن يغسل لها ذلك فبها ونعمت، وله الأجر في ذلك والثواب الجزيل،

2,294

وإن أبى فليس ذلك واجبا عليه، وتصلي هي بالنجاسة، ولا يكشف عليها أحد؛ لأن ستر العورة واجب اتفاقا، وإزالة النجاسة في الصلاة مختلف فيها على أربعة أقوال: أحدها الاستحباب، وما اختلف فيه فارتكابه أيسر من الذي لم يختلف فيه،

2,295

وأما الرجل فإن كان لا يصل إلى ذلك بيده، فإنه يتعين عليه إن قدر أن يشتري جارية تلي ذلك منه،

2,296

وإن تطوعت الزوجة بغسله لم يجب عليه شراء الجارية، ولا يحل له أن يكشف على عورته غير من ذكر،

2,297

فإن لم يجد فصلاته بالنجاسة أخف من كشف عورته، وهذا كله على مذهب الإمام مالك رحمه الله. نقله الحطاب. واعلم أنه يقال لليسرى يسار بالفتح والكسر، ويقال جلس على يَسرته ويَمنته بفتح أولهما وسكون ثانيهما؛ أي جلس على يساره أو يمينه.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.