وصدقة بثلثه
Its commentaries
(وَصَدَقَةُ ثُلُثِهِ) أَيْ ثُلُثِ مَالِهِ حِينَ يَمِينِهِ أَيْضًا إلَّا أَنْ يَنْقُصَ فَمَا بَقِيَ
Adds nothing on this mas’ala.
(قَوْلُهُ: إلَّا أَنْ يَنْقُصَ) أَيْ إلَّا أَنْ يَصِيرَ مَالُهُ وَقْتَ الْحِنْثِ نَاقِصًا عَنْ مَالِهِ وَقْتَ الْحَلِفِ فَاللَّازِمُ لَهُ التَّصَدُّقُ بِثُلُثِ مَا بَقِيَ
Adds nothing on this mas’ala.
Says nothing on this mas’ala.
(وَصَدَقَةٌ بِثُلُثِ) مَالِ (هـ) أَيْ الْقَائِلِ عَلَيْهِ أَشَدُّ إلَخْ حِينَ يَمِينِهِ إلَّا أَنْ يَنْقُصَ فِيمَا بَقِيَ
Adds nothing on this mas’ala.
وصدقة بثلثه؛ هذا ثالث الأمور الخمسة؛ يعني أن الحالف بما ذكر وحنث يلزمه مع الأمرين المتقدمين أن يتصدق بثلث ماله إلا أن ينقص فثلث ما بقي، وانظر لو شك في ربح تجارته الغائبة هل حصل قبل اليمين فتتعلق بثلثه أو بعده فلا. قال جامعه عفا الله عنه: والظاهر أنه لا يلزمه ذلك لقولهم: الذمم لا تلزم بمشكوك. والله سبحانه أعلم.
Adds nothing on this mas’ala.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.