وبريء فِي الْحَاكِمِ إنْ لَمْ يُحَقِّقْ جَوْرَهُ
Its commentaries
(وَبَرِئَ) الْحَالِفُ مِنْ الدَّيْنِ كَمَا بَرِئَ مِنْ الْيَمِينِ (فِي) دَفْعِهِ إلَى (الْحَاكِمِ) عِنْدَ فَقْدِ الْأَوَّلَيْنِ (إنْ لَمْ يَتَحَقَّقْ جَوْرُهُ) بِأَنْ تَحَقَّقَ عَدْلُهُ أَوْ شَكَّ
Adds nothing on this mas’ala.
Says nothing on this mas’ala.
Says nothing on this mas’ala.
(وَبَرِيءَ فِي الْحَاكِمِ إنْ لَمْ يُحَقِّقْ جَوْرَهُ وَإِلَّا ضَرَّ) تَقَدَّمَتْ عِبَارَةُ ابْنِ بَشِيرٍ أَنَّهُ إنْ دَفَعَ إلَى حَاكِمٍ عَدْلٍ مِنْ الْحِنْثِ وَلَمْ يَبْرَأْ مِنْ الدَّيْنِ. ابْنُ يُونُسَ قَالَ مَالِكٌ: إنْ دَفَعَ إلَى الْإِمَامِ غَيْرِ عَدْلٍ مِمَّنْ يَأْكُلُهَا وَهُوَ عَالِمٌ بِذَلِكَ ضَمِنَ،
وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِذَلِكَ لَمْ يَضْمَنْ.
قَالَ بَعْضُ فُقَهَائِنَا: وَإِنَّمَا بَرَّ بِدَفْعِهِ إلَى السُّلْطَانِ وَإِنْ كَانَ السُّلْطَانُ لَا يَقْبِضُ دِينًا لِغَائِبٍ إلَّا أَنْ يَكُونَ مَفْقُودًا لِأَنَّ ذَلِكَ حَقٌّ لِلْحَالِفِ لِبِرِّهِ فِي يَمِينِهِ وَبَرَاءَةِ ذِمَّتِهِ
(ص) وَبَرِئَ فِي الْحَاكِمِ إنْ لَمْ يُحَقِّقْ جَوْرَهُ وَإِلَّا بَرَّ (ش) يَعْنِي لَوْ حَلَفَ لَيَقْضِيَنَّهُ حَقَّهُ إلَى أَجَلِ كَذَا فَغَابَ رَبُّ الدَّيْنِ وَخَشِيَ الْحَالِفُ الْحِنْثَ بِخُرُوجِ الْأَجَلِ وَغِيَابِ رَبِّ الْحَقِّ فَدَفَعَ الْحَقَّ لِلْحَاكِمِ حَيْثُ لَا وَكِيلَ أَوْ كَانَ وَغَابَ فَإِنْ كَانَ الْحَاكِمُ عَدْلًا أَوْ مَجْهُولَ الْحَالِ فَإِنَّ الْحَالِفَ يَبِرُّ فِي يَمِينِهِ بِدَفْعِ الدَّيْنِ لَهُ وَيَبْرَأُ مِنْ الدَّيْنِ أَيْضًا وَإِنْ حُقِّقَ جَوْرُهُ بَرَّ فِي يَمِينِهِ وَلَمْ يَبْرَأْ مِنْ الدَّيْنِ
Adds nothing on this mas’ala.
(قَوْلُهُ وَبَرِئَ فِي الْحَاكِمِ إلَخْ) أَطْلَقَ فِي الْحَاكِمِ فَيَشْمَلُ السُّلْطَانَ وَالْقَاضِي وَالْوَالِي وَانْظُرْ هَلْ لِلسُّعَاةِ هُنَا وَفِي وِلَايَةِ النِّكَاحِ مَدْخَلٌ ك وَسَكَتَ عَنْ الْبَرَاءَةِ فِي غَيْرِهِ وَحُكْمُهُمَا أَنَّهَا تَحْصُلُ بِالدَّفْعِ لِوَكِيلِ الْقَاضِي الْمُفَوَّضِ دُونَ وَكِيلِ الضَّيْعَةِ
(قَوْلُهُ فَإِنْ كَانَ الْحَاكِمُ عَدْلًا إلَخْ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَ جَائِرًا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ أَوْ عِنْدَ النَّاسِ وَهَذَا بِنَاءً عَلَى أَنَّ تَحَقُّقَ مُضَارِعٌ مَبْنِيٌّ لِلْفَاعِلِ وَانْظُرْ هَلْ يُقْبَلُ قَوْلُهُ أَنَّهُ لَا يُحَقِّقُ جَوْرَهُ أَوْ يَنْظُرُ لِشُهْرَتِهِ عِنْدَ النَّاسِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ إنْ كَانَ مِثْلُهُ يَخْفَى عَلَيْهِ ذَلِكَ قُبِلَ وَإِلَّا فَلَا
Adds nothing on this mas’ala.
(وَبَرِئَ) الْحَالِفُ مِنْ الدَّيْنِ (فِي) دَفْعِهِ إلَى (الْحَاكِمِ) عِنْدَ عَدَمِ وَكِيلِ التَّقَاضِي وَوَكِيلِ التَّفْوِيضِ وَأَرَادَ بِهِ مَا يَشْمَلُ السُّلْطَانَ وَالْقَاضِيَ وَالْوَالِيَ (إنْ لَمْ يُحَقِّقْ) الْحَالِفُ (جَوْرَهُ) أَيْ الْحَاكِمِ بِأَنْ عَلِمَ عَدْلَهُ أَوْ جَهِلَهُ،
وَظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَ جَائِرًا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ أَوْ عِنْدَ النَّاسِ، وَهَذَا عَلَى أَنْ يُحَقِّقَ مَبْنِيٌّ لِلْفَاعِلِ، وَهَلْ يُقْبَلُ قَوْلُهُ أَنَّهُ لَمْ يُحَقَّقْ جَوْرُهُ أَوْ يُنْظَرْ لِشُهْرَتِهِ
Says nothing on this mas’ala.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.