Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الشرح الكبيرal-Dardir

(وَتَغْطِيَةُ رَأْسِهِ) وَلَوْ بِكُمِّهِ أَوْ طَاقِيَّةٍ فَالْمُرَادُ أَنْ لَا يَكُونَ مَكْشُوفًا حَالَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ

175

وَقِيلَ بِرِدَاءٍ وَنَحْوِهِ زِيَادَةً عَلَى الْمُعْتَادِ

حاشية الدسوقيal-Dasuqi · a gloss on الشرح الكبير

(قَوْلُهُ: وَتَغْطِيَةُ رَأْسِهِ) أَيْ حَالَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ وَحَالَ مُتَعَلَّقِهَا مِنْ الِاسْتِنْجَاءِ وَالِاسْتِجْمَارِ وَإِنَّمَا نُدِبَ تَغْطِيَةُ الرَّأْسِ فِيمَا ذُكِرَ قِيلَ حَيَاءً مِنْ اللَّهِ وَمِنْ الْمَلَائِكَةِ

740

وَقِيلَ: لِأَنَّهُ أَحْفَظُ لِمَسَامِّ الشَّعْرِ مِنْ عُلُوقِ الرَّائِحَةِ بِهَا فَتَضُرُّهُ

(قَوْلُهُ: وَقِيلَ بِرِدَاءٍ) أَيْ وَقِيلَ لَا يَحْصُلُ نَدْبُ تَغْطِيَةِ الرَّأْسِ إلَّا إذَا كَانَتْ بِرِدَاءٍ وَنَحْوِهِ زِيَادَةً عَلَى مَا اعْتَادَهُ فِي الْوَضْعِ عَلَى رَأْسِهِ مِنْ طَاقِيَّةٍ وَنَحْوِهَا وَهَذَا ضَعِيفٌ

741

وَالْمُعْتَمَدُ الْأَوَّلُ كَمَا قَرَّرَهُ الشَّارِحُ وَالْخِلَافُ الْمَذْكُورُ مَبْنِيٌّ عَلَى الْخِلَافِ فِي عِلَّةِ نَدْبِ تَغْطِيَةِ الرَّأْسِ وَهَلْ هُوَ مِنْ الْحَيَاءِ مِنْ اللَّهِ أَوْ خَوْفِ عُلُوقِ الرَّائِحَةِ بِمَسَامِّ الشَّعْرِ قَالَ بْن وَالْأَوَّلُ هُوَ الْمَنْصُوصُ

مواهب الجليلal-Hattab

ص (وَتَغْطِيَةُ رَأْسِهِ) ش: ذَكَرَهُ ابْنُ الْعَرَبِيِّ فِي الْعَارِضَةِ وَنَقَلَهُ عَنْهُ ابْنُ عَرَفَةَ وَعَدَّهُ أَيْضًا فِي الْمَدْخَلِ مِنْ الْخِصَالِ الْمَطْلُوبَةِ

2,821

قَالَ: وَكَذَلِكَ عِنْدَ الْجِمَاعِ وَنَقَلَهُ الْأَبِيُّ عَنْ الْغَزَالِيِّ وَنَصُّهُ وَأَنْ لَا يَدْخُلَ حَاسِرَ الرَّأْسِ، قِيلَ: خَوْفَ أَنْ تَعْلَقَ الرَّائِحَةُ بِشَعْرِهِ

2,822

وَقِيلَ: لِأَنَّ تَغْطِيَةَ الرَّأْسِ أَجْمَعُ لِمَسَامِّ الْبَدَنِ وَأَسْرَعُ لِخُرُوجِ الْحَدَثِ، انْتَهَى.

2,823

وَقَالَ الدَّمِيرِيُّ مِنْ الشَّافِعِيَّةِ وَيُنْدَبُ أَنْ لَا يَدْخُلَ حَاسِرَ الرَّأْسِ بَلْ يَسْتُرُهُ وَلَوْ بِكُمِّهِ خَوْفًا مِنْ الْجِنِّ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

التاج والإكليلal-Mawwaq

(وَتَغْطِيَةُ رَأْسِهِ وَعَدَمُ الْتِفَاتِهِ وَذِكْرٌ وَرَدَ بَعْدَهُ) اُنْظُرْ قَوْلَهُ: " وَعَدَمُ " وَعِبَارَةُ ابْنِ الْعَرَبِيِّ يَلْتَفِتُ يَمِينًا وَشِمَالًا وَيَسْتُرُ رَأْسَهُ حَيَاءً وَيَقُولُ إذَا خَرَجَ مِنْ الْخَلَاءِ: اللَّهُمَّ غُفْرَانَك الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي سَدَّ غَنِيَّهُ طَيِّبًا وَأَخْرَجَهُ خَبِيثًا.

Adds nothing on this mas’ala.

شرح الخرشيal-Khurashi

its words on this mas’ala come with mas’ala 331 before it

حاشية العدويal-'Adawi · a gloss on شرح الخرشي

its words on this mas’ala come with mas’ala 331 before it

منح الجليل'Illaysh

(وَ) نُدِبَ (تَغْطِيَةُ رَأْسِهِ) حَالَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ وَالِاسْتِنْجَاءِ حَيَاءً مِنْ اللَّهِ تَعَالَى وَعَدَمُ الْتِفَاتِهِ.

وَذِكْرُ وِرْدٍ بَعْدَهُ وَقَبْلَهُ. فَإِنْ فَاتَ فَفِيهِ إنْ لَمْ يَعُدْ.

وَسُكُوتٌ إلَّا لِمُهِمٍّ.

[منح الجليل] وَمَلَائِكَتِهِ وَلِأَنَّهُ أَحْفَظُ لِمَسَامِّ الشَّعْرِ مِنْ تَعَلُّقِ الرَّائِحَةِ بِهَا وَلَوْ بِطَاقِيَّةٍ أَوْ كُمٍّ فَالْمُرَادُ أَنْ لَا يَكْشِفَ رَأْسَهُ

237

وَقِيلَ يَتَوَقَّفُ النَّدْبُ عَلَى سَتْرِهِ بِنَحْوِ رِدَاء ط زَائِدٍ عَلَى الْمُعْتَادِ

238

وَالْمُعْتَمَدُ الْأَوَّلُ الْبُنَانِيُّ وَهُوَ الْمَنْصُوصُ

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرal-Majlisi

وَتَغطيةُ رأسه يعني أنه يندب لقاضي الحاجة حال قضاء الحاجة ومتعلقها كاستنجاء أن يغطي رأسه، وهل المراد أن لا يكون مكشوفا؟ وهو ما يفهم من الأبي وغيره، أو برداء ونحوه زيادة على المعتاد لما كان يفعله الصديق، طريقان: والطريق الأول لا يقتضي تغطية لحيته،

2,318

بخلاف الثاني غالبا: والتغطية على الأول آكد ندبا منها على الثاني. قاله الشيخ عبد الباقي.

2,319

وقال الشبراخيتي: وتغطية رأسه بما يقي الشعر من علوق الرائحة،

2,320

ولو بكمه أو طاقيته، بدليل أنه يكره أن يذهب للخلاء حاسرا عن رأسه: وأما قول الصديق رضي الله عنه وهو يخطب: أيها الناس استحيوا من الله إذا خلوتم إني لأذهب لقضاء حاجتي مقنعا رأسي بردائي حياء من ربي، فإنما كان علي سبيل البالغة في الستر. انتهى.

2,321

وقال الحطاب عند قوله: "وتغطية رأسه" ذكره ابن العربي في العارضة، ونقله عنه ابن عرفة، وعده أيضا في المدخل من الخصال المطلوبة.

2,322

قال: وكذلك عند الجماع، ونقله الأبي عن الغزالي؛ ونصه: أن لا يدخل حاسر الرأس، قيل خوف أن تعلق الرائحة بشعر رأسه،

2,323

وقيل لأن تغطية الرأس أجمع لمسام البدن وأسرع لخروج الحدث. انتهى.

2,324

وقال الدميري الشافعي: ويندب أن لا يدخل حاسر الرأس، بل يستره ولو بكمه تخوفا من الجن. انتهى. كلام الحطاب.

2,325

وقال الخرشي: ومن الآداب تغطية الرأس ولو بكمه خوفا من علوق الرائحة بالشعر، أو لأنه أسرع لخروج الحدث. انتهى وقال الشيخ محمد بن الحسن: وتغطية رأسه؛ أي حياء،

2,326

وقيل خوف علوق الرائحة؛ ولأول هو المنصوص. انتهى.

2,327

وقال الشيخ الأمير: وتغطية الرأس لأنه أعون وأحفظ لمسام الشعر عن الرائحة. انتهى. فتحصل من هذا أن ندب تغطية الرأس معلل بخوف علوق الرائحة، وهو خلاف النصوص أنه يغطي حياء كما مر عن السيد الصديق رضي الله عنه؛

2,328

وقيل: لأنه أعون وأحفظ لمسام الرأس،

2,329

وقيل: تخوفا من الجن، فتلك أربعة أقوال.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.