Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الشرح الكبيرal-Dardir

(لَا) إنْ (انْتَفَيَا) أَيْ الْقَصْدُ وَاللَّذَّةُ فَلَا نَقْضَ

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الدسوقيal-Dasuqi · a gloss on الشرح الكبير

(قَوْلُهُ: لَا إنْ انْتَفَيَا) إنَّمَا صَرَّحَ بِهِ وَإِنْ كَانَ مَفْهُومَ شَرْطٍ وَهُوَ يَعْتَبِرُهُ لِأَجْلِ أَنْ يُرَتِّبَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ إلَّا الْقُبْلَةَ بِفَمٍ إلَخْ

Adds nothing on this mas’ala.

مواهب الجليلal-Hattab

Says nothing on this mas’ala.

التاج والإكليلal-Mawwaq

(لَا انْتَفَيَا إلَّا الْقُبْلَةَ بِفَمٍ وَإِنْ بِكُرْهٍ أَوْ اسْتِغْفَالٍ) تَقَدَّمَ لِابْنِ رُشْدٍ إنْ لَمْ يَقْصِدْ وَلَمْ يَجِدْ فَلَا وُضُوءَ إلَّا فِي الْقُبْلَةِ، وَلَمْ يُقَيِّدْهَا ابْنُ رُشْدٍ بِفَمِهِ وَعَزَاهُ لِرِوَايَةِ أَشْهَبَ.

وَدَلِيلُ الْمُدَوَّنَةِ كَمَا تَقَدَّمَ وَأَتَى ابْنُ عَرَفَةَ فِي هَذَا بِثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ:

الْقَوْلُ الْأَوَّلُ هَذَا الثَّانِي لِغَيْرِ مَالِكٍ وَابْنِ الْقَاسِمِ لَا يَنْتَقِضُ مُطْلَقًا الْقَوْلُ الثَّالِثُ: تَنْقُضُ إنْ كَانَتْ عَلَى الْفَمِ قَالَهُ الْمَازِرِيُّ عَنْ بَعْضِ الْأَصْحَابِ مَعَ عِيَاضٍ عَنْ رِوَايَةِ الْمَجْمُوعَةِ، وَظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ مَا لِابْنِ يُونُسَ قَبْلَ قَوْلِهِ " وَلَوْ كَظُفْرٍ "

Adds nothing on this mas’ala.

شرح الخرشيal-Khurashi

its words on this mas’ala come with mas’ala 412 before it

حاشية العدويal-'Adawi · a gloss on شرح الخرشي

its words on this mas’ala come with mas’ala 412 before it

منح الجليل'Illaysh

(لَا) يُنْقَضُ الْوُضُوءُ بِاللَّمْسِ إنْ (انْتَفَيَا) قَصْدُ اللَّذَّةِ وَوُجْدَانُهَا، وَصَرَّحَ بِمَفْهُومِ الشَّرْطِ لِيَسْتَثْنِيَ مِنْهُ بِقَوْلِهِ

Adds nothing on this mas’ala.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرal-Majlisi

لا انتفيا يعني أن اللمس إذا انتفى معه قصد اللذة ووجدانها أي انتفى الأمران معا، فلا نقض اتفاقات، وشمل قوله: "لا انتفيا" ما إذا قصد اللمس ولم يجد لذة كما صرح به الشيخ عبد الباقي، وغيره. وعلم مما قررته من قوله: "ولمس" إلى قوله: "انتفيا" أربع صور: قصد اللذة ووجدها فالنقض فيها اتفاقا. انتفيا لا نقض اتفاقا، وجدها فقط من غير قصد. ابن رشد نقض الوضوء اتفاقا، ونقض في التوضيح الاتفاق بقول ابن التلمساني: واختلف إذا وجد ولم يقصد، أو قصد ولم يجد، قصدها من غير وجدان نقض الوضوء على المنصوص.

2,733

وفي المدونة: وإذا مست امرأة ذكر رجل فعليها الوضوء، وبغير شهود من مرض ونحو فلا ينتقض إلا القبلة بفم مستثنى من قوله انتفيا، والباء بمعنى على؛ يعني أن الرجل والمرأة إذا قبل أحدهما الآخر على فيه فإنه ينتقض وضوؤهما معا حصل قصد أو وجدان أو انتفيا. وقوله: "فم" أي فم من يلتذ به عادة فلا تنقض في فم صغيرة لا تشتهى،

2,734

ولو قصد لذة أو وجدها. والقبلة على الخد ليست كالقبلة على الفم، فتجري على حكم الملامسة، وكما لا نقض في تقبيل بالغ فم صغيرة لا نقض في تقبيل رجل فم رجل، ولا في تقبيل المرأة فم امرأة، وما في ابن تركي من النقض بالقبلة على فم امرأة من مثلها -انتهى- غيرُ معول عليه وإن التذ كل؛ لأن العبرة بعادة الناس قاله الشيخ عبد الباقي. وذكر ابن بزيزة ثلاثة أقوال في المذهب: أحدها النقض مطلقا، الثاني اعتبار اللذة، الثالث إن كانت في الفم تنقض مطلقًا وإن كانت في غيره اعتبرت اللذة.

2,735

وفي الحطاب: لم أقف على نص في لمس المرأة لمثلها والظاهر النقض. انتهى. فيكون تقبيلها أولى. قاله الشيخ عبد الباقي. وقوله: ولم أقف على نص الخ انظره مع ما في التلقين ونصه: وعلل من قال بعدم النقض بلمس المحرم بأنها ليست بمحل الشهوة، فأشبه لمس المرأة المرأة والرجل الرجل. انتهى. ولا ينقض لمس هرمة ولا ملتح. وقوله: "إلَّا القبلة بفم" لا يشترط الصوت في تحقق التقبيل كما قاله غير واحد، وتقبيل الفرج كاللمس وفاقا للأجهوري رادا على ابن فجلة في قياسه على الفم بالأحرى فإن تقبيله لا يشتهى.

قالمه الشيخ الأمير. وبما قررت علم أن الباء في قوله "بفم" بمعنى على، وهو متعين؛ لأن بقاءها على بابها فيه أمران أحدهما: وهو سهل أنَّها تكون قيدا لبيان الواقع، إذ آلة القبلة الفم، وهو كقولهم نظرت بعيني ومشيت برجلي. ثانيهما: إيهام أنه متى حصلت القبلة بفم ولو على يد نقضت مطلقًا وليس كذلك؛ إذ تقبيله بفمه على غير فم يجري على حكم الملامسة. قاله الشيخ عبد الباقي.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.